مرسوم رقم 72-33 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تطبيق الامر رقم 71 60 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بشروط استخدام الاجانب . 136
المادة الأولى
فتح المادةان رخصة العمل المحدثة بموجب المادة الأولى من الامر رقم 71-60 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بشروط استخدام الاجانب تكون مطابقة للنموذج الملحق بهذا المرسوم ..
المادة 2
فتح المادةيذكر فى رخصة العمل على الخصوص ما يلى :
المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية للمعنى بالامر وجنسيته ، تاريخ ابرام عقد العمل واسم وعنوان رب العمل ، الوظيفة الممارسة 6 مدة الصلاحية ،
- الصلاحية الإقليمية الممددة الى الحدود الادارية لولاية ما ، مكان العمل .
المادة 3
فتح المادةيفهم من مكان العمل البلدية التي يدعى المعنى بالامر للقيام بمهامه فيها يجوز ان يكون مكان العمل خلال مدة صلاحية رخصة العمل موضوعا لتغيير يقع في دائرة الولاية التي منحت رخصة العمل للعمل فيها .
المادة 4
فتح المادةان عقد العمل المحدث بموجب المادة 3 من الامن رقم 71 60 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بشروط استخدام الاجانب تكون مطابقة للنموذج الملحق بهذا المرسوم - 10
المادة 5
فتح المادةيذكر في عقد العمل على الخصوص ما يلى :
المدة المتفق عليها والتي لا يمكن ان تتجاوز عامين ولا ان تقل عن ثلاثة أشهر ، الوظيفة المشغولة ، الاجور الممنوحة وكذا العلاوات والتعويضات والفوائد من كل نوع ، مكان العمل ، نظام الانتماء الى الضمان الاجتماعي .
وعلاوة على ذلك يجب ان يتضمن عقد العمل رأى لجنة مندوبى عمال المنشأة أو في عدمها رأى مندوبي العمال أو لجنة التسيير في المؤسسات المسيرة ذاتيا .
المادة 6
فتح المادةيقدم التصريح المنصوص عليه في المادة 2 من الامر رقم 71-60 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، الى مديرية الاستخدام واليد العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ظرف 30 يوما ابتداء من تاريخ مباشرة الاجنبي عمله .
يذكر في التصريح ما يلى :
الحالة المدنية والجنسية والمؤهلات المهنية والوظيفة الممارسة ومدة عقد العمل. ومكان العمل ونظام الانتماء الى الضمان الاجتماعي .
المادة 7
فتح المادةيوجه التصريح المنصوص عليه في المقطع الأول من المادة 8 من الامر رقم 71 60 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمشار اليه أعلاه الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في غصون شهر يناير الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية من كل سنة • توضح في هذا التصريح جنسية الاجنبي ومؤهلاته المهنية ووظيفته ومكان عمله ومدة عقد العمل ونظام انتمائه الى الضمان الاجتماعي .
المادة 8
فتح المادةيقدم الاعلام المنصوص عليه في المقطع 2 من المادة 8 من الامر رقم 71 60 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمشار اليه أعلاه < الى مكتب اليد العاملة في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لفسخ عقد العمل .
المادة 9
فتح المادةان التصريح الذي يقوم به كل اجنبي يمارس نشاطا مأجورا من غير ان يخضع لرخصة العمل بمقتضى الاحكام المبينة في المادة الاولى من الامر رقم 71-60 المشار اليه أعلاه والمتعلق بشروط استخدام الاجانب هذا التصريح المنصوص في المادة و من نفس الامر ، يقدم الى مكتب اليد العاملة ويذكر فيه على الخصوص ما يلى :
الحالة المدنية للاجنبى وجنسيته ومؤهلاته المهنية ووظيفته ومكان عمله .
يسلم الى المعنى بالامر وصل عن التصريح وتبلغ مدة صلاحية هذا الوصل عامين ويكون قابلا للتجديد .
المادة 10
فتح المادةان كيفيات تطبيق هذا المرسوم ستوضح بحسب الحاجة في قرارات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 139 الموافق 21 يناير 1972 هواري بومدين وزارة العمل الجمهورية الجزائرية والشؤون الاجتماعية الديمقراطية الشعبية ملحق 2 اليد العاملة الاجنبية عقد عمل - انا الموقع أدناه ...
العنوان :
نوع النشاط :
اتعهد ( باسمي أو باسم الشركة ( ان اضمن عملا غير منقطع لمدة (1)
(1) لا يمكن ان تقل مدة العقد عن ثلاثة أشهر ولا ان تكون أكثر من عامين للجمهورية الجزائرية 137 لفائدة السيد : ...... من جنسية ...........
المولود (ة) بتاريخ : ....
العنوان في الجزائر : ....
صاحب المؤهلات المهنية التالية :
وذلك بصفة (2) : . في مكان العمل) آخر عمل شعلته هو في مكان العمل بلدية. ......
مدة العمل الاسبوعية :
الاجرة (3) في الساعة ( او الاسبوع أو الشهر ) : الصافية الاجمالية نوع ومبلغ العلاوات والتعويضات والفوائد العينية (4) ( المسكن والسيارة الخ ) ... ............ ...........
نظام الانتماء الى الضمان الاجتماعي في البلد الاصلي :
في الجزائر :
حرر ب .................. في امضاء العامل الامضاء المقروء لرب العمل الجن و الاعمال المنشاة راي (3) (مندوب العمل موافق الجنة التسيير غير موافق أوراق التعريف التي يحملها العامل جواز سفر رقم . مسلم من طرف بتاريخ في ......
بطاقة الاقامة (5) مسلمة بتاريخ في .........
امضاء رئيس مكتب اليد العاملة
(2) بيان الوظيفة المشغولة فعليا .
(3) يشطب على ما لا يفيد
(4) يجب ان يبلغ كل تعديل للاجرة او لنوع ومبلغ العلاوات او التعويضات او الفوائد العينية الاخرى الى مكتب اليد العاملة المختصة في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية للقرار المتخذ
(5) في حالة تجديد رخصة العمل تنبيه - يترتب عن تقديم كل عقد غير كامل رفض الملف من طرف مصالح اليد العاملة 138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1391 ه الجمهورية الجزائرية رخصة صالحة رخصة عمل ملف طلب رخصة العمل الديمقراطية الشعبية صور من يرخص لحائز رخصة العمل مودع بتاريخ للتعريف الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الصلاحية الاقليمية مديرية العمل واليد الولاية هذه بان يمارس نشاطا مسجل تحت رقم مأجورا في الجزائر بصفة......
بمكتب اليد العاملة ل لمدة مديرية الولاية للعمل والشؤون العاملة ابتداء من اللقب الاجتماعية ل رخصة عمل محل العمل : بلدية الاسم رقم المولود (ة) في .........
البلدية الجنسية أمضاء رئيس مكتب اليد العاملة وذلك طبقا لبنود عقد العمل ( النموذج رقم (2 (2) المبرم صلاحية ممددة من طرف المعني بالامر ...
بتاريخ من تاريخ الدخول الى الجزائر...... . في من بصفة رخصة عمل مسلمة ...تاريخ .....
من طرف مدير العمل واليد العاملة مدير العمل واليد العاملة امضاء ختم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1391 الموافق 17 ديسمبر سنة 1971 يتعلق بالمدربين المتمرنين الليبيين ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 67 54 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام - 1391 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1952 والمتضمن
- القانون الاساسي للتكوين المهني للكبار ، مع ( اسم وعنوان رب العمل ( الصلاحية الاقليمية ...............
اسم وعنوان رب العمل مدير العمل واليد العاملة امضاء ختم
- وبعد الاطلاع على الرسالة المؤرخة في 23 مارس سنة 1971 المتبادلة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية الليبية والمتعلقة بايفاد 20 مدربا متمرنا ليبيا الى الجزائر ، وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة لوزارة العمل - والشؤون الاجتماعية ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتقيد على ميزانية المعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار مصروفات تتعلق بمكافأة التلاميذ الليبيين المذكورة اسعماؤهم بعده والمقبولين لاتباع مرحلة للتكوين المهني بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار :
اغيل احمد عبد الله - سالم مرزوق ابراهيم رمضان بوهفاب صالح على شلباك مصطفى سالم الشتمى انوار المسراتي سعيد س. عبود فراج خليف الناصر الحشاني مبروك عبد الحميد م. محمود الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 139 على ميلود الفيتورى رافع احمد بن سويد خليفة م. خطاب صالح ب. سلوف يوسف فراك ارحيام ميلود 1 ميلود يوسف سالم شنيب مصطفى م. جربي محمد ابراهيم الفاقي رمضان بشيراون
المادة 2
فتح المادةتكون للتلاميذ الليبيين المذكورين اعلاه صفة مدربين متمرنين
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية ومدير الادارة العامة ومدير المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للمجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1391 الموافق 17 ديسمبر سنة 1971 محمد سعيد معزوزي اسماعيل محروق
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 71-42
- أمر رقم 71-60
- مرسوم رقم 63-153
- مرسوم رقم 71-204
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 76-56
مرسوم رقم 76-56 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتنقل واقامة الرعايا المؤرخ الفرنسيين بالجزائر . 400 في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1396 الموافق 20 احداث المكتب الوطنى لاشغال الغابات . 395 مارس سنة 1976 يتضمن تعيين مستشار تقنى 401
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.