مرسوم تنفيذي رقم 96-292 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، ينظم محاسبة المترجمين - التراجمة الرسميين ويحدّد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المواد 24 إلى 28 من الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 11 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، ينظم هذا المرسوم محاسبة المترجمين - التراجمة الرسميين ويحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم .
الفصل الأول — محاسبة المترجمين التراجمة الرسميين
الفرع الأول — تنظيم المحاسبة والدفاتر المحاسبية
المادة 2
فتح المادةيتعين على كل مترجم - ترجمان رسمي أن يمسك محاسبة لضبط :
أ - الإيرادات والمصاريف النقدية، ب المدخولات والمخروجات من القيم التي تمت لحساب الزبائن.
المادة 3
فتح المادةوفقا للمادة 2 المذكورة أعلاه، يتعين على المترجم - الترجمان الرسمي مسك الوثائق الآتية:
1 - الفهرس
2 - دفتر الصندوق
3 - دفتر أتعاب المترجم - الترجمان الرسمي،
4 - دفتر التسجيل والطابع.
المادة 4
فتح المادةينبغي أن يحمل الفهرس كل الترجمات التي قام بها المترجم - الترجمان الرسمي.
وينبغي أن يحمل البيانات الآتية :
- رقم الترتيب
- تاريخ الترجمة
- طبيعة الترجمة 20 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- اسم ولقب صاحب الطلب،
- كلفة الترجمة التي تدوّن من جهة مبلغ التعريفة القضائية الخاصة بالتسجيل، وأتعاب المترجم الترجمان الرسمي من جهة أخرى.
ينبغي أن يقدم هذا الفهرس خلال كل سداسي إلى مفتش التسجيل للتأشير عليه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تدون في دفتر الصندوق أو سجل الدراسة الإيرادات والمصاريف النقدية.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تدون في دفتر التسجيل والطابع، ما يأتي :
أ - اسم الزبون،
ب - مبلغ الحقوق المتحصل عليها بعنوان التعريفة القضائية الخاصة بالتسجيل، ويقيد هذا المبلغ في جدول "القرض". 4 ينبغي أن تقيد قيمة الطوابع التي تحملها العقود المسجلة في جدول "المديونية" :
المادة 7
فتح المادةينبغي أن يتضمن دفتر أتعاب المترجم - الترجمان الرسمي البيانات الآتية : .
- رقم الترتيب،
- اسم الزبائن،
- تاريخ الترجمة ومكان التنقل،
- كلفة الترجمة أو الأتعاب مصاريف النقل الضرورية لتنقلات المترجم الترجمان الرسمي.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تختم الدفاتر المذكورة في المواد 3 إلى 7 من هذا المرسوم ويرقمها ويوقعها قبل استعمالها رئيس المحكمة التي يخضع لدائرة اختصاصها مكتب الترجمة الرسمية.
المادة 9
فتح المادةيتعين على كل مترجم - ترجمان رسمي أن يسلّم وصلا مستخرجا من دفتر الأصول بالنسبة لجميع المبالغ المقبوضة.
يعد، عند الاقتضاء، كل وصل في نسختين بلونين مختلفين، نسخة تسلّم إلى الزبون، وتستعمل الثانية كنسخة أصلية.
المادة 10
فتح المادةينبغي أن يتضمن الوصل المذكور أعلاه :
قيمة المبالغ المقبوضة تاريخ الإيرادات لقب واسم الزبون.
الفصل الثاني — مراجعة المحاسبة
المادة 11
فتح المادةينبغي أن تشمل مراجعة محاسبة المترجم - الترجمان الرسمي ما يأتي :
أ - مسك دفاتر المحاسبة وتطابق الكتابات مع وضعية الصندوق، ب صحة باقي المصاريف المستحقة على الزبائن ج سجل رواتب مستخدميه ومدى تطابقها مع التنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةتتم مراجعة محاسبة المترجم - الترجمان الرسمي مرة في السنة على الأقل ويقوم بها مندوبون تعيّنهم الغرفة الجهوية للمترجمين التراجمة الرسميين من بين أعضائها.
المادة 13
فتح المادةيمكن المندوبين أن يكلفوا بتسخير من يقوم بتقديم دفاتر المحاسبة والرواتب دون تنقلهم.
المادة 14
فتح المادةيقدم رئيس الغرفة الجهوية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين إلى النائب العام تقريرا يثبت بالنسبة لكل مكتب من مكاتب الترجمة الرسمية العمومية نتائج المراجعة تكون مرفوقة برأيه المعلل.
ترسل التقارير بعد كل مراجعة في أجل أقصاه 31 ديسمبر من كل سنة.
الفصل الثالث — كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدمات المترجم الترجمان الرسمي
المادة 15
فتح المادةتحدد أتعاب المترجم - الترجمان الرسمي مقابل خدماته، حسب طبيعة الوثيقة المترجمة، وبالنسبة لكل صفحة مرقونة من ثلاثين
(30) سطرا ومن 18 إلى 25 مقطعا لفظيا للسطر الواحد. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتحدد الأتعاب كالآتي :
1 - بالنسبة للترجمات العادية .............. 200 دج،
2 - بالنسبة للشهادات والوثائق المدرسية... 200 دج،
3 - بالنسبة للترجمات التقنية ....... ..350 ...
4 - بالنسبة للوثائق الخاصة بالحالة المدنية .... 200 دج،
5 - بالنسبة للوثائق الإدارية ................ 250 دج،
6 - بالنسبة للأحكام أو القرارات .......... 350 دج،
7 - بالنسبة لكلّ إمضاء على أية وثيقة 100 دج
8 - بالنسبة للبيانات المكتوبة على حوالات الدفع أو السندات التجارية ... 100 دج
9 - بالنسبة للترجمات اللاحقة أو الفورية التي تقل عن ست (6) ساعات، باستثناء مصاريف التنقل أثناء المؤتمرات والملتقيات والندوات وغيرها، تخصص له 1600 دج .
وزيادة على ذلك ، تكون الأتعاب بالنسبة لكل ساعة إضافية 500 دج .
10 - عندما يقوم المترجم - الترجمان الرسمي أمام جهة قضائية بترجمة شفاهية أو كتابية، خلال الجلسات والتحريات والخبرات أو إجراءات التحقيق الأخرى التي تطالب بها العدالة وكذا كل عملية أخرى يقوم بها على أساس مدة ساعة في كل حصة بالنسبة لكل قضية :
- الساعة الأولى ... 350 . دج
- الساعات الأخرى ... 400 دج .
11 - بالنسبة لكل مساعدة يقدمها لترجمة عقود خاصة بالموثق أو أي ضابط عمومي آخر أو كاتب ضبط ........... 300 دج علاوة على مصاريف النقل.
12 - بالنسبة للمراجعة الرسمية الخاصة بكل الترجمات، غير تلك التي يقدمها المترجم نفسه، تحسب الأتعاب بنصف قيمة الترجمة الأصلية.
13 - يتولى رئيس المحكمة الذي يتبع لدائرة اختصاصه المترجم - الترجمان الرسمي تحديد المصاريف والأتعاب بعد تقديم الإثباتات الخاصة إذا ما تعذرت التسوية الودية بين الأطراف ولم يكن هناك أي اعتراض وذلك بالنسبة لكل الأعمال أو المهام المنوطة بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي غير المذكورة في هذا المرسوم.
المادة 16
فتح المادةعندما يقدم المترجم - الترجمان الرسمي نسخة من ترجمة غير مصادق عليها ودون أي / العدد 51 20 ربيع الثاني عام 1417 ه طابع رسمي، يخصص لهذه النسخة رسم ثابت بالنسبة لكل دفتر من دفاتر الحسابات على أساس صفحة من 30 سطرا و من 18 إلى 25 مقطعا لفظيا في السطر الواحد وباستثناء الدفتر الأول الذي يساوي نصف قيمة الترجمة الأولى.
إذا كانت النسخة موقعة قانونا تطبق أحكام المادة 15 أعلاه .
المادة 17
فتح المادةيمكن النواب العامين ووكلاء الجمهورية، لأسباب قاهرة، تسخير أي مترجم ترجمان رسمي لممارسة مهمته لمدة محدودة خارج مكان إقامته، ويتعين عندئذ الإشارة إلى هذه الأسباب ضمن أمرهم الذي يتضمن زيادة على اسم المترجم - الترجمان الرسمي، طبيعة الترجمة الشفاهية أو الكتابية وبيانات المكان الذي ينبغي أن تتم فيه الترجمة.
في هذه الحالة لا يترتب على المساعدة التي يقدمها أي مترجم - ترجمان رسمي أية زيادة في مبلغ الأتعاب المحددة بموجب هذا المرسوم.
المادة 18
فتح المادةعندما يتنقل المترجم - الترجمان الرسمي على مسافة تزيد عن ثلاثة كيلومترات (3) كم) من مقر إقامته للقيام بأعمال الترجمة يمنح تعويضا مساويا للمصاريف على أساس تقديم الوثائق الثبوتية.
المادة 19
فتح المادةلا يمكن المترجم - الترجمان الرسمي أن يتقاضى حقوقا أخرى غير الحقوق الممنوحة إياه بموجب هذا المرسوم.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 20
فتح المادةيجب على المترجم - الترجمان الرسمي أن ينشر التعريفات المتعلقة بأتعابه حتى يتمكن الزبائن من الاطلاع عليها قبل تأدية خدماته.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى 20 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.