مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للحليب ومنتجاته . 565
المادة 2
فتح المادةيحدد مرتب المعنى بالامر بموجب مرسوم ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.