مرسوم رقم 76 57 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تنظيم موسم الزيتون 1975 1976 • 402
المادة الأولى
فتح المادةيقوم المكتب الوطني للمنتجات الزيتية، بشراء مجموع انتاج الزيتون التابع للقطاع الاشتراكي الفلاحي والحصص المحتملة للمستغلين الخاصين
المادة 2
فتح المادةيمنع شراء وبيع الزيتون التي كانت موضوع :
أ - المعالجة ضد الطفيليات والحاصلة قبل الجني بواسطة مواد غير مرخص بها أو معالجات جرت بصورة مخالفة للقواعد المحددة لاستعمال المواد المرخص بها ،
ب - المعالجة الكيماوية أو التلوين الاصطناعي غير المرخص به، والمتمم بعد الجني .
الفصل الاول — اسعار زيتون المائدة
المادة 3
فتح المادةيقوم المكتب الوطنى للمنتجات الزيتية، بشراء الاصناف المتجانسة من زيتون المائدة غير المفسدة أثناء الجنى | والاصناف الخضراء غير المتجمدة والخالية من المواد الاجنبية والسليمة من العفونة وغير المنخورة بذبابة الزيتون. وأن الحد الادنى لعيار الثمار هو العيار 38 38) من الثمار ل 100 غرام) .
وان الحد الاقصى المسموح به لمجموع الاصناف المذكورة أعلاه، يبلغ 25 % من كل كمية بما فيها 10 % على الاكثر من الثمار المنخورة وأن الزيتون الذي لا تتوفر فيه هذه الشروط يتم شراؤه كزيتون للزيت .
ويخصم وزن المواد الغريبة من وزن البضاعة المسلمة
المادة 4
فتح المادةان السعر الصافي من كل تكليف والذي يؤدى للمنتج، بمجموعة العيارات وبالسلعة المسلمة لوحدات المكتب | الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية، يحدد كما يلي :
- عيارات من 7/9 الى 22/24 ..... 90 دج للقنطار ، عيارات من 26 الى 32 ...... 80 دج للقنطار ، عيارات من 34 الى 38 ...... 75 دج للقنطار .
المادة 5
فتح المادةيجرى وزن الزيتون عند التسليم وبمحضر البائع ويجب أن يتم قبول الزيتون في ظرف أجل أقصاه 24 ساعة بعد التسليم وبمحضر البائع كذلك يسلم الى البائع سند استلام يوقع من الطرفين ويبين فيه :
تاريخ التسليم ، الوزن عند التسليم ، وزن الزيتون الذى تم شراؤه كزيتون للمائدة .
- النسبة المئوية للثمار غير الكاملة والمواد الغريبة
- المعايرة .
وزن الفضلات غير القابلة للتسويق واذا حدث خلاف فيما يخص العناصر أعلاه، حين عملية القبول، فتسلم عينة للمنتج وتعرض النزاعات على تحكيم لجنة يترأسها مدير فلاحة الولاية أو ممثله وتتألف من ممثلين بعدد مساو من ممثلى المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية وعن البائع والاتحادية الوطنية لعمال الارض .
ويمكن أن يرفع النزاع لهذه اللجنة من أحد الطرفين. وينبغى عليها أن تجتمع خلال مهلة الايام الثلاثة التالية للطلب المرفوع لهذا الغرض .
الفصل الثاني — أسعار زيتون الزيت وزيوت الزيتون
المادة 6
فتح المادةتحدد أسعار زيوت الزيتون عند الانتاج كما يلى :
الصنف الحموضة الزيتية سعر القنطار (دج) الزيت الممتاز درجة 1 550 دج الزيت الصافي درجة 2 530 دج الزيوت الاخرى درجة 3 510 دج .
يخفض السعر بعد 3 درجات من الحموضة وذلك تبعا لزيادتها الحقيقية وعلى أساس 1 % لدرجة واحدة من الحموضة .
المادة 7
فتح المادةان أسعار شراء زيتون الزيت عند الانتاج بالنسبة الموسم 1975-1976، تحدد في مستوى كل وحدة ممونة وتابعة للمكتب الوطنى للمنتجات الزيتية على أساس أسعار زيوت الزيتون المحددة في المادة 6 أعلاه، ومتوسط مردود الزيت وبدرجة الحموضة الحاصلة وذلك بعد الهرس ووفقا للجدول التالي :
الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 403 اسعار شراء الزيتون بالدينار للقنطار) الحموضة من 2 الى 3 د من 31 د واكثر من 0 الى 1 د من II الى 2 د المردود لغاية 13 % 54 من 13,1 الى 15 % 57 من 151 الى 17 64 من 17,1 إلى 19 % 75 أكثر من 19 % 86
المادة 8
فتح المادةيجب أن تكون الكميات المقدمة للبيع خالية من أية | مادة غريبة .
المادة 9
فتح المادةيجرى وزن الزيتون عند التسليم بحضور البائع ويسلم لهذا الاخير سند استلام يوقع عليه الطرفان أي البالغ والمشترى، ويتضمن هذا السند البيانات التالية :
تاريخ التسليم ،
- الوزن عند التسليم ، النسبة المئوية للثمر غير الكامل والمواد الغريبة ، -
- وزن الفضلات غير القابلة للتسويق .
وعند انهاء عملية الهرس، يوضع سند بالقبول ويتضمن ما يلي :
- - حصيلة زيت الزيتون ،
- حموضة الزيت المحصل عليها .
واذا حصل خلاف حول العناصر المذكورة أعلاه، ترفع النزاعات لتحكيم اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم .
المادة 10
فتح المادةتؤدى القيمة عند التسليم بالنسبة لزيتون المائدة.
ويؤدى تسبيق من القيمة قدره 45 دينار عن كل قنطار الى المنتج بالنسبة لزيتون الزيت وذلك ثمانية أيام على الأكثر بعد التسليم، ويسدد الرصيد له في نهاية الهرس .
المادة 11
فتح المادةيجب على صانعي الحلويات وبائعي الزيتون أن يصرحوا للمكتب بانتاجهم ومخزونهم :
بالنسبة لزيتون المائدة : 31 ديسمبر و 31 مارس آخر أجل - من كل موسم ، بالنسبة لزيوت الزيتون : 31 ماس و 31 غشت تبعا لاختتام الموسم .
المادة 12
فتح المادةان تمويل الحصص يتم انطلاقا من اعتمادات تمنح للمكتب الوطني للمنتجات الزيتية من قبل البنك الوطني الجزائري .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 .
هواري بومدين 52 50 48 55 53 50 62 60 58 71 68 66 82 78 76
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 77-4
مرسوم رقم 77-4 مؤرخ في 3 صفر عام 1397
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.