امر رقم 76-64 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 مارس و 9 و 14 و 19 و 21 و 23 ابريل و 5 ر 21 و 24 مايو سنة يوليو سنة 1976 يتضمن احداث المكتب الوطني لتهيئة حدائق 1976 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1001 الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية والمصادقة وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية على قانونه الاساسي هراسيسم قرارات، مقررات وزارة الداخلية 998
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية ذات طابع علمى و ثقافي ، مكلفة بتهيئة وتنظيم وتسيير حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية ، تسمى ( المكتب الوطني ،
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-61 (ج.ر عدد 13 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
«المادة الاولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع علمي | و ثقافي، تكلف بتهيئة وتنظيم وتسيير حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية، تسمى «المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنيه وتوضع تحت وصاية وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .
المادة 2
فتح المادةان هذه المؤسسة التي قانونها الاساسي مرفق بهذا الامر ، مكلفة بتهيئة وتنظيم وتسيير الحدائق والاحتياطات من الحيوانات والنباتات الموجودة في مجموع التراب الوطني
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-61 (ج.ر عدد 13 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادتان 2 و 7 من القانون الاساسي للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطاات الوطنية كما يلى
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 .
هواري بومدين .
القانون الاساسي للمكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية.
الباب الاول — احكام عامة
الفصل الاول — التسمية والشخصية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مكتب وطنى مكلف بتهمة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية ، يعبر عنه فيما يلى بالمكتب
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-61 (ج.ر عدد 13 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
«المادة الاولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع علمي | و ثقافي، تكلف بتهيئة وتنظيم وتسيير حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية، تسمى «المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنيه وتوضع تحت وصاية وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .
المادة 2
فتح المادةيوضع المكتب تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
وللمكتب شخصية معنوية واستقلال مالي .
ويحدد مقره بمدينة الجزائر .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-61 (ج.ر عدد 13 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادتان 2 و 7 من القانون الاساسي للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطاات الوطنية كما يلى
المادة 3
فتح المادةتتكون الذمة المالية للمكتب من مجموع الاموال المنقولة والعقارية الواقعة داخل المناطق المهيئة كحدائق واحتياطات وطنية .
الفصل الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةيكلف المكتب بتهيئة وتنظيم وتسيير حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية ويكون له لهذا الغرض هدف علمي وثقافي .
ويجب عليه كمؤسسة ذات طابع علمي مايلي :
- ضمان صيانة الطبيعة وحماية المواقع الطبيعية واعادتها.
الى حالها ،
- اعداد هياكل استقبال وتنظيم المحافظة على الحيوانات والنباتات بصفة عامة، في الاوساط الطبيعية المعاد تكوينها الثلاثاء 14 شعبان عام 1396 ه الجريدة الرسمية لانقاذها من كل تدخل اصطناعي من شأنه ان يلحق ضررا بمظهرها وبتكوينها وتطورها ،
- تهيئة حديقة الحيوانات وعرض اصناف الحيوانات والنباتات تبعا لاصلها :
1) اصناف من الحيوانات والنباتات الجزائرية المهددة بالانقراض .
ب كل اصناف الحيوانات الجزائرية .
ج) اصناف الحيوانات الافريقية .
د) اصناف أخرى حسب امكانيات التأقلم .
ويتخذ المكتب بصفة عامة كل التدابير اللازمة للمحافظة على اصناف الحيوانات والنباتات التي يتضح ان حمايتها ضرورية وكذا اجراء تجارب لتأقلم اصناف جديدة .
المادة 5
فتح المادةيكلف المكتب بحماية وتنظيم وتسيير الاحتياطات من الحيوانات والنباتات والتراث الصيدى في مجموع التراب الوطني
المادة 6
فتح المادةان المكتب الذي هو مؤسسة ذات طابع ثقافي يندرج احداثه في اطار تشييد هياكل من شأنها أن تخلق الظروف الموضوعية للانتفاع بالثقافة والتسليات .
ويجب في هذا الصدد على المكتب ما يلى :
- الانجاز في ظروف حسنة لمجموع متناسق ذي طابع اجتماعي وثقافي ، يضع بصفة واسعة فى متناول الجميع الموارد الثقافية والعلمية في بيئة سليمة .
