مرسوم رقم 79-267 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن اعادة تنظيم المكتب الوطنى لاشغال الغابات - 1418 للجمهورية الجزائرية 1405
المادة 3
فتح المادةتعدل المادتان 2 و 7 من القانون | مرسوم رقم 79-267 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الاساسي للمكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية كمايلي :
«المادة 2 : يوضع المكتب تحت وصاية كاتب الدولة للغابات والتشجير .
الباقي بدون تغيير).
«المادة 7 : التأليف :
يترأس مجلس الادارة رئيس يعين بمرسوم ويساعده نائب رئيس يعين بقرار .
يتألف مجلس الادارة من :
ممثل وزير الدفاع الوطني . -
- ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان ، ممثل وزير المالية ،
- ممثل وزير الرياضة
- ممثل وزير الاعلام الاعلام والثقافة
- ممثل وزير السياحة ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن اعادة تنظيم المكتب الوطني لاشغال الغابات .
ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات والتشجير ، -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 71-21 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطنى لاشغال الغابات ،
- و بمقتضى الامر رقم 76 32 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن تعديل الامر رقم 71-21 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن أحداث المكتب الوطني لاشعال العابات ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها ، الثلاثاء 6 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1419 و بمقتضى المرسوم رقم 79 – 263 المؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات والتشجير ،
- ونظرا لاحكام الدستور التي تقضى بأن يكون احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها وحلها من اختصاص الميدان التنظيمي ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعاد تنظيم المكتب الوطني لاشغال الغابات المحدث بموجب الأمر رقم 71-21 المؤرخ في و أبريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه، حسب أحكام | هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتعدل المواد 2 و 3 و 8 و 9 من الامر رقم 71-21 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه، كالتالي :
«المادة 2 : يوضع المكتب الوطني لاشغال الغابات تحت وصاية كاتب الدولة للغابات والتشجير» .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المكتب بالجزائر العاصمة، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح كاتب الدولة للغابات والتشجير .
المادة 8
فتح المادةيتألف مجلس التوجيه من اثنى عشر (12) عضوا، وهم :
رئيس ،
- ممثل عن الحزب ،
- ممثل عن وزير الداخلية ،
- ممثل عن وزير الصناعات الخفيفة ،
- ممثل عن وزير المالية ،
- ممثل عن وزير التجارة ،
- ممثلان عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، ممثل عن وزير الرى ، ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية | ممثلان عن موظفى المكتب الوطني لاشغال - الغابات .
المادة 9
فتح المادةيعين رئيس مجلس التوجيه بمرسوم، بناء على اقتراح كاتب الدولة للغابات والتشجير .
ويعين باقي أعضاء مجلس التوجيه بقرار يصدر عن كاتب الدولة للغابات والتشجير بناء على اقتراح السلطات والهيئات التي يمثلونها».
الباقي بدون تغيير) .
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة الاولى من الامر رقم 76-32 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المشار اليه أعلاه، الذي يعوض المواد 4 و 5 و 6 من الامر رقم -71 21 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه، على النحو التالي :
المادة 4
فتح المادةبدون تغيير .
«المادة 5 : لاجل انجاز مهام المكتب، يوضع تحت تصرفه :
مكتب مكلف باتمام جميع الدراسات المتعددة الشعب سواء لحسابه، فيما يتعلق بمشاريع التنمية المدمجة التي عهد بها اليه، أو لحساب وطلب الهيئات الوطنية الاخرى أو الدولية ،
- حظيرة للمعدات والمشاتل المشاريعه، كما توضع تحت تصرفه مصالح خارجية جهوية يحدد عددها وسيرها ومنطقة نشاطها بقرار يصدره كاتب الدولة للغابات والتشجير .
وفضلا على ذلك ، توضع تحت تصرفه على المستوى المحلى هياكل نوعية تبعا لمختلف المشاريع التي عهد بها اليه».
المادة 6
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للغابات والتشجير برمجة العمليات التي تدخل في اطار الاختصاص المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، 1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثة 6 صفر عام 1400 ه وتوزيعها بين مختلف الهيئات المكلفة بانجاز برامج الغابات، ويبلغ كاتب الدولة للغابات والتشجير هذا التوزيع الى جميع المصالح والمؤسسات المعنية .
أما المشاريع المرتبطة بالبرامج المتجمعة في مستوى كتابة الدولة للغابات والتشجير فلا بد أن يعهد بها الى المكتب .
وعلاوة على ما تقدم، يجوز للمكتب في حدود طاقته في الانجاز أن يقدم مساعدته لتنفيذ بعض المشاريع اللامركزية على مستوى الولاية».
الباقي بدون تغيير).
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 71-21
- يعدّل أمر رقم 76-32
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.