قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 9 أكتوبر سنة 1997 ، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة تأمين وضمان الصادرات. 47
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 96-235 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يوافق على النظام الداخلي للجنة تأمين وضمان الصادرات الملحق بهذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 9 أكتوبر سنة 1997.
عبد الكريم حرشاوي الملحق النظام الداخلي للجنة تأمين وضمان الصادرات.
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا النظام الداخلي كيفيات تنظيم وسير لجنة تأمين وضمان الصادرات
المادة 2
فتح المادةيتولى رئاسة اللجنة ممثل الوزير المكلف بالمالية تزود اللجنة بأمانة تتولاها الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات تتمثل مهمة الأمانة فيما يأتي :
- ضمان التحضير المادي لاجتماعات اللجنة،
- إعداد محاضر الاجتماعات / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه
- تقديم الملفات الواردة في جدول الأعمال،
- مسك دفاتر المداولات توجيه الاستدعاءات والوثائق إلى الأعضاء بتوقيع الرئيس أو نائب الرئيس،
- ضمان متابعة الأشغال والدراسات التي تطلبها اللجنة، جمع كل الوثائق والمعلومات التي تفيد سير اللجنة والمحافظة عليها،
- تبليغ القرارات التي تتخذها اللجنة إلى الأطراف المعنية.
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة في مقر الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات أو في أي مكان يتم تعيينه مسبقا، كلما تقتضيه المنفعة العامة، باستدعاء من الرئيس أو بطلب من ربع ( 1 ) 4 أعضائها.
يرسل الاستدعاء بأي طريقة مناسبة في أجل ثمانية (8) أيام قبل التاريخ المحدد للاجتماع ويمكن في حالة الضرورة، أن تقلّص هذه المهلة إلى خمسة ( ) أيام .5 يمكن اللجنة، إذا اقتضى الأمر، أن تحدد مسبقا جدول اجتماعاتها .
يعرض أمين الجلسة فورا على الجلسة، الملفات الواجب النظر فيها ويستطيع الأعضاء، إن اقتضى الأمر، الاطلاع عليها على مستوى الأمانة قبل الاجتماع.
إلا أنه ترسل إلى الأعضاء بطاقة التحليل الخاصة بكل ملف، مع الاستدعاء.
المادة 4
فتح المادةيعرض الرّئيس جدول اجتماع اللجنة في الاستدعاء المرسل إلى الأعضاء. يمكن اللجنة أن تعدل هذا الجدول، إن اقتضى الأمر، قبل الموافقة عليه وذلك قبل بداية أعمالها .
كل نقطة مسجلة في جدول الأعمال غير متعلقة بملفات التصدير المقدمة للفصل فيها، يجب أن تكون محل وثيقة مكتوبة. 2 ذو القعدة عام 1418 ه .. الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةإن حضور أعضاء اللجنة المعينين إجباري، ولا يعطى أي توكيل إلى عضو أو للغير للنيابة عنه.
يتكون النصاب الضروري لصحة المداولات من سبعة (7) أعضاء حاضرين.
المادة 6
فتح المادةتعمل اللجنة جماعيا وتتداول عامة بالإجماع.
في حالة ضرورة التصويت حول مشروع قرارات أو أكثر، يقوم الرئيس بإحصاء الأصوات، لكل عضو صوت.
تتم مداولات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
يمكن الرئيس أن يطلب إيضاحات حول الاقتراعات وإدراجها في محضر اجتماع الجلسة.
المادة 7
فتح المادةيقوم رئيس اللجنة بتسيير المناقشات وتنشيطها ويتعين عليه السهر على هدوئها .
تثبت مداولات اللجنة عن طريق محضر اجتماع يدون في دفتر مخصص لهذا الغرض، يرقم هذا الدفتر ويوقع من قبل المحكمة الإقليمية المختصة.
يوقع كل من رئيس وأمين اللجنة على نسخة محضر الاجتماع.
يصادق الرئيس على صوّر محضر الاجتماع.
المادة 8
فتح المادةطبقا للمادتين 4 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 96-235 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه تبدي اللجنة رأيها في الأخطار السياسية المؤمن عليها لحساب الدولة و :
- تقرّر في منح الضمانات الخاضعة لمستوى اختصاصها،
- تدرس وتقترح على وزير المالية منح ضمان ذي مستوى أعلى من مستوى اختصاصها، للجمهورية الجزائرية / المعدد 11 49
- تحدد نسب القسط التي تطبق على الأخطار المؤمن عليها لحساب الدولة، طبقا لشبكة التعريفة السارية المفعول التي تصادق عليها وزارة المالية وأحكام القرار المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 2 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد مستويات الاختصاص المرتبطة بضمانات تأمين الصادرات،
- تستلم الطعون التي يقدمها المصدرون وتدرسها وتبدي رأيها فيها.
المادة 9
فتح المادةيمكن اللجنة أن تكلّف عضواً أو أكثر من أعضائها بأي مهمة معينة.
كما يمكنها الاستعانة بأي شخص قادر على مساعدتها في أشغالها .
المادة 10
فتح المادةيتقاضى أعضاء اللجنة تعويضا ذا مبلغ صاف يساوي 1500 دينار لكل جلسة.
وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.