قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1399 الموافق 15
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة للصفقات لدى المكتب الوطني للحليب ومشتقاته يحدد تشكيلها واختصاصاتها وفقا للاحكام التالية :
الفصل الاول — تشكيل اللجنة
المادة 2
فتح المادةتشكل اللجنة على النحو التالي :
المدير العام للمكتب الوطني للحليب ومشتقاته، أو ممثله رئيسا، ممثل وزارة المالية ممثل الحزب ممثل وزارة الدفاع الوطني (الدرك الوطني ..
ممثل وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني)، عضو من مجلس مديرية المؤسسة منتخب من قبل مجلس العمال.
ويمكن للجنة أن تستعين بأى شخص يكون حضوره مفيدا لاجل استشارته على الا يكون ممثلا للمصلحة المتعاقدة .
الثلاثاء 26 محرم عام 1399 ه الجريده الرسميه نلجمهورية الجرائرية 1103 ممثل أو أكثر للمصلحة المتعاقدة بصوت استشاري لفحص مشاريع الصفقات وملحقاتها المنصوص عليها في المادتين 10 و II من هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتعين الممثلين الدائمين في اللجنة السلطة التي ينتمون اليها، كما تعين في الوقب نفسه ممثلا دائما في حالة وجود مانع قاهر .
المادة 4
فتح المادةيعتمد رئيس اللجنة الاعضاء الدائمين والاعضاء النواب في اللجنة بهذه الصفة، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة 3
فتح المادةيمثل الأعضاء المعينون على الوجه المذكور أعلاه ادارتهم ويعدون وسيلة اتصال لها مع لجنة الصفقات في جميع المهام المسندة اليهم .
المادة 6
فتح المادةيمكن منح أعضاء اللجنة تعويضات وفقا للكيفيات المحددة بموجب المرسوم رقم 77 46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977.
الفصل الثاني — اختصاصات اللجنة
المادة 7
فتح المادةتشارك اللجنة في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطاعها، ضمن الشروط التالية :
1 - يتعين على المدير العام للمكتب أن يوجه الى لجنة الصفقات التقديرات المتعلقة باحتياجات المكتب على أساس البرامج السنوية،
2 - تشرع لجنة الصفقات في احصاء المؤسسات التي يمكنها ان تشارك في الصفقات العمومية في اطار البرمجة المتممة على مستوى اللجنة،
- توجه لجنة الصفقات دوريا الى اللجنة المركزية للصفقات جدول التقديرات والاحصاء المشار المشار اليهما أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيمكن للجنة أن تؤسس من بين أعضائها فروعا تخصصية، ويلرمها أن تؤسس فروعا للبرمجة وتنظيم الاسعار، لتلقى الجداول التقديرية لاحتياجات المؤسسة، وجمع قوانين الصفقات العمومية، ونشرها ومتابعة تطور الاسعار ومقاييس الاجور والمواد المستعملة في قواعد تغيير الاسعار في العقود العمومية .
المادة 9
فتح المادةينبغى ارسال جدول اجمالي كل ثلاثة أشهر لجميع المشاريع المتعلقة بالعقود وملحقاتها التي فحصتها اللجنة، الى اللجنة المركزية للصفقات عن طريق وزارة الفلاحة والثورة الزراعية.
ويجب أن يتضمن هذا الجدول البيانات التالية :
الاجراء المطبق استم المؤسسة ، أو اسمها التجاري، أو عنوانها، موضوع الصفقة مبلغ الصفقة، نتيجة الفحص قرار التجاوز من وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، لدى وجوده
المادة 10
فتح المادةيمتد اختصاص اللجنة فى مجال المراقبة ضمن حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات، الى عقود التجهيز التي أبرمها المكتب الوطنى للحليب ومشتقاته.
المادة 11
فتح المادةتتناول مراقبة اللجنة ما يلي :
1 - جميع مشاريع الصفقات التي أبرمتها المؤسسة والتي يفل مبلغها عن 10.000.000 دج، أو يكون مساويا 2000000 دج فأكثر، وذلك عندما يكون الاجراء المطبق حاصلا عن طريق المناقصة أو المزايدة . 2 جميع مشاريع الصفقات التي ابرمتها المؤسسة والتي يقل مبلغها عن 5.000.000 دج أو يكون مساويا ك 1000000 دج فأكثر، عندما يكون الاجراء المطبق حاصلا عن طريق العقد بالتراضي . 3 مشاريع ملحقات هذين الصنفين من الصفقات والتي لا يستهدف موضوعها رفع مبلغها الى أكثر من حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات،
4 - مشاريع عفود الدراسات التقنية، بما في ذلك عقود المهندس المعمارى والمهندس المستشار والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها، ما عدا العقود المتعلقة بالدراسات الاقتصادية التي تكون مراقبتها من اختصاص اللجنة المركزية للصفقات.
اذا كانت الصفقة ذاتها مقسمة الى حصص الدواعي الملاءمة وجب عرض الصفقة على لجنة الصفقات عندما يتجاوز مبلغ الحصص كلها الحدود المعينة أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيمكن لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ان تمده، بواسطة مقرر، احتصاص لجنة الصفقات الى فحص العقود غير الخاضعة لتنظيم الصفقات العمومية التي أبرمتها المؤسسة، كالعقود المتعلقة بسيرها، ولاسيما تموينها.
المادة 13
فتح المادةتجب احالة عقود التجهيز المبرمة بعد أخذ رأى اللجنة الى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية (مديرية الوصاية والتسويق خلال ثمانية أيام لاجل تسجيلها، وتكون مرفقة بمحاضر فتح العروض والبت فيها.
المادة 14
فتح المادةيصادق على النظام الداخلى المدرج في الملحق المرفق بأصل هذا القرار والمتضمن تحديد كيفيات سير اللجنة.
المادة 15
فتح المادةتكلف سلطة الوصاية والمدير العام للمكتب الوطني للحليب ومشتقاته، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1399 الموافق 10 ديسمبر 1978 وزير الفلاحة والثورة الزراعية وزير التجارة محمد العربي طيبي محمد يعلى 1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1399 ه وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.