ج.ر عدد 82 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 اشهر سنة داخل الجزائر دج 140 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة

- الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك 96-96 80-66 ح ج ب 50-3200 - الجزائر الهاتف 81-66 49 - لمن العدد 25 . دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج ولسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لعائف الورق الاخيره مند الجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر. دج - ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 69 65 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتعلق بادراج أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني واعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئات العمومية | ( استدراك ) . 1234 أمر رقم 69 77 مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو | سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية . 1234 | امر رقم 69-79 مؤرخ فى 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بالمصاريف القضائية 1239 مراسيم قرارات مقررات وزارة العدل مرسوم رقم 69-146 مؤرخ فى 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية • 1256 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 يتضمن تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل « مصدر غربي » • 1264

  • قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع قنوات نقل الوقود السائل الواصل لحقل ( مصدر » بالمركز الرئيسي لجمع منتجات حقل « رهورد البغل » . 1264
  • قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 يتضمن تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل « مصدر » • 1265 قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع شبكة نقل الوقود السائل ل « تين فويي » « ميدر با » … 1266

1234 - الجريدة الرسمية قرار مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق

  • غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى والشبكات المخصصة لتموين المناطق العمرانية في برج بوعريريج وسطيف والعلمة وشلغوم العيد ورأس الوادي 1266 قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق- غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي والشبكات المخصصة لتموين المناطق الصحراوية والمراكز الصناعية في عنابة والحجار وغاتسو وقالمة وسوق اهراس 1267 قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق- غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي المخصص لتموين المنطقة العمرانية في باتنة • 1268
  • قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي وشبكة التوزيع المخصصة لتموين المنطقتين العمرانيتين في جيجل والميلية - • 1269 قرار مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه | 8 غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي المخصصة لتموين المنطقة العمرانية في بسكرة 1269 قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى المخصصة لتموين المنطقة العمرانية في قسنطينة 1270
  • قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي المخصصة لتموين المنطقة العمرانية في عين مليلة 1271 قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق- غشت سنة 1969 يتضمن تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل « البرمة الغربية » 1271 قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق- غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع قنوات نقل الوقود السائل الواصل حقل « البرمة ، بقنوات الشركة الايطالية التونسية لاستغلال البترول في تونس | ( سيتب ) . 1272 قوانين وأوامر امر رقم 69-65 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتعلق بادراج افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني واعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئات العمومية ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 71 الصادر بتاريخ 9 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 22 غشت سنة 1969 . الصفحة 1052 العمود الاول المادة الأولى - السطر

السادس .. بدلا من : بصفة متمرنين أو متعاقدين أو مناوبين …. يقرأ ما يلى : بصفة منتدبين أو متعاقدين أو مناوبين …. والباقي بدون تغيير) امر رقم 69-77 مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ورئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 7 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى : «المادة 7 : تختص المجالس القضائية بالحكم ابتدائيا في جميع القضايا وأيا كانت طبيعتها حيث تكون الدولة أو احدى الولايات أو احدى البلديات أو احدى المؤسسات العمومية ذات | الصبغة الادارية طرفا فيها . ويكون حكمها قابلا للطعن باستئناف أمام المجلس الاعلى وتستثنى من ذلك : 1 ) القضايا المرفوعة أمام المحكمة :

  • مخالفات الطرق الخاضعة للقانون العام .

الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1235

  • المنازعات المتعلقة بحوادث العمل ، وعقود الايجار الزراعية وعقود الايجار للمسكن وللاستعمال المهني ، وعقود الايجار التجارية وكذلك في مادة التجارة وقضايا نزاع العمال وأرباب العمل . المنازعات المتعلقة بالاموال التي انتقلت ملكيتها الى الدولة بمقتضى الامر رقم 66-202 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 والامر رقم 68 - - 653 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 . المنازعات المتعلقة بكل دعوى المسؤولية للتعويض عن- الاضرار مهما كانت طبيعتها ، التي سببتها أية مركبة تكون فيها الدولة ، أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الادارية مسؤولة بدل مأمورها المسبب للاضرار خلال مزاولة مهامه . المنازعات المنصوص عليها في المادة 475 المذكورة أسفله- باستثناء نزع الملكية لفائدة المنفعة العمومية . 2 (2) طلبات البطلان التي ترفع مباشرة أمام المجلس الاعلى » . المادة 2 : تعدل المادة 8 مقطع 3 فقرة 8 من الأمر رقم 66 - - 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 8 في الدعوى المتعلقة بالرسوم والضرائب أمام المحكمة الواقع بدائرتها مكان استحقاق هذه الرسوم والضرائب المادة 3 : تعدل المادة 16 فقرة - ا من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 16 : ان النيابة عن الخصوم أمام القضاء فيما يتعلق بالمحامين المقيدين بجدول النقابة الوطنية للمحامين تحكمها النصوص المنظمة لمهنة المحامات وممارستها . الباقي بدون تغيير) المادة 4 : تكمل المادة 17 من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى : «المادة 17 : تتم اجراءات المصالحة اجباريا أمام المحكمة فيما عدا القضايا التى تتطلب السرعة وفى هذه الحالة باذن الرئيس بالتبليغ بالحضور . ومع ذلك فانه عندما يكون موطن أحد أطراف الخصومة خارج التراب الوطني تصبح اجراءات الصلح اختيارية ما عدا القضايا الخاصة بالطلاق والرجوع الى مسكن الزوجية ، والحضانة . المادة 5 : تعدل المادة 22 فقرة 2 من الامر رقم 66 154- المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى : ه المادة : 22 اذا لم يكن للمطلوب تبليغه موطن معروف بالجزائر فيوجه التبليغ الى محل اقامته المعتادة فاذا لم يكن هذا المحل معروفا فيعلق بلوحة الاعلانات بالمحكمة المرفوع أمامها الطلب وتسلم | نسخة ثانية من التبليغ الى النيابة العامة التي تؤشر على الأصل بالاستلام . الباقي بدون تغيير) المادة 6 : تلغى الفقرات 6 و 7 و 8 و 9 من المادة 24 من الأمن | رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه - . المادة 7 : تلغى الفقرة 3 من المادة 32 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . ولا يسوغ للمحامى المشطوب اسمه أن يطلب اعادة قيده في جدول المحامين أو المتمرنين أمام أية جهة قضائية أخرى. المادة 8 : تكمل المادة 34 من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى : «المادة 34 : يجوز الحكم في الدعوى مباشرة وفي الحال . واذا ارتأى القاضى تأجيلها للمداولة فيتعين عليه أن يحدد الجلسة التي يتم فيها النطق بالحكم» المادة 9 : تعدل المادة 98 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما - يلى : «المادة 98 : يجوز الطعن في الأحكام الغيابية بطريق المعارضة في ميعاد عشرة أيام من تاريخ تبليغها وفقا لنصوص المواد من 22 الى 27 . الباقي بدون تغيير) المادة 10 : يعدل عنوان الباب الأول من الكتاب الثالث في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية من الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى : الكتاب الثالث في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية . الباب الأول في الاجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي عند البت في القضايا المستأنفة . القسم الأول في رفع الدعوى المادة 11 : تعدل المادة 110 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونية سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى : ه المادة 110 : يجب ان يرفع الاستئناف بعريضة مسببة موقعة من الخصم أو محام مقيد في جدول النقابة الوطنية للمحامين . و تودع العريضة أما لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو لدى قلم كتاب المجلس القضائي . وتخضع العريضة للقواعد المقررة في المواد 13 و 14 و 015 وعندما تودع العريضة في قلم كتاب المجلس القضائي يقوم | كاتب المجلس باخطار كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم

1236 الجريدة الرسمية المطعون فيه ويطلب منه موافاته ملف الدعوى ويتم هذا الاجراء بدون مصاريف . ويتعين على الكاتب الذى يتلقى الاستئناف ان يخطر المستأنف عليه بذلك خلال اربع وعشرين ساعة من رفع الاستئناف » المادة 12 : تعدل المادة 111 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 111 : يجب ان تكون العريضة مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم فاذا كان عدد النسخ المرفقة بالعريضة غير كاف يكلف قلم الكتاب المستأنف باستكمال النقص في عدد النسخ في مدى خمسة عشر يوما وذلك فيما عدا حالة الاستعجال فاذا انقضت هذه المهلة ولم يقدم النسخ المطلوبة فللمحكمة أن تعتبر العريضة لاغية » المادة 13 : تعدل المادة 112 فقرة 2 من الأمر رقم 15466 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 112……. يبلغ المقرر في الحال العريضة الى الخصم ويحدد له مهلة لتقديم مذكراته وأسانيد دفاعه الباقي بدون تغيير) المادة 14 : تكمل المادة 116 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى : «المادة 116 : تودع مذكرات الدفاع والرد عليها وغيرها من المذكرات والطلبات الختامية فى قلم الكتاب ، أو تسلم الى المقرر في حالة مواجهة الاطراف أمامه • ويتخذ بشأن الاطلاع عليها ما يتبع بشأن العرائض الاصلية ويمكن ان تسلم في مكتب المقرر اذا تقرر ذلك وكان الاطراف مستدعين بصورة قانونية المادة 15 : تعدل المادة 117 من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 117 : اذا نودى على القضية بالجلسة ولم يكن المستأنف عليه قد قدم دفاعه بعد ، يحكم في القضية رغم ذلك بحكم يعتبر غيابيا ما لم ير المجلس بناء على طلبه أو طلب وكيله تأجيل نظر الدعوى لجلسة أخرى ليتيح له فرصة تقديم مذكرة دفاعه المادة 16 : تلغى الفقرة 3 من المادة 118 من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . المادة 17 : تعدل المادة 119 من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 - والمشار اليه أعلاه كما يلى : «المادة 119 : اذا انتهى التحقيق أو الآجال الممنوحة للرد على المذكرات يصدر العضو المقرر أمرا والتخلى بالاحالة يحدد فيه بالاتفاق مع الرئيس تاريخ الجلسة .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه ويقوم هذا الأمر الذي يذكر فيه أيضا اليوم وساعة الجلسة مقام الدعوى للحضور . ولا ينظر المجلس في أية مذكرة أو أى مستند يقدم من احد الخصوم بعد صدور هذا الامر من العضو المقرر فيما عدا المذكرات التي تتضمن ترك الخصومة . والمذكرات والمستندات التي تقدم بعد الأمن المذكور تستبعد من ملف الدعوى وتحفظ لدى قلم الكتاب تحت طلب مقدميها .. المادة 18 : تعدل المادة 120 من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما - يلى : «المادة 120 : اذا رأى المجلس أن القضية غير مهيأة للفصل فيها أجلها الى جلسة مقبلة وصرح للخصوم في فترة التأجيل بتبادل مذكراتهم» • المادة 19 : تعدل المادة 143 الفقرتان 2 و 3 من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 143 000000 كما تعد حضورية الأحكام التي فصلت في موضوع الدعوى بعد رفض دفع فرعى أو دفع بعدم القبول حتى ولو كان الخصم الذي أبدى الدفع الفرعى أو دفع بعدم القبول قد أمسك عن الدفاع في موضوع الدعوى احتياطيا بالرغم من سماح الرئيس له بذلك . أما جميع الأحكام الأخرى فتصدر غيابيا . المادة 20 : تعدل المادة 144 فقرة 7 من الأمر رقم 15466 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى : «المادة 144 …. واذا حدثت وفاة أحد ممن يجب توقيعهم على أصل الحكم بعد صدوره أو حدث أي سبب آخر يجعل من المستحيل توقيع الأصل منهم يتبع في ذلك ما نص عليه الأمر رقم 67-67 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1967 المتعلق بامضاء أصول الأحكام القضائية . المادة 21 : تلغى المواد من 168 الى 171 المتضمنة الباب الثاني من الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وتستبدل بالنصوص الآتية : الباب الثاني فى الاجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي في المواد الادارية المادة 168 : تطبق النصوص الواردة في الباب الأول من الكتاب الثالث والنصوص الواردة في الكتاب الرابع أمام المجلس القضائي وهو يبت في المواد الادارية وذلك في الحدود التي لا تتعارض فيها مع أحكام هذا الباب . ولا تطبق المادتان 174 و 182 الخاصتان بأوامر الاداء . اما المواد التي تحكمها اجراءات خاصة وعلى الاخص مواد الضرائب والجمارك والمعارضة في اجراءات المتابعة والتحصيل والعقارات الآيلة للسقوط فانها تستمر خاضعة بالنسبة لتقديمها والفصل فيها ضمن الاوضاع المنصوص عليها في الاحكام الخاصة بهذه المواد .

الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1237 القسم الأول في تقديم الطعون وفي تمثيل الاشخاص العامة .. ه المادة 169 : ترفع الدعوى الى المجلس القضائي بعريضة مكتوبة وموقع عليها من الخصم أو من محام مقيد في نقابة المحامين وتودع قلم كتاب المجلس . و تسرى على العريضة القواعد المنصوص عليها في المواد 13 و 14 و 15 و 111 من هذا القانون ويجب أن تكون مصحوبة بالقرار المطعون فيه أو بالمستند المثبت بتاريخ ايداع الشكوى وذلك في الحالة المشار اليها في المادة 169 مكرر . ويجب أن يكون الطعن ومذكرات الدفاع المقدمة من الدولة موقعا عليها من الوزير المختص أو من الموظف الذي يفوض بهذا الغرض أو من أية سلطة تفوض بذلك بمقتضى نص في القانون أو في لائحة تمثيل جميع المجموعات العامة الأخرى أمام القضاء بواسطة السلطات المنصوص عليها في المواد التي تنظمها القسم الثاني في القرار السابق على الطعن وميعاد الطعن ه المادة 169 مكرر : لا يجوز رفع الدعوى الى المجلس القضائى من أحد الافراد الا بطريق الطعن في قرار اداري . ولا يقبل هذا الطعن الا اذا سبقه طعن عن طريق التدرج الرئاسي يرفع أمام السلطة الادارية التي تعلو من أصدر القرار مباشرة أو طعن ولائي يوجه الى من اصدر القرار ويجب أن يرفع الطعن المشار اليه آنفا خلال الشهرين التابعين لتليغ القرار المطعون فيه أو نشره • ان سكوت السلطة المختصة عن الرد على شكوى أو على طعن ولائي أو رئاسي مقدم ضد القرار مدة تزيد على ثلاثة أشهر يعتبر بمثابة قرار بالرفض ويجيز رفع طعن قضائي في ميعاد شهر من تاريخ انقضاء الميعاد المذكور . اذا كانت السلطة الادارية المختصة هيئة ذات نظام المداولة فان ميعاد الثلاثة أشهر لا يبدأ في هذه الحالة الا من تاريخ قفل أول دورة قانونية تتلو ايداع الطلب . ولا يجوز لأحكام هذه المادة أن تخالف النصوص التي تقرر مواعيد خاصة ذات مدد أخرى . ويجب ان ينص في تبليغ القرار على المواعيد التي تقل مدتها عن شهر تحت طائلة البطلان . ويجب اثبات تاريخ ايداع الشكوى أو الطعن الاداري بكافة الطرق وذلك تأييدا لعريضة الطعن . القسم الثالث في تحقيق الطعون المادة 170 : على كاتب الضبط ان يرسل العريضة عقب قيدها الى رئيس المجلس القضائى الذى يحيلها الى رئيس الغرفة الادارية ليعين مستشارا مقررا ويقوم المقرر بتبليغ العريضة الى كل مدعى عليه في الدعوى مع انذاره بأن يودع مذكرة بالرد مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم وذلك في المواعيد التي يحددها .. وتبلغ العرائض المقدمة ضد قرار وزارى أو ضد قرار صادر لصالح الدولة الى الوزارء المختصين مباشرة و تودع مذكرات الدفاع قلم الكتاب ضمن الشروط المحددة في المادة 169 . ويأمر المقرر بتبليغها مع ما قد يقدم من ردود عليها بنفس الشروط المقررة بالنسبة للعريضة ويمنح الخصوم في هذه الحالة اجلا يسمح لهم بتقوية أوجه الدفاع عن طعنهم . وتطبق المادتان 114 و 115 الخاصتان باختيار الموطن والاطلاع على المستندات على المواد الادارية . اذا تبين فى عريضة الدعوى بأن حل القضية مؤكد يجوز لرئيس الغرفة ان يقرر بأن لا محل للتحقيق ويحيل الملف الى النيابة العامة. . ويجب على المقرر أن يستبعد من المرافعات المذكرات التي تودع في تاريخ لاحق لانقضاء آخر معاد ممنوح لايداعها ويقوم المقرر باعداد الملف ويأمر بتقديم المستندات التي يراها لازمة للتحقيق في القضية . وعندما تصبح القضية ميهيأة للفصل فيها أو عندما تنقضى المواعيد الممنوحة لتقديم المذكرات والرد عليها يقوم المقرر بايداع تقريره المكتوب ويحيل الملف الى النيابة العامة . على النيابة العامة أن تودع تقريرها في ميعاد شهر سواء قدمت النيابة العامة طلباتها فى الميعاد المحدد والمشار اليه أعلاه أم لا فانه يتعين على المقرر أن يحدد بالاتفاق مع الرئيس الجلسة ويأمر الكاتب بأن يحيط النيابة العامة والخصوم علما بتاريخها وذلك قبل هذا التاريخ بثمانية أيام على الأقل . ويجوز تخفيض هذا الميعاد الى أربعة أيام في حالة الاستعجال . لا يكون للطعن أمام المجلس القضائي أثر موقف الا اذا قرر بصفة استثنائية خلاف ذلك بناء على طلب صريح من المدعى . ومع ذلك لا يجوز للمجلس القضائي بأي حال من الأحوال ان يأمر بوقف تنفيذ قرار يمس حفظ النظام والأمن والهدوء العام . والقرار الذي يأمر المجلس القضائي فيه يوقف التنفيذ يقبل الطعن بالاستئناف أمام المجلس الاعلى في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ويجوز لرئيس الغرفة الادارية | بالمجلس الاعلى في هذه الحالة ان يأمر فورا وبصفة موقتة ان يضع حدا لوقف التنفيذ . القسم الرابع في اجراءات التحقيق وفى ادارة الجلسة وفي الأحكام المادة 170 مكرر : تجرى مختلف اجراءات التحقيق حسبما هو مقرر في المواد من 121 الى 134 وتجرى ادارة الجلسة حسبما هو مقرر فى المواد 135 و 137 و 139 وبعد تلاوة التقرير بمعرفة المقرر يسوغ للخصوم أو المحاميهم ابداء ملاحظاتهم الشفوية دعما لمذكراتهم المكتوبة ثم تقوم النيابة العامة التي يجب سماعها في جميع القضايا

1238 الجريدة الرسمية بابداء طلباتها وتحال القضية بعد ذلك للمداولة طبقا للمادة

ويجوز للمجلس القضائي أيضا سماع مأمورى الادارة أو طلب حضورهم أمامه لتقديم الايضاحات . المادة 171 : تحتوى أحكام المجلس القضائي على البيانات للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه وتبلغ عريضة الطلب المستعجل - التي يكون الغرض منها اتخاذ أي اجراء آخر خلاف الانذار أو اثبات الحالة فورا الى المدعى عليه المحتمل اختصامه مع تحديد أجل للرد . ويكون الأمر - الصادر بقبول الطلبات المذكورة والمشمول بالنفاذ المعجل أو الأمر الصادر برفضها - قابلا للاستئناف أمام الواردة في المادة 144 بما فى ذلك التأشير على عرائض | المجلس الأعلى في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وطلبات الخصوم وتلاوة التقرير وسماح النيابة العامة واسم ممثلها ولا تكون تلك الاحكام قابلة للطعن فيها بالمعارضة الا اذا لم يكن المدعى عليه قد أبلغ بالطعن ولا تقبل المعارضة الا في ميعاد. شهر من تاريخ تبليغ الحكم ولا يوقف الاستئناف ولا سريان ميعاده ولا المعارضة عند الاقتضاء تنفيذ الأحكام الصادرة في المواد الادارية . وخلافا لأحكام المادة 147 تبلغ الأحكام الصادرة في المواد الادرية أو الصادرة فى المواد المستعجلة بقوة القانون بمعرفة قلم الكتاب الى جميع أطراف الخصومة وذلك دون الاخلال بحق الخصوم في تبليغ هذه الأحكام والقرارات بالاوضاع المنصوص عليها في المادة 147 القسم الخامس في الطلبات العارضة ، والتدخل ، واعادة السير في الدعوى وترك الخصومة وفي تدابير الاستعجال المادة 171 مكرر : تطبق أحكام المواد من 148 الى 154 . و تستبدل - في المواد الادارية - المواد 172 و 172 و 183 الى 190 الخاصة بتدابير الاستعجال بالقضاء المستعجل بالاحكام الآتية : في جميع حالات الاستعجال يجوز لرئيس المجلس القضائي أو للعضو الذي يتندبه ، بناء على عريضة تكون مقبولة حتى في حالة عدم وجود قرار اداري سابق : 1 - الأمر بتوجيه انذار - سواء أكان مطلوب أو غير مطلوب الرد عليه بمعرفة أحد موظفى قلم الكتاب . 2 تعيين أحد موظفى قلم الكتاب أو أحد الخبراء ليقوم دون تأخير ، باثبات الوقائع الحاصلة بدائرة المجلس القضائي التي يكون من شأنها ان تؤدى الى نزاع يطرح للفصل فيه أمام احد المجالس القضائية المختصة في المواد الادارية الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام أو الأمن العام ودون المساس بأصل الحق وبغير اعتراف تنفيذ أية قرارت ادارية بخلاف حالات التعدى والاستلاء . ويخطر المدعى عليهم المحتمل اختصامهم بأمر اثبات الحالة فورا ويحرر موظف قلم الكتاب المكلف بالانذار أو اثبات الحالة وكذلك الخبير ، محضرا يذكر فيه أقوال وملاحظات المدعى عليهم المحتمل اختصامهم أو من يمثلهم . ويبلغ هذا المحضر الى كل ذي شأن .. ويجوز في هذه الحالة لرئيس الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى أن يوقف فورا وبصفة مؤقتة تنفيذ هذا القرار» . المادة 22 : تعدل المادة 183 الفقرة الأولى كالآتي : المادة 183 : في جميع حالات الاستعجال التي يتخذ فيها اجرء خاص بالحراسة القضائية أو أى اجراء تحفظي آخر لا تحكمه نصوص خاصة فان الطلب يرفع بعريضة الى رئيس الجهة القضائية المختصة بموضوع الدعوي الباقي بدون تغيير) المادة 23 : يكمل الباب الثالث « القضاء المستعجل » بالمادة 190 مكرر ونصها كالآتي : «المادة 190 مكرر : في حالة الحكم بصفة مؤقتة في اشكالات التنفيذ المتعلقة بسند تنفيذي أو أمر أو حكم يحرر مأمور التنفيذ محضرا بالاعتراض ويدعو الخصوم الى مرافقته أمام قاضى الأمور المستعجلة الذي يتعين عليه الفصل فيه . . المادة 24 : تكمل المادة 276 كالآتي : «المادة 276 : يجوز للغرفة الادارية بالمجلس الأعلى بالرغم من أية أحكام مخالفة أن تفصل في الطلبات المرتبطة التي تضمنتها نفس العريضة أو عريضة أخرى مرتبطة بالأولى والخاصة بالتعويض عن الضرر المنسوب وقوعه الى القرار المطعون فيه وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة » . المادة 25 : تعدل المادة 322 كالآتي : «المادة 322: لا يجوز أن تسلم الا نسخة تنفيذية واحدة ومع ذلك فاذا فقدت هذه النسخة ممن تسلمها قبل تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته جاز له الحصول على نسخة أخرى بأمر من رئيس الجهة القضائية التي أصدرته بناء على عريضة وذلك بعد تبليغ الخصوم تبليغا صحيحا المادة 26 : تكمل المادة 337 كالآتي : «المادة 337 : لا يباشر التنفيذ اذا لم يكن من المنتظر أن يتحصل من بيع الأشياء المحجوزة ما يزيد عن مقدار مصاريف هذا التنفيذ ويحرر في هذه الحالة محضر عدم وجود » . المادة 27 : تعدل المادة 350 كالآتي : المادة 350 : على الدائن ان يقدم طلب تثبيت الحجز في ميعاد غايته خمسة عشر يوما على الأكثر من صدور الأمر والا اعتبرت الاجراءات التحفظية السابقة باطلة » • المادة 28 : تعدل المادة 474 كالآتي : «المادة 474 : تبقى سارية مؤقتا أوضاع التقاضي الخاصة سيما الأوضاع المتعلقة بحوادث العمل وايجار الأماكن المعدة

الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239 للسكن والمهنة والتجارة وكذلك قضايا المواد التجارية | والمنازعات بين ارباب الاعمال والعمال » . المادة 29 : تلغى جميع النصوص القانونية المخالفة لهذا الأمر المادة 30 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 . هواري بومدين امر رقم 69-79 مؤرخ فى 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بالمصاريف القضائية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65 278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-224 المؤرخ في 3 ربيع القضائية او غير القضائية أو متابعة الاجراءات القائمة ، او مصاريف البريد أو ترجمة الاحكام والمحاضر أو المحررات المشار المصاريف اليها أعلاه أو مساعدة المترجمين مهما ارتفع مبلغ هذه تلقى على عاتق الطرف الطالب مصاريف انتقال اعوان القضاء والقضاة وفى حالة الاستئناف أو الطعن ، يطبق نظام الرسم القضائي وجوبا تحت طائلة الرفض حين تقديم الاستئناف أو الطعن مالم تطلب المساعدة القضائية المادة 2 : استثناء للقاعدة المقررة في المادة الاولى ، لا تستحق سلفا الرسوم الآتية : (1) الرسم القضائي على متابعة الاجراءات التي يستفيد صاحبها من المساعدة القضائية ، وعلى الاستئناف الذي يقدمه اشخاص كانوا يستفيدون منها امام قضاء الدرجة الاولى بشرط ان يثبتوا تقديمهم لطلب المساعدة القضائية امام قضاء الاستئناف واذا رفض طلب المستأنف الخاص بالمساعدة القضائية اثناء الاجراءات أو سحبت منه فيجب على الطرف المستحق عليه الرسم اداؤه خلال المدة التي تحددها له المحكمة او القاضي المقرر أو كاتب الضبط والا فيأمر بالشطب او وقف الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتعلق | الاجراءات . بالمصاريف القضائية ولا سيما المادة 143 منه الخاصة بالاجور الواجبة الاداء لكتاب الضبط ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-159 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمحدد بموجبه بدء سريان مفعول الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، يأمر بمايلي : الباب الاول المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية الفصل الاول في الرسم القضائي المادة الاولى : كل من يقدم طلبا امام القضاء أو يطلب تحرير عقد غير عقد توثيق أو القيام بتبليغ أو عملية قضائية أو يطلب تسليمه نسخة او ترجمة ، وبصفة عامة كل من يطلب اجراء ما ، من قلم كتاب جهة قضائية أو يستفيد من مساعيها ، يجب عليه اداء رسم يسمى بالرسم القضائي ويستحق هذا الرسم سلفا ويستوفيه كاتب الضبط لصالح الخزينة • و مقابل اداء هذا الرسم ومع مراعاة احكام النصوص المتعلقة بالتسجيل وبالطابع لا يطلب مطلقا اي مبلغ من الاطراف لاتمام الاجراءات المطلوبة أو وضع المحررات | 2 ) الرسم القضائي الذي يتعذر تحديده مسبقا تحديدا كافيا لاسيما في الحالات المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 12 ) نسخ الوثائق والترجمات ) . يرجأ في هذه الحال الدفع الى الوقت الذي يمكن فيه تصفية الرسم ، ولا تسلم النسخ او الترجمات الا مقابل دفع الرسم ودون الاخلال بتطبيق المادة السابعة عند اللزوم . 3 (3) الرسوم النسبية المتعلقة بالبيوع العلنية ، باستثناء ما ذكر في المقطع الثاني من المادة 45 ، وبالحراس القضائيين فتقطع تلقائيا من حاصل البيع او العمليات التي يقوم بها الحارس او المتصرف القضائي ، والحاصل الصافي هو وحده الذي يسلم الى المعنيين 4 ) الرسم القضائي المستحق عن اعمال متممة أو عن دعوى اقيمت بناء على وكيل التفليسة أو القائم بالتسوية القضائية أو غيرهما من اعوان القضاء اثناء التسليفة أو التسوية القضائية . يستوفى الرسم على الاموال المحصول عليها ، ويلحق الوصل بملف التفليسة أو التسوية القضائية . ولا يستوفي الرسم بل يصبح عديم القيمة اذا لم يكن هناك مال أو كان غير قابل للتحصيل . ه) الرسم القضائي المستحق عن الاعمال او العمليات المطلوب القيام بها بموجب انابة قضائية لجهة قضائية اجنبية اذا ضمنت الدولة صاحبة الطلب اداءه وعند ما يتم الاداء يسجل حالا في السجل الخاص ، ويرسل الوصل الى السلطة الاجنبية صاحبة الطلب …

1240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه

  1. (6) الرسم القضائي المستحق عن الاعمال او العمليات المطلوبة القيام بها ، او الدعوى المراد اقامتها بناء على طلب | طرف يسكن خارج التراب الوطني ، بشرط ان يكون هناك | استعجال ، وان يكون الطلب مقدما من احد اعوان القضاء مع تعهد منه بدفع رسم التبليغات بالمبلغ المرتب عليها ، الى كاتب الضبط دون تأخير الرسم القضائي المستحق على الادارات العمومية في النزاعات التي تكون طرفا فيها ، ) الرسم القضائي المستحق على المصالح في الدعوى المرفوعة تنفيذا للتشريع الخاص بحوادث العمل عندما تكون الدولة هي المؤمنة الوحيدة وكذلك الحال بالنسبة للرسم القضائي المستحق على المصالح حسب القانون العام ضد الغير ، المسؤولين عن حوادث العمل 9 ) الرسم القضائي ومصاريف الخبرة التي قد تقرر في الدعاوى المرفوعة تطبيقا للتشريع الخاص بنزع الملكية للمنفعة العمومية . المادة 3 : كل رسم قضائي مستوفى بصفة قانونية يعتبر مكتسبا للخزينة بصفة نهائية المادة 4 : تتولى ادارة المالية مع رؤساء مختلف الجهات القضائية مراقبة استيفاء الرسوم القضائية وغيرها من الرسوم المستحقة ويجرى اطلاعهم لهذا الغرض ، على السجلات والملفات والوثائق المودعة في محفوظات قلم الكتاب وينبغي ان يحفظ كل سجل مستهلك مدة عشر سنوات من قبل كاتب الضبط وتقديمه للاطلاع حين الطلب المادة 5 : يعفى من دفع هذا الرسم القضائي ومن غيرها من رسوم القلم والتسجيل : الاشخاص الذين منحوا المساعدة القضائية ، المصابون بحدث عمل بمناسبة دعوى تحديد الايراد ، العمال في القضايا المرفوعة لدى محاكم العمال المادة 6 : في جميع الحالات التي يوجد فيها ما يستلزم انفاق مصروف من غير المنصوص عليه في المقطع الاخير من المادة الأولى أو ما يستلزم الصرف لقضاة او كتاب ضبط او خبراء او مترجمين او غيرهم من اعوان القضاء أو شهود أو عن تعويضات الانتقال أو عن مكافآت أو منح ويكون من الصعب تحديد مبلغها تحديدا كافيا فان على كاتب الضبط أو القاضى ان يقدرها تقديرا وقتيا اذا طلب ذلك الخصم . يودع الخصم المبلغ المحدد بهذه الطريقة لدى كاتب الضبط الذي يسلمه مقابل ذلك وصلا مفصولا من دفتر ذى ارومة مستعمل لدى محاسبة كاتب الضبط يوقف الحساب نهائيا من قبل كاتب الضبط ويؤشر ويحدد من قبل القاضي . كل رصيد لا يطالب به الخصم خلال ستة اشهر من التبليغ المسلم اليه من قبل كاتب الضبط القائم بالتصفية النهائية للمصاريف ، يعتبر موردا للخزينة ويبقى حقا مكتسبا نهائيا لها ، ويقوم كاتب الضبط بدفعه لها وبتسجيله في دفتر الرسوم القضائية المادة 7 : اذا لم تدرج تصفية المصاريف الكاملة في منطوق الامر او الحكم أو القرار فيمكن وضعها منفصلة من قبل القاضي . ويسلم فيها أمرا بالتنفيذ المصالح الخصم المحكوم له الذي سبق المصاريف الفصل الثاني في رسوم استخراج النسخ والتنقلات القضائية والمترجمين والخبراء والشهود والحراس المادة 8 : يجب ان تشتمل جميع نسخ الوثائق القضائية أو غير القضائية فى صفحتها الأولى على 43 سطرا طول كل سطر منها در 10 سنتمترات ، وفى الصفحات التالية على 48 سطرا طول كل سطر منها 15 سنتمترا . ويسدد عن كل ورقة بالنسبة للوثائق من غير المنصوص عليها فى المقطع الاول من المادة 9 ، وتشتمل الورقة على صفحتين ، وكل صفحة بدىء فى كتابتها يسدد عنها كلها ، ولا يسد الا على نصف الورقة اذا لم يبدأ في الصفحة الثانية 10 المادة 9 : يعد مجانا قلم الكتاب التابع لمختلف الجهات القضائية نسخ الوثائق التي يامر باعدادها القاضي سواء لصالح التحقيق في دعاوى ، وسواء لتبليغ مقرر قضائي ومثل ذلك بالنسبة للنسخ المسلمة لفرض اداري لكن بعد اذن من النيابة العامة . اما النسخ التي يطلبها احد الاطراف فانه يترتب عليها في مجموعها رسم قضائي قدره دينار واحد عن كتابه كل ورقة او نصف ورقة ، فضلا عن ثمن طابع قياسي اذا اقتضى الحال المادة 10 : يضع كتاب الضبط على كل نسخة يعدونها بناء على طلب احد الاطراف طوابع تصدرها مصالح التسجيل تساوي قيمتها الثمن الاجمالي للنسخة محسوبا على اساس عدد الاوراق وحسب التعريفة المحددة في المادة السابقة وتختم هذه الطوابع بخاتم ذى تاريخ مستعمل لدى قلم الكتاب المادة 11 : يستوفي كرسم قضائي :
  2. عن ترجمة عقد او سند او حكم او قرار او غير ذلك من الوثائق غير حوالة الدفع أو السند التجاري ، وذلك . عن كل ورقة ترجمة ذات خمسين سطرا مشتملة على خمسة عشر مقطعا 2 دج
  3. عن ترجمة حوالة دفع او سند تجاري او بيانات مكتوبة عليها 1 دج
  4. عن ترجمة توقيع موضوع على وثائق مهما كان نوعها 50 0 دج 4 (4) عن المراجعة الرسمية لكل الترجمات غير التي تقوم | بها المترجمون المحلفون … ا دج

الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1241 ه) عن المساعدة المقدمة عن كل اعمال قلم الكتاب ، ربع الرسم القضائى الذى يفرض على العمل دون ان يقل هذا الرسم عن دينار واحد او يزيد على دينارين . يثبت استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرات الاولى الى الرابعة المشار اليها اعلاه بوضع طابع على الترجمة يختمه كاتب الضبط بواسطة خاتم ذى تاريخ يتضمن عبارة ( رسم الترجمة ) . وعندما يدعى مترجم قضائي من طرف موثق عند عدم وجود مترجم محلف ، فان مبلغ الرسم المستحق كما هو محدد فيما يلى ، يدفعه الموثق مباشرة الى صندوق قلم كتاب محكمة المكان الذي يقيم فيه . المادة 12 : يؤرخ المترجمون المحلفون الترجمة الكتابية التي يقومون بها ويوقعون عليها . ويصادقون على مطابقتها للاصل ، ويضعون عليها خاتمهم الذى يجب وضعه ايضا على النسخة الاصلية • تخضع هذه الترجمات الى مراجعة المترجمين القضائيين ان الترجمات المذكورة والتي يجب ان لا تشتمل على الصيغ والاوصاف التقريظية للعقود العربية تكتب كلها على ورق دمغة كل اتفاق يستدعى حضور مترجم محلف يجب ان يحمل توقيعه بصفته المذكورة • ويمنع من جهة اخرى منعا مطلقا المترجمون المحلفون من ان يثبتوا بالكتابة انشاء اتفاقات مهما كان نوعها ، وسواء كان الاطراف يعرفون التوقيع ام لا . يتقاضى المترجمون المحلفون اجورا اجمالية بالاضافة الى مصاريفهم ونفقات التنقل : (1) عن ترجمة عقد او اية وثيقة وذلك عن ترجمة كل ورقة ذات خمسين سطرا مشتملة على خمسة عشر مقطعا ه دج دون ان يقل الحد الادنى المقبوض عن ………. 10 دج 2 (2) عن ترجمة سند تجاري ….. ه دج (3) عن ترجمة : أ توقيعات موضوعة على وثائق مهما كان نوعها وذلك عن كل توقيع 2 دج ب بيان موضوع على حوالة دفع او سند تجاري 4 دج وتحسب التوقيعات زيادة على ذلك

  1. عن مساعدة مقدمة فى الجلسات والتحقيقات والخبرات وغيرها من تدابير التحقيق التي يامر بها القضاء وجميع العمليات الاخرى وذلك عن مدة ساعة وبالنسبة لكل قضية :
  • الساعة الاولى : ه دج الساعات الاخرى : دج ان تعويضات نفقات سفر المترجمين المحلفين وتنقلاتهم واقامتهم تحسب ضمن الشروط ، وحسب التعريفة المحددة في المواد من 15 الى 20 من هذا الامر . يجب على المترجمين المحلفين ان يمسكوا دفتر نظاميا مرقما ومؤشرا عليه من قبل احد قضاة الحكم ومشتملا على البيانات التالية : الرقم المتسلسل ، تواريخ ورود وتسليم الوثائق ، اسم الطرف الذي طلب الترجمة أو العملية ، نوع و تاريخ القعد أو العملية ، عدد الأوراق أو مدة العمل ، مبلغ الاجور . يجب ان يحدد مجموع حساب الاجور في نهاية كل شهر ، ويقيد النسخة بصورة المترجمة ، دائمة ويصادق المبلغ العلمية من المقبوض قبل عن اجر المترجم الترجمة في ، ويجب عليم ايضا ان يمسكوا دفترا يتضمن التاريخ ومدة العمل التي يقضونها عند الموثقين ، ويجب على الموثقين ان يضعوا تأشيراتهم على هامش الدفتر عن كل مدة عمل يمنع المترجمون المحلفون من الاتفاق مع الاطراف على مقادير اجورهم يرخص للمترجمين المحلفين تسليم الخصم طالب الترجمة نسخة مترجمة مكتوبة على الآلة الكاتبة بناء على طلبه . يؤدي على هذه النسخة التي لاتكون ممضاة ولا يكون لها أي طابع رسمي ديناران عن كل نصف ورقة . يجب على المترجمين المحلفين أن يشفعوا لزوما ترجمتهم بذكر مبلغ الاجور المقبوضة والمحسوبة كما ذكر آنفا يجب تعليق التعريفة المقررة فى كل مكتب ترجمان بصورة واضحة ليتمكن العموم من الاطلاع على سعر الترجمة ومراقبتها . كل مخالفة لهذا الحكم وكل تحصيل من قبل المترجمين المحلفين على اجور تزيد على الحدود المقررة أعلاه تعرض مرتكبيها الى العقوبات التي ينص عليها القانون المادة 13 : لا يستوفى أى رسم عن الترجمة المختصرة بل ولو كانت كاملة والتي يقوم بها المترجمون القضائيون أو اعوان قلم الكتاب بصفتهم مترجمين للتبليغات من أي نوع كانت أو الانذارات أو المعاينات أو الاحتجاجات أو اسناد
  1. عن المساعدة في كل عقود الموثقين ، ربع الرسم التوثيقي | الاحتجاج او الحجوز كما لا يستوفي رسم عن المساعدة الذي يطبق على العقد دون ان تقل الاجور عن 5 دج او تزيد على 30 دج . وعند ما يقدم المترجم مساعدته عدة مرات لنفس العمل ومهما كان المعدل الادنى للجلسات التي يستحقها ، فتطبق التعريفة النسبية الجارى بها العمل بالنسبة للجلسة المخصصة لابرام اتفاق الاطراف .. اثناء جلسات المحاكم او التحقيقات او الخبرات أو غير ذلك من تدابير التحقيق التي تأمر بها العدالة وكذا عن كل الحجوز وغيرها من العمليات وعن ترجمة التوقيعات الموضوعة على وثيقة حسابية مودعة لدى صندوق قلم الكتاب • يتقاضى المترجمون من غير المترجمين القضائيين أو اعوان قلم الكتاب المدعوون كمترجمين عن ترجمة الاسناد المذكورة

1242 الجريدة الرسمية اعلاه بقطع النظر عن مصاريف التنقل اذا لزم الامر عن كل سند دج يجب على المترجمين ان يؤدوا مسبقا اليمين امام قاضي المحكمة التي يقيمون في دائرتها ، والذي يتولى تحرير محضر في ذلك ولا يترتب اي رسم قضائي عن ذلك . المادة 14 : يقدر الرسم على اجور ومصاريف الخبراء ورئيس الجهة القضائية الذى يراعى اهمية وصعوبات العمليات أو الاعمال المقدمة • يجوز لرئيس الجهة القضائية أن يأذن للخبراء في ان يستلموا اثناء الاجراءات سلفا وقتية او شخصية على المصاريف وذلك عند قيامهم باعمال ذات اهمية استثنائية او عند اضطرارهم الى القيام بتنقلات باهظة التكاليف وعندما يكلف الخبراء بمهمة اعداد كشف تفصيلي او بادارة الاشغال عند عدم وجود مهندس معماري او بالقيام بمراجعات او بتصفية حسابات مقاولين فيمنح لهم : 1 عن اعداد حساب الكشف : …….. دا 2 عن ادارة الاشغال : …….. دا

  • عن المراجعة والتسوية : يوزع هذا المقدار بين الخبراء على التساوى أو يمنح لاحدهم فقط ، وذلك حسبما يكون العمل منجزا منهم بصورة جماعية أو من احدهم فقط لا يمكن للخبراء ان يطالبوا بأى شيىء مساعدة النساخين لهم أو الرسامين أو مساحى الاراضي أو حامل آلات المسح مهما تكن الحجة التي يتذرعون بها ، بل تبقى هذه المصاريف على عاتقهم لا يمنح للخبراء اي تعويض غير مصاريف السفر لأداء اليمين اذا لزم الأمر . تطبق الاحكام السابقة على المحكمين . المادة 15 : يحق للقضاة وكتاب الضبط والخبراء والمترجمين عندما ينتقلون للتحقيق في قضايا أو القيام بأي عمل تستدعيه ممارسة مهامهم ، استرداد نفقات سفرهم وقبض تعويض يومي عند التنقل والاقامة تحسب هذه المصاريف والتعويضات وفقا للشروط وتبعا للتعريفة المحددة في المواد من 16 الى 20 بعده ، ولكن فقط عندما يتم الانتقال بناء على طلب المتقاضين ولمصلحتهم وعلى نفقتهم المسلفة وعندما يتم التنقل من أجل عقد جلسة خارج مقر الجهة القضائية أو بمناسبة قضية يكون احد الاطراف متمتعا بالمساعدة القضائية وبصورة عامة في جميع الحالات التي يجب أو يمكن أن تبقى فيها مصاريف التنقل على عاتق الخزينة فتطبق فقط التعريفة المنصوص عليها في الاحكام النافذة المتعلقة بتنقل موظفي الدولة ، ويكون الخبراء مماثلين لموظفى المجموعة الثالثة المشار اليها في القرار رقم 49-130 المؤرخ فى 27 مايو سنة 1949 للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه اذا نص قانون الاحوال الشخصية لاحد المتقاضين على | اجراء تحقيق اجتماعي قبل القيام ببعض تصرفات تتعلق بحالة الاشخاص فان للمساعدات الاجتماعيات والعمال الاجتماعيين او لمساعديهم المكلفين بهذه التحقيقات الحق في تعويضات التنقل وفى مكافأة تقدر من 5 الى 20 دينارا يحدد مبلغها رئيس المحكمة آخذا بعين الاعتبار الاعمال المنجزة . ويستحق المذكرون اعلاه تلك التعويضات حتى ولو وجد مكان العملية دون خمسة كيلو مترات من منطقة العمران التي يوجد فيها محل اقامتهم او في المنطقة نفسها المادة 16 : لا تسترد نفقات السفر الا في حالة الانتقال لمكان يبعد اكثر من كيلومترين عن مركز المحكمة بالنسبة للقضاة وكتاب الضبط والمترجمين ، اما بالنسبة للقابضين الآخرين فمن مقر اقامتهم . غير انه في حال انتقال قاض أو كاتب ضبط او مترجم بمفرده أو مع مساعدين المسافة ادنى ولو كان داخل المنطقة فلهم الحق فى استرداد نفقات السيارة عندما يبررون ذلك بمجرد مذكرة مثبتة ويسرى نفس الحكم على اعوان قلم الكتاب الذين ينتقلون لمكان لا يبعد باكثر من كيلومترين من اجل تبليغ عدة وثائق ، أو القيام بعدة عمليات فى نفس اليوم وفي جهات متعددة اذ يكون لهم الحق في استرداد نفقات السيارة أو المطية التي يركبونها عند ما يدلون ببيان مثبت بشرط ان يأذن لهم رئيس الجهة القضائية فى استعمالها وان يثبت اذنه بتأشيرة على البيان . توزع هذه المصاريف بين الوثائق المبلغة والعمليات المنجزة في نفس اليوم من قبل العون للقضاة ولمساعديهم الذين يصحبونهم مهما كانت رتبتهم ولكتاب الضبط والمترجمين والخبراء الحق في استرداد مصاريف السفر بالقطار في الدرجة الأولى ولمختلف اعوان قلم الكتاب والمترجمين وكل اعوان القضاء الآخرين الحق في قبض قيمة تذكرة القطار في الدرجة الاولى لا يمنح اي تعويض سفر الرجال الدرك وغيرهم من اعوان القوة العمومية عندما يكلفون بعملية قضائية الا اذا تعذر عليهم ان يستعملوا لتنقلاتهم الفرس أو الدراجة أو غير ذلك من وسائل النقل التي تكون جزء من عتادهم وهو ما يجب تعيينه لهم من قبل رئيسهم المباشر فى البيان الذي يقدمونه. لا يمنح اى تعويض مطلقا عن مصاريف السفر للقضاة أو لاعوان القضاة عند ما يسافرون مجانا . المادة 17 : يجب ان تجري التنقلات بالطرق القريبة والوسائل السريعة المخصصة للعموم من قبل مؤسسات النقل المشترك ، وعند عدم وجودها وفي حال الاقتضاء فبوسائل النقل الخاصة وهو ما يجب اثباته في تقديرات المصاريف . المادة 18 : يحدد بقرار من وزير العدل ، حامل الاختام تعويض الانتقال والاقامة المنصوص عليه في المادة 15 اعلاه بالاضافة الى استرداد مصاريف السفر ..

الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 1243 ولا يستحق هذا التعويض الا اذا كان مكان التنقل يبعد باكثر من خمسة كيلومترات عن النطاق العمراني لمحل الاقامة ولمدة ثلاث ساعات على الاقل غير انه يضاعف التعويض عن العمل في الليل ما بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا . وعند ما يدعى كتاب الضبط لممارسة مهمة خارج اوقات العمل ، فلهم الحق فى تعويض التنقل المنصوص عليه في المقطع الاول من هذه المادة حتى ولو وجد مكان العملية دون الخمسة كيلومترات من منطقة العمران التي يوجد فيها محل اقامتهم او في المنطقة نفسها ، ويضاعف هذا التعويض من الوقت الممتد بين الثامنة مساء والسادسة صباحا ويجب تقديم البيان الخاص بالتعويض الى النائب العام أو وكيل الدولة ليؤشرا عليه ، وكذلك لرئيس المجلس القضائي او رئيس المحكمة حسب اللزوم لاصدار امر بتنفيذه المادة 19 : يجب في الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة ان تشتمل البيانات الواجب تقديمها من قبل القضاة او كتاب الضبط او المترجمين او الخبراء او غيرهم من اعوان القضاء على المعلومات والاثباتات التالية :

  1. سبب السفر ، 2 ) وسائل النقل المستعملة
  2. مبلغ مصروف الانتقال مع اثباته ، ماعدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة 13 ، من طريق تقديم تذكرة النقل الا اذا لم يكن المصروف موضوع تعريفة رسمية وعندما يستعمل القضاة او كتاب الضبط سيارتهم الشخصية فتعوض لهم مصاريف التنقل حسب التعريفة الكيلومترية المحددة بموجب قرار وزير العدل ، حامل الاختام . 4 (4) يوم وساعة الذهاب ويوم وساعة الاياب يمكن الترخيص لكتاب الضبط بموجب مقرر من النائب العام باستعمال دراجاتهم النارية الخاصة بهم ، ويعوض لهم بنفس الشروط عن مصاريف التنقل . المادة 20 : تحدد التعويضات المستحقة للاشخاص المدعوين لاداء شهاداتهم أمام جهة قضائية أو أمام قاض كما يلى :
  • عندما يدعى القضاة وكتاب الضبط والمترجمون القضائيون والخبراء لأداء شهاداتهم بسبب وقائع عاينوها ، او اعمال قاموا بها بصفتهم واثناء ممارستهم لوظيفتهم ، فلهم الحق في التعويضات المحددة بموجب المواد 15 و 16 و 17 و 18 و 19 أعلاه حسب الحالات والشروط الواردة فيها . اما الشهود الآخرون فلهم الحق في :
  1. استرداد نفقات السفر عن طريق السكة الحديدية أو الباخرة أو غيرها من وسائل النقل المشترك في الدرجة الثانية ، وعند عدم وجود وسيلة نقل مشترك فيقدر مبلغ هار دج عن كل كيلو متر ذهابا وايابا .. ولا يعوض عن ثمن وسائل النقل الخصوصية اذا تجاوز ثمن وسائل النقل المشترك أو التعريفة 15ر0 دج المذكورة أعلاه اذا رخص به أو اعتبر شرعا بسبب العجلة من قبل رئيس الجهة القضائية المرفوع اليها الامر (2) تعويض الحضور ويقدر ب 10 دنانير عن كل يوم يقضى خارج محل الاقامة ، وتعويض الاقامة ويقدر ب 15 دج عن كل يوم اضافي . ويمنح تعويض الحضور ايضا للاشخاص المدعوين لاداء شهاداتهم في محل اقامتهم عندما يسبب لهم هذا الحضور ضياع اجورهم وتضاعف تعويضات السفر ، والحضور والاقامة اذا تحتم على الاشخاص المرضى المصابين بعاهات أو الاولاد الذين تقل اعمارهم عن 16 سنة استصحاب احد اقاربهم أو احد من الغير . يقبض الشاهد مبلغ التعويضات من قلم الكتاب بناء على تقديم التقدير الذي يسلم اليه من قبل القاضي المادة 21 : لحراس الاموال المحجوزة او الاختام الحق في دينار واحد عن كل يوم دون ان تتجاوز التعويضات المذكورة أعلاه نصف قيمة الاشياء المحروسة مع عدم الاخلال باسترداد النفقات المثبتة واذا اسندت الحراسة لاحدى الحظائر العمومية أو لاحد المخازن العامة التي لها تعريفات خاصة بها فتطبق عليها هذه التعريفات . لا يستحق الطرف المحجوز عليه او زوجه او فروعه او اصوله اية اجرة عندما يكلفون بمهمة الحراسة . الفصل الثالث في مصاريف الدعوى 1 القسم الاول رسوم الدعوى المادة 22 : يستوفى من المدعى بعنوان الرسم القضائي ومن اجل الحصول على الحكم القاصي بحسم الدعوى في الاساس سواء كان غيابيا او حضوريا ، وعلى التبليغ مع الانذار او بدونه الى الطرف المحكوم عليه ، وتدخل في ذلك كل الاعمال أو شكليات الاجراءات وخاصة كل الاستدعاءات او التبليغات مع ترجمتها عند الاقتضاء وكل الاحكام الفرعية او الصادرة قبل الفصل في الدعوى وكل تسليم للوثائق أو الصاق للاعلانات في محلات الجهات القضائية ، ما يلى : عن كل دعوى مدنية او تجارية او مستعجلة مرفوعة امام المحكمة ه دج عن كل دعوى مدنية او تجارية او ادارية مرفوعة امام المجلس القضائي 10 دج عن كل طعن مرفوع امام المجلس الاعلى متعلق بالقانون الخاص او القانون الاجتماعي او الاداري …….. 30 دج المادة 23 : لا يستوفى اى رسم عن تحليف المحامين والمترجمين والخبراء والموظفين العموميين .. المادة 24 : تلغى حقوق المرافعة ..

1244 الجريدة الرسمية ب - الاخطارات والانذارات والمعاينات والاحتجاجات والعروض الحقيقية المادة 25 : يستو في رسم عما يلي :

  1. اصول ونسخ الاخطارات بناء على طلب الخزينة مهما كان عددها …… .. 10 دج 2 (2) اصول ونسخ اى انذار او تبليغ لا يتعلق بالتحقيق وبنتيجة الدعاوى بما فيها الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية بموجب اشارة من القاضي دون عريضة كتابية او امر : عن الاصل .. 200000000 دج عن كل نسخة من الاصل ……………. دج نسخ الوثائق غير النسخة الاصلية ، اذا لم يقدمها الاطراف ، وذلك عن كل ورقية كتابة على ورق عادي ، رسم قدره …. 2 دج عن المعاينة بما فيها الرسوم والنفقات والاجراءات المشار اليها في الفقرة الثانية أعلاه ، عن كل ثلاث ساعات 25 دج تخضع الانذارات الاستجوابية التي تستدعى انتقال الموظف لنفس الرسوم التي تفرض على المعاينات 4 (4) عن محضر العروض الحقيقية بما فيها جميع الاجراءات ه دج ه) عن الاحتجاج بما فيه كل نسخة وثيقة او ترجمة الاسناد التجارية والاحتجاج ، رسم ثابت قدره ه دج ان السحب اللاحق للاموال لا يستلزم استخلاص أي رسم الكميلي . 6 (6) على كل ايداع خاص بالعروض …………. ه دج المادة 26 : يستوفى الرسم القضائي عما يلى : 1 (1) عن اجراءات الحجز مهما يكن نوعها أو الاجراءات المتعلقة بالمنقولات والمحاضر والتبليغات والقضايا المستعجلة والتحقيق من وجود الاشياء المحجوزة والاجراءات ومختلف الطلبات العارضة حتى البيع وماعداه : اذا وقع الحجز بناء على حكم صدر في احدى القضايا التي يتناولها تشريع العمل أو الضمان الاجتماعي دج واذا وقع بناء على حكم من المحكمة أو على امر من رئيس المحكمة أو بقرار من المجلس القضائي دج 2 (2) عن اجراءات الحجز العقارى ولو كان تحفظيا فقط بما في ذلك المحضر والتبليغات والاجراءات المستعجلة ومختلف الطلبات العارضة حتى البيع وتحرير دفتر الشروط وما عداهما 30 دج عن الطرد من المحلات او تسليم عقار اذا كان ذلك بناء على حكم من المحكمة او على أمر من قاضي الامور المستعجلة او على قرار من المجلس القضائي ه دج
  2. عن كل اجراء يقصد به تبليغ أو تسجيل حكم طلاق بما في ذلك جميع محاضر وشهادات لصق الاعلانات وشهادات عدم المعارضة او الاستئناف وملخصات النشر والتبليغات للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الى ضابط الحالة المدنية بما في ذلك نسخة الحكم أو القرار ….. دج غير أن مصاريف النشر تكون على عاتق الطرف المستدعى . ه) عن كل شهادة لصق بعدم المعارضة او الاستئناف وخلاصة للنشر المتعلقة بالاحكام التي تستلزم هذه الاجراءات 200000 دج المادة 27 : يستوفى الرسم القضائي عن تنفيذ الانابة القضائية الصادرة من الخارج ( كالقيام بالتحقيق او الاستجواب او اليمين الخ ( بما في ذلك كل عريضة او امن أو استدعاء أو محضر 30 دج المادة 28 : يستوفى الرسم القضائي عن وضع الاختام أو الاعتراف بها أو رفعها بعد الوفاة بما في ذلك جميع المحاضر والطلبات المستعجلة والعارضة واعتراض الغير والاجراءات من أي نوع كانت …….. ه دج ولا يستوفى اى رسم اذا كان الامر يتعلق بالاختام الموضوعة بناء على طلب النيابة العامة .. المادة 29 : يستوفى الرسم القضائي عن كل اجراء يقوم به قلم الكتاب أو يسلم نسخة منه بناء على طلب ويشتمل استلام تصريح بالمعارضة أو بمزاد أوبزيادة المزاد أو بايداع وثائق أو اشياء أو استلام الكفالات وبصفة عامة عن كل عمل أو عملية تستلزم تحرير محضر من قبل كاتب الضبط 3 دج الا ان نسخة تقارير الخبراء المطلوبة من الخصوم تستوفى حسب التعريفة المذكورة في المادة التاسعة وعن المحضر الذي يتضمن مداولة مجلس عائلي الا في حالة الفقر المثبت ويشمل ذلك تبليغ بالحضور وعن كل نسخة بناء على الطلب دج وعن كل اشهار رسمي وغيره اذا حررت امام المحكمة 2 دج وعن كل شهادة جنسية دج وذلك ضمن الاشكال المنصوص عليها في المادة 10 من هذا الامر . عن فتح ووصف وصية سواء كانت بخط الوصي أو كانت سرية ه دج عن ايداع أو تسجيل تقرير بحرى ……….. ه دج ج التسجيلات التجارية المادة 30 : يترتب على التسجيل في السجل التجاري استيفاء رسم وحيد من قبل كاتب الضبط مقداره 25 دج ويشمل هذا الرسم جميع مصاريف تسجيل التصريح في السجل التجاري وادراجه فى السجل المركزي التجاري . اذا كان التسجيل يخص شركة فيحدد الرسم ب 50 دج ان تسليم كل نسخة من التسجيلات التي يتضمنها السجل التجاري أو السجل المركزي التجاري وكل تسليم | للشهادات السلبية أو لشهادات التسجيل في السجلات المذكورة يستلزم دفع رسم وحيد لكاتب الضبط أو رئيس | مكتب الملكية الصناعية يحدد ب ا اااااااا ه دج

الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1245 ويستوفي هذا الرسم بوضع طابع رسم قيمته : ه دج على كل شهادة أو نسخة أو ملخص من السجل المركزى إثناء تسليم الوثائق … ويترتب على كل تعديل للتسجيلات رسم قدره 15 دج ان تسجيل محضر للحجز التحفظي أو للحجز التنفيذي لمتجر أو لاحد عناصره في السجل التجارى من طرف كاتب الضبط بمقتضى قانون الاجراءات المدنية يستلزم استيفاء رسم قدره 1000000 دج يستوقى الرسم القضائي عن :

  1. (1) طلبات القيد فى السجل التجاري المنصوص عليها في قانون التجارة بما فيها القيد فى السجل التجاري وشهادات اللصق وتسليم ملخصات النشر وشهادة الايداع : 25 دج ب) عن ايداع كل عقد شركة توصية بسيطة أو تضامنيه في قلم الكتاب بما فيها شهادات اللصق والايداع : 50 دج ج) عن ايداع القوانين الاساسية للشركات المغفلة أو ذات المسؤولية المحدودة او كل عقد يهمها بما في ذلك شهادات الايداع ماعدا قيمة الملخصات والنسخ المطلوبة : 50 دج د ) عن الايداع اللاحق المتعلق بالشركات المغفلة أو شركات التوصية البسيطة التضامنية أو ذات المسؤولية المحددة بما في ذلك القيد في السجل التجاري : …. …….. 000 30 دج ه ) عن الايداع للقيد المنصوص عليه في التشريع المتعلق بالبيع أو الرهن الحيازي المتخذ باسم البائع وجميع اجراءات قلم الكتاب : 25 دج ويستوفى علاوة على ذلك عن قيد دين الدائن او الدائن المرتهن : 30 ر. يخفض مع ذلك هذا الرسم النسبي الى : 10د0 % عن عقود القرض المعقودة من اجل استرداد كل أو بعض القروض السابقة المعقودة بمعدل للفائدة تفوق 1% على الاقل. عن كل شطب لقيد في السجل التجاري ، أو كل فك للرهن الحيازي : 10 دج لا يستوفي أي رسم عن الشطب او فك الرهن الحيازي اذا حصل تلقائيا و تستوفى الرسوم المستحقة للمكتب الوطني للملكية الصناعية من قبل رئيس قلم الكتاب علاوة على الرسم القضائي .. د - رهن الغلات الزراعية المادة 31 : يستوفى عن رهن الفلات الزراعية لصالح الخزينة لدى كل قلم كتاب : 1 (1) عن انشاء العقد : …. ه دج | 2 (2) عن تسجيل العقد : 10 0 ) عن تسليم الملخص : …… 20000000 。 دج 4 ) عن كل تسجيل لاشعار بخصم المبالغ المسجلة : 3 دج . ه) عن كل اشارة شطب كلي او جزئي للمبالغ المسجلة : 10د. يخفض الرسم الى النصف عن عمليات تحديد التسجيل المادة 32 : يستوفى L رسم قضائي في كل قلم للكتاب : 1 عن انشاء العقد : 10 دج 2 عن تسجيل العقد : ……… 10 دج عن تسليم ملخص : 10 دج 4 عن تسجيل كل اشارة خصم للمبالغ المسجلة: 10 دج ه عن كل اشارة شطب كلى أو جزئي للمبالغ المسجلة : 10 دج يستوفى نصف الرسم عن عمليات تجديد التسجيل . المادة 33 : يستوفي عن المذكرة رقم 3 لصحيفة السوابق القضائية : ا دج وان الرسوم المنصوص عليها في المادة 32 تستوفى ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 10 . المادة 34 : يستوفى الرسم القضائي عن الاطلاع على تسليم أي سند او وثيقة : ا دج المادة 35 : يستوفى الرسم القضائى عن الاطلاع على اي دفتر تجاري مرقم ومؤشر عليه : عن كل مائة ورقة فأقل : . 0.0.0 0.0.0.0.0.0.0.0.0 ………….. ه دج المادة 36 : يستوفى الرسم القضائي عن تحرير الاعلانات المعدة للصقها في أماكن المحكمة وعن كل لصق اعلاه : 2 دج ه - البيوع العلنية للمنقولات المادة 37 : يؤدي الراسى عليهم المزاد في البيوع العلنية للمنقولات ، عدا البيوع الادارية ، وذلك علاوة على رسوم الطابع والتسجيل وعلى اساس ثمن المزايدة : 000000 6٪ ان مصاريف الحراسة والنقل والحفظ وكل مصاريف النشر وكل عرض من اجل الوصول الى البيع تخصم وتؤدى على سبيل الامتياز من الحاصل الاجمالي للبيوع بالمزاد غير انه يجب على المستدعى عندما يتعلق الامر ببيع اختياري للمنقولات بالمزاد أن يودع فى صندوق قلم الكتاب حسب التقدير الذي يضعه هو للاشياء المعروضة للبيع ودون ان يقل هذا الايداع عن 50 دج 1% ويعتبر هذا المبلغ حقا مكتسبا للخزينة اذا لم يجر البيع لاي سبب كان . و فى البيوع القضائية للعقارات والمتاجر المادة 38 : يستحق الرسم القضائي عند البيع القضائي للعقارات لاي سبب كان :
  2. عن تحرير دفتر الشروط والاعلانات أو الملخصات المعدة للنشر واللصق في المحلات التابعة للمحكة فقط : يستوفي رسم ثابت قدره : … ……. 50 دج مع امكان رفعه الى : …… 200.0 دج وذلك بتقدير من القاضي ، الا اذا حصلت معارضة من

1246 الجريدة الرسمية الخصم ، وهذا حسب الصعوبات الناجمة عن تحرير دفتر الشروط وأهمية البيع . يجب ان تقدم المعارضة خلال ثمانية ايام من التبليغ وترفع الى المحكمة التي تجتمع في غرفة المشورة ان الاحكام الصادرة فيها لا تقبل الاستئناف .

  1. عن الطلب الاصلى للمزايدة بما في ذلك المحضر والحكم في كل الطلبات الفرعية غير طلبات الاستحقاق وبصفة عامة عن كل الاجراءات : ولا يستحق الرسم القضائي الا على مبلغ المزايدة النهائية اذا كانت هناك زيادة المزاد أو اعادة المزايدة وتستحق نفس الرسوم عن البيوع القضائية للمتاجر ز في عمليات التوزيع المادة 39 : يستوفى الرسم القضائي عن عمليات التوزيع بالمحاصة كمايلي :
  2. عن كل طلب للدخول فى التوزيع بما في ذلك تقديم عقد الايداع وعن كل تبليغ : 30 دج 2 ) عن مقدار المبالغ الموزعة : 2 ٪ ويجب ان يدخل في الحساب مجموع التوزيعات المنجزة ، لتقدير هذه الحصة ومقابل دفع هذا الرسم المزدوج يكون تقديم الدائنين للمستندات المثبتة لطلباتهم حتي في حال المناقصة غير خاضع لاي رسم طابع أو تسجيل . المادة 40 : يجب استيفاء الرسم المزدوج عند ما توزع الاموال المودعة في قلم الكتاب بالتراضي فيما بين الدائنين ح - في الافلاس والتسوية القضائية وتصفية الشركات المادة 41 : يستو في من المدعى : عن ايداع الموازنة او الحكم القاضي بافتتاح التسوية القضائية او الافلاس رسم قدره : 10 دج ويشمل هذا الرسم محضر إيداع الموازنة ويستوفي عن الافلاس والتسوية القضائية الرسم القضائي التالي : عن اعلان الافلاس ، رسم ثابت قدره : 100 دج عن التسوية القضائية ، رسم ثابت قدره : 75 دج عن تحويل التسوية القضائية الى افلاس : 75 دج ولا يستوفى هذا الرسم اذا اغلقت التفليسة لعدم كفاية المال ويستوفي في حالة الصلح أو استمرار وكيل التفليسة على استغلال المتجر رسم قدره : 75 دج ويمكن رفع هذا الرسم بتقدير القاضي الى : 1000 دج تبعا لصعوبات تسيير وكيل التفليسة أو المصفى القضائي ، الا اذا عارض في ذلك طرف النزاع ، وتتم هذه المعارضة ضمن الشروط المحددة في المادة 38 للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه ويستو في بالاضافة الى ذلك : على مبالغ الديون المطلوبة أو المحصلة أو عن ايراد بيع الاموال المنقولة والبضائع … ٪6 ٪ وفي حالة اتحاد الدائنين : عن المال المحصل عليه لصالح دائنى كتلة الدائنين : 6٪ ولا يستو في أي رسم عن الحصص . المادة 42 : يستوفي عن تصفية شركة بامر من القضاء رسم ثابت قدره : 100 دج وعن الحراسة والتركات الشاغرة وغيرها من انواع الادارة القضائية رسم ثابت قدره : 25 دج يؤدي هذه الرسوم الطرف الذي يطلب التسوية القضائية او الادارة القضائية . ويستوفى بالاضافة الى ذلك عن مختلف هذه الاجراءات :
  3. رسم الادارة على الموارد المقبوضة ( اجور الارض الزراعية ، وبدل الايجار ) : وفى حالة الاستمرار على الاستغلال الفلاحي التجارى أو الصناعي رسم يؤدى على الارباح المحققة وقدره : 6 ٪ (2) رسم التصفية على الاموال المحصل عليها ولا يستحق اى شيء مقابل دفع الرسوم المذكورة أعلاه عن الاعمال والعمليات او الشكليات او الاجراءات الحاصلة لمستلزمات التسوية القضائية أو الادارة من قبل الحارس او القيم او المدير او بناء على طلبه مثل وضع الاختام او رفعها او الجرد او تقديم الطلب الى القاضي من اجل الحصول على اذن المصادقة على الحسابات وعلى اي حكم او امر يتعلق بذلك كل اجراء وقع القيام به مع الغير سواء كان مدعيا أو مدعى عليه ، يستلزم على العكس استيفاء رسم مستحق على الاجراء المذكور • الباب الثاني تعريفة المصاريف القضائية فى الدعاوى الجزائية الفصل الاول الاحكام التمهيدية المادة 43 : تقدم ادارة التسجيل مصاريف القضاء الجنائي سلفا 6 الا ما يتعين على الخزينة ملاحقة تحصيله من تلك المصاريف التي لا تكون مطلقا على عاتق الدولة وذلك ضمن الشكل ، وحسب القواعد الواردة في هذا الامر المادة 44 : ان مصاريف القضاء الجنائي هي التالية :
  4. مصاريف نقل المتهمين والاظناء ومصاريف نقل المحكوم عليهم الى المكان الذي يدعون اليه لاداء الشهادة فيه وذلك عند ما لا يمكن ان يتم هذا النقل بواسطة السيارات الخاصة بنقل المساجين والتابعة لمصالح السجون ، ومصاريف نقل الاجراءات ووثائق الاثبات (2) مصاريف تسليم المتهمين أو الاظناء أو المحكوم عليهم ،

الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1247 ومصاريف الانابة القضائية وغيرها من مصاريف الاجراءات الجنائية الدولية 3 (3) مقابل الاتعاب او التعويضات التي يمكن منحها للخبراء والمترجمين ومصاريف الترجمة . 4 (4) التعويضات التي يمكن منحها للشهود والمحلفين ه) مصاريف حراسة الاختام ومصاريف الوضع في الحظيرة . 6 (6) مصاريف القاء القبض ، . ) التعويضات الممنوحة للقضاة وكتاب الضبط عند انتقالهم للقيام بعمل داخل في إختصاصهم ، مصاريف التبليغات البريدية والبرقية والهاتفية ، وحمل الطرود من اجل التحقيق الجنائي ، 9 ) مصاريف طبع القرارات والاحكام والاوامر القضائية ،

  1. مصاريف تنفيذ القرارات الجنائية ، (11) التعويضات والمساعدات الممنوحة لضحايا الاخطاء القضائية وكذا مصاريف اعادة النظر والمساعدات الممنوحة للاشخاص المخلى سبيلهم والمبرئين ، (12) تعويضات القضاة المساعدين لمحاكم الاحداث المادة 45 : تعتبر بالاضافة الى ذلك من المصاريف القضائية الجنائية ما يتعلق بالاستنزال والاداء والتصفية من المصاريف الناتجة ممايلي : 1 (1) تطبيق القوانين الخاصة بمحاكم الاحداث وقمع دعارة الاحداث ، 2 (2) تطبيق القانون الخاص بنظام المجانين ، الاجراءات التلقائية من اجل الحجر ، 4 (4) الاجراءات التلقائية فى القضايا المدنية ، ه قيود الرهون المطلوبة من النيابة العامة ،
  2. السلف المقدمة في موضوع الافلاس والتصفية القضائية في الحالات التي ينص عليها قانون التجارة ، نصوص القوانين الخاصة بالمساعدة القضائية المدنية والتجارية والادارية ،
  3. انتقال موظفى قلم كتاب أو محفوظات المجالس القضائية او المحاكم ،
  4. القوانين الخاصة او انظمة الادارة العمومية التي يجب تقديم سلفها من ادارة التسجيل المادة 46 : عندما يتطلب التحقيق فى اجراء جزائي او اجراء شبيه به مصاريف غير عادية وغير منصوص عليها في المادة 44 أعلاه فانه لا يمكن صرفها في حدود مبلغ 500 دج الا باذن مسبب من النائب العام وبشرط أن يخبر بذلك دون تأخير وزير العدل حامل الاختام . وفيما زاد على هذا المبلغ يتحتم الحصول على الاذن الصريح من وزير العدل حامل الاختام . واذا تجاوز مبلغ المصاريف العادية والمنصوص عليها في | المادة 44 المذكورة سابقا الرسم الذي يمكن تقديره بصورة قانونية بمقتضى التعريفات النافذة فان هذا التجاوز الذي يجب ان تبرره الضرورات الخاصة للاجراءات أو الظروف الاستثنائية للقضية لا يمكن أن يسمح به الا باذن صريح من وزير العدل حامل الاختام . الفصل الثاني تعريفة مصاريف نقل المتهمين او الاظناء ونقل الاجراءات ووثائق الاثبات المادة 47 : ينقل المتهمون والاظناء مبدائيا عن طريق سكة الحديد والا فعن طريق السيارة بناء على طلب النيابة العامة والضابطة القضائية ان الاشخاص الذين يجب نقلهم الى مجلس قضائي أو محكمة تعقد جلستها في مدينة غير التي اعتقلوا فيها من اجل البت في معارضة لحكم او قرار أو فى استئناف رفع ضد حكم ينقلون بواسطة السيارات الخاصة بنقل المساجين والتابعة المصلحة السجون في كل مرة يكون نقلهم بواسطتها ممكنا وعندما لا يكون هناك استعجال في النقل المادة 48 : يجب ان يتم النقل بواسطة السكة الحديدية في عربة محفوظة من الدرجة الثالثة الا اذا اقتضت ظروف استثنائية خلاف ذلك المادة 49 : يجب ان يعد الطلب المقدم الى شركة السكة الحديدية او الى اصحاب السيارات في نسختين تسلم احداهما الى قلم الكتاب المكلف بتصفية مصاريف الدعوى وتسلم الثانية الى شركة السكة الحديدية او اصحاب السيارات لتقديمها تأبيدا لبيان الحساب المادة 50 : يكون من اختصاص وزير العدل، حامل الاختام وحده ابرام الصفقات مع المقاولين العامين في نطاق كل ولاية او دائرة اقتضت الحاجة تكليفهم بنقل المتهمين او الاظناء

وعندما لا يتم النقل في مدينة ما بواسطة مقاول عام فتتولى السلطة الطالبة ابرام العقد عن كل نقل بالتراضي مع صاحب سيارة على السعر الاوفق للخزينة . تقدم الطلبات الى رئيس البلدية ليتولى بنفسه تلبيتها بالوسائل التي يحوزها عند عدم وجود صاحب سيارة يقبل السعر المقترح . المادة 51 : يجوز للمتهمين او الاظناء أن يطلبو نقلهم عن طريق السكة الحديدية أو السيارة على نفقتهم بشرط ان يخضعوا للتدابير الاحتياطية التي يقررها القاضي الذي يأمر بالنقل او رئيس الحرس المكلف بالتنفيذ • المادة 52 : ان نقل المتهمين او الاظناء في داخل مدينة الجزائر او في احدى ضواحيها أو في المدن التي يكون فيها هذا التدبير ضروريا لاهمية النقل أو لبعد السجن يمكن ان يتم بواسطة مقاول خاص بناء على صفقة تبرم معه طبقا لاحكام المادة 54 أعلاه ، ويجب ان يتم النقل في جميع الاحوال في سيارة مغلقة

1248 الجريدة الرسمية يحدد اتفاق مسبق اذا لزم الأمر عند ابرام كل صفقة مبلغ الاعانات التي يمكن أن تمنحها البلدية والولاية المادة 53 : تسلم الاجراءات ووثائق الاثبات الى رجال الدرك او الاعوان المكلفين بنقل المتهمين أو الاظناء اذا اسلفت في هذه الحالة المصاريف الاستثنائية التي يستحقها الاعوان المكلفون بالنقل فعليهم أن يقيدوا المبلغ المصروف فى بيان حسابهم لكي يمكنهم استرداده • اذا لم يمكن نقل الاشياء لثقل وزنها او لحجمها من قبل رجال الدرك والاعوان فيتم نقلها بناء على طلب كتابي من القاضي بواسطة السكة الحديدية أو بواسطة مقاول او بأية وسيلة وبأقل كلفة ، بشرط اتخاذ الاحتياطات المناسبة السلامة الاشياء المذكورة .. المادة 54 : يسلم فى السجن أو في دور التوقيف الغذاء والاعانات الضرورية للمتهمين او الاظناء اثناء نقلهم لا تعتبر مطلقا هذه المصاريف كجزء من المصاريف العامة للقضاء الجنائي تدمج فى مجموع المصاريف العادية الخاصة بالسجون ودور التوقيف .. واذا لم يوجد سجن فى بعض الجهات فيو من رئيس البلدية تقديم الغذاء او الاشياء الاخري ويتم تسديد قيمتها الى الموردين باعتبارها مصاريف عامة للقضاء الجنائي . اذا مرض الشخص المنقول فى الطريق ولزم وضعه في مستشفى فتسدد مصاريف العلاج طبقا للقوانين والانظمة الخاصة بالاسعاف العمومي . المادة 55 : تسدد المصاريف التي يضطر رجال الدرك الى دافعها في الطريق باعتبارها مصاريف القضاء الجنائي بناء على بيان حسابهم التفصيلي والمرفق بالاوامر التي تلقوها والوصول الخصوصية بالمصاريف التي يلزم أن تكون مثبتة بهذا الطريقة . اذا لم يكن لرجال الدرك مال كاف للقيام مسبقا بالمصاريف فيسلم لهم قرار تقدير موقت بمقدار المبلغ المفترض انه ضروري من قبل القاضي الذي يأمر بالنقل ويجب أن يبين مبلغ هذا التقدير في طلب بالنقل يطلب رجال الدرك عند وصولهم الى المكان الذي يقصدونه التسديد النهائي لحسابهم من القاضي الذي يجب ان يمثل أمامه المتهم . يمنح رجال الدرك نفقات الحراسة ضمن الشروط وطبقا للتعريفات المحددة في الانظمة الخاصة بمصلحة الدرك المادة 56 : اذا تعلق الامر بتطبيق احكام قانون الاجراءات الجزائية الخاصة بالتزوير ولا سيما عند وجوب ايداع الوثائق - المدعى بتزويرها أو وثائق المضاهاة لدى قلم الكتاب من قبل المودع لديهم العموميين او الخصوصيين فيجوز للقاضي المحقق ان يامر اما بانتقال المودع لديه شخصيا او وكيله الى قلم كتاب المحكمة او امامه بالذات للقيام بذلك الايداع ، واما بتسليمها الى قاض أو ضابط الضابطة القضائية الذي يعينه ، وهو يسلم له نسخة من المحضر الذي يثبت هذا للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه وعندما ينقل المودع لديه او وكيله لاجراء هذا الايداع فله الحق في الرسم المحدد لهذا الحضور وفي تعويضات السفر والاقامة الممنوحة للشهود الفصل الثالث التعويضات الممنوحة للشهود والمحلفين والقضاة المساعدين المحاكم الاحداث القسم الاول الشهود

  1. قواعد عامة : المادة 57 : يمكن ان يمنح للشهود بناء على طلبهم : 1 (1) تعويض عن الحضور ، 2 (2) مصاريف السفر ، 3 (3) تعويض عن الاقامة الالزامية .. المادة 58 : لا تسلف الخزينة التعويضات الممنوحة للشهود الا اذا جرى تبليغهم أو دعوتهم اما بطلب من النيابة العامة واما بامر صادر تلقائيا بالمساعدة القضائية المادة 59 : يتسلم التعويضات المذكورة اعلاه الشهود الذين جرى تبليغهم أو دعوتهم اما بناء على طلب المتهمين او المدعين بالحق المدني ، وتدفع لهم من قبل الذين دعوهم لاداء الشهادة . i المادة 60 : لاحق للشهود الذين يتقاضون أي مرتب بسبب خدمة عمومية الا فى استرداد تعويضات نفقات السفر او الاقامة اذا لزم الامر طبقا للمواد الواردة بعده ، انما يستحق تعويض الحضور المعددون فيما يلي :
  2. للمياه حراس والغابات ، الحقول ورؤساء المناطق والاعوان التقنيون (2) حراس الصيد البحري ، ) موزعو البريد ، 4 (4) رجال الدرك ، ه) كل الاعوان والمستخدمين الذين تلزمهم القوانين والانظمة بالانتقال على نفقتهم عندما يدعون لأداء الشهادة المادة 61 : على القضاة ان يذكروا فى الاوامر التي يصدرونها لصالح الشهود ان الرسم قد استوفى ب تعويضات الحضور : المادة 62 : يتقاضى تعويض الحضور الشهود الذين يبلغ عمرهم ستة عشر سنة او اكثر المدعوون لاداء شهاداتهم سواء أثناء التحقيق أو أمام المجالس القضائية والمحاكم المنعقدة للنظر فى القضايا الجنائية او الجنحية أو في المخالفات ويحدد هذا التعويض كما يلي : في مدينة الجزائر : … 50 ره دج في المدن الاخرى : ..زه دج المادة 63 : عند ما يدعى الأولاد الذين تقل اعمارهم عن الايداع … ستة عشر سنة لاداء الشهادة ضمن الشروط المنصوص عليها

الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249 في المادة السابقة ويكونون مصحوبين بشخص يخضعون لسلطته أو مندوب عنه فلهذا الشخص الحق في التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة .. المادة 64 : عندما يثبت اضطرار شاهد بسبب عجزه الجسماني الى ان يصطحب معه شخصا آخر فلهذا الاخير الحق في التعويض المنصوص عليه فى المادتين 62 و 63 المادة 65 : لكل شاهد الحق في التعويض المنصوص عليه في المواد 62 و 63 و 64 حتى ولو منح له تعويض عن مصاريف السفر والاقامة . ج) مصاريف السفر والاقامة الالزامية : المادة 66 : يمنح تعويض السفر الى الشهود عندما يقطعون أكثر من أربعة كيلومترات من بلدية اقامتهم ويحدد هذا التعويض كما يلى : 1 (1) اذا حصل السفر أو أمكن حصوله عن طريق السكة الحديدية فان التعويض عنه يكون مساويا لسعر التذكرة من الدرجة الثانية محسوبا اذا اقتضى الأمر حسب التعريفة المخفضة المطبقة على المسافة ذهابا وايابا 2 (2) اذا حصل السفر أو أمكن حصوله عن طريق مصلحة أخرى للنقل العمومي ، فيكون التعويض عنه مساويا لسعر السفر حسب تعريفة هذه المصلحة للذهاب والاياب اذا لم يمكن حصول السفر باحدى هاتين الطريقتين فيحدد التعويض ب 27ر. دج عن الكيلومتر المقطوع ذهابا وأيابا .

  1. (4) اذا حصل السفر عن طريق البحر او الجو فيمنح، بناء على ابراز نسخة تذكرة السفر التي تسلمها شركة الملاحة ، تعويض عن سعر التذكرة من الدرجة الثانية ذهابا وايابا . ان الشهود الحائزين لرخصة التنقل أو المتمتعين بصفة شخصية أو بسبب وظيفتهم بالتعريفة المخفضة ، ليس لهم الحق في تعويض نفقات التنقل عن الجزء الذي يستفيدون فيه باعفاء ويجب ان تصحب طلبات استرداد النفقات حتما ببيان من المعنيين يشهد بانهم لا يستفيدون بأى شكل كان من مزايا التعريفات ، أو في حالة العكس لا يسفيدون من مزايا أخرى غير التي يذكرونها في الطلب المادة 67 : اذا تعذر على شاهد القيام بمصاريف تنقله فيسلم له على طلب رئيس محكمة المكان الذي يقيم فيه حوالة وقتيه كدفعة على الحساب من المبلغ الذى يمكن ان يدفع له كتعويض يمكن أن تكون هذه السلفة مساوية لسعر تذكرة الذهاب والاياب عندما يتم السفر بواسطة مصلحة نقل تسلم تذاكر الذهاب والاياب بعد دفع جميع ثمنها وقت الذهاب. ويجب ان لا تتجاوز السلفة في الحالات الاخرى نصف مبلغ التعويض . يكتب قابض التسجيل الذي يدفع قيمة هذه الحوالة على هامش او اسفل التكليف بالحضور أو التنبيه المسلم للشهود | ملاحضة بدفع السلفة • المادة 68 : يمنح للشهود عندما يكون الاستماع اليهم فى مكان يبعد اكثر من 20 كيلومترا من مقر اقامتهم تعويض قدره: 400 دج المادة 69 : للشهود الملزمين بالبقاء خارج مقر اقامتهم من أجل اتمام واجباتهم الحق في تعويض قدره 10 دج عن كل يوم اقامة ماعدا التعويض المنصوص عليه في المادة 68 يمنح لهم هذا التعويض ايضا اذا اضطروا الى البقاء خارج محل اقامتهم بسبب مدة التنقل او بسبب قوة قاهرة. ويتعين على الشهود في هذه الحالة ان يطلبوا اثبات السبب ومدة اقامتهم الاضطرارية من طرف رئيس المحكمة او رئيس البلدية او احد مساعديه او محافظ الشرطة في المكان الذي اضطروا الى البقاء فيه .. المادة 70 : عندما يمنح التعويض عن اقامة طارية اثناء الاياب فيسلم بعد الاطلاع على الشهادة المنصوص عليها في المقطع الاخير من الماة 69 رسم اضافي من قبل السلطة التي يرجع اليها تسليم الرسم الأول .. المادة 71 : تمنح تعويضات السفر والاقامة المنصوص عليها في المادة 66 وما يليها الى الاشخاص الذين يصحبون الاحداث الذين تبلغ اعمارهم ستة عشر سنة او الشهود المرضى او العاجزين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 63 و 64 • القسم الثاني اعضاء هيئة المحلفين الجنائية والقضاة المساعدين في محاكم الاحداث المادة 72 : يمنح لاعضاء هيئة المحلفين الجنائية والقضاة المساعدين بناء على طلبهم وعند اللزوم : (1) تعويض الدورة ، (2) مصاريف السفر ، ) تعويض الاقامة المادة 73 : يمنح تعويض الدورة الى أعضاء هيئة المحلفين الجنائية والقضاة المساعدين لدى محاكم الاحداث مهما كان محل اقامتهم ، ويحدد عن كل يوم طوال مدة الدورة بمبلغ قدره : 15 دج المادة 74 : عندما ينتقل الاعضاء المحلفون لابعد من اربعة كيلومترات من بلدية مكان اقامتهم فيمنح لهم تعويض السفر المحدد كمايلي :
  2. اذا حصل السفر او امكن حصوله بواسطة السكة الحديدية او القطار الكهربائي فيكون التعويض عنه مساويا لتذكرة الدرجة الثانية محسوبا اذا امكن على اساس التعريفة المخفضة المطبقة على الذهاب والاياب .
  3. اذا حصل السفر او امكن حصوله عن طريق مصلحة اخرى للنقل العمومي فيكون التعويض عنه مساويا لسعر السفر وحسب تعريفة هذه المصلحة للذهاب والاياب

1250 الجريدة الرسمية إذا لم يمكن حصول السفر باحدى هاتين الطريقتين فيحدد التعويض ب : 27 ر . دج عن الكيلومتر المقطوع ذهابا وايابا . 4 (4) اذا حصل السفر عن طريق البحر او الجو فيمنح، بناء على ابراز نسخة تذكرة السفر التي تسلمها شركة الملاحة استرجاع ثمن تذكرة الذهاب والاياب من الدرجة الثانية لا حق للمحلفين الرسميين الحائزين لرخصة التنقل او المتمتعين بصفة شخصية او بسبب وظيفتهم بالتعريفة المخفضة في استرجاع نفقات التنقل عن الجزء الذي يستفيدون فيه بالاعفاء ويجب ان تصحب حتما طلبات استرجاع المصاريف بتصريح من المعنيين يشهد بانهم لا يستفيدون باي شكل من مزايا التعريفات او بعكس ذلك لا يستفيدون من مزايا اخرى او غير التي يذكرونها في الطلب المادة 75 : اذا كانت المدينة التي تعقد فيها محكمة الجنايات جلساتها تبعد بما يزيد عن اربعة كيلومترات عن البلدية التي يقيم فى دائرتها المحلفون او القضاة المساعدون وكان قد اضطر هؤلاء من اجل هذا السبب الى البقاء خارج محل اقامتهم العادي خلال مدة الدورة فلهم الحق فى تعويض الاقامة المحددة عن كل يوم ……… 12,50 دج المادة 76 : تمنح تعويضات الدورة والاقامة خلال مدة عن كل يوم يحضر فيه المحلف الاصلي أو الاضافي أو القاضى المساعد عند المناداة عليه للمشاركة فى تشكيل هيئة محلفي الحكم أو محكمة الاحداث لا يستحق المحلفون الاضافيون تعويض الدورة الا اذا كانوا مسجلين فى قائمة المحلفين القائمين بالخدمة ولا يستحق تعويض الدورة ايضا المحلفون والقضاة المساعدون الذين يتقاضون اي مرتب كان من ادارة عمومية المادة 77 : يسلم رئيس المحكمة الجنائية يوما فيوما لاعضاء هيئة المحلفين الجنائية بناء على طلبهم المبالغ المطابقة للتعويضات اليومية التي يستحقونها تذكر هذه المبالغ الجزائية فى نسخة التبليغ المسلمة الى المحلفين لكي يجرى تخفيضها من المبلغ النهائي المادة 78 : اذا تعذر على محلف او قاضي مساعد القيام بمصاريف تنقله فيسلم له ، بناء على طلبه ، رئيس محكمة المكان الذي يقيم فيه دفعة على حساب المبلغ الذي يستحقه كتعويض . ويجب ان لا تتجاوز هذه السلفة مبلغ مصاريف السفر ذهابا ، يسجل هذا على هامش او اسفل التبليغ المسلم الى المحلف او القاضي المساعد من قبل مصلحة التسجيل او كاتب الضبط الذي يدفع هذه السلفة الفصل الرابع مصاريف حراس الاختام والوضع في الحظيرة المادة 79 : لا يمنح التقدير عن حراسة الاختام فى الاحوال للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه | المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية الا عندما لا يكون قاضي التحقيق قد بت في موضوع منح هذه الحراسة لبعض سكان العمارة التي وضعت فيها هذه الاختام . ويمنح في هذه الحالة عن كل يوم للحراس المعنيين تلقائيا بمدينة الجزائر 300 دج في المدن الاخرى 200 دج المادة 80 : لا يمكن ان تبقى في الحظيرة تحت الحراسة لاكثر من ثمانية أيام الحيوانات او كل الاشياء القابلة للتلف ، مهما كان سبب حجزها . ويجب مبدئيا بعد مضى هذه المدة السماح برفع الحجز الموقت عنها اذا كان لا يجب او لا يمكن ردها فيمكن عرضها للبيع ، وتخصم مصاريف الحظيرة من حاصل البيع بالامتياز وبالافضلية على جميع المصاريف الاخرى المادة 81 : يسمح برفع الحجز الموقت عن وضع الحيوانات او الاشياء القابلة للتلف تحت الحراسة وذلك بأمر من قاضي التحقيق ومقابل دفع الكفالة واداء مصاريف الحظيرة او الحراسة . واذا لزم بيع هذه الحيوانات او الاشياء فيكون ذلك بامر من هذا القاضي يجرى البيع بطريق المزاد وفى السوق الاقرب بناء على طلب ادارة التسجيل يذكر يوم البيع في الاعلانات قبل اربع وعشرين ساعة الا اذا كانت ضآلة قيمة الشيء تلزم القاضي بان يأمر البيع بدون اجراءات وهو ما ينص عليه في الامر الذي يصدره يودع حاصل البيع فى صندوق ادارة التسجيل وفقا لما ينص عليه الحكم النهائي . الفصل الخامس في تسليم النسخ المادة 82 : اذا استلم المتهمون المحالون على قاضي تحقيق T عليها او في على قانون مجلس قضائي الاجراءات آخر الجزائية نسخة عن الوثائق المنصوص فلا يمكن ان تسلم لهم نسخة جديدة مدفوعة على حساب المصاريف العامة للقضاء الجنائي . لكن يمكن لكل متهم محال على المحكمة الجنائية طلب نسخة عن وثائق الاجراءات على حسابه حتى ولو كانت غير مدرجة في النسخ المسلمة مجانا . ويتمتع بهذا الحق المدعى بالحق المدني او الاشخاص المسؤولون مدنيا . المادة 83 : يمكن ان تسلم الى الاطراف وعلى حسابهم | فى القضايا المتعلقة بالجنايات والجنح والمخالفات :

الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1251 1 (1) نسخة الشكوى او الابلاغ او الاوامر النهائية وذلك بناء على طلبهم 2 (2) نسخة عن كل الوثائق الأخرى للاجراءات بناء على اذن من وكيل الدولة المادة 84 : لا يمكن تسليم نسخة للغير في القضايا المتعلقة بالجنايات او الجنح او المخالفات دون اذن من وكيل الدولة غير نسخ القرارات والاحكام النهائية غير انه يجب في الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة أن يمنح الاذن من قبل النائب العام عندما يتعلق الأمر بوثائق مودعة لدى قلم كتاب المجلس القضائي او تكون جزءا من ملف محفوظ دون متابعة لدعوى منتهية بقرار منع المحاكمة أو لقضية صدر أمر باجرائها بصورة سرية اذا لم يمنح الاذن فى الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة ولكي يمكن للقاضي المختص منحه فيجب عليه ان يبلغ قراره بالشكل الادارى ويخبر عن أسباب الرفض . المادة 85 : في كل مرة تحول فيها أوراق الدعوى فى القضايا | المتعلقة بالجنايات أو الجنح أو المخالفات الى اى مجلس قضائي أو محكمة او الى وزارة العدل ترسل النسخ الاصلية | للاوراق والوثائق الا اذا عين وزير العدل ، حامل الاختام ما ينبغي ارساله منسوخا او ملخصا من الوثائق المادة 86 : يتعين على كاتب الضبط عند احالة وثائق الدعوى أن يرفق بها دوما جردا يحرره دون مصاريف المادة 87 : تسلم فقط بالصيغة التنفيذية القرارات والاحكام والاوامر القضائية التي يطلبها الاطراف او النيابة العامة بهذه الصيغة . المادة 88 : يجب ان يدرج فى صياغة القرار أو الحكم طلبات النيابة العامة ومراقبات المدافعين عن المتهمين او الاظناء بل تدرج فيها فقط ملخصاتها الفصل السادس الاجور والتعويضات الممنوحة لموظفي التنفيذ تنفيذ الأوامر الاحصائية والايداع فى السجن والتوقيف والقبض وتنفيذ امر بالاعتقال او حكم او قرار المادة 89 : يعهد بتنفيذ اوامر الاحضار والايداع في السجن والتوقيف واوامر الاعتقال والاحكام والقرارات بالعقوبات الى رجال الدرك ، وحراس الحقول والغابات ، ومفتشي الامن الوطني ، وكذلك الى رجال الشرطة المادة 90 : تمنح مكافآت الى اعوان القوة العمومية ضمن الشروط المحددة في المادتين 93 و 94 من هذا الامر عندما يكون هناك تنفيذ جبري وعندما يستدعى التوقيف تحريات خاصة ثابتة . لا داعي للتمييز من حيث استحقاق المكافأة بين ما اذا | كان العون الذي اجرى التوقيف حاملا للامر أو الخلاصة الحكم او القرار وبين ما اذا كان عالما فقط بواسطة منشور او نشرة الشرطة . تمنح المكافأة القصوى فقط اذا صدر بحق المتهم او الطنين أو المحكوم عليه عدة اوامر بالاعتقال أو قرارات أو احكام بالعقوبة المادة 91 : تمنح لرجال الدرك وحراس الحقول والغابات ومفتشو الامن الوطني ورجال الشرطة عن تنفيذ أوامر الاحضار مكافأة قدرها … دج المادة 92 : يمنح الرجال الدرك وحراس الحقول والغابات ومفشو الامن الوطني ورجال الشرطة عن القبض على الشخص او اعتقاله مايلي : (1) تنفيذا لحكم او قرار صادر بعقوبة السجن لا تتجاوز مدة عشرة ايام دج

  1. لامر التوقيف أو حكم او قرار في قضايا جنحية تتضمن عقوبات بالسجن تزيد على عشرة ايام ……. 5 دج . (3) امر بالاعتقال او قرار يتضمن عقوبة السجن مع الشغل الشاق دج ) قرار بالعقوبة بالاشغال الشاقة او بعقوبة اشد 10 دج الفصل السابع نشرة الاحكام المادة 93 : ان الطبع الوحيد الذي يجب دفع قيمته بعنوان المصاريف القضائية هو : 1 (1) طبع الاحكام او القرارات او ملخصاتها التي يأمر باعلانها او نشرها المجلس القضائي أو المحكمة
  2. طبع الاوصاف الفردية للاشخاص المقرر ايقافهم وذلك فى الاحوال الاستثنائية عندما يكون ارسال هذه الأوصاف لازما . ) طبع قرار او حكم صادر باعادة النظر أو ملخصات عنهما ، تتضمن براءة محكوم عليه ، والتي ينص على اعلانها قانون الاجراءات الجزائية . المادة 94 : تحول الاعلانات المعدة للالصاق الى رؤساء البلديات لكي يأمروا بوضعها في المحلات الخاصة بذلك على نفقة البلدية • المادة 95 : يجري الطبع المدفوع ثمنه بعنوان المصاريف الجنائية على الصفقات المبرمة من قبل النائب العام أو وكيل الدولة عن كل دائرة مجلس قضائي او كل دائرة محكمة وذلك حسب الاحوال ، ولا يمكن انجازها الا بالموافقة المسبقة من وزير العدل ، حامل الاختام غير انه يمكن ابرام عقد بالتراضي عند عدم وجود مثل هذه الصفقة كلما وجب القيام بهذا الطبع ويرفق القائمون • على الطبع في كل بيان حساب نسخة من الورقة المطبوعة كوثيقة اثبات ..

1252 الجريدة الرسمية الفصل الثامن تصفية المصاريف وتحصيلها المادة 96 : تكون على عاتق الدولة فى جميع الاحوال ودون الرجوع على المحكوم عليه :

  1. المصاريف المتعلقة بسفر او اقامة القضاة المنتدبين من اجل عقد جلسات المحاكم الجنائية 2 (2) مصاريف تنقل القضاة واقامتهم لوضع القائمية السنوية لهيئة المحلفين ، 3 (3) كل التعويضات المدفوعة لهيئة المحلفين ، 4 (4) مصاريف نقل المتهمين والاظناء في الاحوال المنصوص عليها في المادة 52 من هذا الامر ، ه) رسوم النسخ المجانية للاجراءات التي يجب تسليمها الى المتهمين طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية ،
  2. كل المصروفات الخاصة بتنفيذ القرارات الجنائية المادة 97 : تعد عن كل قضية جنائية أو جنحة أو متعلقة بالمخالفة قائمة في تصفية المصاريف غير التي تكون على عاتق الدولة دون الرجوع الى المحكوم عليه • يجب ادراج هذه التصفية فى الامر او القرار أو الحكم الذي يتضمن الحكم بالنفقات .. واذا لم يمكن ادراجها فيمكن للقاضى ان يصدر امره بالتنفيذ على من يلزم قانونا فى ذيل قائمة التصفية ذاتها المادة 98 : ينبغى على ضباط الضابطة القضائية وقضاة التحقيق بمجرد ان يتموا عملهم المتعلق بكل قضية من اجل تسهيل التصفية أن يضيفوا الى الوثائق كشفا بالمصاريف التي استلزمتها الاعمال التي كلفوا بها .. المادة 99 : ينبغي على كاتب الضبط ان يسلم الى الامين العام للخزينة ، المأمور بالصرف بمجرد ان يصبح الحكم نهائيا ملخصا عن الامر او الحكم او القرار فيما يخص التصفية واسترداد المصاريف ، أو نسخة من قائمة التصفية التي تصبح قابلة للتنفيذ . الاشخاص الذين يمكن ملاحقتهم لتحصيل المصاريف المادة 100 : كل قرار أو حكم بالادانة يجب ان يتضمن طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية وقانون العقوبات ، الزام المحكوم عليهم والمسؤولين مدنيا بتسديد المصاريف .. لا يحم بالمصاريف بصفة تضامنية الا على الاشخاص المحكوم عليهم فى نفس الجناية أو في نفس الجنحة . في الحالة التي يكون فيها الغاء اجراء ما مبنيا على بطلان غير ناجم من فعل المحكوم عليه او الاشخاص المسؤولين مدنيا فلا يمكن الزام هؤلاء بالمصاريف التي يستلزمها ذلك الأجرى عندما لا يجرى تطبيق احكام قانون الإجراءات الجزائية على مسببي البطلان .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه يجوز للقاضي أن لا يحكم على الطرف الخاسر مهما كان بالمصاريف التي يرى بأنه تسبب بانفاقها بدون وجه حق .. المادة 101 : لا يلزم مطلقا بالمصاريف المدعى بالحق المدني غير الخاسر ، في القضايا المتعلقة بالجنح او المخالفات او القضايا المطروحة على هيئة المحلفين الا بما تسبب هو بانفاقه واعتبر ضائعا عليه ويعاد له المبلغ المودع ، ضمن الشروط التي ينص عليها القانون المادة 102 : تعتبر بمثابة مدعية بالحق المدني ، باستثناء ما يتعلق بالايداع المسبق : 1 (1) كل ادارة عمومية عن الدعوى المقامة اما بناء على طلبها وأما تلقائيا ولصالحها ) الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية عن الدعوى التي جرى التحقيق فيها بناء على طلبها او تلقائيا . وذلك عن الجرائم المرتكبة ضد أملاكها العامة أو الخاصة • الفصل التاسع الرسوم المستوفاة في القضايا الجزائية المادة 103 : يمثل الرسم القضائي فى القضايا المتعلقة بالجنايات والجنح والمخالفات القيمة الاجمالية لكل الاعمال والاجراءات ، ويحدد كمايلي : ا اذا لم يكن هناك مدع بالحق المدني :
  3. امام المحكمة الناظرة في قضايا المخالفات اذا حضر المتمم بناء على مجرد تنبيه او جلب الى المحكمة 200000 دج اذا حضر بناء على تكليف بالحضور بصورة قانونية لكن بعد تنبيه بدون جدوى 3000000 دج اذا صدر الحكم غيابيا دج تستلزم المعارضة في الحكم الغيابي رسما جديدا قدره دج 2 (2) امام المحكمة الناظرة فى القضايا الجنحية : في حالة الجرم المشهود : …. 5 دج عند التكليف المباشر بالحضور : 300000000000 دج اذا كان هناك تحقيق سابق : ……….. … ه دج ان المعارضة في الحكم الغيابي تستلزم رسما جديدا قدره … ه دج ) امام محكمة الجنايات : ……….. ه دج ) عن استئناف حكم امام المجلس القضائي ، الرسم المستحق فى الدرجة الاولى ويضاف اليه : ……. 5 دج امام غرفة الاتهام : …… ه دج ه) امام المجلس الاعلى في حالة الطعن . ……. 30 دج ويعفى من اداء الرسم 1 الدولة 2 - المحكومون لعقوبات جنائية والمحكومون لعقوبة حبس تزيد عن شهر واحد وفي هذه الحالة ، فان اداء الرسم يعفى من حقوق

الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1253 الطابع والتسجيل المتعلقة باعمال الاجراءات الخاصة بالاحكام والقرارات ب - ب اذا كان هناك مدع بالحق المدني : أ) اذا اصدر قاضي التحقيق امرا بان لاوجه لاقامة الدعوى فيفرض على المدعى رسم قدره ….. 100000 دج ب) اذا احيلت الدعوى أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنايات الناظرة في قضايا الجنح او المخالفات أو فى حال التكليف المباشر بالحضور ، فان الرسم الواجب ابداعه هو نفس الرسم المقرر فى احكام المادة الاولى .. القسم الاول في دفع وتحصيل المصاريف القضائية الجنائية في طريقة الدفع وفي تسليم الامر بالتنفيذ المادة 104 : تدفع المصاريف القضائية الجنائية بناء على قوائم او بيانات اصحاب اذون القبض .. المادة 105 : تجري القوائم أو المذكرات ، تحت طائلة رفضها طبقا للاشكال المقررة من قبل وزير العدل ، حامل الاختام وبحيث يمكن ادراج الرسوم واوامر التنفيذ فيها المادة 106 : يجب ان تتضمن كل قائمة او بيان حساب تحرر باسم قابضين اثنين او اكثر من طرف كل منهم ولا يمكن ان يجري الدفع الا مقابل ايصالاتهم الفرعية او ايصال الشخص الذي يرخصون له بصفة خاصة وكتابية بقبض مبلغ القائمة او بيان الحساب يدرج هذا الترخيص في أسفل القائمة ولا يستلزم استيفاء أي رسم المادة 107 : يحرر اصحاب اذون القبض بياناتهم المتضمنة للمصاريف القضائية فى ثلاث نسخ على ورق عاد . تعتبر احدى هذه النسخ بمثابة سند الدفع لدى الامين العام للخزينة او القابضين الخصوصيين للخزينة وتخصص الثانية للنائب العام اما الثالثة فتوضع في ملف القضية غير انه استثناء لهذه الاحكام بعد رجال الدرك بياناتهم في عدد من النسخ التي تحددها الانظمة الخاصة بهم اذا علم النائب العام بمنح مبالغ بعنوان المصاريف القضائية الجنائية دون وجه حق ، فتحرر فيها ورقة استرداد مع أمر بالتنفيذ ضد من يلزم بشرط ان لا يمر عليها اكثر من عام واحد منذ تاريخ التقدير من جهة ، وان لا يكون من جهة اخرى هذا التقدير موضوع طعن صدر فيه قرار من جهة قضائية مختصة . تدفع المبالغ التي هي موضوع ورقة الاسترداد فى صندوق الامين العام للخزينة المادة 108 : يودع صاحب اذن القبض او يوجه نسخ بيانات الى عضو النيابة العامة لدى الجهة القضائية المختصة ، ويوجه هذا العضو البيان بعد مراجعته بندا بندا الى النائب العام الذي يأمر باجراء مراجعة جديدة ثم يضع عليه تأشيرته اذا كان صحيحا .. لا تدفع المبالغ التي تتضمنها اية قائمة او بيان اذا لم يؤشر عليها النائب العام بصورة مسبقة .. المادة 109 : تتم اجراءات تقدير الرسم والامر بالتنفيذ دون مصاريف ، من قبل الرؤساء وقضاة التحقيق كل | فيما يخصه . لا يجوز للرؤساء وقضاة التحقيق ان يرفضوا تقدير الرسم او اصدار اوامر التنفيذ المتعلقة بقوائم او بيانات المصاريف القضائية الجنائية المجرد انها غير مصروفة بمقتضى اوامر صادرة من سلطة مختصة تابعة لدائرة المجلس القضائي والمحكمة المادة 110 : يجرى تقدير البيانات بندا بندا ويجب ان يذكر في تقدير كل بند النص التشريعي أو التطبيقي الذي استند اليه وتشفع كل نسخة من البيان بامر تقدير القاضي .. المادة 111 : يمنح القاضي الذي يقدر الرسم بعد ذلك الامر في ذيل القائمة او البيان .. يصدر هذا الامر بالتنفيذ دائما بناء على عريضة كتابية موقع عليها من قبل موظف النيابة العامة المادة 112 : لا تطبق الاحكام السابقة على اداء : (1) تعويضات الشهود ، والقضاة والمساعدين في القضايا الجنائية والمترجمين .. 2 (2) المصاريف الزهيدة المتعلقة بتوريدات او عمليات يحدد مقدارها الاقصى بتعليمات النائب العام . المادة 113 : تسدد المصاريف فى الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على مجرد تقدير وامر من القاضي المختص يدرجان على الطلبات ونسخ التبليغ او التكليف بالحضور وقوائم أو بيانات الاطراف ان تأشيرة النائب العام غير لازمة • تسدد هذه المصاريف دون خصم من قبل الامين العام للخزينة او القابضين الخصوصيين للخزينة . ويمكن في حالة الذي الاستعجال دفعها من قبل كاتب ضبط الجهة القضائية يقيد على الايصال الممضى من صاحب اذن القبض الملاحظة التالية : ( تم الدفع لدى قلم كتاب .. ) ويكمل بوضع خاتم التاريخ . المادة 114 : ان القضاة الذين يصدرون الحوالات او اوامر بالتنفيذ وموظفي النيابة العامة الذين يضعون فيها امضاء الهم هم مسؤولون عن كل اساءة أو مبالغة في هذه الرسوم . المادة 115 : ان البيانات التي لا تقدم للقاضي للتقدير خلال سنة ابتداء من الوقت الذي تجرى فيه هذه المصاريف او التي يكون تسديدها غير مطالب به خلال ستة اشهر من تاريخ امر الصرف لا يمكن تسديدها الا اذا ثبت أن التأخير لا ينسب الى الطرف المذكور في الامر بالتنفيذ

1254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه لا يمكن قبول هذا الاثبات الا من قبل النائب العام مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتقادم الاربع سنوات • المادة 116 : ان التقدير والامر بالتنفيذ وكذا نص الحكم المتعلق بتصفية النفقات هي قابلة للطعن ، اذا قام ب به صاحب الاذن بالقبض يجب تقديمه خلال عشرة ايام من اليوم الذي يجرى فيه اداريا تبليغ الأمر بهذا التقدير وبدون مصاريف ، ويقدم في جميع الاحوال الى غرفة الاتهام التي اتخذت الاجراءات في دائرتها . واذا مارس الطرف المحكوم عليه الطعن فيقدم الى قضاء الاستئناف عندما يمكن بهذه الطريقة اتخاذ مقرر التصفية ، او الى غرفة الاتهام كما ذكر اعلاه . يقدم الاستئناف ( عند ما يكون ممكنا خلال المواعيد العادية ، ويمكن قبوله حتى ولو لم يكن متناولا للموضوع . المادة 117 : ان الحوالات واوامر التنفيذ الصادرة بناء على الاسباب وضمن الاشكال المحددة في المادة 113 وما يليها هي قابلة للتسديد من الامين العام للخزينة او القابضين الخصوصيين الا فى الحالة المنصوص عليها في المادة 120 ادناه المادة 118 : عندما يكون هناك مدع بالحق المدني في الدعوى غير حاصل على المساعدة القضائية فان اوامر | التنفيذ المتعلقة بمصاريف التحقيق ونسخ الاحكام وتبليغها تصدر على المدعى بالحق المدني عندما يكون هناك ايداع . وفي جميع الاحوال التي يجرى فيها الايداع او لا يكون الابداع كافيا فتسلف المصاريف من الخزينة المادة 119 : يجب ان يذكر في اوامر التنفيذ الصادرة الى صناديق الخزينة والمتعلقة بالمصاريف التي لا تكلف بها نهائيا الدولة عدم مدع بالحق المدني فى الدعوى او بانه حصل على المساعدة القضائية او عدم وجوم ايداع كاف القسم الثاني ايداع مصاريف الاجراءات من طرف المدعي بالحق المدني المادة 120 : يلزم الطرف الذي لم يستفد من المساعدة القضائية فى قضايا الجنايات او الجنح او المخالفات ، تحت طائلة عدم قبول شكواه ، بان يودع لدى قلم الكتاب المبلغ المقرر ضروريا لكل مصاريف الاجراءات عندما يرفع . مباشرة شكواه الى قاضي التحقيق لقانون الاجراءات الجزائية . ويلزم ايضا عندما ترفع الدعوى ضد المتهم مباشرة امام المحكمة الجنحية او الخاصة بالمخالفات ، تحت طائلة عدم قبول دعواه ، بان يودع لدى قلم الكتاب الرسم القضائي | المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 12 اعلاه ويتبع نفس الاجراء في حالة الاستئناف . يمكن أن يرفض ايداع اضافى اثناء الملاحقات سواء كان ذلك | اثناء التحقيق او امام قضاء الحكم بمجرد ان يتبين بان الرصيد غير كاف لتأمين كل مصاريف وتدابير التحقيق المعتبرة ضرورية • ولا يفرض أي اجر عن حراسة الايداع والا اعتبر اختلاسا . المادة 121 : يمسك كتاب الضبط سجلا يفتحون فيه لكل قضية حسابا خاصا بالمدعين بالحق المدني المودعين للمبلغ المقدر المصاريف الاجراءات بما في ذلك الرسم القضائي ، ويقيد فيه كتاب الضبط المبالغ المقبوضة او المدفوعة حقيقة طبقا للقواعد المطبقة على فتح الحسابات الخصوصية وتصفيتها . وفى جميع الاحوال يسلم كاتب الضبط مقابل وصل عاد المبالغ غير المصروفة والتي تبقى لديه الى المدعى بالحق المدني او وكيله عندما تنتهى القضية بقرار له قوة القضية المقضية بالنسبة للمدعى بالحق المدني .. المادة 122 : يتعين على المدعى بالحق المدني غير الخاسر من اجل استرداد المبالغ المدفوعة لتسديد مصاريف الاجراءات ، أن يعد بيانا في نسختين ، يمنحها قوة التنفيذ رئيس محكمة الجنايات او رئيس المجلس القضائي أو المحكمة حسب كل حالة . يسدد هذا البيان من مصاريف القضاء الجنائي ويجب تقديمه خلال ستة اشهر ابتداء من اليوم الذي يحوز فيه قرار ختم الدعوى بالنسبة للمدعي بالحق المدني قوة القضية المقضية . ولا يجوز مطلقا للمدعى بالحق المدنى عند انتهاء هذه المدة ان يطالب باسترداد المصاريف الا من المحكوم عليه المادة 123 : تعفى الادارات العمومية من الابداع المسبق للرسم القضائي . المادة 124 : تدخل فى مصاريف الاجراءات علاوة على الرسم القضائي السلف التي تقدمها الخزينة عن مصاريف نقل المتهمين او الاظناء ونقل وثائق الاثبات ومصاريف الخبرة او الترجمة وحراسة الاختام والابداع فى الحضائر وتعويضات الشهود ورجال القوة العمومية وتعويضات القضاة ومساعديهم عند تنقلهم ومصاريف الطبع والمصاريف الخاصة بتنفيذ الاحكام الجنائية يمسك عن مختلف هذه المصاريف والتعويضات لدى قلم كتاب كل جهة قضائية حساب مدقق في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس كل جهة قضائية او مندوب عنه : يضاف الى ملف الاجراءات كشف يصادق عليه كاتب الضبط وؤشر عليه عضو النيابة العامة او قاضي التحقيق وذلك عن كل قضية ويجب ان يشتمل علاوة على ذلك على نسختين من كل البيانات المقدر لها الرسم يجري تحصيل مختلف المصاريف المشار اليها اعلاه والمسلفة من قبل الخزينة وكذا الرسوم الفضائية حسب القواعد الجاري بها العمل

الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1255 الفصل العاشر الشهود والمترجمون والخبراء . المادة 125 : تطبق فى القضايا الجنائية احكام هذا الامر الذي تحدد فيه اجور الخبراء والمترجمون مع الاحتفاظ باحكام المادة التالية فيما يتعلق ببعض الخبراء وكذا تعويضات الشهود ومصاريف حراس الاختام ومصاريف الحضائر والرسوم المتسحقة عن استخراج النسخ والترجمة والتعويضات عن تنقل القضاة ومن يماثلونهم ومساعديهم وتحسب تعويضات التنقل المذكورة طبقا للمقطع الثالث من المادة 15 غير أنه ينوب عن وكيل الدولة والنائب العام رئيس المحكمة او رئيس المجلس القضائي في الاذن باستعمال السيارات في حال التنقل المستعجل ، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 17 المادة 126 : : : : فى مصاريف ال الخبرة في القضايا المتعلقة بالغش التجارى والطب الشرعى والتسمم والبيولوجية والتشخيص الاشعاعي للامراض وتحقيق الشخصية . أ (أ) الخبرة في قضايا الغش التجاري : يمنح لكل خبير معين طبقا للقوانين والانظمة الخاصة بقمع الغش في القضايا التجارية عن تحليل كل عينة بما في ذلك مصاريف المخبر : عن العينة الأولى : 38 دج عن العينات التالية في نفس القضية : ….. 20 دج ب) الطب الشرعي : يتقاضى كأجرة كل طبيب مطلوب او مكلف بصفة قانونية : (1) عن كشف قضائي يشتمل على فحص او عدة فحوص للمريض او المجروح مع ايداع تقرير : ………. 18 دج (2) عن تشريح الجثة قبل الدفن 50 دج ) عن تشريح الجثة قبل الدفن أو تشريحها عند تعفنها الشديد : ……. 100 دج ) عن تشريح جثة المواود قبل دفنه : ……. 30 دج ه) عن تشريح جثة المولود بعد اخراجها من القبر في حالة التعفن الشديد : …… 40 دج 6 (6) عن تحليل عقلي : ….. 50 دج اذا حدثت صعوبات اثناء اجراء الخبرة فيحدد القاضي الأمر بها الرسم الواجب منحه بشرط الحصول على رخصة من النائب العام . ج) التسمم : يمنح لكل خبير مطلوب او مكلف : 1 (1) عن البحث عن اكسيد الكربون وعن تقدير كميته في الهواء وفي الدم : 12 دج 2 (2) عن تحديد عامل التسمم او كسي كاربونيك 28 دج | ) عن تحليل الغازات الموجودة في الدم : 28 دج ) عن البحث عن الكحول في الدم وعن تقدير كميتها : 20 دج ه) عن البحث عن عنصر سام معدني وتقدير كمية او عن نسبة حموضة السيانيدرية فى مادة او في عضو غير الاحشاء : 12 دج 6 (6) عن البحث عن عنصر سالم وتقدير كمية أو عن حامض السيانيدرية في الاحشاء : 23 دج عن البحث مع تجارب فيزيولوجية في مادة او عضو غير احشاء احد القلويدات العادية : 12 دج عن البحث فى الاحشاء مع تجارب فيزيولوجية لاحدى القلويدات العادية : 28 دج د) البيولوجية : للمواد يمنح لكل البيولوجية خبير في مطلوب الاحوال او العادية معين قانونا عن المواصفات : 12 دج في حالة اجراء البحث على الوجه الأكمل والدقيق مثل تحديد اصل هذه المواد يحدد القاضي الذي يأمر بالاجراء الرسم الذي يجب منحه بشرط الحصول على اذن من النائب العام . ه) التشخيص الاشعاعي للامراض : يمنح لكل خبير مطلوب او مكلف قانونا : (1) عن التصوير بالاشعة : لليد او الرسغ او الرجل او عنق الرجل : 13 دج للعضد او الساق او المرفق او الركبة : 000000 ……. 15 دج للكتف او الخاصرة او الفخذ او الذراع ….. 20 دج لسلسة العنق أو الظهر أو للجمجمة : …… 25 دج الصدر والحوض : ……….. 000000 [ 30 دج تطبق هذه الاسعار على كليشة واحدة ونسختين . كل تصوير آخر بالاشعة يجرى فى نفس النطاق وفي نفس اليوم يحسب على اسس %75 من السعر المأخوذ في الجلسة الواحدة (2) عن تحديد اجسام غريبة : في احد الاعضاء : 28 دج في الجمجمة أو فى الصدر أو في الحوض : 42 دج عن تصوير بالاشعة مسبق الوتين او الرئتان مثلا عن الصدر : 15 دج عن الاعضاء ( بحث عن الاجسام الغريبة ) 13 دج ان هذه التعريفة واحدة مهما كانت اقامة الخبير او الجراح . و تحقيق الشخصية : يمنح لكل خبير مطلوب او مكلف بصورة قانونية : 1 (1) عن فحص البصمات مع مقارنتها بغير بصمات الضحية : . 15 دج

1256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه 2 (2) عن فحص البصمات ومقارنة آثار ملتقطة أو بصمات يؤدى الرسم سواء لدى قلم كتاب المجلس الاعلى او لدى غير بصمات الضحية : 30 دج | مكتب التسجيل الموجود لدى الجهة القضائية التي اصدرت 3 (3) عن تصوير فياسي ومخططات الطبوغرافية لاماكن الجرم : 23 دج في حالة حصول صعوبات في الخبرات الخاصة بالتسمم او التصوير بالاشعة او تحقيق الشخصية يحدد القاضي الذي يأمر باجراء الخبرة الرسم الواجب منحه بشرط الحصول على رخصة من النائب العام .. اذا استمع للخبراء امام المجلس القضائية والمحاكم او امام قضاة التحقيق بمناسبة المهمة التي عهدت اليهم فيمنح لهم علاوة على مصاريف التنقل اذا لزم الامر ، تعويض قدره : 200000 دج المادة 127 : اذا استلزم التحقيق فى اجراء جزائي او اجراء شبيه به مصاريف غير عادية وغير منصوص عليها في القانون فيمكن اجراؤها بمجرد حصول اذن من وكيل الدولة بشرط ان لا تتجاوز 300 دينار .. القضايا الجزائية المادة 128 : أن الطعن المقدم من قبل المحكوم عليه تتعلق بالجنح او المخالفات يخضع تحت طائلة عدم القبول الى اداء الرسم القضائي وما عدا حالة طلب المساعدة القضائية يقتضي تسديدها تحت طائلة عدم القبول في الوقت الذي يقدم فيه الطعن القرار المطعون فيه .. احكام انتقالية المادة 129 : ان الاجور المستحقة لكتاب الضبط في القضايا المدنية والتجارية والجزائية كما هي منصوص عليها في النصوص النافذة حاليا يستمر تحصيلها لصالح صندوق الايداع وادارة اقلام الكتاب المؤسس بموجب المرسوم رقم 63-299 المؤرخ في 14 غشت سنة 1963 والمعدل بموجب المرسوم رقم 65-192 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المادة 130 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما الامر رقم 66-224 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 المادة 131 : يسري مفعول هذا الامر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 1. هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل مرسوم رقم 69-146 مؤرخ في 6 رجب عام 1389 | الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-299 المؤرخ في 14 غشت سنة 1963 والمتضمن احداث صناديق الايداع والتسيير لمكاتب الضبط التابعة للمجالس القضائية والمحاكم ، والمعدل | بموجب المرسوم رقم 65-192 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 21 رجب عام | 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بالتنظيم القضائي ، وبمقتضى الأمر رقم 066-154 المؤرخ في 17 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 2966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية ، و بمقتضى الامر رقم 66 155 المؤرخ في 17 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، وبمقتضى الامر رقم 69-79 المؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بالمصاريف القضائية ولا سيما المادة 129 الخاصة بالاجور المستحقة لكتاب الضبط ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-93 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تعريفة اقلام المحاكم في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية ، يرسم ما يلى :

الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1257 الباب الاول تعريفة المواد المدنية والتجارية والادارية الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : ان الاجور الواجب دفعها الى صندوق اقلام المحاكم عن الاعمال والاجراءات المتممة من طرف كتاب الضبط في المواد المدنية والتجارية تحدد كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم وذلك فيما عدا الاستثناءات المبينة في النصوص المتعلقة باحوال خاصة تستوفى هذه الاجور ، بقطع النظر عن الرسوم الجبائية والقضائية ، لفائدة صندوق الايداع والتسيير التابعة لاقلام المحاكم .. المادة 2 : ان النسخ الاصلية للاحكام واوراق الجلسة والدفاتر المدموغة تتضمن على الاقل ما يلى : أ ) اذا كانت مخطوطة : 37 سطرا من 15 سنتيمترا طولا على الصفحة من حجم 21 سم على 27 سم و 60 سطرا من 18 سم طولا على الصفحة من حجم 27 سم على 42 سم ، ب ) اذا كانت مكتوبة على الآلة الكاتبة أو منسوخة بكل طريقة اخرى موافق عليها : 48 سطرا من 15 سم طولا على الصفحة من حجم 21 سم على 27 سم و 60 سطرا من 18 سم طولا على الصفحة من حجم 27 سم على 42 سم المادة 3 : ان اصول الاحكام أو نسخها الرسمية أو ملخصات الاحكام تتضمن على الاقل ما يلى : أ) اذا كانت مخطوطة : 32 سطرا من 105 سم طولا على الصفحة الاولى و 37 سطرا من 15 سم طولا على الصفحات التالية لها ب ) واذا كانت مكتوبة على الآلة الكاتبة أو منسوخة بطريقة اخرى مقبولة : 43 سطرا على 105 سم في الصفحة الاولى و 48 سطرا على 15 سم على الصفحات التالية لها . وتحسب الاجرة على كل صفحة تعتبر الصفحة المبتدأ بها مستحقة بتمامها . المادة 4 : لا يؤدى رسم يتعلق بجدول نسخ الاحكام وذلك | فيما يخص النسخ المطلوبة من طرف السلطات القضائية أو النسخ التي يكون قد أمر بوضعها القاضي المكلف باتباع الاجراءات المادة 5 : يجوز لكاتب الضبط ان يسلم ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 82 و 83 من الامر رقم 69 79 المؤرخ فى 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 وعلى سبيل المعلومات ، نسخا مراجعة غير موقعة ولا حاملة الختم ولا مصدقة من كل نوع من الوثائق المودعة في قلم الكتاب والتي يمكن ارسالها قانونا للاطلاع الى من يطلب نسخة عنها المادة 6 : علاوة على الرسم القضائي يمنح رسم عن القيد | في الجدول لكل عريضة افتتاح دعوى امام المحاكم أو المجالس القضائية ويجب دفعه كذلك عن كل معارضة أو استئناف يتضمن هذا الرسم الاجرة المستحقة عن جميع اشغال قلم الكتاب السابقة لحكم القاضى ولا سيما الاشغال المتعلقة بمسك دفاتر قلم الكتاب الجدول العام وسجل الجلسة الخ) وبتكوين ملف الاجراءات وبتأجيل القضايا . وبالنسبة للقيد في جدول الاحكام المستعجلة ، لا يؤدى الرسم الا اذا جرى الاحتفاظ باصل الامر الصادر لا يؤدى رسم القيد فى الجدول الا عند تسجيل كل قضية جديدة وبسبب هذا التسجيل نفسه يسلم ايصال عن القيد الى الطرف أو الى ممثله المادة 7 : يؤدى رسم اجراء قضائي عن جميع اعمال التسجيل التي يقوم بها كاتب الضبط بوصفه مساعدا اجباريا للقاضي والتي يحتفظ باصل النسخ يبلغ الرسم الواجب دفعه عن كل وضع أو فض للاختام وعن كل رأى لاحد الاقارب أو لمجلس العائلة أو المجلس الوصاية وعن كل محضر لانتقال المحكمة الى محل النزاع ثلاثة اضعاف الرسم المشار اليه في المقطع السابق المادة 8 : ان اوراق قلم الكتاب يتسلمها كاتب الضبط القائم بعمله وحده بمقتضى الاختصاصات الخاصة الممنوحة بموجب القانون . يختلف الرسم الواجب دفعه عن الاوراق المذكورة بحسب ما اذا كان يجب الاحتفاظ باصلها أو تسليمها على اساس عمل من اعمال اعمال التوثيق المادة 9 : لا يترتب عن نفس الورقة أو نفس الاجراء استيفاء اكثر من احد الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم لا تجمع الرسوم المذكورة فيما بينها ولا مع الرسوم المحددة في التعريفات الخاصة لاقلام المحاكم وتكون هذه الرسوم الاخيرة مقتصرة فيما عدا الارجاء الصريح ، على الرسوم الممنوحة بموجب هذه التعريفة العامة • المادة 10 : يمنح لكتاب الضبط التابعين للمجالس القضائية والمحاكم ، برسم سداد الورقة المدموغة ما يلى : أ) عن كل حكم صادر ، بناء على طلب الطرفين ، باستثناء الاحكام المتعلقة بمجرد التأجيل ، مبلغ ثمن الدمغة المستعملة مع ادنى حد يبلغ … دج ب) وعن كل ورقة مقيدة في دفتر مدموغ 2 دج ج) وعن كل اشارة مقيدة في دفتر مدموغ 080 دج يختلف مبلغ هذه الرسوم بنفس النسب التي يختلف بها ثمن الورقة المدموغة المادة 11 : لا يؤدى أى رسم : 1 ) عن مجرد الاشارات المقيدة في الدفاتر أو الاوراق أو الوثائق المحتفظ بها في قلم الكتاب أو الموضوعة من هذا الاخير أو عن الوثائق المقدمة

1258 الجريدة الرسمية

  1. عن الاجراءات المتعلقة باداء اليمين من طرف الاعوان اصحاب الاجور التابعين للدولة ، ) عن القيام بالواجبات المفروضة على كتاب الضبط من جراء خدمة قلم الكتاب وذلك لصالح النظام العام أو الادارة القضائية . المادة 12 : يجب على كتاب الضبط ان يقيدوا رسوم الضبط المحصلة والمصاريف الجبائية أو الرسوم القضائية المطابقة : بالنسبة للملخصات أو النسخ أو أوراق التوثيق ، في- اسفل هذه الوثائق ،
  • بالنسبة للقيود في الجدول ، على الايصالات المشار اليها في المادة 6 أعلاه 6 بالنسبة للاجراءات القضائية أو كتابات النسخ الاصلية للقلم ، على ايصال الرسوم الخصوصية . ان جميع الوثائق التي يجب ان تحمل بهذا الشكل الاشارة الى احد رسوم قلم الكتاب ، يجب ان تحمل بشكل ظاهر رقم تقييد الرسم المذكور في الدفتر المشار اليه في المادة التالية . المادة 13 : يجب على كتاب الضبط ان يقيدوا في احد الدفاتر جميع الرسوم حسب ترتيب التواريخ التي يباشرون فيها العمل أو الاجراء أو التي يتسلمون فيها النسخة المادة 14 : ان جميع الاداءات التي يقوم بها كاتب الضبط أو التي يتسلمها يجب ان تقيد يوميا حسب الترتيب الزمني في دفتر اليومية الذي يمكن ان يتضمن اعمدة للتوزيع المادة 15 : يترتب عن كل دفع يتم نقدا الى صندوق مكتب الضبط تسليم ايصال • لا يسلم الايصال عن الدفعات المتممة بواسطة الحساب المصرفي أو الحساب الجارى البريدي لقلم الكتاب واذا جرى الدفع بواسطة شيك ، فيجوز لكتاب الضبط الا يسلموا الاوراق أو يقوموا بالاجراء المطلوب الا بعد الاستيفاء . المادة 16 : يجوز لكتاب الضبط ان يطلبوا قبل القيام بالاعمال ، من الطرف الذى يطلب الاعمال أو الاجراءات سلفة للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه | اقلام الكتاب التابعة لاختصاصهم ، وفي حالة المخالفة يقدمون تقريرا الى وزير العدل . المادة 19 : اذا رافق كاتب الضبط القاضي كمساعد الزامي أو انتقل كمندوب لاحد القضاة ، فان له الحق في نيل نفس التعويضات الممنوحة للقضاة ان كتاب الضبط الذين يلزمهم ان ينتقلوا بسبب وظائفهم وبصفتهم موظفين عموميين ومأمورين قضائيين الى اكثر من كيلومترين من البلدية الموجود بها محل اقامتهم ، يتقاضون عن المسافة المقطوعة ذهابا وايابا ما يلى : 1 ) اذا كان الانتقال حاصلا على السكة الحديدية أو على كل سيارة اخرى من النقل المشترك : ثمن التذكرة من الدرجة الاولى 6 2 ) واذا كان الانتقال حاصلا على كل وسيلة اخرى من النقل تعويضا كيلومتريا يعادل ثلاث مرات ثمن الكيلومتر في الدرجة الأولى ، ) واذا كان السفر لا يمكن القيام به على احدى الوسيلتين المذكورتين ، فيحدد التعويض ب 15ر . دج عن كل كيلومتر مقطوع سواء عند الذهاب او الاياب • لا يمنح الا حق واحد للانتقال بمناسبة جميع الاجراءات المتممة من طرف كاتب الضبط خلال نفس الانتقال . المادة 20 : لا يستوفى أى رسم اذا كان الامر يتعلق بطلب اداء نفقة مقدم من طرف الزوجة أو الزوجة السابقة أو الاصول المادة 21 : يحظر على كتاب الضبط ان يستوفوا رسوما غير منصوص عليها في هذه التعريفة ولا فى مختلف التعريفات الخاصة أو رسوما أعلى قدرا وذلك تحت طائلة العقوبات التأديبية والاجراءات الجزائية والاسترداد عند الاقتضاء • الفصل الثاني احكام مختلفة المادة 22 : لا يؤدى أى رسم عن نسخ الاوراق الموضوعة كافية لضمان اداء الرسوم القضائية ورسوم الضبط والرسوم | بقصد التبليغ الجبائية .. غير ان الادارات العمومية تكون معفاة من الايداع سلفا لرسوم الضبط . المادة 17 : يجوز ان يكون الدفتران المشار اليهما في المادتين 14 و 15 مقسمين ماديا الى عدة دفاتر مساعدة خاصة بمختلف مصالح قلم الكتاب ولا يمكن اجراء هذا التقسيم الا اذا رخص به وزير العدل حامل الاختام ، ويلزم الحصول على نفس الترخيص لاستعمال عدة دفاتر ايصالات في وقت واحد فى قلم الكتاب نفسه . المادة 18 : يراجع رئيس مجلس القضاء والنائب العام ورئيس المحكمة ووكيل الدولة ، كلما رأوا ذلك ملائما ومرة في الشهر على الاقل ، السجلات والوثائق من كل نوع لمختلف | المادة 23 : يؤدى لكتاب الضبط عن تبليغ الاخطار أو الانذار وبوجه عام عن تبليغ كل اجراء قضائي متمم خارجا عن كل دعوى رسم قدره دج وتضاف اليه الرسوم عن ادراج نسخ الاوراق في الجدول المادة 24 : يؤدى لكتاب الضبط عن كل الاجراءات من الاعمال المبينة بعده ، رسم ثابت قدره : عن محضر اثبات ….. 100 دج عن محضر العروض الحقيقية ، 10 دج عن محضر الحيازة أو الطرد ، 10 دج عن محضر الحجز التحفظي أو الحجز التنفيذي 12 دج عن محضر مراجعة الاشياء المحجوزة للتحقق من وجودها …… 100 دج

الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1259 عن محضر تصريح المحجوز لديه ، المنصوص عليه في المادة 354 من قانون الاجراءات المدنية في مادة الحجز التحفظي ه دج عن تبليغ المحجوز لديه بحجز ما للمدين لدى الغير تضاف اليه الرسوم عن ادراج النسخ في الجدول ……. 12 دج يترتب عن اعلام المدين بحجز ما لديه للغير تحصيل الرسم المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه عن تأشير حجز ما للمدين لدى الغير فى السجل المنصوص عليه في المادة 359 من قانون الاجراءات المدنية …… 2 دج عن تقرير المحجوز لديه دج عن تحرير محضر التوزيع المنصوص عليه في المادة 362 من قانون الاجراءات المدنية رسم قدره 50 0 دج من المبلغ المطلوب توزيعه وعن تسليم قوائم التوزيع ، رسم قدره : عن محضر الحجز العقاري 20 دج عن تحرير دفتر الشروط 20 دج المادة 25 : يمنح لكتاب الضبط في المزايدات العقارية وفي اجراءات الترتيب والتوزيع بالمحاصة رسم نسبى قدره 050 من قيمة المزايدة او من المبلغ المطلوب توزيعه المادة 26 : يؤدى لكتاب الضبط ما يلى : عن نسخة قيد الحالة المدنية ، رسم قدره 1 دج عن كل سجل يرقم ويؤشر عليه ، رسم قدره 15 دج عن كل شهادة جنسية ، رسم قدره 2 دج الفصل الثالث تقدير الرسوم المادة 27 : يجوز للطرف الطالب الذى يقوم بالتسليف أو للطرف المحكوم عليه بالمصاريف ان ينازع في الرسوم والمصاريف ويطلب تقدير الرسوم في ظرف ستة اشهر من تاريخ صدور الحكم من المحكمة أو من المجلس القضائي وذلك بالنسبة للرسوم والمصاريف المحصلة من طرف كاتب ضبط المجلس القضائي وبالنسبة للاعمال الخاصة بالاجراءات المتممة خارجا عن الدعوى ، يجرى اجل الستة الاشهر ابتداء من تاريخ الدفع يحرر طلب التقدير المسبب على ورقة عادية ويوجه الى رئيس محكمة الجهة القضائية ويصدر هذا الاخير او كل قاض معين من طرفه امرا بالتقدير لا يكون قابلا لاى طعن المادة 28 : اذا ثبت في القرار المتعلق بتقدير الرسوم وجود نقص في مقدار هذه الرسوم فتحرر عليه الصغة التنفيذية ويقوم كاتب الضبط بالتحصيل واذا ثبت فيه ان المبلغ المقبوض زائد عن حده فيرد الفرق الى الطرف الدافع او الى الطرف المحكوم عليه اذا اثبت | التسديد الكامل لما قضى به مع المصاريف .. الفصل الرابع محاكم العمال المادة 29 : يؤدى لكتاب الضبط في المواد الخاصة بمحاكم العمال رسوم تعادل نصف الرسوم المؤداة في المواد المدنية والتجارية المادة 30 : يستوفى على اساس اجمالي عن اصول او نسخة الحكم الصادر اما غيابا او خضوريا ، رسم ثابت قدره دج تضاف عند الاقتضاء الى الرسوم المذكورة رسوم الدمغة وكذا الرسم القضائي المادة 31 : تؤدى لكتاب الضبط : عن تحرير عقد التمهين : نصف الرسم الخاص بكتابة الاصل الذي يستوفيه قلم الكتاب . عن تحرير محضر الايداع والتسليم للنسخة الاولى منه : ربع الرسم المستوفى عن عمل تحرير اصل بدون نسخة . عن ارسال نسخة لاتفاقية جماعية : الاجرة المستوفاة عن رسالة بسيطة • الفصل الخامس حوادث العمل المادة 32 : يؤدي كتاب الضبط عن الاعمال المتعلقة بالاجراءات المضبوطة بموجب الامر رقم 66-188 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 : 1 ) عن كل اشهاد رسمى : الرسم المستوفى بموجب التعريفة العامة للتصديق بدون حفظ نسخة 6 2 ) عن كل تحقيق ( وفي ضمنه فتح وقفل المحضر وتوجيه الدعوات للحضور وجميع الاجراءات الاخرى عند اللزوم ) : الرسم المستوفى بموجب التعريفة العامة عن العمل القضائي ) عن مجموع العمليات المنصوص عليها في المادة 87 من الامر رقم 66 188 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، الرسم المستوفي بموجب التعريفة العامة عن ضبط التصديق بدون حفظ نسخة 6 ) عن تسليم النسخ : الرسوم المستوفاة بموجب التعريفة العامة 6 ه عن نفقات التنقل : التعويضات الممنوحة بموجب الأمر رقم 69-79 المؤرخ فى 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بالمصاريف القضائية المادة 33 : يؤدى لكتاب الضبط عن الاجراءات لتحديد المعاش نفس الرسوم المنصوص عليها فى التعريفة العامة والتي يتم استيفاؤها بنفس الطرق المطبقة في مادة المساعدة القضائية ..

