مرسوم رقم 72 28 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تحويل معاصر الزيت ومعامل تصبير الزيتون الى المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية ) استدراك ) . 268
المادة الأولى
فتح المادةتحول الى المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية ، معاصر الزيت ومعامل تصبير الزيتون المصرح بها كاموال للدولة والواقعة فى اراضي ولاية تيزي وزو ، وذلك تطبيقا لاحكام المادة 5 من الامر رقم 69-99 المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتؤول للمكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية ، الاموال والحصص والاسهم والفوائد من اي نوع كانت وكذلك جميع حقوق والتزامات المعاصر ومعامل تصبير الزيتون المذكورة في المادة السابقة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير 1972 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.