مرسوم رقم 72-28

مرسوم رقم 72 28 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تحويل معاصر الزيت ومعامل تصبير الزيتون الى المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية ) استدراك ) . 268

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
1972 النشر JO 1972 n° 8 JO 1972 n° 8 1972 إعادة النشر JO 1972 n° 19 JO 1972 n° 19

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 72-28
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.