ج.ر عدد 102 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (38)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشيتر اكسيمات اشهر 6 اشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة

- الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك 16-80-66 ج ج ب 50-3200 - الجزائر الهاتف ) 49) 81-66 لمن العدد 25ر دج ولمن العدد السنين السابقة 20ر0 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيره هند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر. دج لمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 69-93 مؤرخ في 10 رمضان عام 1389

  • الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث المكتب الوطني للحليب ومنتجاته • 1636 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة - الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1389 الموافق 8 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من الضرائب المباشرة المحلية لمساهمة الولايات والبلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية • 1639 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1389 الموافق 12 نوفمبر سنة 1969 يتضمن نسبة مساهمة البلديات والولايات في مصاريف مصلحة الحماية المدنية والنجدة عن سنة 1970 .. 1640 قراران مؤرخان في 21 ربيع الاول و 7 رمضان عام 1389 الموافق 6 يونيو و 17 نوفمبر سنة 1969 يتضمنان حركة موظفين .. 1641 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة … 1641 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر- سنة 1969 يتضمن الترخيص وتنظم استعمال مركبات الزئبق لبعض أغراض الوقاية الصحية النباتية . 1641 مقرر مؤرخ في 3 شعبان عام 1389 الموافق 14 اكتوبر | سنة 1969 يتضمن تأليف مستودع السيارات الوزارة | الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1643

1634 الجريدة الرسمية وزارة العدل قرارات مؤرخة فى 18 رجب و 2 رمضان عام 1389 الموافق 29 سبتمبر و 12 نوفمبر سنة 1969. تتضمن حركة في سلك القضاة .. - 1644

  • قرارات مؤرخة فى 8 رمضان عام 1389 الموافق 18 الوفمبر سنة 1969 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية . 1644 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ فى 16 رمضان عام 1389 الموافق 26 نوفمبر سنة 1969 يصرح بموجبه أن بناء المركز 225/150 / 63 كيلو فولت والمركز المؤقت 33/63 كيلو فولت بسكيكدة من اعمال المنفعة العمومية . 1645 مقرر مؤرخ في 15 رجب عام 1389 الموافق 26 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تأليف مستودع السيارات المركز المساعدة التقنية للصناعة التقليدية 1645 وزارة التجارة قراران مؤرخان في 30 شعبان عام 1389 الموافق 10 الوفمبر سنة 1969 يتضمنان منح المكتب الوطني للتسويق (أناكو) امتيازا لاستيراد بعض البضائع .. 1646 قرارات الولاة اقرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رمضان عام 1389 ه قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 9 يوليو سنة 1969 من والي ولاية تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من عين غار الاكحل لفائدة الشركة الوطنية للبحث عن المناجم واستغلالها - مناجم العابد ، بلدية بني سنوس (دائرة سبدو) 1647
  • قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 23 يونيو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة ، تمنح بموجبه ولاية قسنطينة مجانا شقة مكونة من غرفتين ومرحاض ، ومخزن ، كائنة فى الطابق الارضي وطابق سفلى داخل عمارة ذات خمس طبقات تابعة لاملاك الدولة وكائنة في شارع الحرية رقم 11 بقسنطينة لاجل استعمالها كمكاتب | للشكايات ومستودع للبضائع بمصلحة السكن للولاية . 1648 قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 يونيو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة تمنح بمقتضاه بلدية سكيكدة عمارة «الكازينو » الكائنة في نهج العربي بن مهيدي ) جان دارك سابقا ( وذلك لتنشيط السياحة بالمدينة . 1649 -قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 28 يونيو سنة 1969 صادر عن والي ولاية الاصنام يتضمن منح عقار موجود بشارع الشهداء رقم 40 بالاصنام الفائدة وزارة التربية الوطنية . - 1649
  • قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 صادر عن والي ولاية باتنة يتضمن | يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية تيزي وزو يتضمن التخصيص مجانا لعقار مبني يتكون من مقر ودهليز ، وقاعة ومستراح ، بما فى ذلك الارض التي شيد فيها المحل والتي مساحتها 30م الى وزارة الصحة العمومية قصد تحويلها إلى مركز لحماية الامومة والطفولة في باتنة … 1647
  • قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 18 يونيو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن تخصيص الارض البالغة مساحتها هكتار واحد وآر و 50 سنتيارا تابعة للمجموعة رقم 335 والتي تستعمل كقاعدة المركز التكوين المهني الزراعي فى مدينة ( جيجل » الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بصفة مجانية . 1647 قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1389 الموافق 20 يونيو سنة 1969 صادر عن والى ولاية المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض انتقلت الى الدولة والواقعة في مدينة المدية حي ريكية لصالح وزارة الصناعة والطاقة ( مديرية الصناعة التقليدية ) لتستعمل كقاعدة لبناء مدرسة داخلية الملمركز النموذجي للجلد .. 1647 -قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 21 يونيو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتم بمقتضاه وضع عقار مساحته 1716,69 مترا مربعا تحت تصرف املاك الدولة والمشتمل على القطعتين رقم 71 و 273 لمركز الشقفة . 1647 منح قطعة ارض مجانا لبلدية « مكية ، مساحتها 2550 مترا مربعا كائنة في شايب ، على حافة الطريق الوطني رقم 15 ، وتخصيصها لتشييد مدرسة ابتدائية 1649 قرار مؤرخ فى 17 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 2 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية سطيف يتضمن التسيير الادارى لوادى قوسيميت وسحب رخصة اخذ الماء للرى .. 1649
  • قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 2 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن التصريح بالمنفعة العامة لشراء قطعة ارض مجموع مساحتها 40 آرا و 78 سنتيارا و 80 ديسيمترا مربعا من قبل بلدية قسنطينة لبناء مدرسة بشارع اولاد ابراهيم بقسنطينة 16490
  • قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 2 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن | استرجاع القطعة رقم 57 Pie البالغة مساحتها 7 هكتارات و 17 آرا و 20 سنتيارا و 50 د سم 2 الكائنة في عين البيضاء الممنوحة سابقا لسلاح الهندسة ثم منحها لبلدية عين البيضاء مجانا لانجاز برنامج بناء 25 مسكنا 1649 قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 4 | يوليو سنة 1969، صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن

الجمعة 25 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1635 التنازل عن المحل الكائن بقسنطينة 21 شارع مارى كوري لبلدية قسنطينة لانشاء معمل خياطة لارامل وبنات الشهداء . 1650 | قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية عنابة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 29000 تقريبا والقريبة من سوق الجمعة لبلدية عنابة لاستعمالها موقفا مجانيا للسيارات . 1650 قرار مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8

- يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية عنابة يتضمن التنازل مجانا عن ثلاث قطع ارضية من املاك الدولة مساحتها الاجمالية 3144 م 2 تابعة للعقار المسير ذاتيا والسمى « عاشور خروف » لبلدية عنابة لوصل نهجي بريان وبوانكري ولتوسيع النهج الثاني .. 1650 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية عنابة ، يتضمن الحاق ارض الكنيسة السابقة والكائنة في بومهرة أحمد دائرة قالمة والمحولة الى مسجد والتي تبلغ مساحتها 1170م2 الى املاك الدولة ومنحها الى وزارة الاوقاف . 1650 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية عنابة ، يتعلق باسترجاع عقار الى املاك الدولة يشتمل على غرفتين وتوابعهما وكائن بشارع زيغود يوسف بسوق اهراس والممنوح الى مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال طبقا لقرار الوالي المؤرخ في 12 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 • 1650 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو | سنة 1969 صادر عن وإلى ولاية عنابة خصصت بموجبه لوزارة التربية الوطنية قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها ه هكتارات تقريبا كائنة بعنابة حى سانت آن كانت للمسمى أو فيرو واولاده ، وذلك قصد تأسيس ثانوية تقنية 16500 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية عنابة ترد بموجبه الى املاك الدولة القطعة المشيدة عليها كنيسية الحجار قديما والمحولة الى مسجد والبالغة مساحتها آرين تقريبا وتخصص لوزارة الاوقاف . 1651 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية عنابة ، يتضمن التنازل مجانا عن ثلاث قطع من أملاك الدولة مساحتها على التوالى هكتاران و 62 آرا و 30 سنتيارا ، و هكتاران و 40 سنتيارا ، و 3 هكتارات و 13 آرا و 33 سنتيارا و 21 دسم لبلدية العين الباردة ، اثنتان منها لتوسيع مركز الاسعاف الطبي المجاني في هذه الناحية والقطعة الأخرى لتوسيع مدرسة الامير عبد القادر … 1651 | قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية عنابة يتضمن منح عقار من املاك الدولة كائن بعنابة تبلغ مساحته على وجه التقدير 4700 متر مربع والملحق بملكية ماجين سابقا لوزارة التربية الوطنية قصد بناء مدرسة دار المعلمات في عنابة .. 1651 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية عنابة يتضمن استرجاع قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بعنابة وتابعة لملكية ألبان سابقا مساحتها 4 هكتارات و 46 آرا و 40 سنتيارا تشتمل على القطع رقم 258 و 259 و 261 و 262 منحت من قبل الى وزارة التربية الوطنية قصد بناء ثانوية تقنية بعنابة . 1651 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 9 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية المدية ، يتضمن منح قطعة أرض مجانا لبلدية المدية كانت مملوكة سابقا إلى هوفوى و تخصيصها لبناء ثلاثين مسكنا ، في عين الذهب ) دامييت سابقا ) . 1651

