مرسوم مؤرخ في 25 شوال عام 1395 الموافق 30 أكتوبر سنة 1975 يتضمن إحداث ممثلية للمكتب الوطني لليد العاملة بفرنسا 1224 1395 وزارة المالية الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن احداث شهادة عليا في
المادة الأولى
فتح المادةتحدث أربع ممثليات للمكتب الوطني لليد العاملة بفرنسا ويشار اليها فيما يلى بكلمة «الممثليات» •
المادة 2
فتح المادةتخضع الممثليات المذكورة الى أحكام الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه وكذا لاحكام هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الممثليات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه في باريس وليون ومرسيليا وليل
المادة 4
فتح المادةيتم تسيير الممثلية على الشكل الادارى .
الفصل الاول — الهدف
المادة 5
فتح المادةتهدف ممثليات المكتب الوطنى لليد العاملة | بفرنسا الى :
اتخاذ كل التدابير التي تؤدى الى التعرف بطريقة احسن على النظام الاجتماعي المهني للمغتربين ،
- اخبار المغتربين قصد تسهيل اقامتهم في بلد الاستقبال ،
- التدخل في اطار النصوص الجارى بها العمل لصالح المغتربين وبالخصوص في ميدان الترقية الثقافية والمهنية والاجتماعية ،
- متابعة تطور سوق العمل في بلد الاستقبال قصد توجيه العمال المغتربين توجيها أفضل ، اقتراح وتطبيق جميع الاجراءات التي تهدف الى احداث الظروف الاحسن ملاءمة لوضع سياسة نشيطة لاعادة ادماج العمال المهاجرين، ولا سيما عن طريق تهييء المشاعر والتكوين والاختيار المهنى والتوظيف على حساب مختلف القطاعات الاقتصادية ،
- القيام بعمليات الاجتذاب والاختيار قصد تشغيل المستخدمين الاجانب الذين يستجيبون لاحتياجات الاقتصاد الوطني في ميدان اليد العاملة المتخصصة عندما لا تتوفر لدى هذه الاخيرة يد عاملة وطنية ، الاهتمام بمشاكل الضمان الاجتماعي بصفة عامة ، متابعة جميع عمليات الاتقان المهنى الخاصة بالمتمرنين الجزائريين المدعون للاقامة المؤقتة في بلد الاستقبال ، انجاز جميع الدراسات والتحقيقات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالمهمة العامة الآيلة اليها .
تحرير وارسال الاخبار المرتبطة بنوعية النشاطات الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمكتب الوطني لليد العاملة
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 6
فتح المادةتوضع الممثليات تحت وصاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك تحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس (فرنسا) تعمل الممثليات تحت اشراف المديرية التقنية للمكتب الوطني لليد العاملة ،
- يكون أعوان الممثليات في اتصال مباشر مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية مديرية الاستخدام واليد العاملة والمديرية العامة للمكتب الوطنى لليد العاملة. غير أنه يجب عليهم ارسال نسخ عن تقاريرهم الى رئيس الهيئة الدبلوماسية المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه .
المادة 7
فتح المادةيعين رئيس كل ممثلية بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ومؤشر عليه من طرف وزير الشؤون الخارجية .
المادة 8
فتح المادةيخضع تعيين رئيس الممثلية الى الاعتماد المسبق لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 • الجمعة 17 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1225
المادة 9
فتح المادةتخضع شروط توظيف أجور مستخدمى الممثلية | الى أحكام المرسوم رقم 47-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 | الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقه ولا سيما المنشور رقم | 1007 JL D.A. / 08 المؤرخ في 17 يناير سنة 1975 والصادر من رئاسة مجلس الوزراء .
المادة 10
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلى والاختصاص الاقليمي للممثليات بموجب قرارات صادرة من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ترسل القرارات المذكورة الى رئاسة مجلس الوزراء بعمه ترقيمها .
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 11
فتح المادةيخضع الهيكل والتنظيم المالي للممثلية الى أحكام المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974، والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية المشار اليه أعلاه
المادة 12
فتح المادةتفتح السنة المالية للمحاسبة الخاصة بالممثليات في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة
المادة 13
فتح المادةتمسك محاسبة الممثليات على الشكل الاداري ويعهد : بمسك المحررات وممارسة النقود الى عون محاسب .
المادة 14
فتح المادةيوجه رئيس كل ممثلية عند انتهاء كل سنة مالية هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 شوال عام 1395 الموافق 30 أكتوبر سنة 1975 .
هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 71-42
- أمر رقم 74-25
- مرسوم رقم 62-99
- مرسوم رقم 74-55
- مرسوم رقم 74-56
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.