1260 الجريدة الرسمية الفصل السادس الامر بالدفع المادة 34 : يمنح لكتاب الضبط في مادة الامر بالدفع : عن قيد الطلب في جدول المحكمة ……. ه دج عن تحرير الأمر ه دج عن الاعلام مع الانذار 00000000000 ه دج

  • عن شهادة عدم المناقضة …. 5000000 ٫ 1 دج عن قيد المناقضة في جدول المحكمة …….. ه دج عن تحرير الاصل على المناقضة ……. ه دج وفي حالة الاستئناف تكون الرسوم الواجب دفعها الى كاتب ضبط المجلس القضائي هي رسوم التعريفة العامة الفصل السابع حجز الاجور والمرتبات الصغيرة وحوالة الاجور المادة 35 : تؤدى لكتاب الضبط عن الاجراءات المتعلقة بحجز الاجور والمرتبات الصغيرة الرسوم التالية : محضر التوفيق أو عدم التوفيق والقيد في جدول المحكمة والتسجيل في دفتر الجلسة وتحرير المحضر 000000 ه دج تسجيل التدخل أو الحوالة (0101000000000000000 2 دج- تسلم اقرار المحجوز لديه …. 2 دج الدعوة لحضور الجلسة للبت في صحة الحكم والقيد في جدول المحكمة ورسم الحكم ….. ….. ه دج
  • اعلام بالحكم الغيابي 2 دج استلام المعارضة والتأشير في السجل ……. 2 دج
  • محضر التوزيع ) للمبالغ الممنوحة أو الموزعة ) رسم ثابت قدرره….. L ه دج
  • نسخة البيان المتعلق بالتوزيع ……………… د
  • ملخص البيان المتعلق بالتوزيع. 3 دخ أمر برفع الحجز. 2 دج الشطب لعمليات الحجز وتأشيرها في السجل ه دج المادة 36 : يستوفى كتاب الضبط عن الاجراءات المتعلقة بحوالة الاجور ، الرسوم التالية :
  • تسلم الاقرار بالحوالة 2 دج التأشير في السجل ……………….. …… 2 دج- نسخة التأشير دج الفصل الثامن سندات الخزن المادة 37 : يؤدى لكتاب ضبط المحاكم : 1 ) عن وضع وتسجيل رهن الغلات الزراعية ، رسم ثابت قدره ه دج ينقص الرسم الثابت أعلاه الى النصف فيما يتعلق بتجديد سندات الخزن للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه 2 ) عن كل تأشير بالشطب الكلى أو الجزئي ، رسم ثابت قدره 2,60 دج ) عن كل تسجيل اعلام بالخصم ، رسم ثابت قدره 2,60 دج 4 ) عن التسليم لبيان تسجيل أو بيان سلبي أو شهادة شطب ، رسم قدره 175 دج المادة 38 : تكون الرسوم المحددة في المادة 38 أعلاه قابلة للتطبيق على رهون اثاث الفنادق . الفصل التاسع التجارة المادة 39 : يؤدي الكتاب الضبط عن قيد تاجر في السجل التجاري ، رسم قدره .. 20 دج وعن قيد تسيير أو بيع * 35 دج وعن الشطب …………. .. 25 دج يؤدي لكتاب ضبط المحاكم عن قيد شركة في السجل التجاري 6 رسم قدره 50 دج وعن تغيير مدير محل تجارى أو موضوع التجارة أو تعديل رأس المال أو نقل مقر الشركة ………. 30 دج وعن الشطب 20 دج اذا كان الامر يتعلق باعادة قيد يبلغ الرسم 10 دج بالنسبة للتجارة والشركات 20 دج عن قيد أو اعادة قيد صناعى 100000000000000 20 دج المادة 40 : يؤدى لكتاب الضبط عن ايداع عقد شركة أو قوانين اساسية أو أى عقد يهم شركة ، رسم قدره 30 دج المادة 41 : يؤدى لكتاب الضبط لحساب صندوق التسيير لمكاتب الضبط :
  1. عن اتمام الاجراءات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون المؤرخ في 17 مارس سنة 1909 والمتعلق ببيع وزهن المحل التجارى وفى المادة 2 من المرسوم المؤرخ في 28 غشت
  • سنة 1909 والمتعلق بتنظيم الادارة العمومية من اجل تنفيذ القانون المذكور ، رسم قدره .. ه دج واذا كان المحل التجارى المعنى يتضمن فرعا واحدا أو عدة فروع واقعة فى دوائر اختصاص قضائي مختلفة، فيتقاضي كل كاتب ضبط رسما ثابتا قدره 500 دج 2 ) وعن تأشير بالشطب الكلى أو الجزئى لقيد غير ساقط لمضي المدة 6 وبالنسبة للمبالغ التي هي موضوع التأشير ، رسم ثابت قدره ه دج 3 ) وعن كل تأشير بالاسبقية أو حلول شخص أو مبلغ مكان آخر وعن كل تجديد لقيد قيمة اضعف القيدين الذي هو موضوع تسليم الاسبقية أو لمبلغ الذى هو موضوع الحلول أو التجديد : نصف الرسم المنصوص عليه في المقطع الاول من هذه المادة ..

الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1261 4 ) وعن تحرير المحضر المتعلق بايداع عقد عرفى لبيع أو رهن والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم المؤرخ في 28 غشت سنة 1909 ، وعن تحرير التصريح بالدين المنصوص عليه في المادة 17 من المرسوم المؤرخ في 17 مارس سنة 1909 : الرسم المنصوص عليه فى الجدول العام لرسوم قلم الكتاب والمستوفي عن تحرير الاصل ه ) وعن كل بيان قيد مهما كان عدد القيود وعن كل شهادة سلبية مسلمة تطبيقا للمرسوم المؤرخ في 28 غشت سنة 1909 : الرسم المنصوص عليه في الجدول العام لرسوم قلم الكتاب والمستوفى.. عن اصل يحتفظ بنسخته اذا طلبت في آن واحد بيانات تتعلق بحقوق عينية أخرى تشمل المحل التجارى فان الرسم الكامل الذى يتقضاه كاتب الضبط يبلغ زيادة ، عن كل شخص معين خصيصا ومهما كان عدد البيانات المطلوبة ، اربعة اضعاف الرسم المنصوص عليه في الجدول العام لرسوم قلم الكتاب المستوفاة عن تحرير اصل بدون نسخة 6 ) وعن كل تأشير لتغيير مركز المحل التجارى وعن كل شهادة تثبت تنازلا عن اسبقية أو حلولا ، وعن كل شهادة تثبت تحرير المحضر المتعلق بالايداع والمنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم المؤرخ في 28 غشت سنة 1909 ، وعن كل واحدة من الشهادات المتعلقة بقيد بيع أو حوالة أو رهن براءات اختراع أو اجازات و علامات مصنع او علامات تجارية أو رسوم ونماذج صناعية والمنصوص عليها في المادة 24 من القانون المؤرخ في 17 مارس سنة 1909 ، وعن كل شهادة شطب ، وعن كل شهادة تثبت التصريح بالدين المنصوص عليه في المادة 17 من القانون المؤرخ في 17 مارس سنة 1909 : الرسم المنصوص عليه في الجدول العام لرسوم قلم الكتاب عن تصديق اصل بدون نسخة 7 ) وعن تسليم نسخ عقود البيع العرفية المودعة في قلم الكتاب ، الرسوم المستوفاة عن القيد فى جدول المحكمة والمنصوص عليها في التعريفة العامة لرسوم قلم الكتاب . المادة 42 : يؤدى لكتاب الضبط عن الاعمال والاجراءات المتعلقة برهن ادوات وعتاد التجهيز ، رسوم تعادل الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة والمستوفاة عن اعمال واجراءات قيد حقوق الامتياز أو الرهون المتعلقة بالمحل التجاري الفصل العاشر حق الامتياز في الضمان الاجتماعي المادة 43 : يتقاضى كتاب الضبط عن نشر حق الامتياز في مادة الضمان الاجتماعي الرسوم المحددة بموجب المرسوم المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1951 .. الفصل الحادي عشر الاحتجاجات المادة 44 : يؤدى الكتاب الضبط لحساب صندوق تسيير اقلام المحاكم ، عن انشاء احتجاج أو تبليغه رسم قدره 10 دج المادة 45 : يتقاضى كتاب الضبط عن اتمام الاجراءات المقررة في القانون المؤرخ في 2 غشت سنة 1949 والمتعلقة بنشر الاحتجاجات ، رسما ثابتا قدره …….. ه دج وعن مجموع الاجراءات ه دج وعن سحب الاوراق ه دج

  • وعن تسليم ملخص من سجل الاحتجاجات : أ ) اذا كان الملخص ايجابيا فيستخلص عن الاحتجاج الاول المدلول عليه ، الرسم المحدد في الجدول العام لرسوم قلم الكتاب عن تحرير اصل بدون نسخة ، وعن كل احتجاج اضافي : نصف هذا الرسم ب ) واذا كان الملخص سلبيا ، الرسم المحدد في الجدول العام لرسوم قلم الكتاب عن تحرير اصل بدون نسخة المادة 46 : وعلاوة على ذلك ، يتقاضى كاتب الضبط رسما يعادل المصاريف المتعلقة باداء الرسوم الجبائية • وفيما يتعلق بدمغة الاتساع للسجل المخصص كقيد الاحتجاجات ، يتم السداد على اساس مبلغ اجمالي ويتقاضى كاتب الضبط عن كل قيد اجرة تبلغ 80000000ر. دج المادة 47 : تكون الاحكام المنصوص عليها في المقطعين 2 و 3 من المادة 146 قابلة للتطبيق على مختلف الاجراءات المتعلقة بنشر وشطب شهادات عدم وفاء الشيكات البريدية . المادة 48 : ان رسوم قلم الكتاب والرسوم الجبائية المتعلقة بتقييد شهادة عدم وفاء شيك بريدى ، تسدد لحساب الشخص الذي قدم الشيك البريدي للاداء ، من قبل رئيس مركز الشيكات البريدية الذى سلم أو وجه الى كاتب الضبط النسخ من شهادة عدم الوفاء ، وتسدد الرسوم المذكورة وكذا عند الاقتضاء رسم الاحتجاج المنصوص عليه في المادة الاولى ، الى كاتب الضبط اما نقدا واما بواسطة شيك تحويل الى الحساب الجارى البريدى لكاتب الضبط وذلك مقابل تسليم اصول المحرارت والبيان المؤشر عليه كما ينبغي بالمخالصة . وفى حالة اداء السند المحتج عليه تستوفى نفقات التقديم من المدين ان رسوم الضبط والرسوم الجبائية المعلقة بشطب شهادة عدم وفاء شيك بريدى أو سحب اوراق أو تسليم ملخص من السجل يتحملها الطالب الفصل الثاني عشر في بيوع المنقولات وتقويمها المادة 49 : تحدد التعريفة الخاصة بكتاب الضبط بصفتهم قائمين بالتنفيذ فى اجراءات تقويم المنقولات وبيعها على الوجه المذكور بعده •

1262 الجريدة الرسمية المادة 50 : يستوفى كتاب الضبط لحساب صندوق التسيير : عن المساعدة فى القضايا المستعجلة وتسجيل الامر ، عن التصوير بالتسجيل المسبق للبيع عندما يكون مكتب التسجيل واقعا في بلد آخر أو بلدية أخرى لا يقيم بها القائم بالتنفيذ

  • عن المساعدة في التجربة والترقيم المتعلقة بالمواد الثمينة .
  • رسما قدره 18 دج عن كل 3 ساعات بعد استيفاء تمام المدة الاولى مهما كان وقتها ، وتستوفى المدد الأخرى بنسبة الوقت الحقيقي ويحسب جزء الساعة بمثابة ساعة كاملة . يذكر في الاجراءات المحددة اجرتها بالساعة ८ ساعة البدء وساعة الانتهاء واوقات الانقطاع ولا تحسب مع الاجراءات مدة السفر عند ما تقيد اجورها المادة 51 : يؤدى لكتاب الضبط ما يلى : عن الايداع في مصلحة الامانات والودائع ، عن كشف قيد ، من مصلحة تسجيل السيارات ، عن كشف قيد ، من قلم المحكمة فى القضايا التجارية ، عن تأجيل بيع متابع فى التنفيذ الجبرى بناء على عريضة المدين المحققة بطلب كتابي من هذا الاخير على المحضر ، عن طلب كشف قيد من مصلحة الضرائب ، عن تصريح للتسجيل المسبق لبيع غير منفذ ، ثلث رسم المدة المذكورة في المادة السابقة . المادة 52 : يستوفي عن نسخ محاضر البيع أو ملخصاتها الرسم المساوى والمطبق على النسخ العادية في القضايا المدنية المادة 53 : يستوفى كتاب الضبط رسما مقطوعا عن التقويم وقدره 30 دج دون حساب رسم المدة المنصوص عليه في المادة 50 • المادة 54 : يستوفي كتاب الضبط عن ايراد البيوع ، و بالنسبة لكل نسبة واردة بعده : لغاية 60000 400 ٪ من 6000.0.1 الى 200000 دج ما فوق 200000 دج 1 ويكون هذا الرسم على عاتق المشترى المادة 55 : يؤدى لكتاب الضبط رسم يستوفى من البائع و عدد نسبيا كما يلى : عند ما يكون البيع حاصلا بعد نقله الى احدى قاعات البيع الخاصة بهذا الفرض 4 %
  • عند ما يكون البيع حاصلا في غير قاعة البيع الخاصة للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه بهذا الغرض 3 ولا يمكن ان ينقص هذا الرسم عن 30 دج المادة 56 : عند ما يستعيد البائع شيئا ما معروضا للبيع بعد البدء بالمزايدة ، فيستوفى كاتب الضبط نصف رسم البيع المحدد في المادة 55 . ويحسب هذا الرسم على اساس آخر المزاد الذي اعقبه السحب . الفصل الثالث عشر الحراس القضائيون المادة 57 : يؤدى لكتاب الضبط المعينين لمهام حراس قضائيين ، رسم يحسب على الوجه التالي : عن الموارد 2 عن النفقات عن الرصيد 2 ٪ ويحق لهم فضلا عن ذلك استرداد مصاريف ونفقات تنقلهم الذى يجب حسابه على اساس ما هو مطبق في القضايا المدنية والتجارية . و تخضع هذه الحقوق لتقدير رئيس الجهة القضائية الذي عين الحارس القضائي ويتتبع امر التقدير بالصفة التنفيذية ، وله صبغة الرهن القضائي . الفصل الرابع عشر المجلس الاعلى المادة 58 : يؤدى لكاتب ضبط المجلس الاعلى ، لحساب صندوق الايداع والتسيير لاقلام المحاكم في القضايا المدنية والتجارية والادارية الرسوم التالية : التصريح بالطعن أو ايداع العريضة بالطعن دج
  • القيد في الجدول 20 دج ايداع مذكرة …. دج رسم قرار 14 دج تبليغ دخ عن كل نسخة ) عن كل صفحة واحدة ) دج ولا تدخل هذه الاجور مع الرسوم الجبائية والقضائية . وتطبق الاحكام العامة للمواد من 2 الى 20 من هذا المرسوم على كاتب ضبط المجلس الأعلى . المادة 59 : ولا يستوفى كاتب ضبط المجلس الاعلى أي رسم قلم في القضايا الجزائية بيد انه 6 اذا كان الطعن واردا من المدعى بالحق المدنى ، تعين على هذا الاخير دفع الرسوم المذكورة في هذه التعريفة . الباب الثاني التعريفة الجزائية المادة 60 : يستوفى عن القضايا الجزائية : 1- رسوم النسخ ،

الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1263 2-2 الرسوم الاجمالية عن مختلف الاجراءات والاعمال التي يتممها كتاب الضبط ، 3-3 الرسوم الثابتة عن تسليم الملخصات ولا تدخل هذه الرسوم مع الرسوم الجبائية والقضائية وتصفى وتؤدى وتحصل وفقا لمآل المواد من 98 الى 104 والمادة 106 وما يليها من الامر رقم 69-79 المؤرخ في رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بالمصاريف القضائية المادة 61 : تحدد وفقا للتعريفة المدنية وعدا ما يتعلق بالمدعين بالحق المدنى المشار اليهم في المادة 104 من الامر رقم 69-79 المؤرخ فى 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بالمصاريف القضائية ، الرسوم المتعلقة بمايلي : نسخ القرارات الخاصة بالجهة المدنية والمسلمة بناء على عريضة الافراد وتسجيل القرارات الخاصة فقط بالجهة المدنية وتكون هذه المصاريف على عاتق المعنيين المادة 62 : ينبغي قبل تسليم النسخ التابعة للتقدير بالصفحة ، ان تعرض للتدقيق ، حسب الحالة ، على النائب العام أو وكيل الدولة فيأمر هذا الاخير بقيدها في سجل النيابة بعد التوقيع بمشاهدتها ولا يسوغ تسليم اية نسخة يطلبها الاطراف أو الغير ما لم تقيد مسبقا في سجل النفقات والاجور المستعمل لهذا الخصوص بالقلم وفي جميع الاحوال التي لا يفرض فيها قانون أو نظام تقديم نسخة يتعين على النيابة العامة الاكتفاء فقط بتسليم ملخصات عن الاحكام والقرارات والاوامر المادة 67 : يستوفى عن ملخص كل قرار أو حكم معد لتسليمه للمالية ، رسم قدره دج

  • وذلك عن كل محكوم عليه ولفائدة كتاب ضبط المجالس القضائية والمحاكم ولحساب صندوق تسيير أقلام المحاكم • وعند ما يكون القرار مستأنفا أو مطعونا فيه فيستوفي رسم وحيد قدره • ه دج تتناول الرسوم المذكورة في هذه المادة أحكام المحاكم الناظرة فى القضايا الجنحية وقرارات المجالس القضائية أو أحكام المحاكم الناظرة في قضايا المخالفات من الصنف الاول ، واعداد بطاقات ونسخ السوابق القضائية والبطاقة الاحصائية وقيمة خاتم الفهرس . ويتناول بالنسبة للقرارات والاحكام الأخرى للمجالس القضائية والمحاكم الناظرة في القضايا الجزائية قيمة خاتم الفهرس المادة 68 : يؤدى رسم للقلم قدره 1 دج عن اتمام الاجراءات المتعلقة باستيفاء غرامات المصالحة ، حتى في رفض الدفع من قبل المخالف . المادة 69 : يؤدى رسم للقلم قدره 50000 ر . دج عن اعداد بطاقات السوابق القضائية وبطاقات مخالفات السير والسكر المفرط أو بطاقات الشركات المدنية أو التجارية ، ولا يستوفي هذا الرسم عند دفع الرسم الاجمالي المنصوص عليه في المادة 68 اعلاه . المادة 70 : يؤدى رسم للقلم قدره ……… 1 دج المادة 63 : ان رسوم النسخ واجبة الاداء ، بالنسبة لجميع الاعداد المذكرة رقم 2 لصحيفة السوابق القضائية وصحيفة الاحكام والقرارات ، مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا المرسوم المادة 64 : تحدد رسوم النسخ الواجبة الاداء لاقلام المجالس القضائية والمحاكم كما يلى : عن الصفحة الواحدة المكتوبة على الآلة الكاتبة 1 دج عن الصفحة المكتوبة باليد در دج تحتوى الصفحة المكتوبة على الآلة الكاتبة من الفسخ ، على 43 سطرا بعرض 10،5 سم بالنسبة للصفحة الاولى و 48 سطرا بعرض 15 سم بالنسبة لبقية الصفحات و تحتوى الصفحة المكتوبة باليد على 32 سطرا بعرض 10٫5 ٫ 10 سم بالنسبة للصفحة الاولى و 37 سطرا بعرض 15 سم بالنسبة للصفحات التالية • وتعتبر كل صفحة مبتدا بها كصفحة كاملة المادة 65 : لا يستوفى أى رسم عن النسخ المعدة والمصدقة من كاتب ضبط التحقيق عملا بالمادة 68 من قانون الاجراءات الجزائية المادة 66 : لا تستوفى رسوم النسخة الا عند ما يطلبها الاطراف على نفقاتهم .. مخالفات السير أو السكر المفرط أو كشف بطاقات الشركة سواء كان ايجابيا أو سلبيا . المادة 71 : لاعداد المذكرة رقم 3 لصحيفة السوابق القضائية المسلمة لكل طالب ، يستوفي رسم للقلم قدره 1 دج ويضاف اليه رسم الاعفاء بالنسبة للارسال أو التبليغ المادة 72 : لا يستوفى أى رسم عن التحقيقات الجارية في السوابق القضائية المطلوبة بقصد اعداد القوائم التخضيرية المطلوبة من النيابة العامة ولا عن تسليم المذكرات رقم 2 لاعضاء محلفى محاكم الجنايات ولا فى السوابق القضائية الخارجية عن الاجراءات ولا عن تسليم المذكرة رقم 3 للأشخاص الذين يتلقون العلاج في مؤسسة عمومية للاسعاف والذين جرى التأشير على طلبهم من قبل مدير تلك المؤسسة المادة 73 : ان كتاب الضبط الذين يرافقون قاضيا لهم الحق في تعويضات السفر والتنقل والاقامة المنصوص عليها في المواد من 15 الى 19 من الامر رقم 69-79 المؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بالمصاريف القضائية .

