قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996، يتضمن تنظيم أول مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي وإجراءها 13
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي.
المادة 2
فتح المادةتخصص المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون جزائري الجنسية
- أن يبلغ من العمر 25 سنة على الأقل، أن يكون حاملا دبلوما في الترجمة من معهد الترجمة أو شهادة معادلة ،
- أن يكون قد مارس مهنة مترجم - ترجمان رسمي مدة لا تقل عن خمس (5) سنوات في مصلحة للترجمة لدى جهة قضائية أو إدارة أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرسمية، أو مكتب أجنبي للترجمة،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف الترشح على الوثائق الآتية :
طلب خطي للمشاركة يوقعه المترشح مستخرج من عقد الميلاد
- شهادة الجنسية نسخة مطابقة للأصل للدبلوم المطلوب،
- شهادة عمل تثبت أقدمية لا تقل عن خمس (5) سنوات في مصلحة للترجمة لدى جهة قضائية أو إدارة أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرسمية أو مكتب أجنبي للترجمة
- ظرفان يحملان طابعين بريديين وعنوان المترشح.
المادة 4
فتح المادةترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه إلى مقر وزارة العدل، مديرية الشؤون المدنية، في ظرف موصى عليه. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تقفل التسجيلات للمسابقة بعد شهر واحد من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتاريخ ختم البريد قوة الإثبات.
المادة 5
فتح المادةتجرى المسابقة بالجزائر العاصمة خلال الشهرين المواليين لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةتتضمن هذه المسابقة الاختبارات الكتابية والشفوية الآتية : * اختبارات كتابية للقبول :
- اختباران تطبيقيان في شكل نصوص للترجمة ومدة كل اختبار ساعتان، المعامل 3. * اختبار شفوي للنجاح النهائي :
يتمثل في مناقشة مع لجنة الاختبارات مدة 20 دقيقة في إحدى مواد برنامج المسابقة، المعامل 2.
كل نقطة تقلّ عن 8 في إحدى مواد الاختبار تعرض صاحبها إلى الإقصاء.
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق، بناء على اقتراح لجنة الامتحان، وتنشر هذه القائمة في الصحافة الوطنية.
المادة 8
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة التي يعين أعضاؤها بقرار من :
مدير الشؤون المدنية، رئيسا
- رئيس مجلس قضائي، عضوا، نائب عام، عضوا، رئيس محكمة، عضوا وكيل جمهورية، عضوا.
المادة 9
فتح المادةيمكن كل المترشحين الناجحين نهائيا أن يختاروا منصبهم من قائمة المكاتب المعروضة عليهم حسب منزلة ترتيبهم.
وكل مترشح لم يفصح عن اختياره في أجل ثلاثين
(30) يوما بعد إعلان النتائج يفقد حق الانتفاع بنجاحه في المسابقة. / العدد 21 15 ذي القعدة عام 1416 ه
المادة 10
فتح المادةيعيّن المترشحون الناجحون نهائيا حسب الشروط المحددة في المادة 9 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996 محمد آدمي الملحق برنامج المسابقة الوطنية الأولى للالتحاق بهمنة المترجم الترجمان الرسمي
1 - فرع : عربي - فرنسي - إنجليزي :
فرنسي - عربي عربي - فرنسي، إنجليزي - عربي. 2 فرع : عربي - فرنسي - ألماني :
عربي - ألماني، فرنسي - ألماني، ألماني - عربي. 3 فرع : عربي - فرنسي - إسباني :
عربي - إسباني فرنسي - إسباني، إسباني - عربي. 4 فرع : إيطالي - عربي - فرنسي أو إنجليزي. 5 فرع : روسي - عربي - فرنسي – أو إنجليزي.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.