قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 2 أكتوبر سنة بضمانات تأمين الصادرات
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-235 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار مستويات منح الضمانات المرتبطة بالأخطار المؤمن عليها لحساب الدولة.
المادة 2
فتح المادةتتخذ مقررات منح الضمانات طبقا للشروط وضمن الحدود الآتية :
1 - عقود التصدير ذات مدة تقل عن 12 شهرا أو تساويها : 1-1 من طرف الشركة، بالنسبة لعقود التصدير ذات مبلغ يقل عن عشرين مليون دينار ( 20.000.000 دج ) أو يساويها 1-2 - من طرف اللجنة بالنسبة للعقود ذات مبلغ يفوق عشرين مليون دينار ( 20.000.000 دج ) ويقل عن مائتي مليون دينار ( 200.000.000 دج ) أو يساويها 1-3 - من طرف وزير المالية، بالنسبة للعقود ذات مبلغ يفوق مائتي مليون دينار ( 200.000.000 دج )
2 - عقود التصدير ذات مدة تفوق 12 شهرا : 2-1 - من طرف اللجنة بالنسبة للعقود ذات مبلغ يقل عن مائتي مليون دينار (200.000.000 دج) أو يساويها، -2-2 من طرف وزير المالية بالنسبة للعقود ذات مبلغ يفوق مائتي مليون دينار ( 200.000.000 دج ) .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 2 أكتوبر سنة 1997.
عبد الكريم حرشاوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.