قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 2003 ، يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الوطنية الرابعة للالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة وطنية رابعة للالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي.
المادة 2
فتح المادةتخصص المسابقة الوطنية الرابعة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- أن يكونوا جزائريي الجنسية،
- أن يبلغوا من العمر 25 سنة على الأقل، أن يكونوا حاملين لشهادة في الترجمة من معهد الترجمة أو شهادة معادلة لها،
- أن يكونوا قد مارسوا مهنة الترجمة لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات في مصلحة الترجمة لدى جهة قضائية أو إدارية أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرسمية أو مكتب أجنبي للترجمة،
- أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف الترشح على الوثائق الآتية :
طلب خطي للمشاركة يوقعه المترشح، مستخرج من عقد الميلاد 13 شهادة الجنسية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخها ثلاثة (3) أشهر، ست (6) صور شمسية نسخة مطابقة للأصل من الدبلوم المطلوب، شهادة عمل تثبت أقدمية لا تقل عن خمس (5) سنوات في مصلحة الترجمة لدى جهة قضائية أو إدارية أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرسمية أو مكتب أجنبي للترجمة،
- ظرفان (2) يحملان طابعين بريديين وعنوان المترشح،
– وصل دفع حقوق التسجيل عن طريق حوالة بطاقية للدفع في الحساب الجاري للمحاسب المعتمد لدى المعهد الوطني للقضاء.
المادة 4
فتح المادةترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، إلى مقر وزارة العدل، المديرية العامة لحقوق الإنسان، مديرية الشؤون المدنية المديرية الفرعية للأعوان القضائيين وختم الدولة في ظرف موصى عليه.
يبين تاريخ إجراء المسابقة ومكانها لاحقا في الاستدعاءات الموجهة إلى المترشحين.
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة طبقا للبرنامج الملحق بهذا القرار، الاختبارات الكتابية والشفوية الآتية :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
ثلاثة (3) اختبارات تطبيقية في شكل نصوص للترجمة ومدة كل اختبار ساعتان (2) والمعامل 3
2 - الاختبار الشفوي للنجاح النهائي :
يتمثل في مناقشة مع لجنة الاختبارات مدة 20 دقيقة في إحدى مواد برنامج المسابقة، المعامل 2، كل نقطة تقل عن 6 في إحدى مواد الاختبار المبينة أعلاه، يقصى صاحبها.
المادة 6
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق وبناء على اقتراح من لجنة الامتحان وتنشر هذه القائمة في الصحافة الوطنية.
المادة 7
فتح المادةتتكوّن لجنة المسابقة التي يعين أعضاؤها بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام من :
مدير الشؤون المدنية وختم الدولة، رئيسا، رئيس مجلس قضائي، عضوا، نائب عام، عضوا، ثلاثة (3) مترجمين – تراجمة رسميين، أعضاء.
المادة 8
فتح المادةيمكن المترشحين الناجحين نهائيا أن يختاروا مناصبهم من قائمة المكاتب المعروضة عليهم حسب منزلة ترتيبهم.
كل مترشح لم يفصح عن اختياره في أجل ثلاثين
(30) يوما بعد إعلان النتائج يفقد حق الانتفاع بنجاحه في المسابقة.
المادة 9
فتح المادةيعيّن المترشحون الناجحون نهائيا حسب الشروط المحددة في المادة 8 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 2003.
محمد شرفي الملحق برنامج المسابقة الوطنية الرابعة للالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي أولا : فرع عربي - فرنسي - إنجليزي عربي - إنجليزي عربي - فرنسي، إنجليزي - عربي.
ثانيا : فرع عربي – فرنسي – ألماني عربي - ألماني، عربي - فرنسي، ألماني - عربي.
ثالثا : فرع عربي - فرنسي - إسباني عربي - إسباني عربي - فرنسي، إسباني - عربي.
رابعا : فرع عربي - فرنسي - إيطالي عربي – إيطالي، عربي فرنسي، إيطالي - عربي.
خامسا : فرع . عربي - فرنسي - روسي
- عربي - روسي، عربي - فرنسي، روسي - عربي.
وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.