مرسوم رقم 74 176 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 99 المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة - 1969 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم موسم الزيتون والمتضمن احداث المكتب الوطنى للمنتجات الزيتية . 934 لسنة 1973-1974 . 935
المادة الأولى
فتح المادةيقوم المكتب الوطنى للمنتجات الزيتية بشراء مجموع زيتون المائدة وزيتون الزيت للقطاع الاشتراكي الفلاحى وكذلك الزيتون الذى يعرضه عليه زارهو الزيتون الآخرون .
المادة 2
فتح المادةيمنع شراء وبيع كميات الزيتون التي كانت موضوع :
ا - المعالجة ضد الطفيليات والحاصلة قبل الجني بواسطة مواد غير مرخص بها أو معالجات جرت بصورة مخالفة للقواعد المحددة لاستعمال المواد المرخص بها ،
ب - المعالجة الكيماوية أو التلوين الاصطناعي غير المرخص به ، والمتمم بعد الجنى .
الفصل الاول — أسعار زيتون المائدة
المادة 3
فتح المادةيقسوم المكتب الوطنى للمنتجات الزيتية بشراء الاصناف التالية من زيتون المائدة :
- الاصناف المتجانسة غير المفسدة أثناء الجني والاصناف الخضراء غير المتجعدة والخالية من المواد الاجنبية كالتراب والاوراق والكسرات النباتية الخ ...
والسليمة من العفونة وغير المنخورة .
أن التفاوت الاقصى المسموح به لمجموع الاصناف المذكورة أعلاه ، يبلغ 25 % عن كل كمية ، منها 10 % على الأكثر من الحبوب المنخورة ...
أما الزيتون الذي لا تتوفر فيه هذه الشروط فيتم شراؤه كزيتون الزيت .
المادة 4
فتح المادةان حد السعر الصافى من كل تكليف والذى يؤدى للمنتج عن الزيتون المسلم الوحدة المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية هو 60 دج للقنطار .
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادة عن كل قنطار من الكميات المحتوية على أقل من 15 % من الثمر غير الكامل أو المواد الاجنبية ركما يلي :
من 60 الى 65% من الثمر حجم 16-18 في الهيكتو غرام - ..................... 5 دج | للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 شعبان عام 1394 ه من 65,1 الى 70 % في الهيكتوغرام ......... 10 دج أكثر من 70,1 % في الهيكتوغرام ......... 15 دج
المادة 6
فتح المادةيحدد السعر الذي يتناوله المنتج بين هذا الاخير والمكتب الوطني للمنتجات الزيتية وذلك على أساس أحكام المادتين 4 و 5 من هذا المرسوم .
المادة 7
فتح المادةيجرى وزن الزيتون عند التسليم وبمحضر البائع ويجب أن يتم قبول الزيتون في ظرف أجل أقصاه 24 ساعة بعد التسليم وبمحضر البائع يسلم الى البائع سند استلام يوقع من الطرفين ويبين فيه :
تاريخ التسليم ،
- الوزن عند التسليم ،
- وزن الزيتون الذى تم شراؤه كزيتون الزيت .
النسبة المائوية للثمر غير الكامل والمواد الاجنبية ،
- المعايرة ،
- وزن الفضلات غير القابلة للتسويق .
واذا حدث خلاف فيما يخص العناصر أعلاه ، حين عملية القبول فتسلم عينة للمنتج وتعرض النزاعات على تحكيم لجنة يترأسها لدير فلاحة الولاية أو ممثله وتتألف من ممثلين بعدد مساو من ممثلى المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية وعن البائع والاتحادية الوطنية لعمال الارضن ويمكن أن يرفع النزاع لهذه اللجنة وينبغي عليها أن تجتمع خلال مهلة ثلاثة أيام التالية لطلب الطرف المعنى .
الفصل الثاني — اسعار زيت الزيتون وزيتون الزيت
المادة 8
فتح المادةتحدد أسعار زيت الزيتون عند الانتاج كما يلي :
الصنف الحموضة سعر القنطار الزيت الممتاز درجة واحدة 400 دج الزيت الصافي در جتان 380 دج الزيوت الأخرى ثلاث درجات 360 دج
المادة 9
فتح المادةان أسعار البيع الجارى بها العمل لزيوت الزيتون المسوقة في السوق الداخلية من قبل المكتب الوطني للتسويق (أوناكو) لا تخضع لأى تعديل •
المادة 10
فتح المادةان أسعار شراء زيتون الزيت عند الانتاج بالنسبة لموسم 1973-1974 تحدد في مستوى كل وحدة ممونة وتابعة للمكتب الوطني للمنتجات الزيتية ، على أساس .
أسعار زيوت الزيتون المحددة في المادة و أعلاه ، ومتوسط مردود الزيت وبدرجة الحموضة الحاصلة وذلك بعد الهرس ووفقا للجدول التالي :
الجمعة 19 شعبان عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 937 اسعار شراء الزيتون مردود الحموضة من 0.1 الى 1 الغاية 15 % 41 من 15,1 % الى 17 48 أكثر من 17 % 56
المادة 11
فتح المادةيجب أن تكون الكميات المقدمة للبيع خالية من اية مادة اجنبية ...
المادة 12
فتح المادةيجرى وزن الزيتون عند التسليم بحضور البائع ويسلم لهذا الاخير سند استلام يوقع عليه الطرفان أي البائع والمشترى ، ويتضمن هذا السند البيانات التالية :
- تاريخ التسليم ، الوزن عند التسليم ، النسبة المائوية للثمر غير الكامل والمواد الاجنبية ، وزن الفضلات نمير القابلة للتسويق ، وعند انهاء عملية الهرس ، يوضح سند بالقبول ويتضمن ما يلي :
حصيلة زيت الزيتون ، -
- حموضة الزيت المحصل عليها .
واذا حصل خلاف حول العناصر المذكورة أعلاه ، ترفع النزاعات لتحكيم اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا المرسوم
المادة 13
فتح المادةتؤدي القيمة عند التسليم بالنسبة لزيتون المائدة .
المادة 14
فتح المادةيؤدى تسبيق من القيمة قدره 25 دينارا عن كل قنطار الى المنتج بالنسبة لزيتون الزيت وذلك 8 أيام على الاكثر بعد القبول ، ويسدد الرصيد له في نهاية التعصير .
المادة 15
فتح المادةيؤدى ثمن البضاعة المشتراة من المكتب الوطنى للمنتجات الزيتية من الاعتمادات الممنوحة له من البنك الوطني الجزائرى لقاء فائدة سنوية محددة طبقا للتنظيم الجارى به العمل ، ويتنازل المكتب الوطني للمنتجات الزيتية (أونابو) الشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) عن كميات زيوت الزيتون اللازمة لها لتلبية حاجات السوق الداخلية وذلك حسب الاسعار المحددة في المادة و أعلاه ..
من 1.1 الى 2 من 2,1 الى 3 من 3.1 وأكثر 38 36 : 34 45 43 39 53 50 45 }
المادة 16
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ووزير المالية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 هواري بومدين وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 69-99
- مرسوم رقم 64-7
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 75-36
مرسوم رقم 75-36 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق فبراير سنة 1975 يتضمن احداث المعهد الوطني النباتات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.