أمر رقم 74-83 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق - 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعديل الامر رقم 69
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المواد 3 و 4 و 10 من الامر رقم 69-99 المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني للمنتجات الزيتية كمايلي :
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المكتب في مدينة الجزائر . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
المادة 4
فتح المادةيشارك المكتب، في اطار اختصاصاته، في تنفيذ سياسة الحكومة الخاصة بالمنتجات الزيتية.
ويقوم المكتب بالاتصال مع المصالح التقنية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بتوجيه ومراقبة انتاج الزيتون المعلب وزيوت الزيتون .
كما يقوم بانتاج وتكييف الزيتون المعلب وزيوت الزيتون.
ه المادة 10 : يشترى المكتب جملة انتاج الزيتون الخاص بالقطاع الاشتراكي الفلاحي والمنتجات المحتملة للمستغلين الخصوصيين ..
وهو يقوم بتسويق جميع انتاج الزيتون المعلب وزيت الزيتون الخاص بتعاونيات التكييف والتحويل.
ويؤمن تسويق هذه المنتجات فى الاسواق الخارجية.
ان علاقات المكتب الوطني للمنتجات الزيتية مع المنتجين وتعاونيات التكييف والتحويل تخضع لسعر مضمون محدد بموجب مرسوم وذلك في اطار نشاطاته. ويصدر هذا :
المرسوم بناء على تقرير وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي قبل بدء كل موسم وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أول اكتوبر في اقصى أجل، وتحدد فيه تبعا لقواعد الصنف الاسعار المضمونة لزيتون الزيوت وزيوت الزيتون وكذلك أسعار الزيتون المخصص للتعليب. وان طريقة وضع الاسعار تكون موضوع بيان تفصيلي مرفق بالمرسوم ..
المادة 2
فتح المادةان أحكام الامر رقم 99 69-99 69 المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه، والمعدلة بالمادة الاولى أعلاه، تبقى بدون تغيير .
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا الامر على موسم 1973-1974.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974..
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 72-23
- أمر رقم 69-99
- مرسوم رقم 64-7
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 69-99
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.