  • ق قرار مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 10 يوليو سنة 1969 صادر عن والى تلمسان يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية فى شراء بلدية تلمسان لقطعة أرض مساحتها 6 هكتارات و 77 آرا و 20 سنتيارا من الصندوق الجزائري لتهيئة التراب الوطني 1651 قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة يتضمن منح مكان في عقار مبنى من املاك الدولة كائن بقسنطينة شارع الاستقلال رقم 21 ( شارع مرسيي سابقا ( مجانا الى ولاية قسنطينة قصد استعماله مرآبا لسيارات مصلحة السكن لولاية قسنطينة . 1652 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن تخصيص طابق ارضى وطابقين سفليين من املاك الدولة من عمارات كائنة في شارع غبريال روك رقم 28 لفائدة وزارة الداخلية قصد استعمالها مستودعا ومكاتب للمديرية العامة للامن الوطني بقسنطينة . 1652
  • قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية الاصنام تمنح بمقتضاه قطعة ارض الى وزارة الشبيبة والرياضة قصد بناء قاعة للتربية البدنية ودار للشباب 1652 اعلانات وبلاغات
  • اعلانات صادرة عن وزارة العدل تتعلق بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من ابوين مجهولين . 1652 الصندوق المركزى للتعاون الاقتصادي - سندات ذات فائدة 5 ٪ عن سنة 1959 بمبلغ 200 فرنك .. 1656

1636 الجريدة الرسمية قوانين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رمضان عام 1389 ه وأوامر امر رقم 69-93 مؤرخ في 10 رمضان عام 1389 الموافق ومنتجاته وباختصار (ONALATT) مؤسسة عمومية ذات 20 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث المكتب الوطني للحليب ومنتجاته باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء *

    • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي *
  • وبمقتضى الأمر رقم 65-93 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1965 ولا سيما المادة 7 منه المقطع الثاني ،
  • وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان هام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر منه . وبمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1380 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 5 مكرر 3 ، وبمقتضى الأمر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان هام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الأساسي العام للتعاونيات ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 63 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد اطار حصص البضائع عند الاستيراد ومجموع النصوص المتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-445 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن توزيع الاختصاصات الوزارية المتعلقة بالصناعات الفلاحية والغذائية . أمر بما يلى : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي المادة الاولى : تحدث تحت تسمية « المكتب الوطني للحليب طابع صناعى وتجارى مزودة بالشخصية المدنية وتنتفع بالاستقلال المالي … تسير علاقاتها مع الغير بموجب القانون الخاص عند تدخلاتها التجارية … يوضع المكتب تحت وصاية وزير الفلاحة .. المادة 2 : يحدد المركز الرئيسي للمكتب بمدينة الجزائر . الفصل الثاني الموضوع - الهدف - الوسائل المادة 3 : يهدف المكتب الوطني للحليب ومنتجاته الى تطبيق سياسة وطنية للحليب .

ولهذا الغرض يرمى نشاطه الى تنمية انتاج الحليب وتنظيم وضمان معالجة وتحويل الحليب ومنتجاته .. المادة 4 : يكلف المكتب بجمع كل المعلومات ، بالاتصال مع المصالح التقنية المعنية ، لغرض الاطلاع على الاحتياجات الاستهلاكية للحليب والمنتجات الحليبية في الداخل واعداد برنامج متوسط وطويل الأجل لهذه الحاجيات • ويستخبر عن تطور انتاج الحليب وتركيزه وكذا الامكانيات التي تقدمها الاسواق الخارجية . المادة 5 : يهدف المكتب الى اتخاذ أو اثارة كل عمل يرمي الى زيادة وتنظيم انتاج الحليب كما وكيفاً ولهذا الغرض وبالاشتراك مع المصالح والمنظمات المختصة : يساهم في وضع البرامج للحاجيات الغذائية الخاصة بالماشية المنتجة للحليب وتحديد برنامج تركيز وبناء الحظائر واعداد برنامج استيراد الأبقار الحلوبة ، ويجوز لوزين الفلاحة تكليفه بالقيام باستيراد الماشية الحلوبة ،

  • يشارك في تحسين انتاج الماشية الحلوبة ويمكن لهذا الغرض تكليفه بتنفيذ رقابة الحليب والتربية الحيوانية والمساهمة في تسيير مراكز النسل الصناعي ويتولى مسك سجلات الأجناس ،
  • يشارك في طار التنظيم النافذ بضمان تسويق حليب صاف وجيد ، ويساهم لهذا الغرض في الحماية الصحية للماشية وفى مكافحة الامراض المنقولة الى الانسان عن طريق الحليب وفي مراقبة احترام قواعد حفظ الصحة في الحظائر ومؤسسات الحليب ومراكز التوزيع ويوضع لهذا الغرض | لحاجياته الخاصة مخبر مركزى للتحليلات اللبنية ومخابر

الجمعة 25 رمضان عام 1389 ه - الجريدة الرسمية جهوية لمراقبة صنف الحليب ومنتجاته بصفة دائمة ، يعطى آراءه فيما يخص احداث أو توسيع المؤسسات

- المعالجة للحليب ومنتجاته وكذا لكل استيراد المعدات الحليب . المادة 9 : ينجز ويسير المركز - طبقا لهدفه - مراكز تجميع ومصانع معالجة وتحويل الحليب يوجه وينسق نشاط تعاونيات الحليب الموضوعة تحت رقابته التقنية والاقتصادية وتحدد كيفيات هذه المراقبة بموجب مرسوم تخضع العلاقات التجارية بين المكتب والتعاونيات للاتفاقيات المطابقة للعقود النموذجية التي يصادق عليها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي يتدخل المكتب في حالة وجود مصانع حليب عديدة في نفس الجهة لتبين مناطق عملها الخاصة بكل واحدة للجمع و توزيع وتحديد وتنسيق نشاطاتها . المادة 7 : يضمن المكتب التمويل المنظم والتوزيع المعقول المتوازن للحليب ومنتجاته على مستوى الاستهلاك الوطني ولهذا الغرض ومع مراعاة الانتاجات الوطنية وتوازن الاسواق يجوز للمكتب أن يقوم بالاستيراد وتصدير الحليب ومنتجاته . تحدد قائمة منتجات الحليب التي ستستورد بموجب قرار وزاري مشترك يتخذ من قبل وزير الفلاحة ووزير التجارة . المادة 8 : يساهم المكتب بالتنسيق مع المنظمات المختصة في المعارض والاسواق الدورية وينخرط في المنظمات المهنية الدولية . المادة 9 : يجوز للمكتب أن يكلف في اطار برامج التعميم الموضوعة من قبل وزير الفلاحة ، بنشر التقنيات العصرية لزيادة منتوج الماشية الحلوبة وللحصول على حليب سليم وجيد لدى المربين باعطائه معونة تقنية ملائمة ، ولهذا الغرض يمكن للمكتب بعد ترخيص من وزير الفلاحة أن توضع تحت تصرفه ضيعات نموذجية لانتاج الحليب والقيام بالتعميم والتكوين المهني • كما يجوز له أن يتولى التكوين المهني واعطاء دروس اضافية الى مستخدمى مؤسسات الحليب .. الباب الثاني أحكام تنظيمية المادة 10 : يقدم المكتب الى وزير الوصاية جميع المقترحات : المتعلقة بتحديد السعر السنوى للحليب والارباح التجارية في مختلف مراحل مروره ،

  • الخاصة بضمان الموارد قصد انجاز توزيع الاسعار على السوق الداخلية .. للجمهورية الجزائرية 1637 تحدد شروط تعيين الاسعار بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الفلاحة .. المادة 11 : يقدم المكتب الى وزير الوصاية جميع الاقتراحات الرامية لتتميم أو تعديل التشريع الخاص بالحليب والمتعلق بالخصوص بشروط انتاج الحليب ومركباته وجمعه ومعالجته و تحويله و توزيعه … الباب الثالث تنظيم وتسيير المكتب المادة 12 : يدير المكتب مجلس ادارة ويسير من قبل مدير عام . الفصل الاول مجلس الادارة المادة 13 : يتكون مجلس الادارة كما يلى :
  • ثلاثة ممثلين عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . ممثل عن الحزب ، ثلاثة ممثلين عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط من بينهم الرئيس - المدير العام للبنك الوطني الجزائري . . ثلاثة ممثلين عن وزير التجارة ، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة . ممثل عن الوزير المكلف بالنقل ، ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير الصحة العمومية ، ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية . ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ، ممثل عن وزير التربية الوطنية ، ممثلين اثنين عن تعاونيات الحليب ، ممثل عن بائعى حليب القطاع الخاص ، أربعة ممثلين عن المستخدمين • المادة 14 : يعين أعضاء مجلس الادارة بموجب مرسوم بناء على اقتراح السلطات التي يمثلونها يعين رئيس مجلس الادارة بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي يحضر المدير العام والمراقب المالى والعون المحاسب جلسات مجلس الاداة بصوت استشارى ، ويجوز للمجلس أن يستمع الى أى شخص كفء يمكن تنويره في مداولاته المادة 15 : ان مهام أعضاء مجلس الادارة مجانية الا أنه تمنح للأعضاء غير الموظفين تعويضات اجمالية تطابق النفقات المصروفة بمناسبة الاجتماعات .. المادة 16 : يجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الاقل .

1638 الجريدة الرسمية كما تنعقد دورات غير عادية اما بناء على طلب رئيس مجلس الادارة واما بناء على طلب نصف أعضائه أو بناء على طلب المدير العام يعد مشروع جدول أعمال كل اجتماع رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام ويصادق عليه مجلس الادارة عند ابتداء الدورة يتولى المدير العام كتابة الجلسات . 4 المادة 17 : يوقع على محاضر الاجتماعات الرئيس وعضوان من مجلس الادارة وترسل نسخة من محاضر الاجتماعات الى وزير الوصاية . تنفذ مقررات المجلس بحكم القانون عند انقضاء أجل 30 يوما بعد ارسالها إلى وزير الوصاية الا اذا قدم اعتراضا صريحا .. المادة 18 : يحدد مجلس الادارة التوجيه العام للمكتب ويتولى أو يرخص جميع الاعمال اللازمة لانجاز المهمة وكذا التسيير الاداري والمالي للمؤسسة …. ويتداول لهذا الغرض في : التنظيم والسير العام والنظام الداخلي للمكتب ، القانون الاساسي وشروط مرتبات المستخدمين ضمن

- إطار التنظيم النافذ . نظام المحاسبة ومال المكتب . مشاريع البناء واكتساب ونقل الملكية ومبادلة العقارات .. القوائم التقديرية لايرادات ومصاريف المكتب ، البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات والقروض المتوسطة أو الطويلة الاجل مع الاحتفاظ بالمصادقة المشتركة لوزير الوصاية ووزير المالية ، تسيير المدير العام :

  • الحسابات السنوية للمكتب ،
  • تخصيص الفائض المحتمل طبقا لأحكام المواد المبينة الدناء .. وينظر أيضا L في : البرنامج السنوى أو المتعدد السقوات لانتاج الحليب وصناعة منتجاته والاستيراد ، تقدير حاجيات السوق الداخلية من الحليب ومنتجاته القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل . الاجراءات المقترحة على وزير الوصاية التنمية وتعميم انتاج الحليب . الاقتراحات المقدمة إلى وزير الموصاية المتعلقة بأسعار وتشريع الحليب . للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رمضان عام 1389 ه المادة 19 : يعين مجلس الادارة داخله لجنة ضيقة من خمسة أعضاء مهمتها مباشرة المسائل التي تقدم لها وتنعقد أيضا كلجنة لفتح الظروف . تجتمع اللجنة بناء على استدعاء المدير العام وتتداول طبقا لنظامها الداخلى الذي يحدده مجلس الادارة تكون مداولاتها موضوع محضر يعد مباشرة ويرسل في نفس اليوم الذي يلى الى وزير الوصاية ويطلع مجلس الادارة عند أول اجتماع عن هذه المقررات .. الفصل الثاني مديرية المكتب المادة 20 : يعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .. المادة 21 : ان المدير العام : يتولى التسيير العادى للمكتب وتنفيذ مقررات مجلس الادارة ،
  • يبرم جميع العمليات التجارية :
  • يباشر ويأمر بمصاريف المكتب ، يمثل المكتب أمام العدالة وفى جميع أعمال الحياة المدنية ،
  • يمارس سلطاته على مجموع المستخدمين طبقا للتشريع النافذ للقانون الاساسي للمستخدمين .. الباب الرابع التنظيم المالي الفصل الاول المحاسبة والرقابة المادة 22 : تفتح السنة المالية للمكتب في أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر من كل سنة الا اذا عدلت باقتراح من مجلس الادارة وصادق عليها الوزير المكلف بالمالية . تمسك الحسابات على الطريقة التجارية طبقا لمخطط المحاسبة العامة ويعطى نتائج مفصلة على العمليات التجارية لكل صنف من المنتوجات التي يتولى تسويقها . تعهد مسك الكتابات والتصرف في الاموال الى عون محاسب يعين من قبل الوزير المكلف بالمالية . المادة 23 : يعين الوزير المكلف بالمالية المراقب المالي للمكتب .. الفصل الثاني الموارد - المصاريف - النتائج المادة 24 : يعد المدير العام القوائم التقديرية السنوية للمكتب ويرسلها إلى مجلس الادارة الذى يتداول فيها وترسل

الجمعة 25 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1639 بعد ذلك للمصادقة الى وزير الوصاية الذى يطلع الوزير المكلف بالمالية بشهرين قبل ابتداء السنة المالية المخصصة | لها .. وفي حالة ما اذا قدم أحد الوزيرين اعتراضا خلال 30 يوما التي تلي ايداع هذه القوائم يرسل المدير العام خلال مدة 15 يوما ابتداء من تبليغ التحفظ وبعد استطلاع رأى مجلس الادارة مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب نفس الطريقة .. تعتبر المصادقة حاصلة عند انقضاء مدة 30 يوما ابتداء من تاريخ الارسال واذا لم تتم المصادقة في تاريخ بدء السنة المالية فيستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير المكتب وتنفيذ تعهداته في حدود القوائم التقديرية للسنة المنصرمة التي صودق عليها بالفعل المادة 25 : تتكون الموارد العادية للمكتب من :

  • محصول عملياته الصناعية والتجارية ،
  • الضرائب على المنتجات المستوردة والتي ستحدد نسبتها بموجب قرار مشترك بين وزير الفلاحة ووزير المالية ووزير التجارة ، يجوز للمكتب أن يتلقى تزويدات مالية واعانات من الدولة وعقد قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل . ويجوز أن يعطى ضمانه لعمليات القروض المعقودة من قبل تعاونيات حليب التربية قصد تحسين تجهيزاتها ووسائل انتاجها .. المادة 26 : يحدد مجلس الادارة في الستة أشهر الموالية لانتهاء السنة المالية التى تختص بها ، الحسابات والاحصائيات والجرود بعد مرافقتها بتقرير من المدير العام وتقرير من المراقب المالى ويرسلها الى وزير الوصاية ووزير المالية للمصادقة عليها . المادة 27 : تخصص نتائج السنة المالية بعد خصم التكاليف والاستهلاكات ، مع الاحتفاظ بالتشريع النافذ ، الى وزين الوصاية ووزير المالية للمصادقة عليها حسب الاقتراحات المحددة في كل سنة من قبل مجلس الادارة إلى صندوقين :
  • صندوق الاحتياط :
  • صندوق الاستثمارات . المادة 28 : يجوز للمكتب بواسطة موارده تمويل الصناديق الخصوصية المحدثة بموجب مرسوم بناء على تقرير وزير الوصاية ووزير المالية . يمكن للصناديق الخصوصية أن يكون هدفها :
  • اعانة أي عمل مخصص لتحسين انتاج الماشية الحلوبة : تشجيع انتاج الحليب السليم والجيد والمساهمة في تحسين سوق الحليب ،
  • المساهمة في مكافحة الامراض التي يمكن أن تمس بالماشية الحلوبة ،
  • ضمان توزيع أسعار الحليب ومنتجاته في السوق الداخلية - 6
  • 6 ضمان التكوين المهني في مصانع الحليب . الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 29 : تبين فيما بعد مراسيم - عند الضرورة كيفيات تطبيق هذا الأمر .. المادة 30 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 31 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 . هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وازري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1389 الموافق 8 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من الضرائب المباشرة المحلية لمساهمة الولايات والبلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية- ان وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بناء على المادة 267 من الأمر رقم 67-24 المؤرخ في شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، . وبناء على المادة 9 من الأمر رقم 67-158 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم القانون رقم 64-227 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن

1640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رمضان عام 1389 ه أحداث الصندوق الوطني للادخار والاحتياط وتحديد قانونه الاساسي ، وبعد الاطلاع على المادة 3 من المرسوم رقم 67-159 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدي والصندوق العمالي للضمان ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة الولايات والبلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة لعام 1970 ب 15% . المادة 2 : تطبق هذه النسبة على الايرادات المحتملة للضرائب المباشرة بالولايات والبلديات باستثناء ما يتعلق منها بحصة البلديات والولايات فى الدفع الاتفاقي وفي الضريبة على المرتبات والاجور . المادة 3 : يكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ومدير الخزينة والقرض ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وحرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1389 الموافق 8 نوفمبر سنة 1969 0 عن وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف بالمالية الكاتب العام والخطيط حسين طيبي الكاتب العام حبيب جعفري قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 2 رمضان عام 1389 الموافق 12 نوفمبر سنة 1969 يتضمن نسبة مساهمة البلديات والولايات في مصاريف مصلحة الحماية المدنية والنجدة عن سنة 1970

- ان وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 64 129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والمتضمن تنظيم الحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-84 المؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 والمتضمن توحيد شروط الخدمة الخاصة برجال المطافيء المهنيين ، وبمقضى القرار المؤر فى 8 شعبان عام 1388 الموافق 31 | أكتوبر سنة 1968 والمحددة بموجبه نسبة اشتراك البلديات في المصالح العمالية للحماية المدنية . يقرران ما يلى : المادة الأولى : تلغى ابتداء من 1 يناير سنة 1970 المصاريف التي كانت تتحملها البلديات والولايات والمتعلقة سواء باشتراكاتها السنوية الاجمالية فى مصلحة الحماية المدنية والنجدة التابعة للولاية أو بتسيير سلك من رجال المطافيء المهنيين ويعوض بضريبة فريدة .. المادة 2 : تؤدى هذه الضريبة السنوية الفريدة والاجمالية من طرف كل بلدية وكل ولاية باستثناء كل النفقات التي لها ارتباط مباشر او غير مباشر بمصلحة الحماية المدنية … المادة 3 : تتغير نسبة هذه الضريبة المحسوبة تبعا لعدد السكان المقيمين الحاضرين ( حسب احصائية سنة 1966 ) ، بالكيفيات التالية : 1 (1) تكون مساهمة البلديات بمبلغ :

  • 25ر0 دج للبلديات التي يبلغ عدد سكانها من صفر الى ..50 نسمة …
  • 050 دج للبلديات التي يبلغ عدد سكانها من 5001 الى .10000 نسمة . 075 دج للبلديات التي يبلغ عدد سكانها من 10٫001 ٫ 10 الى 30,000 نسمة
  • 1 دج للبلديات التي يبلغ عدد سكانها من 300001 الى 000 ر 60 نسمة 10 1,50 دج للبلديات التي يزيد عدد سكانها على 600000 نسمة . 2 (2) تكون مساهمة الولايات بمبلغ 22ر دج تحسب الضريبة التي تلزم كل ولاية وكل بلدية حسب عدد سكانها المقيمين الحاضرين وحسب النسبة المطبقة عليها .. المادة 4 : يجب أن تقيد هذه الضرائب ضمن المصاريف المحتملة لعام 1970 : 1 ) فى ميزانيات البلديات المادة 643 . ب ) في ميزانيات الولايات ، المادة 641 . المادة . : تذكر ابتداء من 1 يناير سنة 1970 جميع النفقات التي كانت تتحملها سابقا البلديات والولايات في ميزانية وزارة الداخلية وتنفذ بكيفيات تحدد فيما بعد .. المادة 6 : يكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية ومدير الميزانية والمراقبة بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط والولاة ، كل فيما يخصه ،

