مرسوم رقم 79-134 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تنظيم موسم الزيتون 1979 – 1980 • 793
المادة الأولى
فتح المادةتمدد أحكام المرسوم رقم 19678 المؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه 1978 المشار اليه أعلاه والمتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1978 1979 ، الى موسم- 1979 - 198 •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1399 الموافق غشت سنة 1979 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-212
« يلغى المرسوم رقم 79-134 المؤرخ في II رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 والمتضمن تنظيم موسم الزيتون 1979 1980 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 80-212
مرسوم رقم 80-212 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تحديد أسعار شراء المنتجات الزيتية عند الانتاج خلال موسم 1980-1981 . 1380
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.