مرسوم رقم 77 158 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تنظيم موسم الزيتون
المادة الأولى
فتح المادةيقوم المكتب الوطني للمنتجات الزيتية، بشراء مجموع انتاج الزيتون التابع للقطاع الاشتراكي الفلاحي والحصص المحتملة للمستغلين الخاصين .
المادة 2
فتح المادةيمنع شراء وبيع الزيتون الذي كان موضوع :
أ ب المعالجة ضيد الطفيليات والحاصلة قبل الجني بواسطة مواد غير مرخص بها أو معالجات جرت بصورة محلة للقواعد المحددة لاستعمال المواد المرخص بها .
ب - المعالجة الكيماوية أو التلوين الاصطناعي غير المرخص به والمتممين بعد الجني
الفصل الاول — أسعار زيتون المائدة
المادة 3
فتح المادةيقوم المكتب الوطني للمنتجات الزيتية، بشراء الاصناف المتجانسة من زيتون المائدة غير المفسدة أثناء الجني والاصناف الخضراء غير المجعدة والخالية من المواد الغريبة والسليمة من العفونة وغير المنخورة بذبابة الزيتون وان الحد الاقصى المسموح به لمجموع الاصناف المذكورة أعلاه، يبلغ 25 % من كل كمية بما فيها 10 % على الأكثر من الثمار المنخورة وان الزيتون الذى لا تتوفر فيه هذه الشروط يتم شراؤه كزيتون للزيت .
ويخصم وزن المواد الهامدة تراب وفضلات نباتية من وزن البضاعة المسلمة .
المادة 4
فتح المادةان السعر الصافى لكمل جمولة الذي يدفع للمنتج حبيب مجموعة العبارات وحسب السلعة المسلمة لوحدات المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية، يحدد كمايلي :
عيارات من 7/9 الى 24/22 150 دج للقنطار،
- 130 دج المقنطار، عيارات من 26 الى 32 عيارات من 34 الى 38 110 دج للقنطار.
المادة 5
فتح المادةيجرى وزن الزيتون عند التسليم وبمحضير البائع ويتم قبول الزيتون في أجل أقصاه 24 ساعة بعد التسليم وبمحضر البائع كذلك • يسلم الى البائع سند استلام يوقع من الطرفين ويبين فيه :
تاريخ التسليم ، الوزن عند التسليم ، وزن الزيتون الذى تم شراؤه كزيتون للمائدة :
النسبة المئوية للثمار غير الكاملة والمواد الغريبة،
- المعايرة ،
- وزن الفضلات غير القابلة للتسويق • واذا حدث خلاف فيما يخص العناصر أعلاه، حين عملية القبول ، فتسلم عينة للمنتج وتعرض النزاعات على تحكيم لجنة يترأسها مدير الفلاحة بالولاية أو ممثله وتتألف علاوة على البائع من ممثلين بعدد مساو لممثلى المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ويمكن أن يرفع النزاع لهذه اللجنة من أحد الطرفين.
وينبغى عليها أن تجتمع خلال مهلة الايام الثلاثة التالية للطلب المرفوع لهذا الغرض ..
الفصل الثاني — أسعار زيتون المائدة وزيوت الزيتون
المادة 6
فتح المادةتحدد أسعار زيوت الزيتون عند الانتاج كمايلي :
الصنف الحموضة الزيتية سعر القنطار (دج) الزيت الممتاز L درجة I الزيت الصافي درجة 2 الزيوت الاخرى درجة 3 يخفض السعر بعد 3 درجات من الحموضة وذلك تبعا لزيادتها الحقيقية وعلى أساس 10 % لدرجة واحدة من الحموضة
المادة 7
فتح المادةتحدد الاسعار المدفوعة لقنطار زيتون الزيت كمايلي : 740 دج 720 دج 700 دج أسعار شراء الزيتون المردود (بالدينار للقنطار) لغاية II درجة 60 دج من 111 لغاية 13 72 دج من 13,1 لغاية 15 % 78 دج من 15,1 لغاية 17 % 90 دج أكثر من 17 % 102 دج 1118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 ه
المادة 8
فتح المادةيجرى بالنسبة لزيتون الزيت تخفيض قدره 10 % من سعر قنطار الزيت المسلم والذى يبلغ الحد الاقصى من الحموضة الزيتية 1,5 درجة .
ويجرى تخفيض قدره 10 اذا زادت الحموضة عن 3 درجات .
المادة 9
فتح المادةيجب أن تكون الكميات المقدمة للبيع خالية من أي مادة غريبة •
المادة 10
فتح المادةيجرى وزن الزيتون عند التسليم بحضور البائع ويسلم لهذا الاخير سند استلام يوقع عليه الطرفان أي البابع والمشترى ويتضمن هذا السند البيانات التالية :
تاريخ التسليم ،
- الوزن عند التسليم ،
- النسبة المئوية للمواد الغريبة ، وزن الفضلات غير القابلة للتسويق .
- وعند انهاء عملية الهرس يوضع سند بالقبول ويتضمن مايلي :
مردود زيت الزيتون ، حموضة الزيت المحصل عليها .
- واذا حصل خلاف حول العناصر المذكورة أعلاه، ترفع النزاعات لتحكيم اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المادة المرسوم 11 : تؤدى القيمة عند التسليم بالنسبة لزيتون المائدة • ويؤدى تسبيق من القيمة قدره 50 دينارا عن كل قنطار الى المنتج بالنسبة لزيتون الزيت وذلك بعد ثمانية أيام على الأكثر من التسليم، ويسدد الباقى له في نهاية الهرس .
المادة 12
فتح المادةيجب على صانعي الحلويات وبائعي الزيتون الخصوصيين أن يصرحوا للمكتب بانتاجهم ومخزونهم بالنسبة لزيتون المائدة : 31 ديسمبر و 31 مارس آخر - أجل من كل موسم .
بالنسبة لزيوت الزيتون : 31 مارس و 31 غشمت التالي - لاختتام الموسم
المادة 13
فتح المادةيتم تمويل الحصص بموجب اعتماد يمنح للمكتب الوطني للمنتجات الزيتية من قبل البنك الوطنى الجزائري •
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر 1977 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 78-196
« يلغى المرسوم رقم 77-158 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1977 1978 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 69-99
- مرسوم رقم 77-4
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 78-196
مرسوم رقم 78-196 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 وزارة الداخلية سبتمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم موسم الزيتون 1978-1979 •
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.