أمر رقم 95-13 مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة الترجمان الرسمي. العدد 17 28 شوال عام 1415 1995 ، يتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية 7 1995 ، يتضمن تنظيم مهنة المترجم 25
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر الى تحديد كيفيات ممارسة وتنظيم مهنة المترجم - الترجمان الرسمي.
المادة 2
فتح المادةتحدث مكاتب عمومية للترجمة الرسمية، تسري عليها أحكام هذا الأمر وأحكام التنظيم المعمول به.
ويمتد اختصاصها الإقليمي الى كامل التراب الوطني.
يحدد عدد المكاتب العمومية للترجمة الرسمية عن طريق التنظيم.
المادة 3
فتح المادةيقوم بالترجمة الكتابية أو الشفاهية من لغة الى أية لغة أخرى ضباط عموميون يدعون مترجمين - تراجمة رسميين مع مراعاة الاتفاقيات الدولية.
المادة 4
فتح المادةيتمتع المترجم - الترجمان الرسمي بصفة ضابط عمومي.
يتم تعيينه بموجب قرار من وزير العدل.
يجب عليه ارتداء اللباس الرسمي في نفس شروط كتاب الضبط عندما يدعى لتقديم خدماته في الجلسات القضائية.
المادة 5
فتح المادةان المترجم - الترجمان الرسمي وحده مؤهل للتصديق والمصادقة على ترجمة كل وثيقة أوسند كيفما كانت طبيعته.
غير أنه لا تخضع العقود والوثائق المحررة بلغة أجنبية من طرف السلطات العمومية إلى إجراءات التصديق المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ويجوز له أن يقوم، في حدود اختصاصاته وصلاحياته وعندما يطلب منه ذلك، بأعمال الترجمة المألوفة في الاجتماعات أو الندوات أو الملتقيات أو المؤتمرات.
يمكن أن يستدعى المترجم - الترجمان الرسمي للقيام بالخدمات لدى الجهات القضائية، وفي هذه الحالة يتعين عليه حضور الجلسات في أوقاتها المحددة واحترام نظام الجلسة.
المادة 6
فتح المادةعندما لا يتكلم الأطراف أو الشهود إلا بلغة أجنبية فقط لا يكون أي عقد يتسلمه الموثقون وغيرهم من الضباط العموميين ذا أثر قانوني دون مساعدة مترجم - ترجمان رسمي يوقع عليه كشاهد اضافي.
المادة 7
فتح المادةتثبت الترجمة الرسمية المصادق عليها قانونا من قبل مترجم - ترجمان رسمي ما لم يثبت تحريفها.
ويتم إثبات هذا التحريف برأي ثلاثة (3) مترجمين - تراجمة رسميين تعينهم الجهة القضائية التي رفع أمامها النزاع.
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة المترجم - الترجمان الرسمي
المادة 8
فتح المادةيسند كل مكتب عمومي للترجمة الرسمية الى مترجم - ترجمان رسمي يتولى تسييره لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته ويسوي كل المسائل الخاصة بتسيير المكتب.
غير أنه يمكن أن يشترك أكثر من مترجم ترجمان رسمي في تسيير مكتب عمومي للترجمة الرسمية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 9
فتح المادةيشكل المترجمون - التراجمة الرسميون مهنة تمارس للحساب الخاص ولا يجوز لأحد أن يمارسها ما لم يستوف الشروط الآتية :
1 - أن يكون جزائري الجنسية
2 - أن يبلغ 25 سنة على الأقل،
3 - أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية وأن لا يكون محكوما عليه بعقوبة جنحة أو جناية مخلة بالشرف.
4 - أن يكون حاملا دبلوما في الترجمة من معهد الترجمة أو شهادة معادلة له.
5 - أن يكون قد مارس مهنة مترجم - ترجمان رسمي مدة لا تقل عن خمس (5) سنوات على مستوى مصلحة الترجمة لدى جهة قضائية أو إدارة أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرسمية أو مكتب أجنبي للترجمة
6 - أن تكون له إقامة مهنية في إطار هذا الأمر،
7 - أن ينجح في المسابقة الخاصة بممارسة مهنة المترجم - الترجمان الرسمي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 10
فتح المادةيؤدي المترجم - الترجمان الرسمي أمام المجلس القضائي لمحل إقامته المهنية قبل الشروع في ممارسة مهنته اليمين الآتية :
أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه وأن أؤدي مهنتي بأمانة ودقة ونزاهة وأكتم سرها وأتعهد باحترام أخلاقياتها والتزم في كل الأحوال بالواجبات التي تفرضها علي ".
