مرسوم رقم 77-159 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتعلق بموسم الحلفاء 1977-1978
المادة الأولى
فتح المادةيفتح موسم الحلفاء 1977 1978 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 في مساحات أملاك الدولة والمساحات البلدية وينتهى يوم 28 فبراير سنة 1978 • غير أنه يمكن عند الحاجة أن يؤجل اختتام الموسم الى 31 مارس سنة 1978، بموجب قرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية…
المادة 2
فتح المادةيتم جنى الحلفاء في المساحات التي تنبت فيها والمبينة في صفقات الايجار والمبرمة بين الدولة أو البلديات التي تملك هذه المساحات من جهة، والنقابة المشتركة بين البلديات للحلفاء والمكتب الوطني لاشغال الغابات من جهة أخرى. وتبرم هذه الصفقات طبقا لاحكام الملحق للمرسوم رقم 72-183 المؤرخ في 13 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 والمتعلق بموسم الحلفاء 1972 1973 •
المادة 3
فتح المادةيحدد الوزن الاقصى الذي يمكن جنيه ب : 2000000 طن
المادة 4
فتح المادةيكلف المكتب الوطنى لاشغال الغابات بصيانة وتهيئة مساحات الحلفاء وذلك لتسهيل استغلالها •
المادة 5
فتح المادةيحدد مبلغ الاتاوى التي يدفعها المكتب الوطني الاشغال الغابات الى الدولة والى الجماعات المحلية المالكة لمساحات الحلفاء بخمسة دنانير (5) دج) عن كل طن من الحلفاء الخضراء التي تم جنيها •
المادة 6
فتح المادةيحدد أجر مقتلعى الحلفاء ب 15,30 دج عن كل قنطار من الحلفاء المسلم الى الورشات الاولية .
ويدفع هذا الاجر نقدا .
المادة 7
فتح المادةيحدد سعر الحلفاء اليابسة في السوق الداخلية بمقدار 90 % والمهيئة والمسلمة الى المصنع ب 310 دج للطن الواحد وابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 •
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية، ووزير الصناعات الخفيفة، ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر 1977 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 2 د و ر 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.