مرسوم رقم 73-162 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن حل الشركة الافريقية لسيارات م. بيرليى (بيرليي - الجزائر) و نقل اموالها الى الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية (سوناكوم) . 1210
المادة الأولى
فتح المادةتمد لموسم سنة 1972-1973 احكام المرسوم رقم 72 72 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن تنظيم موسم الزيتون لعام 1971-1972، ما عدا المادتين 10 و 14 منه ،
المادة 2
فتح المادةتعدل المادتان 10 و 14 من المرسوم رقم 72-72 المذكور اعلاه، كما يلى :
المادة 10
فتح المادةان اسعار الشراءات المضمونة لزيوت الزيتون التي يسلمها المنتجون الى المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية عن موسم 1972-1973، تحدد بالدينار الجزائري وعن كل قنطار، كمايلي :
الثلاثاء 12 رمضان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1209 المردود الحموضة بالدرجات من 0,1 الى 1 من 1.1 الى 2 من أقل من II 27 24 من 1 الى 13 % 34 31 من 13 الى 15 % 41 38 من 15 الى 17 48 45 أكثر من 17 % 56 53 وبالنسبة لما يزيد عن 6 درجات من الحموضة فتجرى المساومة بكل حرية بين المنتج والمكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية.
وبالنسبة للمواسم المقبلة، فتحدد الاسعار بعد مراعاة التصنيف المزدوج للزيوت تبعا للحموضة والمردود المتزنين للكميات المشتراة من المنتج .
المادة 14
فتح المادةان المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات | الزيتية يبيع الى المكتب الوطني للتسويق زيوت الزيتون المنتجة من وحداته أو من معاصر الزيت التعاونية العاملة تحت رقابته وذلك بالاسعار المحددة بعده :
الحموضة السعر بالدينار نوع الزيت الزيتية عن كل قنطار زيت ممتاز درجة واحدة 400 زيت صاف درجتان 380 زيوت أخرى 3 درجات 360
المادة 3
فتح المادةان اسعار بيع زيوت الزيتون الجاري بها العمل والمسوقة من المكتب الوطني للتسويق في السوق الداخلية 2,1 الى 3 من 3.1 الى 4 من 4.1 الى 5 من 5,1 الى 6 22 20 19 18 29 27 25 23 35 32 30 28 43 39 37 34 50 45 43 40 المهندس المعمارى من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة لمدينة الجزائر ، مهندسا معماريا للدولة في اطار الخدمة المدنية لمدة 3 سنوات اعتبارا من 1 نوفمبر سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1393 الموافق 19 مارس سنة 1973 يعين السيد عبد الوهاب ،محنانى، الطالب المهندس الناجح نهائيا في امتحان نهاية الدروس بمدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالجزائر العاصمة دورة يوليو سنة 1972)، مهندسا للتطبيق متمرنا اعتبارا من 25 ديسمبر سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1393 الموافق 19 مارس سنة 1973 ، يلحق السيد عبد الحميد بن بعطوش ، مهندس التطبيق ، لمدة سنة اعتبارا من 1 اكتوبر سنة 1971 بالشركة الوطنية للبناء بالجزائر العاصمة (سوريكال) .
ويعاد ادراج المعنى بالامر في ادارته الاصلية اعتبارا من 1 اكتوبر سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1393 الموافق 21 مارس سنة 1973، يعين السيد الاخضر الطيبي ، مهندس التطبيق لا يدخل عليها أي تعديل . كرئيس لمكتب الدراسات لمدة ما بين 14 سبتمبر سنة 1972
المادة 4
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 73-38 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن تنظيم موسم الزيت 1972-1973
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير التجارة ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول أكتوبر سنة 1973 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 69-99
- مرسوم رقم 64-7
- مرسوم رقم 72-72
- مرسوم رقم 73-38
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 72-72
- يلغي مرسوم رقم 73-38
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.