مرسوم رقم 78-196 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 وزارة الداخلية سبتمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم موسم الزيتون 1978-1979 •
المادة الأولى
فتح المادةيقوم المكتب الوطنى للمنتجات الزيتية ، بشراء انتاج الزيتون التابع للقطاع الاشتراكي الفلاحي والحصص المحتملة للمستغلين الخاصين .
المادة 2
فتح المادةيمنع شراء وبيع الزيتون الذي كان موضوع :
ا - المعالجة ضد الطفيليات والحاصلة قبل الجني بواسطة مواد غير مرخص بها أو معالجات جرت بصورة مخالفة للقواعد المحددة لاستعمال المواد المرخص بها ، -ب المعالجة الكيماوية أو التلوين الاصطناعي غير المرخص به والمتممين بعد الجني . 1 i الفصل الاول أسعار زيتون المائدة
المادة 3
فتح المادةيقوم المكتب الوطنى للمنتجات الزيتية، بشراء الاصناف المتجانسة من زيتون المائدة غير المفسدة أثناء الجني والاصناف الخضراء غير المجعدة والخالية من المواد الغريبة والسليمة من العفونة وغير المنخورة بذبابة الزيتون. - وان الحد الاقصى المسموح به لمجموع الاصناف المذكورة أعلاه، يبلغ 25 % من كل كمية بما فيها 10 % على الاكثر من الثمار المنخورة ..
وان الزيتون الذي لا تتوفر فيه هذه الشروط يتم شراؤه كزيتون للزيت .
ويخصم وزن المواد الهامدة تراب وفضلات نباتية من وزن البضاعة المسلمة
المادة 4
فتح المادةان الثمن المؤدى للمنتج حسب كل مجموعة من العيارات وحسب السلعة المسلمة لوحدات المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية، يحدد كمايلي :
عيارات من 7/9 الى 22/24 165,40 دج للقنطار .
- 140,30 دج للقنطار .
عيارات من 26 الى 32 عيارات من 34 الى 38 121,30 دج للقنطار .
وتسدد القيمة نقدا للمنتج .
المادة 5
فتح المادةيجرى وزن وقبول زيتون المائدة المسلم بحضور المنتج ويجب انجاز هاتين العمليتين في مهلة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ التسليم • يسلم الى المنتج سند استلام يتضمن ما يلي :
تاريخ التسليم .
الوزن عند التسليم ، النسبة المئوية للثمار غير الكاملة والمواد الغريبة . -
- المعايرة ، وزن زيتون المائدة المخفض كزيتون للمائدة .
واذا حصل خلاف فيما يخص العناصر أعلاه، حين عملية القبول، فتسلم عينة للمنتج وتعرض النزاعات عندئذ على تحكيم لجنة يترأسها مدير الفلاحة بالولاية أو ممثله وتتألف علاوة على البائع من ممثلين بعدد مساو لممثلي المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين .
ويمكن أن يرفع النزاع لهذه اللجنة من أحد الطرفين .
وتجتمع خلال مهلة الايام الثلاثة التالية للطلب المرفوع اليها لهذا الغرض .
الفصل الثاني — أسعار زيتون الزيوت
المادة 6
فتح المادةتحدد أسعار زيتون الزيوت التي تدفع عن كل قنطار للمنتج ، كمايلي : 846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه المردود أسعار شراء الزيتون لغاية II 100,80 دج .
من 111 لغاية 13 120,00 دج من 131 لغاية 15 % 131 دج .
من 15,1 لغاية 17 % 151 دج أكثر من 17 % 171 دج •
المادة 7
فتح المادةتطبق علاوة قدرها 10 % على السعر عند الانتاج لكل زيتون يكون زيته عند القبول على درجة 1.5 كحد أقصى 1 من الحموضة الزيتية .
ويجرى تخفيض قدره 10 بالنسبة للزيتون الذي يكون زيته على درجة من الحموضة الزيتية زائدة على 3 درجات .
المادة 8
فتح المادةتسدد القيمة للمنتج عن طريق تسبيق مساو للاسعار المطابقة للمردود الاخفض والمشار اليه في المادة 6 أعلاه .
ويسدد الرصيد في نهاية عمليات الهرس تبعا للمحاصيل والحموضة الزيتية وفقا لما ورد النص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه .
المادة 9
فتح المادةيجرى وزن الزيتون عند التسليم بحضور البائع ويسلم لهذا الاخير سند استلام يتضمن مايلي :
تاريخ التسليم .
الوزن عند التسليم ،
- معدل المواد الغريبة ، ثم يوضع سند بالقبول في نهاية عمليات الهرس يتضمن مايلي :
حصيلة الزيت .
حموضية الزيت المحصل عليها.
واذا حصل خلاف حول العناصر المذكورة أعلاه، يخضع التحكيم لاحكام المادة 5 من هذا المرسوم .
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 10
فتح المادةيؤذن للشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) بأن تتمون بزيتون الزيت مباشرة من المنتج .
المادة 11
فتح المادةيجب على صانعي الحلويات وبائعي الزيت الخصوصيين ان يصرحوا للمكتب عن انتاجهم ومخزونهم على الوجه التالي :
- بالنسبة لزيتون المائدة : في أقصى حد يقع في 31 ديسمبر و 31 مارس من كل موسم ، بالنسبة لزيتون الزيت : في أقصى حد يقع في 31 مارس | 31 غشت التالي لانتهاء الموسم .
المادة 12
فتح المادةتحدد الاسعار عند الانتاج ومختلف مراحل توزيع الزيوت بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية ووزير التجارة ووزير الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة 13
فتح المادةيؤمن البنك الوطنى الجزائرى للمكتب التمويل المتعلق بمشترياته وبعمليات الهرس .
المادة 14
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 77-158 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1977 1978 •
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 ..
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 69-99
- مرسوم رقم 77-158
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 79-134
مرسوم رقم 79-134 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تنظيم موسم الزيتون 1979 – 1980 • 793
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1399 الموافق 31 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار زيوت الزيتون في مختلف مراحل التوزيع . 930
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 77-158
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.