قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج 20 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 د.ج 40 درج 30 درج الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر ما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 18.15 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25، دمج وتمن النسخة الأصليه وترجمتها 0,59 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم - 1969 ) : 0,35 دج 0,30 د.ج - ثمن النشر على أسناس 3 د.ج للسطر . والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس قوانين وأوامر
- أمر رقم 71 42 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق - 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة 882 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية
- قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 ابريل سنة t 1971 يتضمن احداث لجان وزارية مشتركة متساوية الاعضاء الاسلاك الادارات العامة التي لا يتجاوز عدد موظفيها 20 عوناً (استدراك) ..
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الوزارية المشتركة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الادارات العامة التي لا يتجاوز عدد موظفيها 20 عوناً (استدراك) . 886 وزارة العدل
- مرسومان مؤرخان في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية . 886
- مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاء. 891
882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الاولى عام 1391 ه وزارة التعليم الابتدائي والثانوى
- مرسوم رقم 71-171 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-298 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التعليم التقني أو الفلاحي • 891
- مرسوم رقم 71-172 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تفويض الاعتمادات المالية الى الولاة لاقتناء التجهيزات الضرورية لمؤسسات التعليم . - 892
- مرسوم رقم 71-173 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بالتعليم التقنى 893 مرسوم رقم 71-174 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-299 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى التعليمين الابتدائي والمتوسط . 893 وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير - • 894 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- مرسوم رقم 71-175 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بنظام المرتب الخاص بالمدير العام للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة 894 مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 894 وزارة قدماء المجاهدين
- مرسوم رقم 71-176 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن انشاء دار لاولاد الشهداء | ملحقة يحي الولاية للطفولة بابن شكار . 894 وزارة البريد والمواصلات مرسومان مؤرخان فى 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 يتضمنان تعيين مستشارين تقنيين. 895
- مرسومان مورخان في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 يتضمنان تعيين نائبي مدير . 895 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 71-177 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يوليو سنة 1971 يتضمن تجديد الوكالة الخاصة باعضاء مجلس ادارة الرمان الرياضي الجزائري. 896
- قرارات مؤرخة في 22 رجب عام 1389 و 10 ربيع الثاني و 5 جمادى الاولى و 6 شعبان عام 1390 و II صفر عام 1391 الموافق 3 اكتوبر سنة 1969 و 14 يونيو و 8 يوليو و 6 اكتوبر سنة 1970 و 7 أبريل سنة 1971 تتضمن ادراج و ترسيم و ترتيب | موظفين في سلك مفتشي الشبيبة والرياضة .. 96 $ قوانين وأوامر امر رقم 71-42 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة باسم الشعب : ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين لتأسيس الحكومة .
- و بمقتضى الامر رقم 66 211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر ،
- وبمقتضى الامر رقم 67-190 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تتميم و تعديل الامر رقم 66 211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر ، وبمقتضى الامر رقم 67-200 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، ولا سيما المادة و منه ،
الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 62 99 المؤرخ في 29 نوفمبر سنة - 1962 والمتضمن احداث المكتب الوطني لليد العاملة
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-153 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1963 والمتعلق بمراقبة الاستخدام وتشغيل اليد العاملة 6 وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، على المؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضي المرسوم رقم 166-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-201 المؤرخ في 22 جمادى
- الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بحماية اليد العاملة الوطنية ..
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-813 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، . يأمر بما يلى : المادة الاولى : يعد المكتب الوطني لليد العاملة ، المحدث بموجب المرسوم رقم 62-99 المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1962 المشار اليه أعلاه، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالى ، ويوضع تحت وصاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 2 : تسرى على المكتب الوطني لليد العاملة ، احكام القانون الاساسي المرفق بهذا الامر . المادة 3 : تحدد كيفيات تطبيق هذا الامر ، بموجب مراسيم لاحقة الصدر عند الحاجة . المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ، ولا سيما المادة 2 من المرسوم رقم 62 99 المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1962 المشار اليه أعلاه . المادة 5 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 • هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 883 القانون الاساسي للمكتب الوطني لليد العاملة الباب الاول التسمية - المقر - الهدف المادة الاولى : ان المكتب الوطنى لليد العاملة هو مؤسسة عمومية ، ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالي. ويكون مقره في مدينة الجزائر المادة 2 : يكون المكتب الوطني لليد العاملة تحت وصاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية المادة 3 : تنحصر مهمة المكتب الوطني لليد العاملة في تطبيق سياسة الحكومة في مسائل الاستخدام واليد العاملة. ولهذا الغرض ، فانه يكلف بما يل : جمع كافة المعلومات المتعلقة بالاحتياجات والموارد الوطنية بالنسبة لليد العاملة ،
- تأمين تشغيل اليد العاملة ، فى نطاق التشريع الجاري به العمل والنظام ، 1 - تأمين حركة ونقل اليد العاملة تبعا للاحتياجات الجهوية، اختيار المترشحين للاغتراب وتوجيههم وتسليمهم وثائق الاغتراب طبقا لسياسة الحكومة في هذا المضمار ولإحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي توقعها الجزائر ، جمع طلبات الاستخدام الصادرة من البلاد الاجنبية واعداد عقود العمل الخاصة بالمترشحين للاغتراب ،
- اتخاذ جميع التدابير الآيلة لتسهيل اندماج العمال وتحسينه ببلاد الاستقبال ، ولا سيما ، تزويدهم حين مغادرتهم ، بالمعلومات الخاصة لهذا الغرض ،
- المساهمة داخل بلاد الاستقبال للمغتربين الجزائريين ، في تطبيق سياسة الحكومة والاتفاقيات الدولية الرامية لاعادة التقييم المهني لليد العاملة المغتربة وتحسين ظروف معيشتها ، البحث عن اليد العاملة الوطنية المغتربة وتشغيلها ،
- وعن امكانيات التكوين للهيئات الوطنية المختصة وذلك لمختلف قطاعات الاقتصاد ، اقتراح كل التدابير الرامية لتسهيل تشغيل اليد العاملة الوطنية المغتربة ولا سيما بالنسبة للسكن والدراسة ، البحث عن اليد العاملة الاجنبية الاختصاصية وذات- الاختصاص العالى وتشغيلها، واتخاذ كافة الاجراءات بقصد الحصول على اذون ورخص تشغيل لها وتجديدها وفقا للقانون الجارى به العمل وذلك لحساب مختلف قطاعات الانتاج ، ب انجاز جميع التحقيقات والدراسات المرتبطة باستكمال الهدف الخاص بمهمته
884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الاولى عام 1391 ه الباب الثاني التنظيم الاداري والوصاية المادة 4 : يتولى ادارة المكتب الوطنى لليد العاملة وتسييره مدير عام يعين بمرسوم ، بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون | الاجتماعية ، وتنهى مهامه بنفس الكيفيات . المادة 5 : يساعد المدير العام ، كاتب عام ومديرو أقسام يجرى تعيينهم بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. المادة 6 : يحدد نظام المكتب الوطنى لليد العاملة بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية • المادة 7 : يمارس المدير العام كل السلطة الضرورية لتسيير المكتب ، ويمكن ان يتخذ جميع التدابير الخاصة بتأمين السير السليم للمؤسسة مع مراعاة الاحكام المتعلقة بسلطة الوصاية. ويحضر مشروع ميزانية المكتب ، ويلتزم ويأمر بمصاريف المكتب ويصدر سندات القبض .