- تنمية وتقوية النشاطات التربوية والثقافية الأكثر تنوعا المعارض التظاهرات المسرحية ... الخ) .
الباب الثاني — التنظيم - التسيير
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
فتح المادةالتأليف :
يتألف مجلس الادارة الذي يرأسه رئيس معين بموجب مرسوم يساعده في ذلك نائب رئيس معين بموجب قرار كمايلي :
ممثل عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني ، ممثل عن وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، ممثل عن وزارة الشبيبة والرياضة ،
- ممثل عن وزارة الصحة العمومية ،
- ممثل عن وزارة السياحة ، ممثل عن معهد باستور بالجزائر .
ممثل عن لجنة البيئة ، ممثل عن المعهد الفلاحي لمدينة الجزائر ممثل عن المكتب الوطنى لاشغال الغابات ، ممثل عن المعهد الجامعي للعلوم الطبيعية .
للجمهورية الجزائرية 999 يمكن للمدير ان يدعو كل شخص يرى ان مساهمته نافعة وذلك للاستشارة حول كل مسألة خاصة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-61 (ج.ر عدد 13 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادتان 2 و 7 من القانون الاساسي للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطاات الوطنية كما يلى
المادة 8
فتح المادةالاختصاصات : 1 (1) يحدد مجلس الادارة مبادىء تهيئة وتسيير وتنظيم حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية. 2 (2) يضبط مخطط توجيه وسير المصالح التابعة للمكتب،
(3) يتداول حول برنامج تهيئة حدائق الحيوانات والاحتياطات ويحدد الاهداف التي يجب بلوغها والوسائل اللازمة لتحقيقها، 4 (4) يصادق على الميزانية ويتداول حول كا مسألة تعرض عليه.
ويحدد موقفه حول تقرير النشاط السنوي الذي يعده المدير .
يراقب التسيير الذي يقوم به المدير . 5 (5) له الصلاحية بصفة عامة لاتخاذ قرار عن كل مسألة تتعلق بحدائق الحيوانات .
المادة 9
فتح المادةالمداولات : 1 (1) يجتمع المجلس الادارى في جلسة عادية مرتين كل سنة ويجتمع في جلسة غير عادية اما بطلب من ثلث اعضائه واما بمبادرة من الرئيس وباستدعاء منه. 2 (2) لا يمكن ان يتداول مجلس الادارة الا بحضور نصف اعضائه على الاقل، وتتخذ قراراته باغلبية الاعضاء الحاضرين، وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس .
3) تسلم محاضر جلسات مجلس الادارة الى وزارة الوصاية .
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 10
فتح المادةيسير ويدار المكتب من قبل مدير عام يعين بموجب مرسوم ، ويساعده في ذلك مدير مساعد يعين بموجب قرار من وزير الوصاية بناء على اقتراح المدير العام .
المادة 11
فتح المادةيمثل المدير المكتب تجاه الغير وفي كل اعمال الحياة المدنية و له صلاحية توظيف عمال الحدائق والاحتياطات باستثناء اطارات المديرية الذين يعينون بناء على اقتراح منه وبقرار من وزارة الوصاية يعرض على مجلس الادارة مشاريع القانون الاساسي للموظفين والنظام الداخلي للموافقة عليها .
فهو يمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين ويتخذ كل الاجراءات اللازمة لتطبيق النظام والامن في الحدائق والاحتياطات، ويجب عليه في هذا الصدد ان يقدم كل الاقتراحات المفيدة لمجلس الادارة.
فهو ينظم على الخصوص الدخول والمرور ووقوف الاشخاص والسيارات والحيوانات داخل الحدائق والاحتياطات، يقوم بلصق الاعلانات الاعلام الجمهور . 1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1396 ه ويقوم بكتابة مجلس الادارة وبمسك سجل المداولات .
المادة 12
فتح المادةان المدير هو الأمر بالصرف للمكتب .
ويجب عليه في هذا الصدد أن :
- يقوم بتنفيذ حسن الصفقات الاشغال والتوريد والتجهيزات ، المبرمة من قبل المكتب ، يعد الجداول التقديرية السنوية للنفقات والايرادات ومشاريع ميزانيات الاستغلال والاستثمارات التي يجب عرضها على مجلس الادارة .
يأمر بصرف النفقات المرخص بها برسم الميزانيات المبينة اعلاه ، يعد التقرير السنوى عن النشاط ويبعثه الى مجلس الادارة ،
- يضبط الحساب الختامي والحساب السنوى وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية، يبرم كل العقود والصفقات والاتفاقيات المرخص بها من قبل مجلس الادارة طبقا للقواعد المنصوص عليها بموجب الامر رقم 67-90 المؤرخ في 6 شوال عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والامر رقم 74 - و المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمنين قانون الصفقات العمومية .
الفصل الثالث — لجنة المديرية
المادة 13
فتح المادةتساعد المدير لجنة للمديرية مكونة من ممثلى الاطارات والعمال، وتكلف بالقيام بكل الاعمال قصد ضمان سير وتنمية متناسقين للحدائق والاحتياطات .
تجتمع لجنة المديرية دوريا بناء على استدعاء من المدير قصد التعبير عن آرائها وتبدى توصيات حول كل مظاهر تسيير وتنظيم الحدائق والاحتياطات.
الباب الثالث — اللجان العلمية
المادة 14
فتح المادةيمكن لسلطة الوصاية باتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على اقتراح من مجلس الادارة | ان تحدث لجنة علمية واحدة أو لجان علمية متعددة، مكلفة بابداء الرأى حول كل ما يمس استغلال الحدائق والاحتياطات وكذا القيام بكل دراسة ذات طابع علمى تعهد لها .
المادة 15
فتح المادةتتكون اللجان العلمية من الممثلين التاليين :
ممثل المكتب الوطني للبحث العلمي ، ممثل معهد الابحاث الزراعية ، ممثل معهد باستور بالجزائر ، ممثل معهد العلوم البيطرية .
ممثل معهد حفظ الصحة والصحة العمومية، وكذا من كل الاشخاص المختارين نظرا لكفاءاتهم العلمية .
الباب الرابع احكام مالية يمكن احداث ادارات مباشرة للايرادات والنفقات ضمن الخاصة بالتجهيز والاستغلال .
وتشمل هذه الموارد ما يلى : 1 (1) مساهمات ومساعدات الدولة ومن المحتمل مساهمات | ومساعدات الجماعات العمومية. 2 (2) الرسوم والاتاوى التي يرخص للمكتب باستلامها وخاصة التي تتصل باستعمال الاملاك التي يسيرها
(3) حصيلة التبرعات والهبات بما فى ذلك تبرعات الهيئات الاجنبية او الدولية العمومية او الخاصة المقبولة من قبل سلطة الوصاية 4 (4) مدخول الاموال العقارية 5 (5) حصيلة التعويضات المدنية والحصائل المختلفة، وبصفة عامة كل الموارد الاخرى التي يمكن أن يكتسبها المكتب بصفة شرعية .
المادة 17
فتح المادةيخضع المكتب للنظام المالى والمحاسبي الخاص بالمؤسسات العمومية تبرم الصفقات من قبل المؤسسة ضمن السروط التي يحددها القانون والتنظيمات التي تخضع لها.
يمكن احداث ادارات مباشرة للايرادات والنفقات ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب التنظيم الجاري به العمل.
مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-266
« تعدل المادة الاولى من الامر رقم 76-64 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية والمصادقة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-61
« تعدل المادة الاولى من الامر رقم 76-64 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 المتضمن احداث المكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية والمصادقة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 81-349
مرسوم رقم 81-349 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يعدل القانون الاساسي للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والاحتياطات الطبيعية . 1806
-
مرسوم رقم 79-266
مرسوم رقم 79-266 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن اعادة تنظيم المكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية . 1417
-
مرسوم رقم 78-162
مرسوم رقم 28-162 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 للجمهورية الجزائرية 641 يوليو سنة 1978 يتضمن حل مدرسة الرياض لتكوين اطارات الشبيبة. 658
-
مرسوم رقم 78-61
مرسوم رقم 78-61 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 76 64 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 والقانون الاساسي للمكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.