1264 الجريدة الرسمية المادة 74 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . ولا تلغى احكام المرسوم رقم 68-94 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتعلق بالمحاسبة والتعريفة الخاصتين بكتاب الضبط المكلفين بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية والقائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات . المادة 75 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 . هواري بومدين الجدول الملحق بالتعريفة العامة للقضايا المدنية والتجارية والادارية نوع الاجراء اقلام المجالس القضائية المحاكم نسخة تنفيذية عن الاحكام والقرارات :

  • مكتوبة باليد ( عن الصفحة الواحدة ) ادج در دج
  • مكتوبة على الآلة أو بطريقة أخرى مقبولة ( عن الصفحة الواحدة ) 2 دج 00 را دج نسخة عادية :
  • مكتوبة باليد ( عن الصفحة الواحدة ) 75ر دج 50 ر. دج
  • مكتوبة على الآلة أو بطريقة أخرى مالبولة ( عن الصفحة الواحدة ) 50 را دج 75 دج نسخة :
  • مكتوبة باليد ( عن الصفحة الواحدة ) 35 ر. دج 35 ر. دج مكتوبة بالآلة أو بطريقة أخرى مقبولة ( عن الصفحة الواحدة ) 50ر دج 50ر دج عن القيد في الجدول 10 دج دج ه دج اجراء قضائي دج ه دج كتابة ( مسودة ) 60 20 دج 50 را دج كتابة ( أصل بدون نسخ ) 75 را دج 00 را دج وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 يتضمن تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل (( مصدر غربي )) ان وزير الصناعة والطاقة ،
  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، للجمهورية الجزائرية . الجمعة 15 رجب عام 1389 ه وبمقتضى الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 21 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن مصادقة ونشر الاتفاقية المؤرخة في 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الفرنسية والخاصة بتسوية المسائل المتعلقة بالوقود ، بما في ذلك الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى المقرر المؤرخ فى 13 ابريل سنة 1964 الصادر عن الهيئة الصحراوية المتضمنة تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات « رهورد البغل » ، و بمقتضى المقررين المؤرخين في 18 يونيو و 8 اكتوبر سنة 1968 الصادرين عن الجمعية التعاونية والمتضمنين التحديد الموقت لمساحة استغلال ( مصدر غربي » ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 10 يناير سنة 1969 التي تلتمس فيها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك » وشركة البترول الفرنسية بالجزائر ( سوبيفال » تعيين المركز الرئيسي للجمع الموقت لمنتجات حقل « مصدر غربي » ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزمات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يدمج موقتا المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل ( مصدر غربي ) بالمركز الرئيسي الخاص بحقل رهورد البغل ) المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع قنوات نقل الوقود السائل الواصل لحقل (( مصدر ) بالمركز الرئيسي لجمع منتجات حقل (( رهورد البغل )) ان وزير الصناعة والطاقة ،
  • بمقتضى الامر رقم 58 – 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات وبالنصوص المتخذة لتطبيقه ،

الجمعة 15 رجب عام 1389 ه 2. 2. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1265 وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 21 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن مصادقة ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الفرنسية والخاصة بتسوية المسائل المتعلقة بالوقود ، بما في ذلك الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى المقرر المؤرخ فى 13 ابريل سنة 1964 الصادر عن الهيئة الصحراوية المتضمنة تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات « رهورد البغل » ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 9 رجب عام 1388 الموافق 1 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن الاذن الموقت باستغلال البئر المنتج الخاص ب ( مصدر « والواقع فى حقل « مصدر » ،

  • وبمقتضى المقررين المؤرخين فى 22 ربيع الاول عام 1388 الموافق 18 يونيو سنة 1968 وفى 16 رجب عام 1388 الموافق 8 اكتوبر سنة 1968 للجمعية التعاونية والمتضمنين التحديد الموقت لمساحة استغلال ( مصدر غربي » ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 15 يناير سنة 1969 التي تلتمس فيها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) وشركة البترول الفرنسية بالجزائر ( سوبيقال ( تصديق مشروع قنوات النقل للوقود السائل والواصل حقول ( مصدر » بالمركز الرئيسي للجمع الخاص بحقل « رهورد البغل » والاذن بالنقل المطابق ،
  • وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزمات والمستندات الاخرى المقدمة تأييدا لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على مشروع منشأة نقل الوقود السائل المقدم من الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقلة وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) وشركة البترول الفرنسية بالجزائر ( سوبيفال ( الملحق باصل هذا القرار والموصل حقل مصدر بالمركز الرئيسي للجمع الخاص بحقل رهورد البغل . . ويتكون هذا المشروع بصفة رئيسية من : قناة قطرها 811 ( 219 مم ) وطولها 33 كم تقريبا-
  • محطة ضخ واقعة في حقل « مصدر » • المادة 2 : يرخص لشركتى سوناطراك وسوبيفال بنقل الوقود السائل الناتج من حقول مصدر عبر المنشأة المذكورة في المادة الاولى اعلاه ويوضع هذا النقل تحت النظام المطبق على مساحة استغلال ( مصدر غربي » . المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 بلعيد عبد السلام | قرار مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 يتضمن تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل (( مصدر )) ) ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 21 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن مصادقة ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الفرنسية والخاصة بتسوية المسائل المتعلقة بالوقود ، بما في ذلك الاتفاقية المذكورة ،
  • وبمقتضى البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 رجب عام 1386 الموافق 1 اكتوبر سنة 1968 الذي منحت بموجبه الشركات المذكورة في العريضة الاذن الموقت لاستغلال البئر المنتج ل « مصدر 2 ) الواقع في حقل ( مصدر » ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1389 الموافق 14 يونيو سنة 1969 والمتضمن تعيين ممثل موقت للدولة مكلف بالسهر على حماية المصالح المنجمية المسحوبة من شركة سانكلير لبترول البحر المتوسط ووقايتها وتسييرها ८ بموجب المرسوم المؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 ، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1964 الصادر عن الهيئة الصحراوية المتضمن تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات « رهورد البغل » . وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 11 أبريل سنة 1969 التي تطلب فيها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) وشركة البترول الفرنسية بالجزائر ( سوبيفال ) وشركة ( نيومنت ) او فرسيز للبترول ومفوض الحكومة لشركة سانكلير لبترول البحر الابيض المتوسط ( سانكلير ) تعيين مركز رئيسي للجمع الموقت لحقل ( مصدر » ،

1266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه وبعد الاطلاع على الاتفاق النموذجى المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1961 ولا سيما المادة ت 36 ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يدمج موقتا المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل ( مصدر ( بالمركز الخاص بحقل « رهورد البغل » . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع شبكة نقل الوقود السائل ل ( تين فويي )) (( ميدربا )) ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات وبالنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 65 المؤرخ في 21 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن مصادقة ونشر الاتفاقية المؤرخة في 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الفرنسية والخاصة بتسوية المسائل المتعلقة بالوقود ، بما في ذلك الاتفاقية المذكورة ، و بمقتضى البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 42 شعبان عام 1388 | الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن منح الشركة | الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه | (سوناطراك) وشركة البترول الفرنسوية بالجزائر (سوبيفال) وموبيل الصحراء وموبيل انتاج الصحراء الممتدة واوزونيا المنجمية الفرنسية آميف 6 امتياز حقل الوقود المسمى تين فويي تابنكورت » ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 المعدل بالقرار المؤرخ في 15 صفر عام 1387 الموافق 13 مايو سنة 1968 والمتضمن تعيين المركز الرئيسي للجمع الخاص بحقل « تين فويي تابنكورت ) ، وبمقتضى العريضة المؤرخة في 5 فبراير سنة 1968 التي طلبت فيها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ( المصادقة على مشروع شبكة نقل الوقود السائل الواصل مركز انتاج حقل | تين فوي - تابنكورت » بالنقطة الكيلومترية 157,907 من قنوات شركة نقل البترول لشرق الصحراء ، أوحانت حوض الحمراء والاذن بالنقل المطابق ،

  • وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة تأييدا لهذه العريضة ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يصادق على مشروع منشأة نقل الوقود السائل المقدم من الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) الملحق باصل هذا القرار والواصل مركز انتاج حقل « تين فويي - تابنكورت . بالنقطة الكيلومترية 157,907 لقنوات «اوحانت حوض الحمراء لشركة نقل البترول لشرق الصحراء • ويتكون هذا المشروع بصفة رئيسية من : قناة قطرها 12113/4 ( 323/85 مم ) وطولها 68 كم تقريبا ، محطة ضخ واقعة على حقل ( تين قويي - تابنكورت ». المادة 2 : يرخص لشركة سوناطراك بنقل الوقود السائل الناتج من حقول « جواغرب و تين فويي تا بنكورت ، عبر المنشأة المذكورة فى المادة الاولى اعلاه . ويوضع هذا النقل تحت نظام اتفاقية ( تين فواي تابنكورت » المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي والشبكات المخصصة لتموين المناطق العمرانية في برج بوعريريج وسطيف والعلمة وشلغوم العيد ورأس الوادي ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على الامر رقم 58-1112 المؤرخ 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالنقل في الجزائر للوقود السائل او الغازي الناجم من الحقول الواقعة في عمالتي الواحات والساورة وبمقتضى المرسوم رقم 54 461 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ،

الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 1267 وبمقتضى المرسوم رقم 60-477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقه والمحدد بموجبه نظام نقل الغاز السريع الاشتعال 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 | والمتضمن ضبط الأمان الخاص بمنشآت نقل غاز الاشتعال بالشبكات ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 6 مارس سنة 1961 المعدل | والمتمم بموجبه القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 المشار اليه اعلاه ، وبناء على القرار المؤرخ فى 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على مشروع قنوات نقل الوقود الغازي ( لحاسي الرمل - سكيكدة » العائد لشركة سوناطراك ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المذكور اعلاه ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 17 سبتمبر سنة 1968 المعدلة بالعريضة المؤرخة في 24 ابريل سنة 1969 والتي تطلب فيها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه سوناطراك المصادقة على مشروع بناء قناة نقل الغاز الطبيعي والشبكات المخصصة لتموين المناطق العمرانية لبرج بوعريريج وسطيف والعلمة وشلغوم العيد ورأس الوادي ، وبعد الاطلاع على المخططات والتعويضات والالتزامات المقدمة تأييدا لهذا الطلب ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على المشروع المقدم من الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه لبناء مشروع نقل الغاز الطبيعي للضغط العالي والمتكون بصفة رئيسية من :

  • خط طوله 1365 كم تقريبا وقطره 12113/4 (323/8 هم) و 10113/4 ( 273 مم ) الواصل انبوب غاز حاسي الرمل سكيكدة بالمنطقة العمرانية في برج بوعريريج ،
  • شبكة طولها 6,3 كم تقريبا وقطرها 1/2 411 ( 1143 مم ) واصلة خط برج بوعريريج بالمنطقة العمرانية في شلغوم العيد .
  • شبكة طولها 3٫1 ٫ 3٫1 كم تقريبا وقطرها 1/2 411 ( 1143 مم ) واصلة خط برج بوعريريج بالمنطقة العمرانية | في العلمة .
  • شبكة طولها 6,5 كم تقريبا وقطرها 5/8 811 (2191 مم) واصلة خط برج بوعريريج بالمنطقة العمرانية في سطيف .
  • شبكة طولها 12٫8 ٫ 12٫8 كم تقريبا وقطرها 5/8 611 ( 168,3 مم ) واصلة خط برج بوعريريج بالمنطقة العمرانية في رأس الوادي .. المادة 2 : يرخص لشركة سوناطراك بنقل الوقود الغازي في المنشأة المشار اليها في المادة 1 اعلاه المادة 3 : يتعين على الناقل ان يتقيد بالنظام العام الساري المفعول والمتعلق بالأمان الخاص بنقل الغاز المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي والشبكات المخصصة لتموين المناطق الصحراوية والمراكز الصناعية في عنابة والحجار وغاتسو وقالمة وسوق أهراس ان وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على الامر رقم 58-1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالنقل في الجزائر للوقود السائل او الغازي الناجم من الحقول الواقعة فى عمالتي الواحات والساورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 54 461 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقة والمحدد بموجبه نظام نقل الغاز السريع الاشتعال ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن ضبط الأمان الخاص بمنشآت نقل غاز الاشتعال بالشبكات ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 6 مارس سنة 1961 المعدل والمتمم بموجبه القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 المشار اليه اعلاه ، وبناء على القرار المؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على مشروع قنوات نقل الوقود الغازي ( لحاسي الرمل - سكيكدة » العائد لشركة سوناطراك ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المذكور اعلاه ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 17 سبتمبر سنة 1968 والتي تطلب فيها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك )

1268 الجريدة الرسمية المصادقة على مشروع بناء قناة نقل الغاز الطبيعي والشبكات المخصصة لتموين المناطق العمرانية لعنابة والحجار وغاتسو وقالمة وسوق اهراس ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات المقدمة تأييدا لهذا الطلب ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يصادق على المشروع المقدم من الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) لبناء مشروع نقل الغاز الطبيعي للضغط العالي والمتكون بصفة رئيسية من : خط طوله 96,5 كم تقريبا وقطره 2010 ( 508 مم )

  • الواصل خط انبوب حاسي الرمل - سكيكدة بالمنطقة العمرانية في عنابة ومحطة الضغط في نهاية انطلاق الخط ८ شبكة طولها ر0 كم تقريبا وقطرها 5/8 811 ( 1/219 مم ( الواصلة شبكة عنابة بالمركز الصناعي لغاتسو
  • شبكة طولها 353 كم تقريبا وقطرها 10113/4 ( 273 مم ) الواصلة خط عنابة بالمنطقة العمرانية القالمة ، شبكة طولها 4 600 كم تقريبا وقطرها 5/8 811- ( 1 ٫ 219٫1 مم ) الواصلة شبكة قالمة بالمنطقة العمرانية في سوق اهراس ،
  • شبكة طولها در . كم تقريبا وقطرها 2011 ( 508 مم ) الواصلة خط عنابة بالمركز الصناعي للحجار المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية سوناطراك بنقل الوقود الغازي في المنشأة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه المادة 3 : يتعين على الناقل أن يتقيد بالنظام العام الساري المفعول والمتعلق بالامان الخاص بنقل الغاز • المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 • بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى المخصص لتموين المنطقة العمرانية في باتنة ان وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على الامر رقم 58-1112 المؤرخ في 22 نوفمبر للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه | سنة 1958 والمتعلق بالنقل في الجزائر للوقود السائل او الغازي الناجم من الحقول الواقعة في عمالتي الواحات والساورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 54-461 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقة والمحدد بموجبه نظام نقل الغاز السريع الاشتعال ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن ضبط الامان الخاص بمنشآت نقل غاز الاشتعال بالشبكات ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 6 مارس سنة 1961 المعدل والمتمم بموجبه القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 المشار اليه اعلاه ، وبناء على القرار المؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على مشروع قنوات نقل الوقود الغازي ( لحاسي الرمل - سكيكدة » العائد لشركة سوناطراك ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المذكور اعلاه ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 17 سبتمبر سنة 1968 والتي تطلب فيها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) المصادقة على مشروع بناء قناة نقل الغاز الطبيعي والشبكات المخصصة لتموين المنطقة العمرانية في باتنة ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات المقدمة تأييدا لهذا الطلب ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصادق على المشروع المقدم من الشركة | الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ( لبناء قناة لنقل الغاز الطبيعي ذي الضغط العالى طولها 63 كم تقريبا وقطرها 6115/8 ( 3/168 مم ) واصلة انبوب ) حاسي الرمل - سكيكدة » بالمنطقة العمرانية في باتنة المادة 2 : يرخص لشركة سوناطراك بنقل الوقود الغازي في المنشأة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه المادة 3 : يتعين على الناقل ان يتقيد بالنظام العام الساري المفعول والمتعلق بالامان الخاص بنقل الغاز المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 .. بلعيد عبد السلام

الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1269 قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق | غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي وشبكة التوزيع المخصصة لتموين المنطقتين العمرانيتين في جيجل والميلية ان وزير الصناعة والطاقة ،

  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على الامر رقم 58-1112 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالنقل فى الجزائر للوقود السائل أو الغازي الناجم من الحقول الواقعة فى عمالتي الواحات والساورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 54-461 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 9 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن ضبط الامان الخاص بمنشآت نقل غاز الاشتعال بالشبكات ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 6 مارس سنة 1961 المعدل والمتمم بموجبه القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 المشار اليه اعلاه ،
  • وبناء على القرار المؤرخ فى 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على مشروع قنوات نقل الوقود الغازي ( لحاسي الرمل سكيكدة » العائد لشركة سوناطراك ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المذكور اعلاه ،
  • وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 5 مايو سنة 1969 والتي تطلب فيها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) المصادقة على مشروع بناء قناة نقل الغاز الطبيعي والشبكات المخصصة لتموين المنطقتين العمرانيتين في جيجل والميلية ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات المقدمة تأييدا لهذا الطلب ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على المشروع المقدم من الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) لبناء قناة لنقل الغاز الطبيعي ذى الضغط العالي والمؤلفة بصفة رئيسية من : خط طوله 1269 كم تقريبا وقطره 8115/8 ) 1 ٫ 219- مم الواصل انبوب حاسي الرمل سكيكدة بالمنطقة العمرانية في جيجل ، شبكة طولها 41 كم تقريبا وقطرها 8115/8 ( 21901 مم ) واصلة خط جيجل بالمنطقة العمرانية في الميلية ، المادة 2 : يرخص لشركة سوناطراك بنقل الوقود الغازي في المنشأة المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه . المادة 3 : يتعين على الناقل أن يتقيد بالنظام العام الساري المفعول والمتعلق بالامان الخاص بنقل الغاز المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 .. بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي المخصصة لتموين المنطقة العمرانية في بسكرة ان وزير الصناعة والطاقة ،
  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى | غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ،
  • وبناء على الامر رقم 58-1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالنقل في الجزائر للوقود السائل او الغازي الناجم من الحقول الواقعة فى عمالتي الواحات والساورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 54-461 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 60-477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقه والمحدد بموجبه نظام نقل الغاز السريع الاشتعال ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن ضبط الامان الخاص بمنشآت نقل غاز الاشتعال بالشبكات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1961 العدل والمتمم بموجبه القرار المؤرخ فى 9 سبتمبر سنة 1957 المشار اليه اعلاه ، وبناء على القرار المؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق / 11 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على مشروع

1270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه قنوات نقل الوقود الغازي ( لحاسي الرمل - سكيكدة » العائد لشركة سوناطراك ،

  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المذكور اعلاه ،
  • وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 5 مايو سنة 1969 والتي تطلب فيها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ( المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي المخصصة لتموين المنطقة العمرانية في بسكرة وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات- المقدمة تأييدا لهذا الطلب ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يصادق على المشروع المقدم من الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) لبناء قناة لنقل الغاز الطبيعي ذي الضغظ العالى طولها 66. كم تقريبا وقطرها 6115/8 ( 3/168 مم ) | واصلة انبوب ) حاسي الرمل - سكيكدة » بالمنطقة العمرانية في بسكرة . المادة 2 : يرخص لشركة سوناطراك بنقل الوقود الغازي في المنشأة المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه . المادة 3 : يتعين على الناقل أن يتقيد بالنظام العام الساري المفعول والمتعلق بالامان الخاص بنقل الغاز • المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق | غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي المخصصة لتموين المنطقة العمرانية في قسنطينة- ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية 6 وبناء على الامر رقم 58-1112 المؤرخ في 22 نوفمبر | سنة 1958 والمتعلق بالنقل في الجزائر للوقود السائل او الغازي الناجم من الحقول الواقعة فى عمالتي الواحات والساورة ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 54-461 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقة والمحدد بموجبه نظام نقل الغاز السريع الاشتعال ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن ضبط الامان الخاص بمنشآت نقل غاز الاشتعال بالشبكات ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 6 مارس سنة 1961 المعدل والمتمم بموجبه القرار المؤرخ فى 9 سبتمبر سنة 1957 المشار اليه اعلاه ، وبناء على القرار المؤرخ فى 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على مشروع قنوات نقل الوقود الغازي ) لحاسي الرمل سكيكدة » العائد لشركة سوناطراك ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المذكور اعلاه ،
  • وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 5 مايو سنة 1969 والتي تطلب فيها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) المصادقة على مشروع بناء قناة نقل الغاز الطبيعي المخصصة لتموين المنطقة العمرانية في قسنطينة
  • وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات المقدمة تأييدا لهذا الطلب ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يصادق على المشروع المقدم من الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) لبناء قناة لنقل الغازي الطبيعي ذي الضغط العالى طولها 4 كم تقريبا وقطرها 8115/8 ( 168,3 مم ) واصلة انبوب حاسي الرمل بالمنطقة العمرانية في قسنطينة المادة 2 : يرخص لشركة سوناطراك بنقل الوقود الغازي في المنشأة المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه . المادة 3 : يتعين على الناقل أن يتقيد بالنظام العام الساري المفعول والمتعلق بالامان الخاص بنقل الغاز المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 بلعيد عبد السلام

الجمعة 15 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1271 قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع بناء | قناة لنقل الغاز الطبيعي المخصصة لتموين المنطقة العمرانية في عين مليلة ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على الأمر رقم 58-1112 58 المؤرخ في 22 نوفمبر | سنة 1958 والمتعلق بالنقل في الجزائر للوقود السائل أو الغازي الناجم من الحقول الواقعة في عمالتي الواحات والساورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 54 461 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقه والمحدد بموجبه نظام نقل الغاز السريع الاشتغال ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن ضبط الامان الخاص بمنشآت نقل غاز الاشغال بالشبكات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1961 المعدل | والمتمم بموجبه القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 المشار اليه أعلاه وبناء على القرار المؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على مشروع قنوات نقل الوقود الغازي « لحاسي الرمل - سكيكدة العائد لشركة سوناطراك ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المذكور أعلاه ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 5 مايو سنة 1969 والتي تطلب فيها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراك » المصادقة على مشروع بناء قناة نقل الغاز الطبيعى المخصصة لتموين المنطقة العمرانية في عين مليلة ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات المقدمة تأييدا لهذا الطلب ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصادق على المشروع المقدم من الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه سوناطراك لبناء قناة لنقل الغاز الطبيعى ذى الضغط العالى طولها 435 كم تقريبا وقطرها 6115/8 ( 1683 مم ) الواصلة انبوب حاسي الرمل بالمنطقة العمرانية في عين مليلة . المادة 2 : يرخص لشركة سوناطراك بنقل الوقود الغازي في المنشأة المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه . المادة 3 : يتعين على الناقل أن يتقيد بالنظام العام الساري المفعول والمتعلق بالامان الخاص بنقل الغاز .. المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 بلعيد عبد السلام

- قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 يتضمن تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل « البرمة الغربية » ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الاتفاقية النموذجية المؤرخة في 16 سبتمبر سنة 1961 ولا سيما المادة ت 36 منها ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 21 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن مصادقة ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الفرنسية والخاصة بتسوية المسائل المتعلقة بالوقود ، بما في ذلك الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 1 يوليو سنة 1969 الصادر عن الجمعية التعاونية والمتضمن التحديد الموقت المساحة استغلال حقل « البرمة الغربية » ، وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة في 18 يوليو سنة 1969 التي طلبت فيها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) وشركة البترول الفرنسة بالجزائر (سوبيفال) تعيين المركز الرئيسي للجمع الموقت لحقل « البرمة الغربية » ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والمستندات الأخرى المقدمة تأييدا لهذه العريضة ،

1272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1389 ه يقرر مايلي : المادة الأولى : ان المركز الرئيسي للجمع الخاص بمنتجات حقل « البرمة الغربية ، يتكون طبقا لأصل المخطط الملحق بهذا القرار ، من تركيبات مركز الانتاج الخاص بحقل « البرمة الغربية » المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع قنوات نقل الوقود السائل الواصل حقل « البرمة » بقنوات الشركة الايطالية التونسية لاستغلال البترول في تونس ( سيتب ) ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات وبالنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 21 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن مصادقة ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية | الفرنسية والخاصة بتسوية المسائل المتعلقة بالوقود ، بما في ذلك الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 1 يوليو سنة 1969 الصادر عن الجمعية التعاونية والمتضمن التحديد الموقت لمساحة استغلال حقل « البرمة الغربية ، ، وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة في 18 يوليو سنة 1969 التي تطلب فيها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وإنتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) وشركة البترول الفرنسية بالجزائر ( سوبيفال ( المصادقة على مشروع قنوات نقل الوقود السائل الواصل مركز انتاج حقل « البرمة الغربية » بقنوات الشركة الايطالية التونسية لاستغلال البترول في تونس وبالترخيص للنقل المطابق ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الأخرى المقدمة تأييدا لهذه العريضة ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يصادق على مشروع منشأة نقل الوقود السائل المقدم من الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) وشركة البترول الفرنسية بالجزائر (سوبيفال) الملحق بأصل هذا القرار والواصل مركز انتاج حقل البرمة الغربية بالقنوات العائدة للشركة الايطالية التونسية لاستغلال البترول (سيتب) ، وان نقطة الوصل الواقعة بين الحدود الجزائرية التونسية مرموز اليها بالاحداثيات UTM التالية = 517890 و 7 = 3,502,500 0 وان هذا المشروع متكون بصفة رئيسية من : قنوات قطرها 811 ( 219 مم ) وطولها 2 كم تقريبا ، محطة ضخ واقعة في حقل « البرمة ، . المادة 2 : يرخص لشركتى سوناطراك وسوبيفال بنقل الوقود السائل الناتج من حقل البرمة عبر المنشأة المذكورة في المادة الأولى ، البروتوكول ويوضع هذا النقل تحت حكم النظام المنصوص عليه في المتعلق بالجمعية التعاونية والمطبق على المساحة الخاصة باستغلال حقل « البرمة الغربية ، . المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 بلعيد عبد السلام المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 1.1 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر