قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996 ، يتضمن إحداث ثلاث غرف جهوية للمترجمين التراجمة الرسميين. 18
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ثلاث غرف جهوية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين يحدد مقرها بالجزائر ووهران وقسنطينة.
المادة 2
فتح المادةيمتد اختصاص الغرفة الجهوية لناحية الجزائر إلى دائرة اختصاص المجالس القضائية في الجزائر والشلف والبليدة وتيزي وزو والمدية والبويرة والمسيلة والأغواط والجلفة وتامنغست.
المادة 3
فتح المادةيمتد اختصاص الغرفة الجهوية لناحية وهران إلى دائرة اختصاص المجالس القضائية في وهران وتلمسان ومعسكر ومستغانم وسيدي بلعباس وسعيدة وتيارت وبشار وأدرار.
المادة 4
فتح المادةيمتد اختصاص الغرفة الجهوية لناحية قسنطينة إلى دائرة اختصاص المجالس القضائية في قسنطينة وعنابة وسكيكدة وباتنة وسطيف وجيجل وقالمة وتبسة وبسكرة وبجاية وأم البواقي وورقلة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996.
محمد آدمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.