قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 ، يتضمن تنظيم المسابقة الوطنية الثالثة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي وإجرائها. 17
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة وطنية ثالثة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي.
المادة 2
فتح المادةتخصص المسابقة الوطنية الثالثة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- أن يكونوا جزائريي الجنسية
- أن يبلغوا من العمر 25 سنة على الأقل،
- أن يكونوا حاملي شهادة في الترجمة من معهد الترجمة أو شهادة معادلة لها،
- أن يكونوا قد مارسوا مهنة مترجم - ترجمان رسمي مدة لا تقل عن خمس (5) سنوات في مصلحة الترجمة لدى جهة قضائية أو إدارية أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرسمية أو مكتب أجنبي للترجمة
- أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية، أن يكونوا معفين من واجبات الخدمة الوطنية.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف الترشح على الوثائق الآتية :
- طلب خطي للمشاركة يوقعه المترشح، مستخرج من عقد الميلاد
- شهادة الجنسية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم 3 ) لا تقل عن ثلاثة أشهر،
- إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية
- ست (6) صور شمسية / العدد 46 29 صفر عام 1419 ه
- نسخة مطابقة للأصل من الدبلوم المطلوب،
- شهادة عمل تثبت أقدمية لا تقل عن خمس (5) سنوات في مصلحة الترجمة لدى جهة قضائية أو إدارية أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرسمية أو مكتب أجنبي للترجمة،
- ظرفان ( 2 ) يحملان طابعين بريديين وعنوان المترشح.
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، إلى مقر وزارة العدل، مديرية الشؤون المدنية، في ظرف موصى عليه.
يبين تاريخ إجراء المسابقة ومكانها في الاستدعاءات الموجهة إلى المترشحين.
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات الكتابية والشفوية الآتية : 1 الاختبارات الكتابية للقبول :
- ثلاثة ( 3 ) اختبارات تطبيقية في شكل نصوص للترجمة ومدة كل اختبار ساعتان والمعامل 3. 2 الاختبار الشفوي للنجاح النهائي :
يتمثل في مناقشة مع لجنة الاختبارات مدة 20 دقيقة في إحدى مواد برنامج المسابقة، المعامل 2،
- كل نقطة تقل عن 8 في إحدى مواد الاختبار يقصى صاحبها.
المادة 6
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق بناء على اقتراح من لجنة الامتحان وتنشر هذه القائمة في الصحافة الوطنية.
المادة 7
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة التي يعين أعضاؤها بقرار من وزير العدل من :
- مدير الشؤون المدنية، رئيسا،
- رئيس مجلس قضائي، عضوا،
- نائب عام، عضوا،
- ثلاثة (3) مترجمين - تراجمة رسميين أعضاء.
المادة 8
فتح المادةيمكن المترشحين الناجحين نهائيا أن يختاروا منصبهم من قائمة المكاتب المعروضة عليهم حسب منزلة ترتيبهم.
كل مترشح لم يفصح عن اختياره في أجل ثلاثين
(30) يوما بعد إعلان النتائج يفقد حق الانتفاع بنجاحه في المسابقة.
المادة 9
فتح المادةيعيّن المترشحون الناجحون نهائيا حسب الشروط المحددة في المادة 8 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998.
محمد آدمي ------------ ★ -------------------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.