- ويمثل المكتب امام القضاء وفى جميع اعمال نشاطاته المدنية .. المادة 8 : يحضر المدير العام اجتماعات مجلس التوجيه الذي يتولى كتابته ، ويكون له صوت استشاري فيه ويقدم لمجلس التوجيه ولسلطة الوصاية تقريرا سنويا من النشاط والحسابات المالية لآخر السنة المالية . المادة 9 : يمكن للمدير العام ان يفوض كلا او جزءا من سلطاته ، وكذلك توقيعه الى الموظفين العاملين تحت سلطته وذلك بموافقة سلطة الوصاية . المادة 10 : يمارس المدير العام السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المكتب .. ويعين المستخدمين لجميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة معينة أخرى . المادة 11 : يتكون سلك المستخدمين في المكتب الوطني لليد العاملة على الوجه التالي : المستخدمون الدائمون الذين يحدد قانونهم الاساسي عند- الاقتضاء بموجب مرسوم ، طبقا للتشريع الجاري به العمل ، المستخدمون في مصالح العمل والاستخدام واليد العاملة- والذين يتم تعيينهم بالمكتب ،
- المستخدمون المتعاقدون في نطاق القانون العام او القانون الخاص المادة 12 : يستخدم المكتب الوطني لليد العاملة ، لاجل استكمال مهمته ، ما يلى :
- التجهيز الاساسى لمكاتب اليد العاملة والمراكز الطبية للاغتراب والتي يقوم بتسييرها ومراقبتها ،
- المراسلون المحليون فى البلديات غير المزودة بمكتب لليد العاملة • ويمكنه ان يفتح فروعا له فى الخارج بعد الاتفاق المشترك مع سلطة الوصاية ووزارة الشؤون الخارجية . كما يمكنه استخدام المصالح الخاصة بالمراسلين في الخارج والمرخصين من سلطة الوصاية . المادة 13 : تحدد كيفيات تعيين المراسلين المحليين المنصوص عليهم فى المادة 12 ودفع أجورهم ، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الداخلية ووزير المالية . المادة 14 : ينشأ مجلس توجيه لدى المدير العام للمكتب الوطني لليد العاملة . ويتألف هذا المجلس على النحو التالي : مدير الاستخدام واليد العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، رئيسا ،
- المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية لوزارة الداخلية ، أو ممثله ، مدير الاحصائيات لكتابة الدولة للتخطيط ، أو ممثله ، مدير البرامج لكتابة الدولة للتخطيط أو ممثله . ممثل وزير الصناعة والطاقة ، ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل وزير الاشغال العمومية والبناء ، ممثلان للكتابة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثل ودادية الجزائريين في أوروبا ، أربعة ممثلين للمؤسسات العمومية يعينون من قبل كل من وزير الصناعة والطاقة ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الدولة المكلف بالنقل . .
- المحاسب المعين لدى المكتب الوطني لليد العاملة ويجوز لمجلس التوجيه الاستعانة برأى ذوى الاختصاص لارشاده في اشغاله المادة 15 : يعين أعضاء مجلس التوجيه اسميا ويتولون مهامهم بدون مقابل . المادة 16 : يبحث مجلس التوجيه في جميع المسائل التي تهم تسيير وادارة المكتب الوطني لليد العاملة ، ويدلى بآرائه بخصوصها ، ولا سيما فيما يلى :
- البرنامج السنوى لنشاط المكتب ، مشروع ميزانية المكتب ،
- القانون الاساسي للمستخدمين . التنظيم الداخلي للمؤسسة ، النظام المالى والنظام الداخلي للمؤسسة ، مشاريع امتلاك العقارات او بيعها او مبادلتها .
- منح الاعانات والقروض ، قبول الهبات والوصايا .
الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية طريقة تسيير المدير العام لادارة المكتب وحساباته ،
-
- الدعاوى القائمة امام القضاء ،
- اثمان اداءات الخدمات والنشرات . يوجه المدير العام محاضر الجلسات الى سلطة الوصاية خلال ال 15 يوما الموالية لتاريخ قفل مداولات المجلس المادة 17 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين في العام في دورة عادية . ويمكن ان يجتمع في دورة غير عادية بطلب اكثرية اعضائه او رئيسه . لا تكون مداولات المجلس صحيحة الا اذا اشتركت فيها اغلبية اعضائه. بيد انه ، عندما لا يكتمل النصاب بعد الاجتماع الاول ، تكون المداولة صحيحة خلال الاجتماع الثاني مهما كان عدد الحاضرين . المادة 18 : يستدعى الرئيس اعضاء مجلس التوجيه كتابة ، ويوجه لهم جدول الاعمال الذي ينبغي ان يصل اليهم قبل 15 يوما على الاقل من انعقاد المجلس المادة 19 : يتولى كتابة المجلس ، المدير العام للمكتب الوطني لليد العاملة ، الذي يرسل محضرا عن هذه الجلسات موقعا عليه من الرئيس وجميع الاعضاء الحاضرين بالجلسة . المادة 20 : يرفع المدير العام ، بعد أخذ رأى مجلس التوجيه الى مديرية الاستخدام واليد العاملة ، الاوراق الواردة بعده بقصد المصادقة عليها من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وهي الخاصة بما يلى : مشروع ميزانية المكتب ،
- البرنامج السنوى للنشاط ،
- القانون الاساسي للمستخدمين .
- التنظيم الداخلي للمؤسسة ، النظامان المالي والداخلي ، مشاريع امتلاك العقارات او بيعها او مبادلتها ، منح الاعانات ،
- قبول الهبات والوصايا • الباب الثالث النظام المالى المادة 21 : تشتمل ميزانية المكتب الوطني لليد العاملة على باب للايرادات وباب للنفقات . وتتكون الايرادات مما يلى : I اعانات التجهيز والتسيير التى تخصصها الدولة والجماعات والمؤسسات او الهيئات العمومية ، الموارد الناجمة من تسليم رخص العمل للرعايا الاجانب 2 - 3 - الدخل الناتج من اداءات الخدمات وبيع النشرات 4 مساهمة صناديق الضمان الاجتماعى في تمويل العمليات المرتبطة بميدان تدخل هذه الصناديق طبقا لاحكام التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي ، 5-5 الهبات والوصايا .. للجمهورية الجزائرية 885 وتتكون النفقات مما يلى : I - نفقات التسيير ، 2 - نفقات التجهيز ، 3 - نفقات الدراسات والابحاث وبصفة عامة جميع النفقات الضرورية لانجاز اهداف المكتب . المادة 22 : يقدم مشروع الميزانية الذي يحضره المدير العام الى مجلس التوجيه ، طبقا لاحكام المادة 16 أعلاه ، خلال النصف الأول للسنة السابقة للسنة التي تتعلق الميزانية بها. ويرفع لوزير الوصاية ووزير المالية للمصادقة عليه ، وينبغي ان يشفع صراحة بمصادقة الوزيرين المذكورين ضمن مهلة 45 يوما. وتعتبر المصادقة مكتسبة عند انقضاء هذه المهلة ، مالم يعارض فيها احد الوزيرين . وفى حالة المعارضة ، يحيل المدير العام في مهلة 15 يوما من تاريخ تبليغه المعارضة ، مشروعا جديدا للمصادقة عليه • وتعتبر المصادقة عندئذ حاصلة عند انقضاء مهلة الثلاثين يوما التالية لاحالة المشروع الجديد ، اذا لم يعارض فيه احد الوزيرين المذكورين . اما اذا لم تصدر الموافقة عند تاريخ مطلع السنة المالية ، فيجوز للمدير العام ، الالتزام بالنفقات الضرورية لتسيير المكتب ضمن حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة السابقة . المادة 23 : يضبط العون المحاسب المعين بموجب قرار من وزير المالية ، حسابات المكتب ، تحت سلطة المدير العام • المادة 24 : يضع العون المحاسب حساب التسيير ، ويثبت ان مبلغ السندات المعدة للتحصيل ، ومبلغ الحوالات الصادرة ، مطابقان لقيوده . يرفع المدير العام حساب التسيير ، الى مجلس التوجيه قبل اول مايو الذى يلى قفل السنة المالية ، ويرفق به تقريرا يتضمن جميع البيانات والايضاحات الضرورية لمالية المكتب. ثم يرفع بالتالى الى وزير الوصاية ووزير المالية للمصادقة عليه مع ملاحظات مجلس التوجيه والمراقب المالي للمؤسسة. المادة 25 : يمارس المراقبة المالية للمكتب مراقب مالى . يعين من قبل وزير المالية . المادة 26 : تحدد بمرسوم لاحق شروط تأسيس اتاوة يستوفيها المكتب الوطني لليد العاملة مقابل تسليم رخص العمل للرعايا الاجانب ويحدد بالمرسوم فضلا عن ذلك . مبلغ وكيفيات تحصيل هذه الاتاوة .. الباب الرابع احكام مختلفة المادة 27 : لا يمكن حل المكتب الوطنى لليد العاملة الا بنص ذي طابع تشريعي يتضمن الجهة التي تؤول إليها امواله بكاملها ..
886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الاولى عام 1391 مراسيم، قرارات، مقررات
- وزارة الداخلية
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 ابريل سنة 1971 يتضمن أحداث لجان وزارية مشتركة متساوية الاعضاء | لاسلاك الادارات العامة التى لا يتجاوز عدد موظفيها 20 عوناً ( استمه والا ) مدح الجريدة الرسمية - العدد 39 الصادر بتاريخ 19 ربيع الأول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 . الصفحة 603 - الجدول - اللجان الوزارية المشتركة
- المتساوية الاعضاء . بدلا من : ) الملحقون الاداريون - 105-3-3-3-3
- الكتاب الاداريون = 195 با 3 ب 3-3-3 4 ) المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة - 88 2 2 2 1 …..
- سائقو السيارات من الصنف الأول - 50-2-2-2-2 10 ) أعوان المصالح - 24-8-2-4-2 يقرأ ما يلى :
- الملتحقون الاداريون - 13-3-3100 . ) الكتاب الاداريون - 333197 = 3 4 ) المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة - 102-3-3-3-3 . . . . . . . . .ܕ 8 ) سائقو السيارات من الصنف الاول - 62-2-2-2-2 قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الوزارية المشتركة المتساوية الاعضاء الخاصة باسلاك الادارات العامة التي لا يتجاوز عدد موظفيها 20 عونا (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 39 الصادر بتاريخ 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 •
- الصفحة 604 - المادة 4 - العمود الثاني . يضاف بعد وزارة قدماء المجاهدين : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . وزارة الشؤون الخارجية 6 ، كتابة الدولة للمياه .- نفس الصفحة ونفس المادة ونفس العمود . يضاف بعد وزارة البريد والمواصلات :
- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ) والحساني بدون تغيير ) وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المادة 10 من الامر رقم 70-80 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن محمد ، المولود في 1 ستمبر سنة 1917 بسيدي بلعباس (وهران وابنه القاصر : محمد بن عبد القادر المولود في 5 مايو سنة 1958 بسيدي بلعباس ويدعيان من الآن فصاعدا : زرهولي عبد القادر ، زوموني محمد . أحمد بن ابراهيم ، المولود في 25 ديسمبر سنة 1931 بالسوقر (تيارت) . أحمد ولد حمادي ، المولود سنة 1894 بالقصر الجديد ، فرقة الغرفة دائرة الريساني أقليم قصر السوق ( المغرب)
- أعوان المصطالح - 13 = 2 = 2-8-2 وأولاده القصر : بوزيد بن أحمد المولود في 30 مارس سنة والباقي بدون تغيير ) 1 1953 ببني مائدة بلدية تيسمسيلت (تيارت) ، ابن يمينة بن
الثلاثاء 6 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية أحمد 6 المولود في 15 مايو سنة 1955 ببني مائدة ، محمد بن أحمد ، المولود في 27 ديسمبر سنة 1956 ببني مائدة 6 عائشة بنت أحمد ، المولودة في 12 غشت سنة 1961 ببني مائدة ، عمار بن أحمد ، المولود في 11 يناير سنة 1964 ببنى مائدة بلدية تيسمسيلت تيارت) ويدعون من الآن فصاعدا : نعيم أحمد ، نعيم بوزيد ، نعيم بن يمينة ، نعيم محمد ، نعيم عائشة 6 ، نعيم عمار . أحمد بن سعيد المولود في 10 نوفمبر سنة 1935 بمليانة (الاصنام واولاده القصر : سعيد حسين المولود في 29 ديسمبر سنة 1959 بمونيخ (المانية الفيدرالية) 6 سعيد ثانية لويزة المولودة في 20 غشت سنة 1968 بمدينة الجزائر (الدائرة الثالثة) ويدعى أحمد بن سعيد المذكور من الآن فصاعدا : سعيد أحمد . على سليمان بن ابراهيم ، المولود سنة 1922 بنينه (سورية) وأولاده القصر : على فاطمة الزهراء المولودة في 3 سبتمبر سنة 1957 بعنابة ، على عبد العزيز المولود في 24 مايو سنة 1962 بالحجار (عنابة) ، على يسر المولود في أول يونيو سمنة 1964 بالحجار ، على كريمة المولودة فى 21 نوفمبر سنة 1966 بالحجار (عنابة) . بلقاسم ولد عبد الله المولود سنة 1919 بالعيون اقليم وجدة (المغرب) واولادة القصر : محمد بن بلقاسم المولود في 3 ديسمبر سنة 1952 ببني صاف تلمسان) ، زليخة بنت بلقاسم المولودة في 10 يونيو سنة 1955 ببني صاف ، رشيدة بنت بلقاسم المولودة فى 30 مارس سنة 1959 ببني صاف ، نور الدين بن بلقاسم المولود في اول يونيو سنة 1962 ببني صاف (الخمسان) ويدقون من الآن فصاعدا : (روال بلقاسم ، زروال محمد ، زروال زليخة ، زروال رشيدة ، زروال نور الدين . بلقاسم أحمد المولود سنة 1895 بقصر مولاي أحمد الذهبي الريساني دائرة اير فود اقليم قصر السوق (المغرب) واولاده القصر : بلقاسم عمر المولود في 26 يناير سنة 1931 ببودغن تلمسان) ، بلقاسم سيد أحمد المولود في 16 سبتمبر سنة 1952 بتلمسان ، بلقاسم عبد الكريم المولود في 17 ديسمبر سنة 1956 بتلمسان، بلقاسم فتيحة المولودة في 13 نوفمبر سنة 1958 بتلمسان ، بلقاسم حورية المولودة في 4 مارس جنة 1962 بتلمسانى ، بلقاسم مصطفى المولود في 4 يناير سنة 1967 بقلمستان . ابن عمرو عبد القادر المولود في 18 اكتوبر سنة 1948 بزهانة (وهران) ابن حمو عابد المولود في 12 سبتمبر سنة 1933 بمستغانم بريك الزهراء المولودة في 2 اكتوبر سنة 1947 بتلمسان. پرونو دلهوم لويز ، زوجة يحياوى العيد ، المولودة في 22 للجمهورية الجزائرية 887 بوجمعة بن على المولود في 10 اكتوبر سنة 1946 بالقالة (عنابة) ويدعى من الآن فصاعدا : حمداني بوجمعة . شقراني الحسن المولود سنة 1923 ببنى منقوش شمال ، بركان ، اقليم وجدة (المغرب) وولداه القاصران : بدرة بنت الحسن المولودة في 5 يناير سنة 1957 بغليزان (مستغانم) ، حمو بن الحسن المولود في 23 سبتمبر سنة 1963 بغليزان (مستغانم) ويدعى الولدان من الآن فصاعدا : شقراني بدرة شقراني حمو . شيباني أحمد رشيد المولود سنة 1924 بسورمان (ليبيا) وولداه القاصران : شيبانى فاطمة المولودة في 26 يوليو سنة 1967 ببشار (الساورة) ، شعيباني سعيد المولود في 18 يوليو سعنة 1969 ببشار (الساورة) . العراني علي المولود سنة 1928 بفقيق ، قصر المعيمز ، اقليم وجدة ( المغرب ) . مبارك عامر المولود سنة 1940 بحونت بلدية داود (سعيدة) . فاطمة بنت أحمد : زوجة برينكان محمد : المولودة سنة 1935 بوجدة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : غريسي فاطمة فاطمة بنت محمد ، زوجة راحل عبد القادر ، المولودة في 7 يوليو سنة 1935 بعين تموشت (وهران) . فاطمة بنت سالم، زوجة سبع بومدين ، المولودة في 4 يناير سنة 1926 بتلمسعان . حبيب ولد محمد المولود في 10 ابريل سنة 1941 بالعامرية وهران) ويدعى من الآن فصاعدا ، رحماني حبيبي . حمادي على المولود سنة 1930 ببئر توتة (الجزائر) . حمادي ميلود المولود في 3 ماير سعة 1940 بيشر توتة (الجزائر) . قدور ولد بالخير المولود في اول يونيو سنة 1916 بسيدي بلعباس وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : مطاهري قدور . كو فالتشموله هنديات ، زوجة رويضي عطاء الله ، المولودة في 25 نوفمبر معنة 1940 بالعليمة الواحات) . العريف محمد المولود في 12 مايو سنة 1937 بيني صاف (تلمسان) وأولاده القصر : العريف خديجة المولودة في 15 مايو سنة 1956 ببني صاف، العريف فاطمة المولودة في 10 مارس سنة 1960 ببني صاف ، العريف رضوان المولود في 14 يوليو سنة 1962 بيني همان (تلمسان الاكحل عبد القادر المولود في 28 مارس سنة 1926 بسباس الغلة (وهران) .. الحسن بن حمو المولود سنة 1900 بدوار تبحمارين اقليم مراكش (المغرب) وأولاده القصر : الجيلالي بن الحسن المولود في 16 يوليو سنة 1958 بالحراش، الأخضر بن الحسن المولود في 10 ديسمبر سنة 1941 بتبلبالة (الساورة) وتدعى من الآن | يوليو سنة rage بالحراش ، فاطمة بنت الحسن المولودة فصاعدا : بوشيبة لويز .. في 7 مايو سنة 1954 بالحراش ، حورية بلعت الحسن المولودة
888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الاولى عام 1391 ه في 8 غشت سنة 1956 بالجزائر العاصمة ، ليلى بنت الحسن المولودة في 13 اكتوبر سنة 1958 بالحراش (الجزائر) ويدعون من الآن فصاعدا : بالحسن الحسن بالحسن الجيلالي بالحسن الاخضر بالحسن فاطمة بالحسن حورية بالحسن ليلى .. محمد ولد منصور المولود في 24 مارس سنة 1944 بمشرع الصفاء (تيارت) ويدعى من الآن فصاعدا : منصور محمد . محمد ولد محمد المولود سنة 1909 بعين الشعير (المغرب) وأولاده القصر : بوسيف بن محمد المولود في 5 نوفمبر سنة 1950 بعين تموشنت ، صفية بنت محمد المولودة في II سبتمبر سنة 1953 ببني صاف تلمسان) فاطمة بنت محمد المولودة في 19 مايو سنة 1955 ببني صاف ، كريمة بنت محمد المولودة في 5 نوفمبر سنة 1956 ببني صاف ، نور الدين بن محمد المولود في 23 يونيو سنة 1958 ببني صاف ، ناصرية بنت محمد المولودة فى 9 سبتمبر سنة 1959 ببني صاف (تلمسان) ويدعون من الآن فصاعدا : دراوي محمد ، دراوي بوسيف ، دراوي صفية ، دراوي فاطمة ، دراوى كريمة ، دراوى نور الدين ، دراوى ناصرية .. محمد بن بساح المولود سنة 1933 ببنى اوليشك (المغرب) وأولاده القصر : عبد القادر بن محمد المولود في 14 سبتمبر سنة 1958 بميسرغين (وهران) ، مختارية بنت بساح المولودة في 22 اكتوبر سنة 1963 بالرستمية الجزائر العاصمة) 6 نور الدين بن محمد المولود في 10 ابريل سنة 1966 بميسرغين (وهران) ، رشيد بن محمد المولود في 21 اكتوبر سنة 1968 بميسرغين ، فاطمة بنت محمد المولودة في 9 اكتوبر 1969 بميسرغين ويدعون من الآن فصاعدا : شكلى محمد ، شكلي عبد القادر ، شكلي مختارية ، شكلى نور الدين ، شكلي رشيد ، شكلي فاطمة . محمد بن فارس المولود في 3 فبراير سنة 1948 بسيدي بلعباس (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : فارس محمد • محمد بن الحسن المولود في 7 يناير سنة 1943 ببولوغين (الجزائر) وأولاده القصر : ليلى بنت محمد المولودة في 26 ديسمبر سنة 1963 ببولوغين (الجزائر) ، مراد بن محمد المولود في 30 غشت سنة 1966 بمدينة الجزائر (الدائرة السادسة ( رضوان بن محمد المولود في 3 مايو سنة 1968 بمدينة الجزائر ( الدائرة السادسة ) ، ويدعون من الآن فصاعدا : الحسن محمد ، الحسن ليلى ، الحسن مراد ، الحسن رضوان . محمد بن محمد المولود سنة 1907 ببني ناصرو - أحفير
- أقليم وجدة (المغرب) وابنه القاصر : بارودى بن محمد المولود في 12 فبراير سنة 1952 بالعامرية (وهران) ويدعيان من الآن فصاعدا : عوفى محمد ، عوفى بارودي .. مولاي على المولود في 18 غشت سنة 1946 بالبيض (سعيدة) . مولر آنة مارية ، زوجة زيتون محمد ، المولودة في 22 ابريل سنة 1928 بمانز قونسنايم ( الجمهورية الفيديرالية الالمانية). مصطفى محمد المولود في II مايو سنة 1925 بمستغانم ناموس خلافة المولود سنة 1913 بريساني دائرة ارفود أقليم قصر السوق (المغرب) وولداه القاصران : ناموس عبد المجيد المولود في 20 مارس 1954 بالقنادسة (الساورة) 6 الهاشمية بنت خليفة المولودة في 27 مارس سنة 1957 بالقنادسة وتدعى الهاشمية بنت خليفة من الآن فصاعدا : ناموس الهاشمية . عمر بن محمد المولود في 19 فبراير سنة 1948 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : تواتى عمر • رشيد بن سعيد المولود في 19 اكتوبر سنة 1941 بالقالة (عنابة) وأولاده القصر : جهيدة بنت رشيد المولودة في أول نوفمبر سنة 1963 بالقالة (عنابة) ، يمين بن رشيد المولود في 12 يونيو سنة 1967 بالقالة ، فيصل بن رشيد المولود في 19 يوليو سنة 1969 بالقالة ويدعون من الآن فصاعدا : بوكحيلي رشيد، بوكحيلي جهيدة ، بوكحيلى يمين ، بوكحيلي فيصل .. سعيد بن الطيب المولود في 29 نوفمبر سنة 1943 بسيدي بلعباس (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن الطيب سعيد. سهيلى عبد القادر المولود في 10 نوفمبر سنة 1944 بتافنة بلدية الرمشي (تلمسان) . سلام بن عمار المولود سنة 1926 بدوار العزيب بني سيدل اقليم الناظور (المغرب) وولداه القاصران : سلام يمينة المولودة فى 25 يناير سنة 1951 بخميس الخشنة (الجزائر) سلام أحمد المولود في 6 فبراير سنة 1953 بخميس الخشنة (الجزائر) سوداني دحمان المولود في 24 يونيو سنة 1946 بمدينة الجزائر سوسي بريك المولود سنة 1920 ببني صاف (تلمسان) وأولاده القصر : سوسي عمر المولود في 9 اكتوبر سنة 1951 ببني صاف (تلمسان) ، سوسي ميلود المولود في 23 سبتمبر سنة 1954 ببني صاف سوسى جمال المولود في 22 مارس
سنة 1959 ببني صاف 6 سوسي محمد المولود في 28 يوليو 1963 ببني صاف (تلمسان) الطاهر عبد الرحمن المولود سنة 1934 بالاحمر بلدية بشار (الساورة) . زناسني صافي المولود في 4 غشت سنة 1937 ببني صاف (تلمسان) واولاده القصر : زناسني محمد المولود في 21 ابريل سنة 1965 ببني صاف (تلمسان) ، زناسني الحبيب المولود في 8 غشت سنة 1968 ببني صاف ، زناسني عبد العزيز المولود في 22 ديسمبر سنة 1969 ببني صاف (تلمسان) . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم :
الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 889 عبد القادر ولد عمار المولود في 17 ابريل سنة 1930 بمدينة الجزائر واولاده القصر : فتيحة بنت عبد القادر المولودة في 29 ديسمبر سنة 1955 بموزاية (الجزائر) ، محمد بن عبد القادر المولود في 5 يوليو سنة 1957 بموزاية ، ابراهيم بن عبد القادر المولود في 5 يوليو سنة 1958 بموزاية ، عمر بن عبد القادر المولود في 15 يناير سنة 1961 بالاربعاء (الجزائر) ، صليحة بنت عبد القادر المولودة فى 28 يناير سنة 1964 بالاربعاء (الجزائر) ، مريم بنت عبد القادر المولودة في 11 فبراير سنة 1966 بالاربعاء (الجزائر) ، اسماعيل بن عبد القادر المولود في 10 مارس سنة 1968 بالاربعاء (الجزائر) ، جميلة بنت عبد القادر المولودة فى اول فبراير سنة 1971 بالاربعاء (الجزائر) . عبد القادر بن منصور المولود في 7 يونيو سنة 1934 بعين تموشنت (وهران) • عبد القادر ولد محمد المولود في 23 ابريل سنة 1945 بعين الاربعاء (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا :: الوهاب عبد القادر .. عبد السلام ولد عبد القادر المولود في 15 ديسمبر سنة 1935 بحاسي الزهانة وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الله عبد السلام .. عشار محمد بن معطى المولود سنة 1909 ببشار (الساورة) أحمد ولد لوعابة المولود في 25 فبراير سنة 1940 بعين الاربعاء (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : الوهاب أحمد عيسى ولد عبد القادر المولود في 5 فبراير سنة 1921 ببطيوة - (وهران) وابنتاه القاصرتان : زليخة بنت عيسى المولودة في 22 يناير سنة 1952 بمرسى الحجاج (وهران) ، الزهرة بنت عيسى المولودة في 26 مايو سنة 1957 بمرسى الحجاج وهران). عيسى ولد بن عبد الله المولود سنة 1936 ببوخنيفيس (وهران) واولاده القصر : حليمة بنت عيسى المولودة في 14 غشت سنة 1958 ببوخنيفيس (وهران) ، جمعة بنت عيسى المولودة في 17 مايو سنة 1960 ببوخنيفيس ، زواوي ولد عيسى المولود في 24 سبتمبر سنة 1963 ببوخنيفيس ، رابحة بنت عيسى المولودة فى 6 يناير سنة 1967 ببوخنيفيس ، محمد ولد عيسى المولود في 22 سبتمبر سنة 1968 ببوخنيفيس ، ابن عطو
- عمار بن حمو المولود سنة 1897 ببنى توزين (المغرب) وولده القاصر : على بن عمار المولود في II يونيو سنة 1954 بسعيدة ويدعى الاب والابن من الآن فصاعدا : سفير عمار سفير على • بشير بن محمد المولود في 25 يوليو سنة 1946 بالسبق (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بوهلال بشير • بحوص ولد أحمد المولود في 19 يوليو سنة 1946 بابن باديس (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بلعيد بحوص بالحسن على المولود سنة 1936 بدوار ابن ميزاب بني والى ، اقليم فاس (المغرب) واولاده القصر : بالحسن الزواوي المولود في 19 ديسمبر سنة 1963 بسيدي بلعباس ، بالحسن فاطمة المولودة فى 14 يونيو سنة 1965 بسيدي بلعباس ، بالحسن يمينة المولودة فى اول يوليو سنة 1966 بسيدي بلعباس ، بالحسن رقية المولودة فى 3 نوفمبر سنة 1968 بسيدي بلعباس (وهران) بالعربي يمينة ، ارملة أحمد بن موسى ، المولودة في اول يناير سنة 1934 بشعبة اللحم (وهران) بالهوش قويدر المولود في 9 غشت سنة 1936 بتارقة (وهران) واولاده القصر : بالهوش عائشة المولودة في 28 يوليو سنة 1956 بتارقة (وهران) ، بالهوش محمد المولود في 27 اكتوبر سنة 1958 بشعبة اللحم (وهران) ، بالهوش مليكة المولودة في 25 يونيو سنة 1961 بشعبة اللحم ، بالهوش حسن المولود في 18 مارس سنة 1963 بشعبة اللحم ، بالهوش جلول المولود في 9 فبراير سنة 1966 بشعبة اللحم ، بالهوش عبد القادر المولود في 31 يوليو سنة 1968 بشعبة اللحم (وهران) بلقاسم بن محمد المولود في 17 نوفمبر سنة 1947 بغليزان (مستغانم) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن قدور بلقاسم ابن صافي عبد الكريم المولود سنة 1930 بالقنادسة (الساورة) واولاده القصر : ابن صافى على المولود في 6 أبريل سنة 1960 بالقنادسة (الساورة) ، ابن صافى العماري المولود في 29 مارس سنة 1962 بالقنادسة ، ابن صافى مدنى المولود في 17 اكتوبر سنة 1964 بالقنادسة ، ابن صافى نعيمة المولودة في 17 يناير سنة 1967 بالقنادسة (الساورة) . برابح على المولود سنة 1936 بتلسمان واولاده القصر : ولد عيسى المولود في 12 سبتمبر سنة 1970 ببوخنيفيس | برابح أحمد المولود في 17 ابريل سنة 1959 بتلمسان ، برابج وهران) ويدعون من الآن فصاعدا : بوشيخي عيسى ، بوشيخي حليمة ، بوشيخي جمعة ، بوشيخي زواوي ، بوشيخي رابحة ، بوشيخي محمد ، بوشيخي بن عطو . على ولد حبيب المولود في 8 فبراير سنة 1936 بسيدى على بوسيدي (وهران) واولاده القصر : مغنية بنت على المولودة في 4 يناير سنة 1963 بسيدى على بوسيدي (وهران) ، مليكة بنت على المولودة فى 28 نوفمبر سنة 1965 بسيدي على بوسيدي عبد الكريم ولد على المولود في 20 غشت سنة 1968 بسيدي على بوسيدى (وهران) ويدعون من الآن فصاعدا : طاهر على ، طاهر مغنية ، طاهر مليكة ، طاهر عبد الكريم .. موسى المولود في 25 يوليو سنة 1961 بتلمسان ، برابح عمارية المولودة في 13 ديسمبر سنة 1964 بتلمسان ، برابح مريم المولودة في 24 يوليو سنة 1967 بتلمسان ، برابح ميلود المولود في 18 فبراير سنة 1970 بتلمسان .. برابح الطاهر المولود سنة 1938 ببورمان بلدية الجيلالي بن عمار (تيارت) شايب بوعلام المولود في 17 ابريل سنة 1943 ببرج الكيفان (الجزائر) . البكاي ولد مختار المولود سنة 1942 ببوخنيفيس (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن مختار بكاي ..
890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الاولى عام 1391 ه الحاج عبد القادر المولود سنة 1912 بأنزى ( المغرب ( وبناته القاصرات : نوارة بنت الحاج المولودة في 15 يناير سنة 1951 بدوار ايتورار بلدية عين الحمام ) تيزي وزو ) ، يمينة بنت الحاج المولودة في 2 فبراير سنة 1953 بدوار ايتورار بلدية عين الحمام ، علجية بنت الحاج المولودة سنة 1957 بأحفير بلدية ايفرحونن ) تيزي وزو ( ججيقة بنت الحاج المولودة سنة 1958 بأحفير بلدية ايفرحونن ، ويزة بنت الحاج المولودة سنة 1958 بأحفير بلدية ايفرحونن ( تيزي وزو ) . جيزار جنفياف مارى بولين ، زوجة عرقوب أرزقي ، المولودة في 8 يونيو سنة 1941 بمدينة فيل سور كوزانس من مقاطعة لاموز ( فرنسا ) . حمو بن محمد المولود سنة 1900 بفاس (المغرب) وأولاده القصر : محمد بن حمو المولود في 29 فبراير سنة 1952 بتارقة وهران) ، خضراء بنت حمو المولودة فى 9 مايو سنة 1954 ببارقة سالم بن حمو المولود في 15 يوليو سنة 1956 بتارقة ، الجيلالي بن حمو المولود في 24 ابريل سنة 1959 بالمالح ( وهران ) ، ادريس بن حمو المولود في أول مارس سنة 1961 بالمالح ، زهره بنت حمو المولودة في 19 مايو سنة 1968 بالمالح ( وهمسران ( ويدعون من الآن فضا هدا : مسعودي معمو ، مسعودي محمد ، مسعودي خضراء، مسعودي سالم ، مسعودي الجيلالي ، مسعودي ادريس مسعودي زهرة 4 خالد ولد الحاج المولود في 3 سبتمبر سنة 1928 بسعيدى بلعباس (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن قرين خالد . قويدر ولد قدور المولود سنة 1923 ببوتليليس بهرگز العنصر (وهران) وأولاده القصر : ميلود ولد قويدر المولود في 16 ديسمبر سنة 1954 ببوتليليس ( وهران ) خيرة بنت قويدر المولودة في 15 يونيو سنة 1956 ببوتليليس ، بقسوق ولد قويدر المولود في 25 ديسمبر سنة 1957 ببوتليليس ، فاطمة بنت قويدر المولودة في 2 يونيو سنة 1960 ببوتليليس ، على ولد قويدر المولود في 9 أكتوبر سنة 1962 بوتليليس ويدعون من الآن فصاعدا : صالحي قويدر ، صالحي ميلود ، صالحي خيرة ، صالحي بقوق ، صالحي فاطمة ، صالحي على لبداوى جيلالي المولود سنة 1933 ببشار ( الساورة ) الهوارى بن حامد المولود في 30 يوليو سنة 1942 بوهران وولداه القاصران : أحمد بن الهوارى المولود في 23 مايو سنة 1966 بوهران ، يحيى ولد الهواري المولود في 12 نوفمبر سنة 1970 بعين تموشنت ( وهران ) . العنترى الصديق المولود في 25 يناير سنة 1941 ببوخني خنيفيس ( وهران ) . محمد ولد أحمد المولود في 24 يونيو سنة 1908 بابن باديس وهران ) وولداه القاصران : بومدين ولد محمد المولود في 3 يناير سنة 1952 بتلمسان ، التاوزة بنت محمد المولودة في 1 ديسمبر سنة 1934 بابن باديس ( وهران ) ويدعون من | الآن فصاعدا : يوسفي محمد ، يوسفي بومدين ، يوسفي التاوزة . محمد بن عمار المولود سنة 1915 ببنى محمد اقليم فاس ( المغرب ( وأبنته القاصرة : رقية بنت محمد المولودة في 2 يونيو سنة 1952 بسعيدة ويدعيان من الآن فصاعدا : برنوسي محمد ، برنوسي رقية مختار بن محمد المولود في 17 ابريل سنة 1946 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : الوكيلي مختار . موساوي بشير المولود سنة 1928 ببني صاف ( تلمسان ) ربيعة بنت أحمد ، زوجة رئاستى حسين المولودة سنة 1930 بيني صاف ( تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : زناسني ربيعة رايس زبيدة ، زوجة العراجى الحاج ، المولودة في 3 فبراير سنة 1935 بسيدي بلعباس ( وهران ) ستوتى عبد الرحمن المولود سنة 1914 بشكوان بلدية سعيدي على بن يوب ( وهران ) وولداه القاصران : ستوتى نصيرة المولودة في 27 غشت سنة 1961 بسعيدى على برسيدي ( وهران ) ستوتى عبد المجيب المولود في 10 غشت سنة 1964 بالامطار ) وهران ) تاغزوتي محمد المولود سنة 1923 بتلمسان . سليمان بن ديدوح المولود في 3 يناير سنة 1931 بالعامرية ) وهران ) وأولاده القصر : محمد بن سليمان المولود في 27 نوفمبر سنة 1966 بالعامرية ( وهران ) بارودي بن سليمان المولود في 18 ديسمبر سنة 1968 بالعامرية ( وهران ) مراد بن سليمان المولود في 23 يناير سنة 1971 بالعامرية ( وهران ) ويدعون من الآن فصاعدا : موساوي سليمان ، موساوي محمد ، موساوي بارودي ، موساري مراد • عمادي الطيب المولود في 18 يغاير معلة 1934 بحاسي بن عقبة ( وهران ) زكراوى محمد المولود سنة 1935 بعين الطلبة ( وهران ) وأولاده القصر : ذكراوى جمعة المولودة في 13 يونيو سنة 1958 بعين الطلبة ( وهران ( زكراوى زبيدة المولودة في 19 سبتمبر سنة 1960 بعين الطلبة ، زكراوى عيسى المولود في 22 اكتوبر سنة 1962 بعين الطلبة ، زكراوى حليمة المولودة في 20 ديسمبر سنة 1964 بعين الطلبة ، زكراوى يوسف المولود في 17 فبراير سنة 1968 بعين الطلبة (وهران) • زناسني الحسين المولود سنة 1928 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر : زناسني ميلود المولود في 2 ديسمبر سنة 1930 بعني صاف ( تلمسان ( زناسني حسن المولود في 12 ابريل سنة 1953 ببني صاف ، زناسني بن عيسى المولود في 18 ديسمبر سنة 1955 ببني صاف ، زناسني البشير المولود في 18 ابريل سنة 1958 ببني صاف ، زناسني فتيحة المولودة في 6 ديسمبر سنة 1960 بعين تموشنت ( وهران ) ، زناستي
الثلاثاء 6 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية شريفة المولودة في II ابريل سنة 1962 ببني صاف ، زناسني عمر المولود في 26 ابريل سنة 1965 ببني صاف ، زناسني رابحة المولودة في 18 يناير سنة 1968 ببني صاف ، زناسني عبد الله المولود في و غشت سنة 1969 ببني صاف ( تلمسان ) . زناستي حومد المولود سنة 1907 ببركان اقليم وجمدة ( المغرب ) . زناسني يمينة ، زوجة سموسى محمد ، المولودة في 5 غشت سفة 1932 ببني صاف ( تلمسان ) . مراسيم مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق للجمهورية الجزائرية 891 بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 يعين السيد فاتح سعيدي نائب رئيس محكمة بجاية رئيسا لنفس المحكمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 139 الموافق 18 يونيو سنة 1971 يعين السيد أكلي أمغار القاضي بمحكمة تيزي وزو ، وكيلا عاما للنيابة لدى المجلس القضائي بنفس المدينة . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 يعين السيد علي شراك قاضهما بمحكمة
- غرداية (م)
بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 تعين السعيدة مليكة العمري زوجة توافق، 18 يونيو سنة 1971 يمين السيد طاهر زياد النائب العام | قاضية بمحكمة مدينة الجزائر . المساعد بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر مستشارا بالمجلس الاعسمى .. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 يعين السيد محمد العربي يسعد المستشار بالمجلس القضائي بتيزي وزو رئيس غرفة بنفس المجلس . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 يعين السيد مخلوف موهوب رئيس غرفة بالمجلس القضائي بتيزي وزو رئيسا لنفس المجلس بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 يعين السيد محمد تقية المستشار بالمجلس القضائي بالأصنام مستشارا بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر . FOR بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 139 الموافق 18 يونيو سنة 1971 يعين السيد عبد القادر قاضي حنيفي رئيسا لمجلة الحراش . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 يعين المعد ثواني بن الطاهر وكيل الدولة المتعامد لدى محكمة مدينة الجزائر وكيلا للدولة لدى محكمة الاصنام . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 يعين السيد علي حبشي وكيل الدولة المساعد لدى محكمة الجزائر وتهلا للنيابة العامة لدى المجلس القضائي للمدية .. وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم رقم 71-171 مؤرخ في 24 ربيع الثعالي عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل والتميم المرسوم رقم 68-298 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى التعليم التقني أو الفلاحي ان رئيس الحكومة : رئيس مجلس الوزراء … بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير التعليم الابتدائي والثانوي ، وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه : وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 58-298 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمفتشي التعليم التقني أو الفلاسي . يرسم ما يلى : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 17 من المرسوم رقم 68 298 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 كما يلى : المادة 17 : يمكن ترسيم الاعوان المدرجين تطبيقا للمادة 16 أعلاه ضمن الشروط التالية : 1 (1) اما أن يثبتوا حيازتهم لشهادة الكفاءة لتفتيش التعليم التقني أو شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الفلاحي ..
892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1391 ه (2) وأما أن يثبتوا أن أعمارهم بلغت 33 سنة في 31 ديسمبر سنة 1966 و 13 سنة من الخدمات الفعلية منها سنتان بصفة مكلف بوظيفة مفتش للتعليم التقني أو الفلاحي بعد استطلاع رأى اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 أعلام . يسرى مفعول الترسيم ابتداء من تاريخ توفر شروط السن والاقدمية المنصوص عليها فى المقطع السابق . ويجرى الترتيب حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه . وفى حالة عدم الترسيم يسوى وضعهم طبقا لاحكام المادة و أدناه . . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 هواري بومدين مرسوم رقم 71-172 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تفويض الاعتمادات المالية الى الولاة لاقتناء التجهيزات الضرورية لمؤسسات التعليم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ،
- وبمقتضى الامر رقم 67 - - 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 68 9 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-77 المؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 ابريل سنة 1968 والمتضمن تحديد شروط تطبيق الامر رقم 68-9 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق- 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية ، يرسم مايلي : المادة الأولى : تفوض الى الولاة ابتداء من أول يناير سنة 1971 الاعتمادات المالية الضرورية لاقتناء التجهيزات الاولى من الأدوات والاثاث المدرسي اللازم لمؤسسات التعليم التي اسند انجازها الى الولايات والبلديات .. الباب الاول البناءات المدرسية التي تنجزها البلديات المادة 2 : تفوض في آن واحد الى الولاة الاعتمادات المالية الضرورية لاقتناء الاثاث المدرسي ، وأثاث السكن ، مع الاعتمادات المخصصة لبناء الحصة السنوية من الاقسام والمساكن . المادة 3 : تحدد هذه الاعتمادات على اساس معدل سعر التجهيزات النموذجية لقاعات الدراسة والسكن ، وترفع الى نسبة %10% من مبلغ الاعتمادات المخصصة للبناء . المادة 4 : يحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوي بقرار ، قائمة الاثاث والادوات المدرسية المستعملة في المدارس الابتدائية مع وصف تقني لكل مادة 10 الباب الثاني البناءات المدرسية التي تنجزها الولايات المادة 5 : توضع تحت تصرف الولاة الاعتمادات المالية الضرورية لاقتناء التجهيزات الاولى لمدارس التعليم الثانوي التي أسند انجازها الى الولايات . المادة 6 : تقوم الولايات باقتناء وتقديم مجموع التجهيزات من الاثاث المدرسي وأدوات المحلات الداخلية والادارة المستعملة في مؤسسات التعليم الثانوى وتتكفل وزارة التعليم الابتدائي والثانوي من جهتها بتجهيز هذه المدارس بادوات كل تعليم خاص مثل : التجهيز بالادوات العلمية ، التجهيز بالادوات السمعية البصرية ، التجهيز بالادوات التعليمية الخاصة بالتعليم التقني .. المادة 7 : تقيد الاعتمادات المخصصة للتجهيزات في البرنامج المأذون ابان تسجيل العملية الخاصة بكل مشروع المادة 8 : يحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوي بقرار قائمة التجهيزات التي تؤثث بها مدارس التعليم الثانوي . وترفق القائمة بالخاصيات التقنية اللازمة في كل مادة [ المادة 9 : يتم صنع التجهيزات او اقتناؤها على أساس الخاصيات التقنية التي يحددها وزير التعليم الابتدائي والثانوي .. المادة 10 : يجوز للولاة الأمرين الثانويين بالصرف ، اقتناء التجهيزات المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 وذلك :
- اما بفتح مناقصات بطلب عروض من المؤسسات الصناعية حسب تدابير الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ،
- واما بالعمل على صنعها على اساس الاستغلال المباشر من قبل المؤسسات التي هي تحت وصايتهم ..
الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية المادة 11 : يحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية بقرار تأليف واختصاصات اللجان المتخصصة فى اختيار المؤسسات والموافقة على النماذج . المادة 12 : يتم بصفة انتقالية : تجهيز الاقسام والمساكن المسجلة في البرامج السابقة لسنة 1971 ،
- المدارس الثانوية التي ينجز بناؤها خلال سنة 1971 والتي يحرر قائمتها وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية ، طبقا للتدابير المعمول بها قبل صدور هذا المرسوم المادة 13 : يقيد الوالي التجهيزات التي هي موضوع هذه التدابير فى دفتر الجرد ، كلما وقع تسليم شيء منها الى المدارس أو الجماعات المعنية المادة 14 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 15 : يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية 803 المادة 2 : توضع هذه المؤسسات تحت وصاية وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، وتسمى المؤسسات التقنية • المادة 3 : ينظم التدريس فى المؤسسات التقنية على أساس دورتين دراسيتين :
- الدورة الدراسية الأولى لمدة سنتين تسلم في نهايتها شهادة التعليم العام التقني التي تحدد كيفيات تسليمها بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوي ،
- الدورة الدراسية الثانية المدة سنتين اضافيتين يجري فيها التكوين التقني والتقنولوجى المتصل بالاختبارات التي تحدد بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوي وتسلم فى نهايتها شهادات الدبلوم التي تحدد كيفيات منحها بمرسوم . المادة 4 : ان الثانويات الحالية للتعليم التقني والفلاحي والمنزلي، يجري تحويلها تدريجيا الى ثانويات تقنية أو ثانويات للتعليم المتوسط المتعدد العلوم او ثانويات للتعليم العام او مدارس للتعليم الابتدائي ، بموجب قرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوي .. المادة 5 : يجوز بصفة انتقالية فتح اقسام تقنية في كل وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 139 الموافق 17 | مؤسسة للتعليم الثانوي وذلك بموجب قرار من وزير التعليم يونيو سنة 1971 . هواري بومدين مرسوم رقم 71-173 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بالتعليم التقني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوي ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 70 10- المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 الخاص بالمخطط الرباعي 1973-1970 وبمقتضى المرسوم رقم 56-931 56 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1956 والمتضمن قانون التعليم التقني ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-57 المؤرخ في 6 يناير سنة 1959 والمتضمن اصلاح التعليم العمومي ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث مؤسسات التعليم الثانوي المكلفة يتكوين الاطارات المتوسطة والضرورية للاقتصاد الوطني .. الابتدائي والثانوي .. المادة 6 : ان النظام الاداري والمالي للمؤسسات الوطنية للتعليم التقني الجاري به العمل حاليا ، يسرى على المؤسسات التقنية رغم تغيير التسمية لهذه المؤسسات . ويطبق التكييف المقتضى لهذا الشأن بموجب قرارات من وزير التعليم الابتدائي والثانوي .. المادة 7 : يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 هواري بومدين مرسوم رقم 71 174 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68 299 المؤرخ في 3 ربيع الاول
- عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التعليمين الابتدائي والمتوسط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه .
894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1391 ه
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 299 المؤرخ في 3 | ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التعليمين الابتدائي | والمتوسط ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة 17 من المرسوم رقم 68 299 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 كما يلى : المادة 17 : ان الاعوان المدرجين تطبيقا للمادة 16 أعلاه يمكن ترسيمهم ضمن الشروط التالية : 1 (1) اذا أثبتوا شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى ولادارة | مدارس المعلمين . اذا أثبتوا أن أعمارهم بلغت 33 سنة في 31 ديسمبر سنة 1966 و 13 سنة من الخدمات الفعلية من بينها سنتان بصفة مكلف بوظيفة مفتش ابتدائي بعد استطلاع رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه • ويسري مفعول الترسيم ابتداء من تاريخ استيفائهم لشروط السن والاقدمية المنصوص عليها فى المقطع السابق . ويجرى الترتيب حسب الكيفيات المنصوص عليها فى المادة 14 أعلاه . وفي حالة عدم الترسيم يسوى وضعهم طبقا لاحكام المادة 19 أدناه . . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 .. هواري بومدين وزارة الأخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 71 175 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بنظام المرتب الخاص بالمدير العام للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1963 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، – و بمقتضى الامر رقم 69 60 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن احداث مؤسسة وطنية لتربية والرقية الطفولة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يتقاضي المدير العام للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة مرتبا يعادل الرقم الاستدلالي الجديد 493 .. المادة 2 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 تنهي مهام السيد كمال الدين يعيش ، بوصفه نائب مدير الاستخدام ، المدعو للقيام بمهام أخري . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .. وزارة قدماء المجاهدين بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1391 الموافق | مرسوم رقم 71-176 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 18 مايو سنة 1971 تنهى مهام السيد عبد الرحمن الشافعي ، بوصفه نائب مدير الفنون السمعية البصرية بمديرية الثقافة الشعبية والتسليات ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول فبراير سنة 1971 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن انشاء دار لاولاد الشهداء ملحقة بحي الولاية للطفولة بابن شكاو ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-33 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18
الثلاثاء 6 جمادي الاولى عام 1391 الجريدة الرسمية جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 74 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن أحداث دور لاولاد الشهداء وتنظيمها بصفة مؤقتة ، وبعد الاطلاع على القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء المنعقد | بالمدية سنة 1969 ، يرسم ما ايلى : المادة الأولى : تحدث ابتداء من أول يناير سنة 1970 في ولاية المدية دار لاولاد الشهداء تتسع ل 420 سريرا ملحقة يحى الولاية للطفولة بابن شكاو . المادة 2 : تلغى ابتداء من أول يناير سنة 1970 دور ابناء الشهداء البوسعادة والعمرية وذراع سمار، ويحول المستخدمون العاملون وكذا معدات هذه المراكز الثلاثة الى دار ابناء الشهداء الجديدة بابن شكار . المادة 3 : تحول السلطات الممارسة من قبل وزير قدماء المجاهدين المتعلقة بتسيير دار أولاد الشهداء الملحقة بحي الطفولة بابن شكاو الى والى المدية المادة 4 : تسجل المساهمة التي تمثل تكاليف تسيير هذا الفرع كل سنة في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 | يونيو سنة 1971 • هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات مرسومان مؤرخان في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 يتضمنان تعيين مستشارين تقنيين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1963 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 27 يوليو سيئة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واداء مرتباتهم ، وبناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات ، للجمهورية الجزائرية 895 يرسم مايلي : المادة الأولى : يعين السيد مصطفى عاشور مستشارا تقنيا بوزارة البريد والمواصلات . المادة 2 : يكلف وزير البريد والمواصلات ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 139 الموافق 18 يونيو سنة 1971 . هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضي الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، وبناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد عبد القادر حميتو ، المهندس . مستشارا تقنيا بوزارة البريد والمواصلات وذلك ابتداء من تاريخ تنصيبه .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يوليو سنة 1971 .. هواري بومدين مرسومان مورخان في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 يتضمنان تعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 يعين السيد الطاهر فلاحي ، المفتش الرئيسي ، كنائب مدير المحاسبة .. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 18 يونيو سنة 1971 يعين السيد توفيق طنجاوي ، المفتش الرئيسي كنائب مدير البناءات والنقل ..
896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الاولى عام 1391 ه وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 71-177 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تجديد الوكالة الخاصة باعضاء مجلس ادارة الرهان الرياضي الجزائري ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، ب وبمقتضى الامر رقم 66-314 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائرى ، ولا سيما المادة 10 منه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة الرهان الرياضي الجزائري ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن تعيين عضو في مجلس ادارة الرهان الرياضي الجزائري ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تعيين عضو في مجلس ادارة الرمان الرياضي الجزائري ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تعيين مجلس ادارة للرهان الرياضي الجزائري . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1387 الموافق أول غشت سنة 1967 والمتضمن تحديد مبلغ وكيفيات تخصيص التعويض الى أعضاء مجلس ادارة الرهان الرياضي الجزائري ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تجدد وكالة اعضاء مجلس ادارة الرهان الرياضي الجزائرى لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1969 باستثناء وكالة ممثل كتابة الدولة للتخطيط وممثل المستخدمين .. المادة 2 : يعين السيد قاسم براشمي، لتمثيل كتابة الدولة التخطيط لدى مجلس ادارة الرهان الرياضي الجزائري، خلفا السيد سليمان منصوري . المادة 3 : ينتخب ممثل المستخدمين طبقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66 314 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 | الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن احداث الرهان الرياضي الجزائري .. المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 هواري بومدين قرارات مؤرخة في 22 رجب عام 1389 و 10 ربيع الثاني و 5 جمادى الاولى و 6 شعبان عام 1390 و 11 صفر عام 1391 الموافق 3 اكتوبر سنة 1969 و 14 يونيو و 8 يوليو و 6 اكتوبر سنة 1970 و 7 أبريل سنة 1971 تتضمن ادراج و ترسيم و ترتيب موظفين في سلك مفتشي الشبيبة والرياضة . بموجب قرارين مؤرخين في 22 رجب عام 1389 الموافق 3 أكتوبر سنة 1969 يدرج ويرسم ويرتب السيدان جلول تيجاني ورضا قارة زعيترى ، في سلك مفتشى الشبيبة والرياضة ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 ، ضمن الشروط المحددة في الجدول المرفق باصل هذين القرارين . بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 14 يونيو سنة 1970 ، يدرج ويرسم ويرتب السيد عمار رملة في سلك مفتشى الشبيبة والرياضة ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول المرفق بأصل هذا القرار بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 8 يوليو سنة 1970 ، يدرج ويرسم ويرتب السيد عبد الرحمن رمان ، في سلك مفتشي الشبيبة والرياضة ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول المرفق بأصل هذا القرار بموجب قرارات مؤرخة في 6 شعبان عام 1390 الموافق 6 أكتوبر سنة 1970 ، يدرج ويرسم ويرتب السادة محمد بن أباجي ومحمد الصالح بوحاجة ومصطفى الاشطر وعبد القادر معادى والطيب مزياني ، في سلك مفتشى الشبيبة والرياضة ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول المرفق بأصل هذه القرارات . بموجب قرار مؤرخ في II صفر عام 139 الموافق 7 ابريل سنة 1971 ، يدرج ويرسم ويرتب السيد عمار عواد ، في سلك مفتشى الشبيبة والرياضة ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول المرفق بأصل هذا القرار . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر …