مرسوم رقم 75-36 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1974-1975
المادة الأولى
فتح المادةيقوم المكتب الوطنى للمنتجات الزيتية بشراء مجموع زيتون المائدة وزيتون الزيت للقطاع الاشتراكي الفلاحي وكذلك الزيتون الذي يعرضه عليه زارعو الزيتون الآخرون
المادة 2
فتح المادةيمنع شراء وبيع كميات الزيتون التي كانت موضوع :
أ المعالجة ضد الطفيليات والحاصلة قبل الجنى بواسطة مواد غير مرخص بها أو معالجات جرت بصورة مخالفة للقواعد المحددة لاستعمال المواد المرخص بها،
ب - المعالجة الكيماوية أو التلوين الاصطناعي غير المرخص به، والمتمم بعد الجني
الفصل الاول — أسعار زيتون المائدة
المادة 3
فتح المادةيقوم المكتب الوطني للمنتجات الزيتية بشراء الاصناف التالية من زيتون المائدة :
- الاصناف المتجانسة غير المفسدة أثناء الجني والاصناف الخضراء غير المتجعدة والخالية من المواد الاجنبية والسليمة من العفونة وغير المنخورة.
ان التفاوت الاقصى المسموح به لمجموع الاصناف المذكورة أعلاه، يبلغ 25% عن كل كمية منها 10 % على الاكثر من الحبوب المنخورة أما الزيتون الذي لا يتوفر فيه هذه الشروط فيتم شراؤه كزيتون الزيت
المادة 4
فتح المادةان حد السعر الصافي من كل تكليف والذي يؤدى للمنتج عن الزيتون المسلم لوحدة المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية هو 70 د.ج للقنطار بالنسبة لكميات تحتوى على الاقل 60% من الزيتون من عيار 16 الى 18 للهيكتوغرام وعلى الاكثر 40 % من الزيتون ذات عيار أقل أو مساو ل 30 للهيكتوغرام .
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادة عن كل قنطار من الكميات المحتوية على أقل من 15 % من الثمر غير الكامل أو المواد الاجنبية كمايلي :
- من 60 الى 65 % من الثمر حجم 16 18 في الهيكتوغرام 5 دج من 650 الى 70 % في الهيكتوغرام 10 د. ج أكثر من 700 % في الهيكتوغرام 15 دج
المادة 6
فتح المادةيحدد السعر الذى يتناوله المنتج بين هذا الاخير والمكتب الوطني للمنتجات الزيتية وذلك على أساس أحكام المادتين 4 و 5 من هذا المرسوم .
المادة 7
فتح المادةيجرى وزن الزيتون عند التسليم وبمحضر البائع ويجب أن يتم قبول الزيتون في ظرف أجل أقصاه 24 ساعة بعد التسليم وبمحضر البائع يسلم الى البائع سند استلام يوقع من الطرفين ويبين فيه:
تاريخ التسليم ، الوزن عند التسليم ، وزن الزيتون الذي تم شراؤه كزيتون الزيت ، النسبة المائوية للثمر غير الكامل والمواد الاجنبية المعايرة ، وزن الفضلات غير القابلة للتسويق . - واذا حدث خلاف فيما يخص العناصر أعلاه، حين عملية القبول فتسلم عينة للمنتج وتعرض النزاعات على تحكيم لجنة يترأسها مدير فلاحة الولاية أو ممثله وتتألف من ممثلين بعدد مساو من ممثلى المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية وعن البائع والاتحادية الوطنية لعمال الارض ويمكن أن يرفع النزاع لهذه اللجنة وينبغي عليها أن تجتمع خلال مهلة ثلاثة أيام التالية لطلب الطرف المعنى .
الثلاثاء 28 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 299
الفصل الثاني — أسعار زيت الزيتون وزيتون الزيت
المادة 8
فتح المادةتحدد أسعار زيت الزيتون عند الانتاج كمايلي :
الصنف الحموضة .. سعر القنطار الزيت الممتاز درجة واحدة 500 دج الزيت الصافي درجتان 480 دج الزيوت الاخرى ثلاث درجات 460 دج يخفض السعر بعد 3 درجات من الحموضة وذلك تبعا لزيادتها الحقيقية وعلى أساس 1 % لدرجة واحدة من الحموضة.
المادة 9
فتح المادةان اسعار شراء زيتون الزيت عند الانتاج بالنسبة لموسم 1974-1975 تحدد في مستوى كل وحدة ممونة وتابعة للمكتب الوطني للمنتجات الزيتية على أساس أسعار زيوت الزيتون المحددة في المادة 8 أعلاه، ومتوسط مردود الزيت وبدرجة الحموضة الحاصلة وذلك بعد الهرس ووفقا للجدول | التالي :
أسعار شراء الزيتون (دج / كلغ) مردود الحموضة من 1ر0 الى 1 لغاية 13 ٪ 45 لغاية 15% 50 من 151 ٪ الى 17 % 60 أكثر من 17 % 70
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون الكميات المقدمة للبيع خالية من أية مادة أجنبية .
المادة 11
فتح المادةيجرى وزن الزيتون عند التسليم بحضور البائع ويسلم لهذا الاخير سند استلام يوقع عليه الطرفان أي البائع والمشترى، ويتضمن هذا السند البيانات التالية ، تاريخ التسليم ، , الوزن عند التسليم ، النسبة المائوية للثمر غير الكامل والمواد الاجنبية ، -
- وزن الفضلات غير القابلة للتسويق ، وعند انهاء عملية الهرس، يوضع سند بالقبول ويتضمن مايلي :
- حصيلة زيت الزيتون ، حموضة الزيت المحصل عليها .
واذا حصل خلاف حول العناصر المذكورة أعلاه، ترفع النزاعات لتحكيم اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا المرسوم
المادة 12
فتح المادةتؤدى القيمة عند التسليم بالنسبة لزيتون المائدة .
ويؤدى تسبيق من القيمة قدره 30 دينار عن كل قنطار الى المنتج بالنسبة لزيتون الزيت وذلك 8 أيام على الاكثر بعد التسليم، ويسدد الرصيد له في نهاية التعصير ...
المادة 13
فتح المادةيجب على صانعي الحلويات وبائعي الزيوت أن يصرحوا للمكتب بانتاجهم ومخزونهم :
- بالنسبة لزيتون المائدة : 31 ديسمبر و 31 مارس آخر أجل من كل سنة ، بالنسبة لزيوت الزيتون : 31 مارس و 31 غشت آخر أجل من كل سنة .
من 1ر1 الى 2 من 1ر2 الى 3 من 1ر3 وأكثر 42 40 38 47 44 42 57 54 52 66 63 60
المادة 14
فتح المادةان تمويل الحصص يتم انطلاقا من اعتمادات تمنح للمكتب الوطني للمنتجات الزيتية من قبل البنك الوطني الجزائرى حسب سعر فائدة سنوى يحدد طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 15
فتح المادةيمنح المكتب للشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا بالسعر المحدد في المادة 8 أعلاه، كميات زيت الزيتون التي تحتاجها لتلبية حاجيات السوق الداخلية ..
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير 1975 هواري بومدين وزارة التعليم الابتدائي والثانوى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 76-57
مرسوم رقم 76 57 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تنظيم موسم الزيتون 1975 1976 • 402
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.