مرسوم رقم 71-201 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 2 ابريل والمتضمن منح الاحتكار المتعلق باستيراد المنتجات للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مرتب المدير العام للمكتب الوطني لاشغال الغابات بالاستناد الى الرقم الاستدلالى 493
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 4
فتح المادةيزود كل مركز بميزانية تدرج بميزانية الجامعة .
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير كل مركز لتحضير الدراسات العليا ، بمساعدة مجلس بيداغوجي وتحت سلطة مدير الجامعة ، بتسيير المركز .
المادة 6
فتح المادةيتألف المجلس البيداغوجى لكل مركز لتحضير وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 139 الموافق 5 | الدراسات العليا من المدير وأساتذة المركز ، ويتداول حول غشت سنة 1971 .
هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1392 الموافق 23 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لمستخدمى وزارة الدولة المكلفة بالنقل . 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.