يجب تحرير محضر عن تأدية اليمين.
المادة 11
فتح المادةيلتزم المترجم - الترجمان الرسمي .
بسر المهنة.
ولا ينشر أو يذيع أو يشيع الوثائق التي ترجمها أو صادق عليها إلا بإذن صريح من أصحاب الوثائق أو بإعفاءات أو بما تقره القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةيجب على المترجم - الترجمان الرسمي في إطار اختصاصه أن يقدم خدماته إذا ما طلب منه ذلك، إلا إذا كانت الوثيقة المعروضة عليه غير قابلة للترجمة أوتمس بالأخلاق أو النظام العام أو مخالفة للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
غير أنه لا يحتج بأحكام الفقرة السابقة عندما يكون مطالبا بتقديم خدماته من طرف السلطة القضائية.
المادة 13
فتح المادةيمكن للمترجم - الترجمان الرسمي في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال، أن يوظف تحت مسؤوليته أي شخص يرى وجوده ضروريا لتسيير المكتب.
تحدد عند الاقتضاء، شروط الكفاءة المهنية للأشخاص المطالبين باعانة المترجم - الترجمان الرسمي على ممارسة عمله عن طريق التنظيم وبعد موافقة الغرفة الوطنية.
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 14
فتح المادةيحظر على المترجم – الترجمان الرسمي أن يقبل هو أو بواسطة أشخاص، خلال القيام بمهامه أو بمناسبة ذلك هبات نقدية أو عينية أو أي امتياز آخر من شخص طبيعي أو معنوي.
المادة 15
فتح المادةلا يمكن للمترجم - الترجمان الرسمي أن يصادق رسميا على أي عقد قضائي أو إداري أو للحالة المدنية :
1 - يكون فيه طرفا معنيا ممثلا أو شاهدا أو مرخصا له بأية صفة كانت
2 - يتضمن تدابير لفائدته.
المادة 16
فتح المادةتطبق على المترجم - الترجمان الرسمي الذي يحرف عمدا جوهر الأقوال أو الوثائق التي يترجمها شفويا أو كتابيا العقوبات المقررة في شهادة الزور طبقا لأحكام المادة 237 من قانون العقوبات.
المادة 17
فتح المادةيجوز للمترجم - الترجمان الرسمي أن يمارس مهام التكوين والتدريس طبقا للتنظيم المعمول به.
يجوز له، دون تصريح مسبق، القيام بأعمال علمية أو أدبية أو فنية لا تتنافى مع مهامه.
المادة 18
فتح المادةيعاقب على الاهانة أو الاعتداء بالعنف أو القوة على مترجم - ترجمان رسمي خلال تأدية وظائفه، طبقا لأحكام المادتين 144 أو 148 من قانون العقوبات حسب الحالة.
المادة 19
فتح المادةدون الاخلال بالعقوبات المدنية والجزائية والمالية التي أقرها التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن ينجر عن كل تقصير يتسبب فيه المترجم - الترجمان الرسمي في التزامات عمله، إما إيقافه مؤقتا أو شطبه وذلك حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم وبعد استشارة الغرفة الوطنية.
الفصل الرابع — شكل العقود
المادة 20
فتح المادةيكون المترجم - الترجمان الرسمي مسؤولا عن الوثائق المترجمة سواء كانت محررة بالآلة الكاتبة أو مطبوعة أو مستنسخة بالوسائل والأجهزة المناسبة.
وفي كل الحالات تترجم الوثائق بصفة واضحة بدون بياض أو شطب أو نقص أو زيادة بين الأسطر.
يجوز للمترجم - الترجمان الرسمي أن يكتب في أسفل الملحقات أي اختصار يظهر في النص الأصلي.
الفصل الخامس — السجلات والأختام
المادة 21
فتح المادةيضبط المترجم - الترجمان الرسمي فهارس للترجمات التي يقوم بها .
ترقم هذه الفهارس ويوقع عليها رئيس المحكمة المختصة إقليميا .
ويقتصر في كل شهر على ذكر العدد الكامل للعقود المترجمة وبيان الرقم الأول والأخير فقط من كل سلسلة.
ويسجل فيه يوميا، دون بياض أو شطب وبتسلسل رقمي، جميع الترجمات والأتعاب والتنقلات وجميع الأعمال والمساعي المسعرة التي يقوم بها مع بيان التكلفة تجاه كل منها .
المادة 22
فتح المادةيتعين على كل مترجم - ترجمان رسمي أن يحوز طابعا وخاتما خاصين يحدد نموذجهما عن طريق التنظيم.
كما يتعين عليه أن يودع توقيعه وعلامته لدى كتابة الضبط المحكمة محل إقامة المكتب.
المادة 23
فتح المادةتقع تحت طائلة البطلان الوثائق المترجمة التي لا تحمل الخاتم الخاص للمترجم الترجمان الرسمي.
الفصل السادس — المحاسبة
المادة 24
فتح المادةيمسك المترجم - الترجمان الرسمي محاسبة لتسجيل إيراداته ومصاريفه حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 25
فتح المادةتراجع محاسبة المترجم - الترجمان الرسمي وفق الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 26
فتح المادةيحصل المترجم - الترجمان الرسمي مقابل وصل الحقوق والرسوم بمختلف أنواعها لحساب الدولة من الأطراف الملزمين بتسديدها.
المادة 27
فتح المادةيتعين على كل من يلجأ الى طلب مساعدة مترجم - ترجمان رسمي، من أجل القيام بترجمة شفهية أو كتابية، دفع أتعاب.
ويحصل المترجم - الترجمان الرسمي كذلك على أتعاب الخدمات المقدمة أمام الجهات القضائية.
تحدد تعريفة الأتعاب المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين عن طريق التنظيم، وبعد استشارة الغرفة الوطنية.
الفصل السابع — تنظيم المهنة
المادة 28
فتح المادةيؤسس مجلس أعلى للمترجمين التراجمة الرسميين يكلف بدراسة كافة المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بالمهنة.
تحدد صلاحياته وتشكيلته وقواعد تنظيمه وكذا سيره عن طريق التنظيم.
المادة 29
فتح المادةتؤسس غرفة وطنية وغرف جهوية للمترجمين - التراجمة الرسميين.
وتتكلف الغرفة الوطنية للمترجمين - التراجمة الرسميين بوضع قواعد ممارسة المهنة وتنفيذ كل عمل يهدف الى ضمان احترام قواعدها وأعرافها.
تحدد صلاحيات الغرفة الوطنية واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
تقوم الغرف الجهوية للمترجمين - التراجمة الرسميين بمساعدة الغرفة الوطنية في تأدية مهامها.
يحدد عددها وصلاحياتها وقواعد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
الفصل الثامن — أحكام انتقالية وختامية
المادة 30
فتح المادةاستثناء من أحكام المادة 9 الفقرتين 4 و 7 من هذا الأمر ولمدة سنة واحدة (1) ابتداء من صدوره، يمكن لوزير العدل أن يعين في سلك المترجمين التراجمة الرسميين قدماء المترجمين القضائيين المحلفين الذين مارسوا مدة عشر (10) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة.
كما يجوز لوزير العدل خلال نفس الفترة أن يعين مباشرة وخلافا للفقرة السابعة (7) من المادة 9 أعلاه، المترجمين - التراجمة الحائزين على شهادة جامعية والذين مارسوا بهذه الصفة مدة عشر (10) سنوات خدمة فعلية على الأقل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتصاء، عن طريق التنظيم.
المادة الأولى
فتح المادة3 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتضمن تنظيم وفتح مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1428 الموافق 8 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تنظيم وفتح المسابقة الوطنيّة الخامسة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرّسمي
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 2003 ، يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الوطنية الرابعة للالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 ، يتضمن تنظيم المسابقة الوطنية الثالثة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي وإجرائها. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 13 فبراير سنة 1997 ، يتضمن بمهنة المترجم الترجمان الرسمي وإجرائها. تنظيم المسابقة الوطنية الثانية للإلتحاق 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-292
مرسوم تنفيذي رقم 96-292 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، ينظم محاسبة المترجمين - التراجمة الرسميين ويحدّد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996 ، يتضمن إحداث ثلاث غرف جهوية للمترجمين التراجمة الرسميين. 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996، يتضمن تنظيم أول مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي وإجراءها 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية للمترجمين التراجمة الرسميين ومقراتها . . . . 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-436
مرسوم تنفيذي رقم 95-436 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي، وممارستها، ونظامها الانضباطي، وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها 7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.