قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق 11 نوفمبر سنة 1971 يتضمن التنظيم الداخلى للمكتب الوطني لليد العاملة . 1681
المادة الأولى
فتح المادةتتضمن المصالح المركزية للمكتب الوطني لليد العاملة ، الموضوعة تحت سلطة المدير العام الذي يساعده الكاتب العام ، ما يلى :
قسم الادارة العامة ، .
- قسم الهجرة .
قسم إعادة الادراج واليد العاملة الاجنبية ،
- قسم التوظيف والتعويض ،
- قسم الدراسات والاحصاءات والمستندات والاخبار .
المادة 2
فتح المادةتتلخص مهمة قسم الادارة العامة في ان يضع تحت تصرف مصالح المكتب الوطني لليد العاملة الوسائل الانسانية والمادية اللازمة لتسييرها ويتضمن : 1 (1) مصلحة الموظفين المكلفة بما يلى :
- جميع مسائل توظيف وتسيير موظفي المكتب الوطني لليد العاملة ، تكوين وتحسين معلومات الاعوان القائمين بعملهم في - المكتب الوطني لليد العاملة والعلاقات مع هيئات تكوين الموظفين المذكورين ،
- النزاعات الادارية ،
- ترجمة النصوص والمستندات الادارية . 2 (2) مصلحة الميزانية والمحاسبة والادوات ، المكلفة بما يلى :
- اعداد وتنفيذ ميزانيات وبرامج التجهيز ، شراء وتوزيع سائر الادوات والتزويدات ومسك المحاسبات المتعلقة بتسيير ادارة الاموال المنقولة والعقارية للمكتب الوطني لليد العاملة < ادارة وصيانة حظيرة السيارات ،
- استخلاص الايرادات والرسوم ..
المادة 3
فتح المادةيكلف قسم الهجرة ، تطبيقا لاحكام الاتفاقات والمعاهدات والبروتوكولات التي تبرمها الجزائر بتنظيم خروج العمال المعدين للهجرة ويتضمن :
مصلحة الاستقبال والاختيار المكلفة بما يلى :
- استقبال العمال المعدين للهجرة وتزويدهم بالمعلومات فيما يخص شروط الحياة والعمل في بلاد الاستقبال وتنظيم جميع التدريبات الاعدادية التي تظهر لازمة لتكييف احسن في بلد الاستقبال ،
- الاختيار النفسي التقني او المهني ،
- تنظيم نشاطات المراكز الطبية والمصالح المكلفة بمهام الاختيار واحاطتها بإطارات ومراقبتها .
(2) مصلحة الاتصال والتنسيق المكلفة بما يلى :
توزيع عروض الخدمة بين الولايات ، تركيز عروض الخدمة الصادرة من الخارج وتحرير عقود عمل للمترشحين المعدين للهجرة ، تسليم جميع المستندات اللازمة والتنظيم المادى للخروج.
المادة 4
فتح المادةيكلف قسم اعادة الادراج واليد العاملة الاجنبية بتلبية طلبات العمل الموضوعة تحت النظر بالنسبة للسوق 1682 الجريدة الرسمية الوطنية للخدمة وذلك بدعوة اليد العاملة الوطنية المستخدمة في الخارج واليد العاملة الاجنبية ويتضمن :
مصلحة اعادة الادراج المكلفة بما يلى :
البحث عن اليد العاملة المهاجرة المؤهلة وتوظيفها لحساب مختلف قطاعات الانتاج التابعة للاقتصاد الوطني وذلك طبقا لسياسة الحكومة المتعلقة بهذا الموضوع ،
- دراسة واقتراح جميع التدابير الرامية الى تسهيل توظيف اليد العاملة الوطنية المهاجرة ، دراسة وسائل التكوين في البلاد الخارجية والبحث عنها . 2 (2) مصلحة البحث عن اليد العاملة الاجنبية وتوظيفها ، المكلفة بما يلى :
- جمع واختيار طلبات الخدمة الصادرة من العمال الاجانب ، جمع الحاجات الى الموظفين المؤهلين وذوى المؤهلات العالية التي لم تسدها اليد العاملة الوطنية ، اعلام المترشحين الاجانب لاحدى الوظائف بمركز العمل والمؤهلات المطلوبة والاجرة وملحقات الاجرة ومختلف الشروط ومدة التوظيف الخ ...) ، توظيف العمال الاجانب . 3 (3) مصلحة رخص العمل ، المكلفة بما يلي :
جمع ملفات طلب رخصة العمل والقيام بالاجراءات اللازمة للحصول على هذه الرخصة وتسليمها الى صاحبها ،
- تطبيق التنظيم الجاري به العمل ،
- تكوين مجموعة مركزية لبطاقات اليد العاملة الاجنبية ، مراقبة مكاتب اليد العاملة الاجنبية .
المادة 5
فتح المادةتتلخص مهمة قسم التوظيف والتعويض في القيام بتوظيف اليد العاملة وتأمين حركتها تبعا للحاجيات الجهوية وذلك في نطاق التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل ويتضمن :
I - I مصلحة التوظيف المكلفة بما يلى :
أ (أ) تأمين توظيف اليد العاملة ،
ب) تنظيم وتنسيق ومراقبة نشاطات مكاتب اليد العاملة والمصالح الجهوية لليد العاملة ،
ج) توظيف ومراقبة المراسلين المحليين في البلديات التي لا يوجد بها مكتب لليد العاملة ،
د) تنظيم تقنيات التوظيف تنظيما معقولا وتوحيدها ،
ه) جمع سائر المعلومات المتعلقة بحاجيات الوطن الى اليد العاملة وموارده منها ،
و) تحليل واستغلال التقارير الدورية المتعلقة بنشاطات مكاتب اليد العاملة
ز) اعداد ونشر التقارير الاحصائية الدورية .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شوال عام 1391 2 – مصلحة التعويض المكلفة بما يلى :
- تأمين حركات وتوظيف اليد العاملة تبعا للحاجيات الجهوية ،
- ابتكار وتنفيذ التدخلات فيما يتعلق بتعويض عروض وطلبات العمل الموضوعة تحت النظر ، تنظيم مجموعة وطنية لبطاقات التعويض وجعلها مطابقة للحالة الراهنة ،
- تحرير وتوزيع نشرات وطنية للتعويض .
المادة 6
فتح المادةتتلخص مهمة قسم الدراسات والاحصاءات والمستندات والاخبار فيما يلى :
القيام بجميع الدراسات وجمع سائر العناصر الاحصائية التي تمكن من معرفة واسعة لحالة السوق الوطنية للعمل و تقديره ،
- جمع كل عنصر احصائى للمستندات والاخبار يمكن ان يهم مختلف اقسام المكتب الوطني لليد العاملة ،
- طبع وتوزيع جميع الدراسات والمعلومات وخاصة ما يتعلق منها بالاحصاء .
ويتضمن هذا القسم :
مصلحة الدراسات والاحصاءات المكلفة بما يلى :
- جمع وتحليل واستغلال كل الاحصاءات المتعلقة بحالة وتطور سوق العمل ، القيام بجميع التحقيقات والدراسات المتعلقة بمشكلة الخدمة واليد العاملة 6 تحرير وتوزيع تقارير دورية تتعلق بحالة سوق العمل .
(2) مصلحة المستندات والاخبار ، المكلفة بما يلى :
فتح وتنشيط مركز للاخبار بمشكلة الخدمة واليد العاملة 6
- اعداد وطبع و توزيع جميع الكتيبات والنشرات والكراسات المطبوعة الاعلامية المخصصة للعمال وارباب العمل والمعدين للهجرة والمهاجرين والعمال الاجانب ،
- الاعداد والتوزيع الداخلى لجميع المعلومات والمستندات اللازمة لتسيير مصالح المكتب الوطني لليد العاملة
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الاستخدام واليد العاملة ومدير الادارة العامة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1391 الموافق 11 نوفمبر سنة 1971 ..
محمد سعيد معزوزي الثلاثاء 19 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1683 وزارة البريد والمواصلات
المادة الأولى
فتح المادةيتم تعريف المؤسسات البريدية بواسطة تقنين من خمسة أرقام يؤخذ على أساس التقسيم الاداري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 71-42
- أمر رقم 71-60
- مرسوم رقم 62-99
- مرسوم رقم 63-153
- مرسوم رقم 66-134
- مرسوم رقم 71-204
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.