قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي 14
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن الأعضاء الآتي ذكرهم في لجنة المسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة المترجم الترجمان الرسمي :
عمار بقيوة ، مدير الشؤون المدنية، رئيسا كمال بن شاوش، رئيس مجلس قضاء الجزائر عضوا
- قدور براجع ، النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة، عضوا
- علي بدوي ، رئيس محكمة حسين داي، عضوا، عبد الرحمن زواوي ، وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، عضوا
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996.
محمد آدمي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.