قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد عدد الوظائف النوعية الخاصة برؤساء المراكز المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 68 367 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي العمل والشؤون الاجتماعية 876
المادة الأولى
فتح المادةيحدد عدد الوظائف النوعية لرؤساء المراكز بثمانية عشر (18) 12 المطبعة الرسمية : 7 7 و و 9 9 و 11 شارع
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 ابريل سنة 1974 .
وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية الكاتب العام محمد سعيد معزوزي حسين طيبي عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة قدماء المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-6
- أمر رقم 71-42
- مرسوم رقم 62-99
- مرسوم رقم 68-367
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.