مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني لاشغال الغابات 1447
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عيسى عبد اللاوى مديرا عاما للمكتب الوطني لاشغال الغابات .
المادة 2
فتح المادةيحدد مرتب المعنى بموجب مرسوم . 1448 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر 1971 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-481 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن أحداث وتنظيم المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور ،
- وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد أحمد قارة تركي ، مدير عاما للمكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور •
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 139 الموافق 16 أكتوبر 1971 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.