الجمعة 25 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية الملجمهورية الجزائرية 1641 بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1389 الموافق 22 نوفمبر سنة 1969 . عن وزير الداخلية 1 عن وزير الدولة المكلف بالمالية الكاتب العام والخطيط حسين طيبي الكاتب العام حبيب جعفري قراران مورخان فى 21 ربيع الاول و 7 رمضان عام 1389 الموافق 6 يونيو و 17 نوفمبر سنة 1969 يتضمنان حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1389 الموافق يونيو سنة 1969 تلقى احكام القرار المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد يوسف عبد القادر والى متصرفا متمرنا الذي يشطب عليه من سلك المتصرفين .. بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1389 الموافق 17 نوفمبر سنة 1969 عينت الآنسة مكرم انصاري، متصرفة متمرنة ( السلم 13 – الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة التربية الوطنية .. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها . وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق أكتوبر سنة 1965 6 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد صديق تاوتي مديرا للادارة العامة 6 يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد صديق تاوتي ، مدير الإدارة العامة ، الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 . بلقاسم شريف وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمن الترخيص وتنظم استعمال مركبات الزئبق لبعض اغراض الوقاية الصحية النباتية ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،

  • يمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 67 233 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم مراقبة مستحضرات الوقاية النباتية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-182 المؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 والمتعلق بتنظيم لجنة التصديق على مواد حفظ صحة النباتات المعدة للاستعمال الفلاحي ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-183 المؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 والمتعلق بالتصديق على مواد حفظ النباتات المعدة للاستعمال الفلاحي ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 11 مايو سنة 1937 والمتضمن نظام الادارة العامة لتطبيق قانون 4 غشت سنة 1903 المعدل بقانون 10 مارس سنة 1935 والمتعلق بقمع الغش فى تجارة المنتوجات المستعملة لابادة الحيونات المضرة بالمزروعات والمطبقة بالجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 13) يناير سنة 1938 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1956 والمتضمن تعديل نظم الادارة العمومية ومراسيم الدولة المتعلقة بالصيدلة والمطبقة بالجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1956 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 ابريل سنة 1954 والمتضمن السماح باستعمال الأملاح العضوية - الزئبقية من قبل تعاونيات القطن بالجزائر لعلاج بذور القطن المعدة للزراعة .

1642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رمضان عام 1389 ه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تستعمل مركبات الزئبق للاغراض الفلاحية بالكيفية التالية : بصفة مراهم لطلاء الحبوب والجروح الناتجة عن الشذب بالنبتات الخشبية ، بصفة مركبات عضوية - زئبقية لعلاج البذور القطنية المعدة للزراعة … المادة 2 : ينبغى ألا تحتوى المراهم على أكثر من 3٪ من السيد الزئبق المعدني وان تكون بلون قائم أو أسود أو أزرق أو أخضر أو أحمر وأن يكون الخليط متماسكا المادة 3 : ينبغى ألا تحتوى المركبات العضوية - الزئبقية العلاج البذور على اكثر من 1٫50 ٫ 1٫50٪ من الزئبق المعدني كما يجب ان تكون بلون أسود أو أزرق أو أخضر أو أحمر .. المادة 4 : لا يسمح باستعمال المركبات العضوية - الزئبقية العلاج بذور القطن الا لتعاونيات القطن ويكون العلاج بحضور هون من مصلحة حماية النباتات . المادة ه : يمنع اعداد المواد المشار اليها في المادة الأولى من طرف المستهلكين ولا ينبغي بأي حال من الاحوال ان تعطى لهم مركبات زئبق على طبيعتها … المادة 6 : يجب أن يحصل الصانع أو ذوو الامتياز الخاص بالمستحضرات المسموح باستعمالها طبقا لما جاء في المادة الأولى أعلاه على التصديق على موادهم وذلك طبقا للاجراء الذي نص عليه القانون . ويجب أن تسلم هذه المواد للمستهلكين معدة للاستعمال في الغلافات الاصلية وبختم الصانع طبقا لاحكام المادتين 61,511 من قانون الصحة العمومية . المادة 7 : تحمل أواني المستحضرات المذكورة في المادة الأولى الطاقات حسب الاحكام المنصوص عليها في قانون الصحة العمومية … وتكون هذه البطاقات بلون احمر برتقالي ويجب أن تحمل حروف سودا. البيانات التالية لا غير : اسم الصانع أو الشركة وعنوان الصانع ، اسم المستحضر ، تاريخ ورقم رخصة البيع المنصوص عليها في المرسوم المؤرخ في 11 ابريل سنة 1946 ،

  • نسبة الزئبق وحالة اختلاطه ، بحروف مشابهة جلية بعدا ، الوزن الصافي للمادة . كما يجب أن يذكر في قسم من هذه البطاقات الذي يمكن يكون بلون احمر - برتقالي : الغرض العلاجي من المادة : الاحتياطات الواجب اتخاذها من قبل المستعملين .. وبالاضافة الى ذلك يجب أن تحزم هذه الاواني بشريط احمر - برتقالى يحمل بالحروف السوداء الجلية جدا كلمات «سم» مفصولة برسم يمثل جمجمة . المادة 8 : تعرض نماذج الاواني لموافقة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مصلحة قمع الغش ومراقبة الجودة ) مع نموذجين للبطاقات والبيانات والكتالوجات وكل وثائق التشهير المتعلقة بهذه المواد … المادة 9 : يجب أن تحفظ المواد المذكورة في المادة الأولى أعلاه في أوانيها الاصلية الموضوعة في خزانات أو محلات مغلقة تكون مفاتيحها بيد البائعين أو المستخدمين وحدهم المادة 10 : يتم علاج بذور القطن في أجهزة مغلقة جيدا وبمحلات جد هوائية . المادة 11 : يجب على المستهلكين أن يتفادوا مس المواد وأن لا يدخنوا أثناء العلاج كما يجب أن يغسلوا أيديهم بعد العلاج وينبغى أن تحفظ المواد في أوانيها الاصلية .. ويجب أن تغلق الاواني بغطاء خارج أوقات الاستعمال و تغسل الآلات والاشياء المستعملة في العلاج بعناية بعد استعمالها . ولا يجوز بحال من الاحوال استعمال هذه الاشياء أو جعلها تتصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بغذاء الانسان أو الحيوان . ويجب غسل الأواني الفارغة والادوات غير الصالحة قبل رميها في المهملات المادة 12 : تحفظ البذور المعالجة بالمواد العضوية الزئبقية و ترسل في غلافات مطابقة للتعليمات المنصوص عليها في قانون الصحة العمومية (الكتاب الخامس - الجزء الثاني ) المتعلقة بمواد الجدول أ .. المادة 13 : تعاقب مخالفات أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 57-1013 المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1957 . المادة 14 : يلغى القرار المؤرخ في 9 ابريل سنة 1954 وكل الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 15 : يكلف مدير الانتاج النباتي ورئيس مصلحة قمع الغش ومراقبة الجودة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في • رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 . محمد طيبي

الجمعة 25 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1643 مقرر مؤرخ في 3 شعبان شعبان عام 1389 الموافق 14 اكتوبر بموجب مقرر مؤرخ في 3 شعبان عام 1389 الموافق 14 سنة 1969 يتضمن تأليف مستودع السيارات لوزارة | أكتوبر الفلاحة والاصلاح الزراعي الفلاحة التخصيص س . س . س . ن . خ ا س . ن . ث الادارة المركزية 23 11 المديريات الفلاحية للولايات 173 46 3 وقاية النباتات 3 قمع القش د 3 2 مستودع ذكور الحيونات للنسل 4 4 4 ه المصالح البيطرية 401 المدارس الفلاحية 3 16 مراكز التكوين المهني للكبار 22 3 مجموع سيارات المديريات الفلاحية للولايات 189 1400 26 الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها المركز الجزائري للبحث واستغلال الغابات المشاتل المحافظات : 2 9 3 المحافظات الجزائر 11 23 تيزي وزو 4 39 9 المدية 25 1 الاصنام 45 3 وهران سعيدة 0 52 19 تلمسان 1 30 2 مستغانم 1 41 ه قسنطينة { 38 19 سطيف 28 باتنة 3 30 6 عنابة 2 32 10 مجموع سيارات مصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها 35 394 101 الهندسة القروية والسرى الفلاحي 66 255 85 المجموع العام : 313 800 212 ان السيارات المشار اليها أعلاه ، والتي تكون مستودع سيارات طلب مصلحة أملاك الدولة ، وتنفيذا للأحكام القانونية المعمول بها ، سنة 1969 ، حدد عدد السيارات التابعة لوزارة والاصلاح الزراعى طبقا للجدول ادناه : د.ن ا. ع الملاحظات س . س سيارات سياحية J س . ن . خ سيارات نقل خفيفية ثقل حمولتها تزيد طن واحد س . ن . ث : سيارات نقل تقيلة تزيد حمولتها من طن واحد د. ن : راجات نارية ا . ع : آلات عمل . 1

