مرسوم رقم 77-4 مؤرخ في 3 صفر عام 1397
المادة الأولى
فتح المادةيقوم المكتب الوطنى للمنتجات الزيتية ، بشراء مجموع انتاج الزيتون التابع للقطاع الاشتراكي الفلاحي والحصص المحتملة للمستغلين الخاصين ..
المادة 2
فتح المادةيمنع شراء وبيع الزيتون الذي كان موضوع :
أ المعالجة ضد الطفيليات والحاصلة قبل الجني بواسطة مواد غير مرخص بها أو معالجات جرت بصورة مخالفة للقواعد المحددة لاستعمال المواد المرخص بها ،
ب - المعالجة الكيماوية أو التلوين الاصطناعي غير المرخص به والمتممين بعد الجني .
الفصل الاول — اسعار زيتون المائدة
المادة 3
فتح المادةيقوم المكتب الوطني للمنتجات الزيتية بشراء الاصناف المتجانسة من زيتون المائدة غير المفسدة أثناء الجني والاصناف الخضراء غير المتجمدة والخالية من المواد الغريبة والسليمة من العفونة وغير المنخورة بذبابة الزيتون . : وان الحد الاقصى المسموح به لمجموع الاصناف المذكورة | أعلاه ، يبلغ 25 ٪ من كل كمية بما فيها 10 % على الأكثر من الثمار المنخورة وان الزيتون الذي لا تتوفر فيه هذه الشروط يتم شراؤه كزيتون للزيت ..
ويخصم وزن المواد الهامدة تراب وفضلات نباتية من وزن البضاعة المسلمة .
المادة 4
فتح المادةان السعر الصافي من كل تكليف والذي يؤدى للمنتج، بمجموعة العيارات وبالسلعة المسلمة لوحدات المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية، يحدد كمايلي :
- عيارات من 7/9 الى 24/22 000000000 وو دج للقنطار، عيارات من 26 الى 32 .... ........ 88 دج للقنطار، عيارات من 34 الى 38 ... ..... 82,50 دج للقنطار.
المادة 5
فتح المادةيجرى وزن الزيتون عند التسليم وبمحضر البائع ويتم قبول الزيتون في أجل أقصاه 24 ساعة بعد التسليم وبمحضر البائع كذلك ...
يسلم الى البائع سند استلام يوقع من الطرفين ويبين فيه :
تاريخ التسليم ، الوزن عند التسليم ، وزن الزيتون الذي تم شراؤه كزيتون للمائدة ،
- النسبة المئوية للثمار غير الكاملة والمواد الغريبة المعايرة ، وزن الفضلات غير القابلة للتسويق .
واذا حدث خلاف فيما يخص العناصر أعلاه، حين عملية القبول، فتسلم عينة للمنتج وتعرض النزاعات على تحكيم لجنة يترأسها مدير فلاحة الولاية أو ممثله وتتألف علاوة على البائع من ممثلين بعدد مساو لممثلى المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية والاتحادية الوطنية لعمال الارض ويمكن أن يرفع النزاع لهذه اللجنة من أحد الطرفين.
وينبغى عليها أن تجتمع خلال مهلة الايام الثلاثة التالية للطلب المرفوع لهذا الغرض ..
الفصل الثاني — أسعار زيتون الزيت وزيوت الزيتون
المادة 6
فتح المادةتحدد أسعار زيوت الزيتون عند الانتاج كمايلي :
الصنف الحموضة الزيتية سعر القنطار (دج) الزيت الممتاز الزيت الصافي الزيوت الاخرى يخفض السعر بعد 3 درجات من الحموضة وذلك تبعا لزيادتها الحقيقية وعلى أساس 10 % لدرجة واحدة من الحموضة .
المادة 7
فتح المادةتحدد الاسعار المؤداة للمنتجين لقنطار زيتون الزيت كمايلي :
درجة 1 610 دج درجة 2 590 دج درجة 3 570 دج أسعار شراء الزيتون (بالدينار للقنطار) المردود لغاية II درجة 47,50 دج من III لغاية 13 57,00 دج من 13,1 لغاية 15 % 61,75 دج من 15 لغاية 17 % 71,25 دج أكثر من 17 % 80,75 دج 190 الجريدة الرسمية ويجرى بالنسبة لزيتون الزيت تخفيض قدره 10 % من سعر قنطار الزيت المسلم والذي يبلغ الحد الاقصى من الحموضة الزيتية 1,5 درجة .
ولا يجرى أى تخفيض اذا زادت الحموضة عن 1,5 درجة ...
المادة 8
فتح المادةيجب أن تكون الكميات المقدمة للبيع خالية من | أي مادة غريبة .
المادة 9
فتح المادةيجرى وزن الزيتون عند التسليم بحضور البائع ويسلم لهذا الاخير سند استلام يوقع عليه الطرفان أي البائع والمشترى ويتضمن هذا السند البيانات التالية :
تاريخ التسليم ،
- الوزن عند التسليم ،
- النسبة المئوية للمواد الغريبة ،
- وزن الفضلات غير القابلة للتسويق .
وعند انهاء عملية الهرس يوضع سند بالقبول ويتضمن ما يلي :
- - حصيلة زيت الزيتون ،
- حموضة الزيت المحصل عليها .
واذا حصل خلاف حول العناصر المذكورة أعلاه، ترفع النزاعات لتحكيم اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم .
المادة 10
فتح المادةتؤدى القيمة عند التسليم بالنسبة لزيتون المائدة .
ويؤدى تسبيق من القيمة قدره 50 دينارا عن كل قنطار الى المنتج بالنسبة لزيتون الزيت وذلك بعد ثمانية أيام على الأكثر من التسليم، ويسدد الرصيد له في نهاية الهرس
المادة 11
فتح المادةيجب على صانعي الحلويات وبائعي الزيتون الخصوصيين أن يصرحوا للمكتب بانتاجهم ومخزونهم بالنسبة لزيتون المائدة : 31 ديسمبر و 31 مارس آخر - أجل من كل موسم ،
- بالنسبة لزيوت الزيتون : 31 مارس و 31 غشت التالي لاختتام الموسم
المادة 12
فتح المادةيتم تمويل الحصص بموجب اعتماد يمنح للمكتب الوطنى للمنتجات الزيتية من قبل البنك الوطني الجزائري .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 صفر عام 1397 ه وزارة التجارة -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 69-99
- مرسوم رقم 76-57
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 77-158
مرسوم رقم 77 158 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تنظيم موسم الزيتون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.