30 2

63 6 34 1

23 V

14 3 298 22

321 22 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ستسجل بناء على

1644 الجريدة الرسمية وزارة العدل قرارات مؤرخة في 18 رجب و 2 رمضان عام 1389 الموافق 29 سبتمبر و 12 نوفمبر سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 عين السيد حسن بوخولدة القاضي للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رمضان عام 1389 ه عبد المجيد بن احمد المولود في 15 سبتمبر سنة 1949 بالقالة (عنابة) . على مصطفى المولود في 11 مارس سنة 1950 بمدينة الجزائر . بطو زبيدة المولودة في 26 غشت سنة 1949 بسيدى بلعباس (وهران) ابن عمار نوبة المولودة في 14 يونيو سنة 1947 بحاسي بونيف (وهران) بمحكمة وهران ، قاضيا للتحقيق بنفس المحكمة لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 ألحقت الآنسة ليلى حمادى ، المستشارة بالمجلس القضائي للمدية ، بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل وذلك بصفة مؤقتة . بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1389 الموافق 12 نوفمبر سنة 1969 نقل السيد طاهر قاضى نائب رئيس محكمة سوق أهراس ، بنفس الصفة الى محكمة برج بوعريريج بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1389 الموافق 12 نوفمبر سنة 1969 ألغيت أحكام القرار المؤرخ في 8 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 22 يوليو سنة 1969 والمتضمن نقل السيد احمد الدبي، القاضي بمحكمة الاغواط ، بنفس الصفة الى محكمة عين صالح بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1389 الموافق 12 نوفمبر سنة 1969 ألحق السيد سليمان يحي شريف المستشار بالمجلس القضائي لقسنطينة ، بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل وذلك بصفة مؤقتة . قرارات مؤرخة في 8 رمضان عام 1389 الموافق 18 نوفمبر سنة 1969 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1389 الموافق 18 الوفمبر سنة 1969 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية وضمن شروط المادة من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية : السيد رافيار اندرى جورج ، المولود في 16 غشت سنة 1934 بسكيكدة (قسنطينة) بموجب قرارات مؤرخة في 8 رمضان عام 1389 الموافق 1 نوفمبر سنة 1969 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية وضمن شروط المادة 11 من القانون رقم 9663- المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية السماؤهم : ابن قادة صادق المولود في 25 سبتمبر سنة 1948 بوهران مبارك صفية المولودة في 21 ابريل سنة 1950 بيئر | مندرايس (الجزائر) . محمد بن محمد المولود في 6 فبراير سنة 1950 بشعبة اللحم (وهران) محمد بن علال المولود في 8 يوليو سنة 1949 بمدينة | الجزائر . محمد بن محمد المولود في 10 يوليو سنة 1948 بسيدى بلعباس (وهران) بموجب قرارات مؤرخة في 8 رمضان عام 1389 الموافق 18 نوفمبر سنة 1969 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية وضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 9663- المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية أسماؤهن : عائشة بنت مولاى احمد ، زوجة بوشاقور ميلود ، المولودة في 24 يناير سنة 1936 بسيدي بلعباس (وهران) بدرة بنت محمد ، زوجة جبور الحاج ، المولودة في 7 نوفمبر سنة 1945 بأرزيو (وهران) ابن محمد فطيمة ، زوجة بوعلام على الشريف ، المولودة في 19 ابريل سنة 1933 بمقطع الدوز (وهران) • ابن مراد فاطمة ، زوجة ابج جعفر حمزة ، المولودة في 24 | أكتوبر سنة 1940 بحمام ليف (تونس) ابن يوسف لطيفة حفيظة ، زوجة داوزلي محمد نور الدين ، المولودة في 22 يونيو سنة 1925 بالرباط (المغرب) كمبانيا فانسانزة ، زوجة بدار طاهر ، المولودة في 28 فبراير سنة 1918 بايزولا دل ليري (ايطاليا) كارى جورجيت أوغيستين ، زوجة مباركية صالح ، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1929 بباريس الدائرة الرابعة . شاكر حورية زوجة بدة مكي ، المولودة في 11 أكتوبر سنة 1946 بالزقازيق الجمهورية العربية المتحدة) ديفور ليليان جيرمان ، زوجة مشاطى محمد ، المولودة في 10 فبراير سنة 1943 بلوزان مقاطعة فود (سويسرا) العلمى زوليخة ، زوجة وسار محمد ، المولودة في 19 يناير سنة 1935 بمدينة الجزائر .

الجمعة 25 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية الغربي فاطنة ، زوجة سليمانى مخفى ، المولودة سنة 1927 ببركان أقليم وجدة (المغرب) الورغي شريفة ، زوجة دريهم صالح ، المولودة في 15 مايو سنة 1935 ببنزرت (تونس) • فاطمة بنت على ، زوجة بسناسى حبيب ، المولودة في 1 مايو سنة 1930 بوهران . غرفي خديجة ، زوجة ابن جلول حميدة ، المولودة سنة 1919 ببشار (الساورة) . غراف سيغريد ماريا ، زوجة حامد عبد الوهاب مصطفى ، المولودة في 5 يونيو سنة 1938 بهامبورغ ( المانيا ) • ايفلي يمينة ، زوجة بلحاج عبد الله ، المولودة سنة 1928 بعين الصفراء (سعيدة) كافي نورة ، زوجة رزق الله محمد ، المولودة في 12 يونيو سنة 1933 بالكاف (تونس) . قصدانى حليمة ، زوجة ابن عيسى عمار ، المولودة سنة 1935 بسيدي بن عدة (وهران) خضراء بنت احمد ، زوجة قسو احمد ، المولودة سنة 1930 بتندرارة (المغرب) . خيرة بنت محمد ، زوجة مرابط سى حامد ، المولودة في 31 يناير سنة 1931 بوهران كريم رباح ، زوجة بطوش العربي ، المولودة في 4 أكتوبر سنة 1942 بالقالة (عنابة) . لوفيفر نويلارين ، زوجة جنادى عبد الله ، المولودة في 29 ديسمبر سنة 1918 بسارس بوتري (فرنسا) للوش مليكة ، زوجة هجرس محمد ، المولودة في 9 مارس سنة 1942 بالحراش (مدينة الجزائر) • ميلير جادويغه بربارة ، زوجة خنفش عبد القادر ، المولودة في 13 سبتمبر سنة 1919 بكراسيوس (بولونيا) مريم بلقاسم ، زوجة بلوهراني دريس ، المولودة في 16 مارس سنة 1917 بالمالح (وهران) : بيرو مارسيل سيمون ، زوجة ابن سى على لحسن ، المولودة في 2 يوليو سنة 1933 بشاتيون على المارن (فرنسا) غيموني هنية ، زوجة بلمشري حميدة ، المولودة سنة 1918 بمراكش (المغرب) شوبرت دو نيز ايفون ، زوجة ايقمر او محمد المولودة في 11 مايو سنة 1927 بباريس الدائرة 14 (فرنسا) يامنة بنت رئيس ، زوجة بوسعيد صالح ، المولودة سنة 1910 بالمالح (وهران) • زناسني ميمونة ، زوجة صبرى العيد ، المولودة في 12 يوليو سنة 1938 ببني صاف (تلمسان) زناسني يامنة ، زوجة بوطويل جيلالي ، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1942 ببني صاف (تلمسان) . للجمهورية الجزائرية 1645 زينب بنت حبيب ، زوجة ابن هادى محمد ، المولودة في 12 مارس سنة 1943 بالمرسى الكبير (وهران) ريسلوفسكا بربارة ، زوجة جلال رشيد ، المولودة في 14 ابريل سنة 1945 بوومير سلبن (ألمانيا) وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1389 الموافق 26 نوفمبر سنة 1969 يصرح بموجبه ان بناء المركز 225/150 / 63 كيلو فولت والمركز المؤقت 33/63 كيلو فولت بسكيكدة من اعمال المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 50 640 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1950 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق بكيفية تطبيق المادة 35 من القانون المؤرخ في 8 ابريل سنة 1946 والمتعلق بتأميم الكهرباء والغاز ، وبناء على المادة 19 من هذا المرسوم المتعلقة باجراءات التصريح من المنفعة العمومية فيما يخص الكهرباء والغاز وانشاء حقوق الارتفاق التي يقررها القانون ،

  • وبناء على طلب الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1969 6 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح أن بناء مركز 63/225/150 كيلو فولت والمركز المؤقت 33/63 كيلو فولت بسكيكدة يعتبر من المنفعة العمومية . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . : وحرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1389 الموافق 26 نوفمبر سنة 1969 • بلعيد عبد السلام مقرر مؤرخ في 15 رجب عام 1389 الموافق 26 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تأليف مستودع السيارات المركز المساعدة التقنية للصناعة التقليدية بموجب مقرر مؤرخ في 15 رجب عام 1389 الموافق 26 سبتمبر سنة 1969 حدد عدد السيارات التابعة لمركز المساعدة التقنية للصناعة التقليدية كما يلى :

1646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رمضان عام 1389ه التخصيص س . س س . ن . خ مركز المساعدة التقنية للصناعة التقليدية Σ ان السيارات المشار اليها في الجدول أعلاه والتي تكون مستودع السيارات لمركز المساعدة التقنية للصناعة التقليدية متسجل بناء على طلب مصلحة أملاك الدولة ، وتنفيذا للأحكام | القانونية المعمول بها تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا المقرر . وزارة التجارة قراران مؤرخان في 30 شعبان عام 1389 الموافق 10 نوفمبر سنة 1969 يتضمنان منح المكتب الوطني للتسويق اناكو) امتيازا لاستيراد بعض البضائع ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة .

  • وبمقتضى المرسوم رقم 62-125 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن انشاء المكتب الوطني للتسويق (أوناكو) . وبمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمحدد بموجبه نظام الحصص لاستيراد البضائع ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يختص المكتب الوطني للتسويق ( أوناكو ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، باستيراد المواد المذكورة أدناه والتى يكون له الامتياز الخاص بها :
  • В 07.03 : البصل :
  • 07.08 : الخيار والخيار الصغير ،
  • D 07.03 : الطماطم ، E- 07.03 : أشياء أخرى .. المادة 2 : يرخص بالعرض لاستهلاك البضائع المشحونة قبل تاريخ نشر هذا القرار ويثبت ذلك بخطاب الشاحنة أو س . ن . ت امع الملاحظات س . س : سيارات سياحية س من . خ : سيارات نقل خفيفة تقل حمولتها حسن 13 6 طن واحد س . ن . ت : سيارات نقل ثقيلة تزيد حمولتها عن طن واحد امع : آلات عمل وثيقة الشحن ) بعد أخذ تأشيرة المكتب الوطني للتسويق :) المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة ال الداخلية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 شعبان عان 1389 الموافق 10 نوفمبر سنة 1969 . العياشي ياكر ان وزير التجارة ،
  • بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-125 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن انشاء المكتب الوطني للتسويق (أوناكو) ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمحدد بموجبه نظام الحصص لاستيراد البضائع ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يختص المكتب الوطني للتسويق (اوناكو ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، باستيراد المواد المذكورة أدناه والتي يكون له الامتياز الخاص بها :
  • 07.03 : الخضر والنباتات المعروضة في الماء المالح من: الزيتون والخرشف المادة 2 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة الداخلية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 شعبان عان 1389 الموافق 10 نوفمبر سنة 1969 … العياشي ياكر

الجمعة 25 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1647 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يونيو سنة 1969 صادر عن والي ولاية باتنة يتضمن التخصيص مجانا لعقار مبني يتكون من مقر ودهليز ، وقاعة ومستراح ، بمافي ذلك الارض التي شيد فيها المحل والتي مساحتها 30م الى وزارة الصحة العمومية قصد تحويلها الى مركز لحماية الامومة والطفولة في باتنة بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية باتنة ، خصص مجانا لوزارة الصحة العمومية ، عقار مبنى يتكون من محل مقسم الى 5 غرف صغيرة ، ودهليز وعقار ، ومستراح بما في ذلك الارض التي شيد فيها المحل والتي مساحتها 30م 2 ، قصد تحويلها الى مركز لحماية الأمومة والطفولة في باتنة .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه … قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 18 يونيو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن تخصيص الأرض البالغة مساحتها هكتار واحد وار و 50 سنتيارا تابعة للمجموعة رقم 335 والتي تستعمل كقاعدة المركز التكوين المهني الزراعي في مدينة (( جيجل ( الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بصفة مجانية بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 18 يونيو سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة خصص | لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ، المديرية العمالية لمدينة قسنطينة ، أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها هكتار واحد وار واحد و 50 سنتيارا تابعة للمجموعة رقم 335 والمستعملة كقاعدة المركز التكوين المهني الزراعي في مدينة جيجل ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20 يونيو سنة 1969 صادر عن والى ولاية المدية يتضمن تخصيص قطعة ارض انتقلت الى الدولة والواقعة في مدينة المدية حي ريكية لصالح وزارة الصناعة والطاقة ( مديرية | الصناعة التقليدية ) لتستعمل كقاعدة لبناء مدرسة داخلية للمركز النموذجي للجلد بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20 يونيو سنة 1969 صادر عن والى ولاية المدية خصصت لوزارة الصناعة والطاقة ( مديرية الصناعة التقليدية ) قطعة ارض واقعة بمدينة المدينة حي ريكية تبلغ مساحتها | 592م2 والموصوفة في جدول المشتملات المحق باصل هذا القرار كي تستعمل لبناء مدرسة داخلية للمركز النموذجي للجلد بمدينة المدية • ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه …

قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 21 يونيو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتم بمقتضاه وضع عقار مساحته 1716/69 مترا مربعا تحت تصرف املاك الدولة والمشتمل على القطعتين رقم 71 و 273 بمركز الشقفة بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 21 يونيو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يوضع تحت تصرف املاك الدولة طبقا للمداولة المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1968 لبلدية الشقفة قطعة ارض تبلغ مساحتها 1716,69 مترا مربعا والمشتملة على القطعتين رقم 71 و 273 من مخطط ارض المركز المذكور والتي منحت من طرف الدولة مجانا للمجموعة المعنية بالمرسوم المؤرخ في 4 يونيو سنة 1902 مع تخصيص « الموقع والبناء والمساحة وموقع الاكوام ، وفقا لتخطيط القطعة المذكورة في بيان المشتملات المرفق باصل هذا القرار قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 9 يوليو سنة 1969 من والي ولاية تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من عين غار الأكحل لفائدة الشركة الوطنية للبحث عن المناجم واستغلالها - مناجم العابد ، بلدية بني سنوس (دائرة سبدو) بموجب قرار مؤرخ فى 24 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 9 يوليو سنة 1969 من والي ولاية تلمسان ، يؤذن للشركة الوطنية للبحث عن المناجم واستغلالها منجم العابد ، بلدية بني سنوس (دائرة سبدو) بجلب الماء ضخا من عين غار الأكحل قصد معالجة المعدن . ان كمية الماء المسموح بتحويلها تحدد بالكمية التالية :

  • مدة فصل الشتاء من أول نوفمبر الى 30 ابريل 40 لترا في الثانية ،
  • مدة فصل الصيف من اول مايو الى 31 اكتوبر : 31 لترا في الثانية وفي حالة ما اذا أصبحت كمية الماء المستخرجة تقل عن 37 لترا في الثانية فستحدد هذه الكمية ب 5/6 من مجموع الكمية • ويخصص من هذه الكمية لتر واحد في الثانية لتزويد قرية

1648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رمضان عام 1389 ه سيدي العربي ومراكز بلدية بني سنوس بالماء الصالح للشرب .. أما مجموع الكمية الباقية فتخصص للرى يمنح الاذن بدون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن فى الاجل المحدد أسفله ، ب - اذا استعملت المياه لفرض غير الذي منح الاذن لاجله ، ج - اذا لم تؤد الاتاوات الوجبة في المواعيد المحددة لها لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة … ويمكن علاوة على ذلك تعديل الاذن المذكور او انقاص مدته او ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص او الابطال ان يفتح حق في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته او ابطاله الا بامر من السلطة صاحبة الاذن وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 .. يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي ، طبقا للمشروع المرفق باصل هذا القرار ، ويجب ان تكون متممة في اجل اقصاه سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الما ء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن يتعين على صاحب الاذن صيانة منشأة الضخ والمحافظة على حسن سيرها وان لم يمتثل لهذا الاجراء ، فيأمر الوالي باصلاح هذه الاجهزة ويحدد له أجل لذلك واذا امتنع صاحب الاذن او تهاون في تنفيذ ما امر به في الاجل المحدد فتأمر السلطة المحلية بانجاز الاشغال اللازمة | فوراً وعلى نفقته تتعهد الشركة الوطنية للبحث عن المناجم واستغلالها ( المنجم الوطني بلعبابد ( بانجاز بئر عمقه 200 مترا تقريبا لاستكشاف واستغلال الماء الباطني الجوراسي في ناحية 1 ضيعة رافيل قصد تزويد منطقة مغنية بموارد المياه الاضافية لتعويض كميات المياه المأخوذة من الجهة العليا لسد بني بهدل . يسمح لبلدية بني سنوس باخذ الماء من انبوب الرد التزويد مركز سيدي العربي . وفي حالة انشاء مراكز جديدة لأجل تزويد السكان ومواشيهم بالماء ، يسمح للبلدية بأخذ مجارى جديدة من الانبوب المذكور .. وتحدد كمية الماء المجلوبة من طرف البلدية بلتر واحد في الثانية .. يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاواة سنوية تبلغ 10. دج للتر المكعب يوميا يجب دفعها ابتداء من يوم الاشعار بقرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات الى صندوق قابض املاك الدولة بتلمسان .. ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاواة في أول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره . دج والمؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1935 الذي مددت فعاليته الى الجزائر بالمرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بالمقرر رقم 01558 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 10 يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها .. ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير. قرار مؤرخ فى 8 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 23 يونيو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة ، تمنح بموجبه ولاية قسنطينة مجانا شقة مكونة من غرفتين ومرحاض ومخزن ، كائنة في الطابق الأرضى وطابق سفلى داخل عمارة ذات خمس طبقات تابعة لأملاك الدولة وكائنة في شارع الحرية رقم 11 بقسنطينة لأجل استعمالها كمكاتب للشكايات ومستودع للبضائع بمصلحة السكن بالولاية بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 23 يونيو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة منحت مجانا ولاية قسنطينة شقة مكونة من غرفتين ومرحاض ، ومخزن ، كائنة فى الطابق الأرضى وطابق سفلى داخل عمارة ذات خمس طبقات تابعة لاملاك الدولة كائنة في شارع الحرية رقم 11 بقسنطينة لاجل استعمالها كمكاتب للشكايات ومستودع للبضائع بمصلحة السكن لولاية قسنطينة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد أعلاه .. :

الجمعة 25 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1649 قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 يونيو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة تمنح بمقتضاه بلدية سكيكدة عمارة « الكازينو » الكائنة في نهج العربي بن مهيدي جان دارك سابقا وذلك لتنشيط السياحة بالمدينة بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 يونيو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة منحت بلدية سكيكدة طبقا للمداولة رقم 131 بتاريخ 12 ابريل سنة 1968 عمارة ( الكازينو ( بما فيها من محلات تجارية أو التي تكتسي طابعا سياحيا والكائنة بنهج العربي بن مهيدي جان دارك سابقا) لقاء أتاوة حدد مقدارها ب 1 ٪ من المدخولات لفائدة أملاك الدولة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 28 يونيو سنة 1969 صادر عن والي ولاية الاصنام يتضمن منح عقار موجود بشارع الشهداء رقم 40 بالاصنام الفائدة وزارة التربية الوطنية بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 28 يونيو سنة 1969 صادر عن والي ولاية الاصنام منحت وزارة التربية الوطنية «المعهد التربوى الوطني عقار مصرحا بشغوره بموجب قرار مؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1964 كائن بشارع الشهداء رقم 40 بالاصنام قصد تجهيزه كمركز جهوى للمستندات والتوزيع البيداغوجي ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 2 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية تيزي وزو يتضمن منح قطعة أرض مجانا لبلدية مكية مساحتها 2550 مترا | مربعا كائنة في شايب ، على حافة الطريق الوطني رقم 15 وتخصيصها لتشييد مدرسة ابتدائية بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 2 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية تيزي وزو منحت بلدية « مكية » مجانا قطعة ارض مساحتها 2550 م2 كائنة في شايب ، على حاشية الطريق الوطني رقم 15 ، بعد المداولة رقم 37 المؤرخة في 27 سبتمبر سنة 1968 قصد تخصيصها | لبناء مدرسة ابتدائية . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 2 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية سطيف يتضمن | التسيير الادارى لوادي قوسيميت و سحب رخصة أخذ الماء الري

- بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية سطيف الفي القرار المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1924 والمتضمن الترخيص لأخذ الماء من وادى قوسيميت لفائدة السيد رزوالى الوصيف .. قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 2 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن التصريح بالمنفعة العامة لشراء قطعة ارض مجموع مساحتها 40 آرا و 78 سنتيارا و 80 ديسيمترا مربعا من قبل بلدية قسنطينة لبناء مدرسة بشارع اولاد ابراهيم بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 2 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة صرح بالمنفعة العامة شراء قطعة ارض مجموع مساحتها 40 آرا و 78 سنتيارا و 80 ديسيمترا مربعا التي هي تحت ملك الشركاء ابن كحول المدعوين بنور الذين أنابوا عنهم السيدين صالح ومحفوظ ابن كحول الساكنين على التوالى بشارع الاستقلال رقم 17 وبنهج باريون رقم 1 بقسنطينة وللشركاء المدعوين غربي الذين انابوا عنهم السيد غربي محمد الساكن بنهج ريشبانس رقم 3 بقسنطينة من قبل بلدية قسنطينة وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1929 وفي المرسوم رقم 57 1274 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1957 - قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 2 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن استرجاع القطعة رقم 5 Pie والبالغة مساحتها 7 هكتارات و 17 آرا و 20 سنتيارا و 50 دسم الكائنة في عين البيضاء الممنوحة سابقا لسلاح الهندسة ثم منحها لبلدية عين البيضاء مجانا لانجاز برنامج بناء 25 مسكنا بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 2 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة تسترجع لأملاك الدولة بناء على موافقة مدير سلاح الهندسة الجوية بقسنطينة بتاريخ 14 رمضان عام 1388 الموافق 4 ديسمبر سنة 1968 قطعة أرض رقم 57 Pie والبالغة مساحتها . هكتارات و 17 آرا و 20 سنتيارا و 50 دسم والكائنة بعين البيضاء ، وقد خصص العقار المذكور مجانا وبعد المداولة رقم 28 بتاريخ 8 مارس سنة 1968 المصادق عليها في 22 ابريل سنة 1968 لفائدة بلدية عين البيضاء لانجاز برنامج بناء 25 مسكنا ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المبين أعلاه

1650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رمضان عام 1389 ه قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 4 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن التنازل عن المحل الكائن بقسنطينة 21 شارع مارى كورى البلدية قسنطينة لانشاء معمل خياطة لأرامل وبنات الشهداء بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة تم التنازل بعد المداولة رقم 69 المؤرخة في 13 مارس سنة 1969 لفائدة بلدية قسنطينة عن المحل الكائن بقسنطينة 21 شارع مارى كورى لانشاء معمل للخياطة لأرامل وبناء الشهداء… ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . ; قرار مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية عنابة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 29000 تقريبا والقريبة من سوق الجمعة لبلدية عنابة لاستعمالها موقفا مجانيا للسيارات بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية عنابة تم التنازل بعد المداولة رقم 31 المؤرخة في 4 مارس سنة 1969 ، عن قطعة | أرض من أملاك الدولة مساحتها 9000م2 لبلدية عنابة وتخصيصها موقفا مجانيا للسيارات . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية عنابة يتضمن التنازل مجانا عن ثلاث قطع أرضية من أملاك الدولة مساحتها الاجمالية 3144 م تابعة للعقار المسير ذاتيا والمسمى «عاشور خروف » لبلدية عنابة لوصل نهجي بريان وبوانكري والتوسيع النهج الثاني بموجب قرار مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية عنابة تم التنازل مجانا بعد مداولة 24 رمضان عام 1387 الموافق 25 ديسمبر سنة 1967 عن ثلاث قطع أرضية من أملاك الدولة مساحتها الاجمالية 3144م 2 تابعة للعقار المسير ذاتيا والمسمى عاشور خروف » لبلدية عنابة لوصل نهجي بريان وبوانكري ولتوسيع النهج الثاني . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . | قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 | يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية عنابة ، يتضمن الحاق ارض الكنيسة السابقة والكائنة في بومهرة أحمد دائرة | قالمة والمحولة الى مسجد والتي تبلغ مساحتها 1170م2 الى املاك الدولة ومنحها الى وزارة الاوقاف بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية عنابة تلحق باملاك الدولة طبقا لمداولة المجلس الشعبي البلدي المؤرخة في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 ببومهرة ) بيتي سابقا ) - دائرة قالمة ارض الكنيسة السابقة البالغة مساحتها 21170م والمحولة الى مسجد ، وتمنح الى وزارة الاوقاف لتخصيصها كمسجد … يعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك | الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية عنابة ، يتعلق باسترجاع عقار الى املاك الدولة يشتمل على غرفتين وتوابعهما وكائن بشارع زيغود يوسف بسوق اهراس والممنوح الى مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال طبقا لقرار الوالى المؤرخ في 12 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية عنابة يسترجع الى املاك الدولة العقار المشتمل على غرفتين وتوابعهما والكائن بشارع زيغود يوسف بسوق اهراس والممنوح لمصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال طبقا للقرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 01968 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية عنابة خصصت بموجبه لوزارة التربية الوطنية قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها ه هكتارات تقريبا كائنة بعنابة حى سانت آن كانت للمسمى أو فيرو واولاده ، وذلك قصد تأسيس ثانوية تقنية

- بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية عنابة خصصت لوزارة التربية الوطنية قطعة ارض من املاك الدولة كائنة بعنابة حى سانت آن ، مساحتها 5 هكتارات تقريبا كانت ل .. للمسمى أو فيرو واولاده ، وذلك قصد تأسيس ثانوية تقنية . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .

الثلاثاء 22 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية عنابة ترد بموجبه الى املاك الدولة القطعة المشيدة عليها كنيسية الحجار قديما للجمهورية الجزائرية 1651 وجه التقدير 4700 متر مربع بعنابة والملحقة بملكية ماجين سابقا قصد بناء مدرسة دار المعلمات بعنابة . ويعاد وضع العقار والمحولة الى مسجد والبالغة مساحتها آرين تقريبا وتخصص الممنوح بحكم القانون تحت تصرف لوزارة الاوقاف بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية عنابة ردت الى املاك الدولة بعد المداولة رقم 17-69 بتاريخ 27 ابريل سنة 1969 للمجلس الشعبي البلدى للحجار القطعة المشيدة عليها كنيسة هذه البلدية ( سابقا ( والمحولة إلى مسجد والبالغة مساحتها حوالي 200 م … خصص العقار المشار اليه أعلاه لوزارة الاوقاف قصد جعله مسجدا … ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية عنابة ، يتضمن التنازل مجانا عن ثلاث قطع من أملاك الدولة مساحتها على التوالى هكتاران و 62 آرا و 30 سنتيارا ، و هكتاران و 40 سنتيارا ، و 3 هكتارات و 13 آرا و 33 سنتيارا و 21 دسم لبلدية العين الباردة ، اثنتان منها لتوسيع مركز الاسعاف الطبي المجاني في هذه الناحية والقطعة الأخرى لتوسيع مدرسة الأمير عبد القادر بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية عنابة تم التنازل مجانا عن ثلاث قطع من أملاك الدولة مساحتها على التوالى هكتاران و 62 آرا و 30 سنتيارا و هكتاران و 40 سنتيارا ، و 3 هكتارات و 13 آرا و 33 سنتيارا و 21 دسم لبلدية العين الباردة لتوسيع مركز الاسعاف الطبي المجاني ومدرسة الامير عبد القادر في هذه الناحية . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية عنابة يتضمن منح عقار من أملاك الدولة كائن بعنابة تبلغ مساحته على وجه التقدير 4700 متر مربع والملحق بملكية ماجين سابقا لوزارة - التربية الوطنية قصد بناء مدرسة دار المعلمات في عنابة

- بموجب قرار مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية عنابة متحت وزارة التربية الوطنية قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها على مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية عنابة يتضمن استرجاع قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بعنابة وتابعة لملكية البان سابقا مساحتها 4 هكتارات و 46 آرا و 40 سنتيارا تشتمل على القطع رقم 258 و 259 و 261 و 262 منحت من قبل الى وزارة التربية الوطنية قصد بناء ثانوية تقنية بعنابة بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية عنابة تسترجع قطع الارض رقم 258 و 259 و 261 و 262 مساحتها 4 هكتارات و 46 آرا و 40 سنتيارا تابعة لملكية ألبان سابقا والممنوحة الى وزارة التربية الوطنية بقرار مؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1388 الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 قصد بناء ثانوية تقنية بعنابة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد | أعلاه قرار مؤرخ فى 24 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 9 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية المدية ، يتضمن منح قطعة أرض مجانا لبلدية المدية كانت مملوكة سابقا الى هو فوى وتخصيصها لبناء ثلاثين مسكنا ، في عين الذهب دامييت سابقا ) بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية المدية منحت مجانا لبلدية المدية ، بناء على مداولة 30 أكتوبر سنة 1968 رقم 98 ، قطعة أرض كانت سابقا من أملاك هوفوى والبالغة مساحتها هكتارا واحدا و 2 ر 0 آرا ، والكائنة في عين الذهب ( دامييت سابقا ) على الطريق الوطني رقم 1 ، وخصصت حسب البرنامج المصادق عليه لبناء ثلاثين مسكنا ريفيا . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 10 يوليو سنة 1969 صادر عن والى تلمسان يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في شراء بلدية تلمسان لقطعة أرض مساحتها 6 هكتارات و 77 آرا و 20 سنتيارا من الصندوق الجزائري لتهيئة التراب الوطني بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1389 الموافق

1652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رمضان عام 1389 ه 10 يوليو سنة 1969 صادر عن والى تلمسان يصرح بأن من المنفعة العمومية وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 6 من المرسوم رقم 39553 المؤرخ في 6 مايو سنة 1953 شراء بلدية تلمسان لقطعة أرض مساحتها 6 هكتارات و 77 آرا و 20 سنتيارا الكائنة بطريق الشلالات بتلمسان وملك الصندوق الجزائرى لتهيئة التراب الوطنى مقابل خمسمائة ألف دينار لانجاز مشاريع اجتماعية وصحية وصناعية . قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة يتضمن منح مكان في عقار مبنى من املاك الدولة كائن بقسنطينة شارع الاستقلال رقم 21 ( شارع مرسيي سابقا ( مجانا الى ولاية قسنطينة قصد استعماله مرا با لسيارات مصلحة السكن لولاية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة منحت ولاية قسنطينة مكانا تابعا لعقار مبنى من أملاك الدولة وموجودا بقسنطينة شارع الاستقلال رقم 21 قصد استعماله مرآبا لسيارات المصلحة العمالية للسكن في قسنطينة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن تخصيص طابق أرضى وطابقين سفليين من أملاك الدولة من عمارات كائنة في شارع غبريال روك رقم 28 لفائدة وزارة الداخلية قصد استعمالها مستودعا ومكاتب للمديرية العامة للامن الوطني بقسنطينة

  • بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة منحت وزارة الدخلية المديرية العامة للامن الوطني الطابق الارضي والطابقين السفليين من أملاك الدولة من عمارة كائنة بقسنطينة شارع غبريال روك رقم 28 قصد استعمالها مستودعا ومكاتب للمديرية العامة للامن الوطني بقسنطينة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية الاصنام تمنح بمقتضاه قطعة أرض الى وزارة الشبيبة والرياضة قصد بناء قاعة للتربية البدنية ودار للشباب بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 صادر من والي ولاية الاصنام منحت وزارة الشبيبة والرياضة قطعة ارض رقم 25-1 - من مخطط مسح الاراضي تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 18 آرا و 36 سنتيارا والكائنة بالاصنام قصد بناء قاعة للتربية البدنية ودار للشباب ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . اعلانات وبلاغات اعلانات صادرة عن وزارة العدل تتعلق بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من ابوين مجهولين تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين • طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : منشور . الاسم : غبريال المولودة في 15 فبراير سنة 1961 بسعيدة من أبوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : لقب : مفلاح واسم : يمينة لكل شخص معنى بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق في الاعتراض على منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصر : اللقب : لندال الاسم : لوران المولود في 15 غشت سنة 1960 بسيدي بلعباس من أبوين مجهولين طبقا لاحكام المسادة 2 من الأمر المشار اليه

الجمعة 25 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1653 أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير | سنة 1969. ان يمنح القاصر : القب : عثماني ، واسم : محمد . لكل شخص معنى بالامن - طبقا لاحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض على منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : أمديك . الاسم : سيمون المولودة في 10 ابريل سنة 1954 بسيدي بلعباس من أبوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388. الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : لقب : أنور ، واسم : فريدة . لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض على منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : اربول الاسم : اوليت المولودة في 26 مايو سنة 1959 بتلمسان من أبوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ فى 12 ذى القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير | سنة 1969 أن تمنح القاصرة : القب : مقدم ، واسم : نورة ما لكل شخص معنى بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض على منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الافلان ، ويتم تبليغ هذه المعارضة إلى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين .. طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصر : اللقب : بودوكي : الاسم : دونيز المولودة في 12 مايو سنة 1956 بتلمسان من أبوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388. الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : لقب : اوعمر ، واسم : خضرة . لكل شخص معنى بالامر - طبق الاحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض على منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من ابوين مجهولين .. طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : كونستانس ، الاسم : هوغيت المولودة في 1 ابريل سنة 1960 بسيدي بلعباس من أبوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : لقب : زين ، واسم : فطيمة .. لكل شخص معنى بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامن المشار اليه - الحق في الاعتراض على منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي .

1654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رمضان عام 1389 ه تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 طلب السيد : ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص اللقب : تيربورج بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد : اللقب : دوغارد الاسم : اوربان المولود في 23 مايو سنة 1947 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذى القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح : لقب : معريف ، واسم : محمد .. لكل شخص معنى بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض على منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : تيليك الاسم : سولانج .. المولودة في 15 يناير سنة 1949 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : لقب : زاوي ، واسم : رحمونة .. لكل شخص معنى بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق في الاعتراض على منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من ابوين مجهولين

الاسم : سيبريان . المولود في 9 يوليو سنة 1926 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذى القعدة عام 1388. الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح : لقب : محزم 6 ، واسم : بشير . لكل شخص معنى بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض على منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي … تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من ابوين مجهولين .. طلب السيد : اللقب : ليا فارت ، الاسم : اندري .. المولود في 26 نوفمبر سنة 1946 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 ان يمنح القاصر : لقب : الوزاني ، واسم : محمد 10 لكل شخص معنى بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه الحق في الاعتراض على منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصر : اللقب : بريبرت ، الاسم : جان .

الثلاثاء 22 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية المولود في 12 سبتمبر سنة 1951 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذى القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 ان يمنح القاصر : لقب : ابن العربي ، واسم : عدة .. لكل شخص معنى بالأمر - طبقا لاحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض على منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصر : اللقب : سيلفان الاسم : كريستيان . المولود في 9 مارس سنة 1958 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 ان يمنح القاصر : لقب : ابن عبد السلام ، واسم : مصطفى . لكل شخص معنى بالامر طبقا لاحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض على منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : سوليين الاسم : مارت جان . المولودة في 30 نوفمبر سنة 1955 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : للجمهورية الجزائرية 1650 لقب : بوسحابة ، واسم : فاطمة الزهراء . لكل شخص معنى بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامن المشار اليه - الحق في الاعتراض على منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الأمر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصر : اللقب : ماتيو .. الاسم : ايف . المولود في 26 يونيو سنة 1958 بمسرغين من أبوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 ان يمنح القاصر : لقب : ابن عطة ، واسم : بوعلام لكل شخص معنى بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض على منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي .. تطبيقا للمادة 3 من الأمر رقم 69 - المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين • طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصر : اللقب : دورولى ، الاسم : غبريال المولود في 24 ديسمبر سنة 1954 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذى القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 ان يمنح القاصر : لقب : شايب ، واسم : محمد لكل شخص معنى بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق في الاعتراض على منح هذا اللقب والاسم

1656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رمضان عام 1389 ه الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصر : اللقب : هيلين الاسم : مارسيل . المولود في 14 ديسمبر سنة 1957 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1388. الموافق 30 يناير سنة 1969 ان يمنح القاصر : لقب : ابن رغدة واسم : محمد … لكل شخص معنى بالامر طبقا لاحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض على منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة | جب بموجب جب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصر : اللقب : فريديريك . الاسم : أدمون .. المولود في 6 مايو سنة 1957 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لأحكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 ان يمنح القاصر : لقب : رباحي ، واسم : محمد (.) لكل شخص معنى بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض على منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا بموجب عقد قضائي . الصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي 233 شارع سان جرمان 75 باريس ( الدائرة 7 ) سندات ذات فائدة 5 ٪ عن سنة 1959 بمبلغ 200 فرنك صندوق التجهيز لتنمية الجزائر سابقا الاشارة N 116312 الاستهلاك العاشر ل 15 ديسمبر سنة 1969 اجرى في 9 اكتوبر سنة 1969 بمكاتب البنك الوطني لباريس – 8 نهج لا ناصيون - باريس ( الدائرة 18 ) السحب العاشر عن طريق القرعة بالنسبة لحروف سلسلة السيدات الخاصة بصندوق التجهيز لتنمية الجزائر سابقا بفائدة 5 ٪ عن سنة 1959 ذات الجوائز التصاعدية والحال استهلاكيا في 15 ديسمبر سنة 1969 طبقا لاحكام قرار الرخصة الصادر في 15 ديسمبر سنة 1959 عن وزير المالية للجمهورية الفرنسية … عينت السلسلة التي تصدر فى هذا السحب بحرف A وعليه يجري تسديد 37,541 سندا الممثلة للسلسلة المذكورة أعلاه ب 218 ف ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1969 وهو التاريخ الذي لم تبق السندات المذكورة تذر لفائدة . ستدفع المؤسسات المكلفة بالمصلحة المالية للقرض قيمة السندات الحالة 0 [ القائمة الاجمالية لسلسلات السحب التي صدرت فيما مضى سنوات التسديد مبلغ الدفع 61 E 208 F 64 J 208 F 62 K 208 F 60 L 208 F 63 N 208 F 1 66 P 218 F 67 T 218 F 65 U 218 F 68 W 218 F المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر