مرسوم رقم 73-2 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 75 79
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان المصاريف القضائية العسكرية ، هي المصاريف الناجمة عن قمع الجرائم واجراءات التحقيق والحكم 102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1392 ه في القضايا من قبل المحاكم العسكرية ، وذلك في المواد الجنائية والجنحية أو المخالفات ..
المادة 2
فتح المادةكل شخص صدر بحقه حكم بعقوبة أو اعفاء من العقوبة ، ملزم بدفع المصاريف والنفقات التي اعتبر مدينا بها للدولة .
المادة 3
فتح المادةتدفع ادارة التسجيل مسبقا المصاريف القضائية العسكرية، ويقع على عاتق الخزينة ملاحقة تحصيل المصاريف غير المترتبة على الدولة ، وذلك وفقا للاشكال والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم
المادة 4
فتح المادةان المصاريف المدرجة أدناه ، تقع على عاتق الدولة ولا تحصل من المحكوم عليهم : 1 نفقات سفر قضاة المجالس القضائية ومصاريف اقامتهم الذين يجرى تعيينهم ليرأسوا المحاكم العسكرية ، وذلك في حالة انتقالهم لخارج مقر المجلس القضائي التابع لمحل اقامتهم وتؤدى هذه المصاريف على غرار التعويضات المنصوص عليها في النظام الجاري به العمل بالنسبة لرؤساء المحاكم الجنائية .
2 - مصاريف النقل القضائى الذى تأمر به المحاكم العسكرية والمتعلقة ب : i بد المتهمين والاظناء والمتقاضين الخاضعين للمحاكم العسكرية ، ب المحكوم عليهم الذين بدعون للشهادة أمام المحاكم - العسكرية ، على ان يكون النقل القضائي حاصلا فقط ضمن سيارات السجن أو بأية واسطة نقل تابعة للجيش .
3 - رسوم تبليغ النسخة المجانية الخاصة باجراء الدعوى التي تسلم للمتهمين طبقا لاحكام قانون القضاء العسكري وقانون الاجراءات الجزائية
4 - تعويضات الانتقال والاقامة وكذلك تعوينات الانتقال والاقامة بالنسبة للشهود من العسكريين :
القائمين بالخدمة بتاريخ مثولهم امام المحكمة.
الموجودين بحالة عطلة او اجازة بذلك التاريخ ، والذين تجرى دعوتهم اما من النيابة العامة واما من قاضي التحقيق العسكري واما من طرف الدفاع او رئيس المحكمة العسكرية بمقتضى سلطته التقديرية و تؤدى هذه التعويضات من القطعة أو المصالح التي يكون هؤلاء العسكريين تابعين لها حسب النظام الخاص بمصاريف انتقال العسكريين المنفردين . 5 – المصاريف المستلزمة للدعوى او لاحد اجراءات الدعوى ، التي يكون ابطالها قائما على بطلان ليس متولدا | من عمل المحكوم عليه . وذلك حتى لو لم يطبق على الفاعلين | البطلان الخاص بأحكام المواد من 87 الى 91 من قانون القضاء العسكري.
9- المصاريف التي اعتبرتها المحكمة عديمة الجدوى وقضت بعدم وضعها على عاتق المحكوم عليه -7 النفقات المتعلقة بتنفيذ الاحكام الجنائية ..
المادة 5
فتح المادةان المصاريف والنفقات القضائية المنسوبة للمتقاضين المحكوم عليهم أو المعفين من العقوبة طبقا للقانون القضاء العسكري . في التالية :
1 - التعويضات المخصصة للشهود من المدنيين والعسكريين الاحتياطيين . ويعامل هؤلاء الاخيرون بمثابة شهود مدنيين . اذا تمت دعوتهم للشهادة أمام المحاكم العسكرية من منازلهم . وحتى لو كلفوا بالشهادة عن وقائع كانوا شهودا لها أثناء قيامهم بخده العلم . فتقع هذه التعويضات على عاتق من كلفهم بالحضور او طلب ذلك. 2 مصاريف النقل القضائى الذى تأمر به المحاكم العسكرية عندما لا يتم النقل بسيارات السجن او وسائل النقل الخاصة بالجيش .
3 - مصاريف الدعوى التي تنفقها المحاكم العسكرية أو تأمر بانفاقها . وكذلك المصاريف العاجلة المؤداة من ضباط الشرطة القضائية العسكرية قبل تسليم أمر التحقيق.
وتكون هذه المصارف الاخيرة موضوع وثائق بالنفقات ، والتي يقوم بحسابها والمصادقة عليها ضابط الشرطة القضائية العسكرية الذي أمر بها . 4 مصاريف تسليم المتهمين او الاظناء أو المحكوم عليهم ، وكذلك مصاريف الانابة القضائية وغيرها من مصاريف الدعوي الجنائية في مادة دولية . 5 مصاريف نقل الدعاوى ووثائق الاثبات . 6 مصاريف القبض .
7 - مصاريف حراسة الاختام والوضع في المستودع .. 3 مصاريف المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية على اساس التعريفات المنصوص عليها في قانون المالية
و - مصارف طبع الاحكام والاوامر اذا كان لها محل
المادة 6
فتح المادةيستوفي الرسم القضائي كمصروف ثابت عن الدعوى . لصالح الخزينة ، من كاتب الضبط رئيس مصلحة كتابة الضبط من كل شخص يصدر بحقه حكم من المحكمة العسكرية ويتضمن عقوبة او اعفاء من العقوبة ، أو كذلك حكم من المجلس الاعلى يتضمن رفض الطعن او قبول العدول عنه .
ويحدد مقدار هذا الرسم ب 15 دج.
المادة 7
فتح المادةيستوفى كاتب الضبط رئيس مصلحة كتابة الضبط، الرسوم المترتبة للخزينة من جميع الذين يطلبون نسخ اوراق او وثائق تتعلق بالاجراءات القائمة امام المحاكم العسكرية . وذلك عند تسليمها اليهم . ولا تستوفى هذه الرسوم من مصالح النيابة العامة أو الادارات التي تطلبها الحساب الدولة ..
الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية
الفصل الثاني — التعويضات الممنوحة للشهود
القسم الاول — قواعد عامة
المادة 8
فتح المادةيمكن ان يمنح للشهود بناء على طلبهم :
I 2 تعويض عن الحضور ، 2 مصاريف السفر ،
3 - تعويض عن الاقامة الالزامية .
المادة 9
فتح المادةلا يحق للشهود الذين يتقاضون أي مرتب ، يسبب خدمة عمومية ، إلا استرداد نفقات السفر أو الاقامة 6 اذا كان لها محل ، وذلك طبقا للمواد المذكورة أدناه .
بيد انه ، يستحق تعويض الحضور الاشخاص المذكورون | بعده :
- العسكريون من الدرك ، 2 حراس الصيد البحرى ،
3 - موزعو البريد والبرقيات ،
4 - حراس الغابات وكذلك رؤساء المنطقة والاعوان التقنيين للمياه والغابات ، -3 جميع الاعوان المستخدمين الذين يلزمون بمقتضى القوانين والانظمة بتعيين غيرهم على نفقتهم عندما يدعون للشهادة .
المادة 10
فتح المادةيتعين على قضاة المحاكم العسكرية أن يشيروا في قرارات التقدير الصادرة لفائدة الشهود عند تسليمها لهم ، والذين جرى استدعاؤهم من طرف المحكمة العسكرية أو احضارهم اليها بان التقدير صادر بناء على الطلب .
القسم الثاني — تعويضات الحضور
المادة 11
فتح المادةيتقاضى الشهود البالغون من العمر 16 سنة أو أكثر ، والمدعوون للادلاء بشهاداتهم سواء أثناء التحقيق أو أمام المحكمة العسكرية، تعويض الحضور المحدد ب 4 دج .
المادة 12
فتح المادةعندما يدعى الأولاد القصر الذين هم في السادسة عشرة من العمر للادلاء بشهاداتهم ضمن الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، ويكونون مصحوبين بشخص يخضعون لسلطته أو بمندوب عنه ، فيستحق هذا الشخص التعويض المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه .
المادة 13
فتح المادةعندما يثبت اضطرار شاهد لاصطحاب شخص من الغير ، بسبب عاهات مصاب بها ، فيستحق هذا الغير التعويض المنصوص عليه في المادتين 11 و 12 أعلاه .
المادة 14
فتح المادةيستحق كل شاهد التعويض المنصوص عليه في المواد 11 و 12 و 13 المذكورة أعلاه حتى ولو منح تعويض مصاريف السفر والاقامة ..
للجمهورية الجزائرية 103
القسم الثالث — مصاريف السفر والاقامة الالزامية
المادة 15
فتح المادةعندما ينتقل الشهود الى مسافة تزيد عن 4 كم من البلدية التي يقع فيها محل اقامتهم ، فيمنح لهم تعويض السفر المحدد على الوجه التالي :
1 - اذا حصل السفر أو أمكن حصوله عن طريق السكنة الحديدية فان التعويض عنه يكون مساويا لسعر التذكرة من الدرجة الثانية محسوبا اذا اقتضى الأمر حسب التعريفة المخفضة المطبقة على المسافة ذهابا وايابا .
2 - اذا حصل السفر أو أمكن حصوله عن طريق مصلحة أخرى للنقل العمومي ، فيكون التعويض عنه مساويا لسعر السفر حسب تعريفة هذه المصلحة للذهاب والاياب .
3 - اذا لم يمكن حصول السفر باحدى هاتين الطريقتين فيحدد التعويض ب 10,27 دج عن الكيلومتر المقطوع ذهابا وايا يا . -4 اذا حصل السفر عن طريق البحر أو الجو فيمنع بناء على ابراز نسخة تذكرة السفر التي تسلمها شركة الملاحية ، تعويض عن سعر التذكرة من الدرجة الثانية ذهابا وايابا .
ان الشهود الحائزين لرخصة التنقل أو المتمتعين بصفة شخصية أو بسبب وظيفتهم بالتعريفة المخفضة ، ليس لهم الحق في تعويض نفقات التنقل عن الجزء الذي يستفيدون فيه من الاعفاء .
ويجب ان تصحب طلبات استرداد النفقات حتما ببيان من المعنيين يشهد بانهم لا يستفيدون بأى شكل كان من مزايا التعريفات ، أو في حالة العكس لا يستفيدون من مزايا أخرى غير التي يذكرونها في الطلب .
المادة 16
فتح المادةعندما يستلم شاهد أمراً بالحضور ويتعذر عليه الحصول على نفقات السفر للمكان المطلوب حضوره فيه، فيحضر لدى رئيس فرقة الدرك الاقرب اليه، والذي يسلمه قسيمة السفر التي لا بد منها لتلبية طلب الحضور، وذلك بعد أن يطلع على المذكرة ويتحقق من شخصية الشاهد.
فاذا لم يحضر الشاهد الذي استعمل قسيمة السفر ، امام القاضي المحقق أو في جلسة المحكمة العسكرية يوجه تقرير بذلك الى المصلحة المختصة للقضاء العسكرى وتضم اليه الوثائق الثبوتية ..
فتبت هذه المصلحة ، اذا اقتضى الأمر ، فيما اذا كان الشاهد المتخلف مدينا بالمبلغ للدولة ودون المساس عند الاقتضاء ، بالملاحقات الواجب اتخاذها ضده.
المادة 17
فتح المادةيمنح تعويض قدره 4 دج للشهود اذا كان محل اقامتهم يقع على مسافة أكثر من 20 كم من مكان الاستماع لشهادتهم . 104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1392 ه
المادة 18
فتح المادةللشهود الملزمين بالبقاء خارج مقر اقامتهم من أجل اتمام واجباتهم الحق في تعويض قدره 10 دج عن كل يوم اقامة ما عدا التعويض المنصوص عليه فى المادة 17 أعلاه .
يمنح لهم هذا التعويض أيضا اذا اضطروا الى البقاء خارج محل اقامتهم بسبب مدة التنقل أو بسبب قوة قاهرة. ويتعين على الشهود في هذه الحالة ان يطلبوا اثبات السبب ومدة اقامتهم الاضطرارية من طرف مصلحة الدرك فى المكان الذي اضطروا للبقاء فيه .
المادة 19
فتح المادةعندما يمنح التعويض عن إقامة طارئة اثناء الاياب فيسلم بعد الاطلاع على الشهادة المنصوص عليها في المقطع الأخير من المادة 18 أعلاه رسم اضافي من قبل السلطة التى يرجع اليها تسليم الرسم الاول .
المادة 20
فتح المادةتمنح تعويضات السفر والاقامة المنصوص عليها في المادتين 15 و 17 وما يليهما الى الاشخاص الذين يصحبون القصر الذين هم في السادسة عشرة من عمرهم أو الشهود المرضى أو العاجزين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا المرسوم
الفصل الثالث — مصاريف الخبرة وغيرها
القسم الاول — الخبراء والمترجمون وغيرهم من أهل المعرفة
المادة 21
فتح المادةتطبق أحكام الامر رقم 69-79 المؤرخ في 7 رجب هام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بالمصاريف القضائية سواء كان بالنسبة لبدل الاتعاب أو وحدات الاجور ومصاريف الترجمة وغيرها وكذلك تعويضات الانتقال والاقامة عند الاقتضاء التي قد تستحق تبعا لنوع الاعمال المتممة بطلب المحاكم العسكرية من الخبراء والمترجمين وغيرهم من أهل المعرفة وغير التابعين لوزارة الدفاع الوطني
المادة 22
فتح المادةيحدد المستخدمون المتخصصون والتابعون لوزارة الدفاع الوطنى قيمة العمليات التي تممت من قبلهم ، على شكل مذكرة ، وذلك طبقا للتعريفات الواردة في الامر المذكور .
ويرسلون هذه المذكرة بالمصاريف الى وكيل الدولة العسكرى الذي يضمها الى ملف الدعوى بعد ان يحقق فيها ، لكى تبت المحكمة العسكرية فى المصير النهائي لهذه المصاريف القضائية عين اصدار الحكم .
القسم الثاني — طريقة الدفع وتسليم الامر بالتنفيذ
المادة 23
فتح المادةتدفع المصاريف القضائية العسكرية بناء على قوائم أو بيانات اصحاب اذون القبض .
المادة 24
فتح المادةتجرى القوائم أو المذكرات ، تحت طائلة رفضها طبقا للاشكال المقررة من قبل وزير الدفاع الوطني ، وبحيث يمكن ادراج الرسوم وأوامر التنفيذ فيها ...
المادة 25
فتح المادةيجب ان تتضمن كل قائمة أو بيان حساب تحرر باسم قابضين اثنين أو أكثر من طرف كل منهم ولا يمكن أن يجرى الدفع الا مقابل ايصالاتهم الفرعية أو ايصال الشخص الذي يرخصون له بصفة خاصة وكتابية بقبض مبلغ القائمة أو بيان الحساب يدرج هذا الترخيص في أسفل القائمة ولا يترتب استيفاء أي رسم عنه .
المادة 26
فتح المادةيحرر أصحاب أذون القبض بياناتهم المتضمنة للمصاريف القضائية في ثلاث نسخ على ورق عاد. تعتبر الحدى هذه النسخ بمثابة سند الدفع لدى الامين العام للخزينة أو القابضين الخصوصيين للخزينة وتخصص الثانية لوكيل الدولة العسكرى اما الثالثة فتوضع في ملف القضية غير انه يستثنى من هذه الاحكام ، العسكريون من رجال الدرك الذين يعدون بياناتهم في عدد من النسخ التي تحددها الانظمة الخاصة بهم اذا علم وكيل الدولة العسكرى بمنح مبالغ بعنوان المصاريف القضائية العسكرية دون وجه حق فتحرر فيها ورقة استرداد مع أمر بالتنفيذ ضد من يلزم بشرط أن لا يمر عليها أكثر من عام واحد منذ تاريخ التقدير من جهة ، وان لا يكون من جهة أخرى هذا التقدير موضوع طعن صدر فيه قرار من المحكمة العسكرية وتدفع المبالغ التي هي موضوع ورقة الاسترداد في صندوق الامين العام للخزينة .
المادة 27
فتح المادةيودع صاحب اذن القبض أو يوجه نسخ مذكرته الى وكيل الدولة العسكرى لدى الجهة القضائية المختصة، ويقوم وكيل الدولة العسكري بالتحقيق في المذكرة بنداً بنداً ثم يضع عليها تأشيرته اذا كانت صحيحة .
لا تدفع المبالغ التي تتضمنها اية قائمة أو بيان اذا لم يؤشر عليها وكيل الدولة العسكرى بصورة مسبقة .
المادة 28
فتح المادةتتم اجراءات تقدير الرسم والامر بالتنفيذ دون مصاريف ، من قبل الرؤساء وقضاة التحقيق للمحكمة العسكرية كل فيما يخصه لا يجوز للرؤساء وقضاة التحقيق لدى المحاكم العسكرية ان يرفضوا تقدير الرسم أو اصدار أوامر التنفيذ المتعلقة بقوائم أو بيانات المصاريف القضائية لمجرد انها غير مصروفة بمقتضى أوامر صادرة من سلطة مختصة تابعة لدائرة اختصاص المحكمة العسكرية .
المادة 29
فتح المادةيجرى تقدير البيانات بندا بندا ويجب ان يذكر في تقدير كل بند النص التشريعي أو التطبيقي الذي استند اليه .
و تشفع كل نسخة من البيان بامر تقدير القاضي المختص للمحكمة العسكرية .
يمنح القاضي الذي يقدر الرسم بعد ذلك، الامر في ذيل القائمة أو البيان ..
الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية يصدر هذا الامر بالتنفيذ دائما بناء على عريضة كتابية موقع عليها من قبل عضو النيابة العامة .
المادة 30
فتح المادةلا تطبق الاحكام السابقة ماعدا تأشيرة وكيل الدولة العسكري على أداء :
I - تعويضات الشهود والمترجمين ،
2 - المصاريف الزهيدة المتعلقة بتوريدات أو عمليات يحدد مقدارها الاقصى بتعليمات القضاء العسكرى
المادة 31
فتح المادةتسدد المصاريف في الاحوال المنصوص عليها في
المادة 30
فتح المادةالسابقة بناء على مجرد تقدير من القاضي المختص ومدرج على قسائم السفر ونسخ الدعوة أو التكليف بالحضور وقوائم أو بيانات الاطراف .
تسدد هذه المصاريف دون خصم من قبل الامين العام للخزينة أو القابضين الخصوصيين للخزينة .
المادة 32
فتح المادةان القضاة الذين يصدرون أوامر التنفيذ والذين يضعون فيها امضاءاتهم، مسؤولون عن كل أساءة أو مبالغة في التقدير .
المادة 33
فتح المادةان البيانات التي لا تقدم للتقدير الى القاضي المختص لدى المحكمة العسكرية خلال سنة ابتداء من الوقت الذي تمت فيه هذه المصاريف أو التي يكون تسديدها غير مطالب به خلال ستة أشهر من تاريخ الامر بصرفها لا يمكن تسديدها الا اذا ثبت أن التأخير لا ينسب الى الطرف المذكور في الأمر بالتنفيذ .
لا يمكن قبول هذا الاثبات الا من قبل المصلحة المختصة للقضاء العسكري مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتقادم الرباعي المسقط 10
المادة 34
فتح المادةيجوز للطرف القابض أو الطرف المحكوم عليه بدفع المصاريف للدولة ، أن يوجه عريضة الى ركيل الدولة العسكري بشأن احكام التقدير او الامر بالتنفيذ و بشأن قسم من الحكم المتعلق بتصفية النفقات فترفع العريضة الى المحكمة العسكرية التي تبت فيها بغرفة المشورة ، ويكون مقررها غير قابل لاي طعن .
وان العريضة التي يمكن أن يرفعها الاطراف والمشار اليها أعلاه، يجب ان لا تتضمن ذكرا للموضوع، تحت طائلة الرفض. ويجب ان ترفع في مهلة 10 أيام من التبليغ الاداري للامر والتقدير، وبدون مصاريف او من تاريخ تبليغ الحكم .
المادة 35
فتح المادةان اوامر التقدير وأوامر التنفيذ الصادرة بناء على الاسباب وضمن الاشكال المحددة في المادة 27 وما يليها والمذكورة أعلاه ، هي قابلة للتسديد من الامين العام للخزينة او القابضين الخصوصيين للخزينة ..
للجمهورية الجزائرية 105
الفصل الرابع — نقل الاظناء أو المتهمين نقل الدعاوى ووثائق الاثبات
القسم الاول — مصاريف نقل الاظناء أو المتهمين
المادة 36
فتح المادةينقل المتهمون والاظناء المحالون أمام المحاكم العسكرية عن طريق سكة الحديد مبدئيا ، والا لفعن طريق السيارة بناء على طلب وكيل الدولة العسكري والضابطة القضائية العسكرية ..
وان الاشخاص الذين يجب نقلهم الى محكمة عسكرية او تعقد جلستها في مدينة غير التي اعتقلوا فيها ينقلون بسيارات المساجين في كل مرة يكون نقلهم بواسطتها ممكنا وعندما لا يكون هناك استعجال في النقل ..
ويجب أن يتم النقل الجاري بواسطة السكة الحديدية في عربة محفوظة من الدرجة الثالثة الا اذا اقتضت ظروف استثنائية خلاف ذلك
المادة 37
فتح المادةيجب ان يعد الطلب المقدم الى شركة السكة الحديدية او الى اصحاب السيارات فى نسختين تسلم احداهما الى قلم الكتاب المكلف بتصفية مصاريف الدعوى وتسلم الثانية الى شركة السكة الحديدية او اصحاب السيارات لتقديمها تأييدا لبيان الحساب ..
المادة 38
فتح المادةيسلم في السجن أو في دور التوقيف الغذاء والاعانات الضرورية للمتهمين أو الاظناء اثناء نقلهم لا تعتبر مطلقا هذه المصاريف كجزء من المصاريف العامة للقضاء العسكري ، بل تدمج في مجموع النفقات العادية والخاصة بالسجون .
اذا مرض الشخص المنقول فى الطريق ولزم وضعه في مستشفى فتسدد مصاريف الاستشفاء من مصالح الصحة العسكرية ..
المادة 39
فتح المادةأن المصاريف التي يضطر رجال الدرك الى دفعها فى الطريق ، من غير نفقاتهم الشخصية ، تسدد لهم باعتبارها مصاريف قضائية بناء على بيان حسابهم التفصيلي والمرفق بالاوامر التي تلقوها والوصول الخصوصية بالمصاريف التي يلزم ان تكون مثبتة بهذه الطريقة .
اذا لم يكن لرجال الدرك مال كاف للقيام مسبقا بالمصاريف فيسلم لهم قرار تقدير موقت بمقدار المبلغ المفترض انه ضروري من قبل القاضى الذى يأمر بالنقل. ويجب أن يبين مبلغ هذا التقدير في طلب بالنقل يطلب رجال الدرك عند وصولهم الى المكان الذي يقصدونه التسديد النهائي لحسابهم من القاضي الذي يجب أن يمثل أمامه المتهم يمنح رجال الدرك نفقات الحراسة ضمن الشروط وطبقا للتعريفات المحددة فى الانظمة الخاصة بمصلحة الدرك .. 106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1392
القسم الثاني — مصاريف نقل الدعاوى ووثائق الاثبات
المادة 40
فتح المادةتسلم الاجراءات ووثائق الاثبات الى رجال الدرك أو الاعوان المكلفين بنقل المتهمين او الاظناء اذا لم يمكن نقل الاشياء الثقل وزنها أو لحجمها من قبل رجال الدرك والاعوان فيتم نقلها بناء على طلب كتسابي من عضو النيابة العامة أو القاضي فى حالة عدم وجود عضو نيابة ، فيأمر بالنقل بواسطة السكة الحديدية أو بواسطة مقاول او بأية وسيلة اخرى وبأقل كلفة . بشرط اتخاذ الاحتياطات المناسبة لسلامة الاشياء المذكورة ..
واذا اسلفت في هذه الحالة المصاريف الاستثنائية التي يستحقها الاعوان المكلفون بالنقل فعليهم أن يقيدوا المبلغ المصروف في بيان حسابهم لكي يمكنهم استرداده ..
الفصل الخامس — مصاريف القبض وحراسة الاختام والوضع في المستودع مصاريف نشر الاحكام
القسم الاول — مصاريف القبض
المادة 41
فتح المادةيعهد بتنفيذ اوامر الاحضار والابداع فى السجن والتوقيف واوامر الاعفاء والاحكام بالعقوبات الصادرة عن المحاكم العسكرية الى العسكريين من الدرك وغيرهم من اعوان القوة العمومية .
وتمنح مكافآت الى اعوان القوة العمومية ضمن الشروط المحددة في المادتين 42 و 43 من هذا الأمر عندما يكون هناك تنفيذ جبري وعندما يستدعى التوقيف تحريات خاصة ثابتة ولا داعي للتمييز من حيث استحقاق المكافأة بين ما اذا كان العون الذي أجرى التوقيف حاملا للامر أو الخلاصة الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية ، وبين ما اذا كان عالما فقط بواسطة منشور او اعلان بالبحث أو وثيقة مماثلة تمنح المكافأة القصوى فقط اذا صدر بحق المتهم أو الظنين أو المحكوم عليه عدة أوامر بالاعتقال أو احكام بالعقوبة من المحاكم العسكرية .
المادة 42
فتح المادةتمنح مكافأة قدرها 3 دج لتنفيذ أمر الاحضار
المادة 13
فتح المادةتمنح لاعوان القوة العمومية للقبض على شخص او اعتقاله مايلي :
1 - تنفيذا لحكم صادر عن المحكمة العسكرية يقضى بعقوبة حبس لمدة لا تتجاوز 10 أيام ......... دج
2 - تنفيذا لامر التوقيف أو الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في قضية جنحية تتضمن عقوبة الحبس لمدة تزيد على 10 ايام : ..................... دج
3 - تنفيذا لامر اعتقال أو حكم صادر عن المحكمة العكسرية يتضمن عقوبة السجن مع الاشغال الشاقة الموقتة : 7 دج
4 - تنفيذا لحكم بعقوبة السجن المؤبد مع الاشغال الشاقة او بعقوبة أشد من المحكمة العسكرية : .......... 10 دج
القسم الثاني — مصاريف حراسة الاختام الوضع في المستودع
المادة 44
فتح المادةلا يمنح التقدير عن حراسة الاختام في الاحوال المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجزائية مع مراعاة احكام قانون القضاء العسكري الا عندما لا يكون قاضي التحقيق العسكري قد بت في موضوع منح هذه الحراسة لبعض سكان العمارة التي وضعت فيها هذه الاختام ...
ويمنح في هذه الحالة عن كل يوم للحارس المعين تلقائيا بمدينة الجزائر : 3 دج.
في المناطق الاخرى : 2 دج.
المادة 45
فتح المادةلا يمكن أن تبقى في المستودع تحت الحراسة لاكثر من ثمانية أيام الحيوانات أو كل الاشياء القابلة للتلف، مهما كان سبب حجزها ..
ويجب مبدئيا بعد مضى هذه المدة السماح برفع الحجز الموقت عنها اذا كان لا يجب أو لا يمكن ردها فيمكن عرضها للبيع ، و تخصم مصاريف المستودع من حاصل البيع بالامتياز وبالافضلية على جميع المصاريف الاخرى .
المادة 46
فتح المادةيسمح برفع الحجز الموقت عن وضع الحيوانات أو الاشياء القابلة للتلف تحت الحراسة وذلك بأمر من قاضي التحقيق العسكرى ومقابل دفع الكفالة واداء مصاريف المستودع أو الحراسة .
واذا لزم بيع هذه الحيوانات أو الاشياء فيكون ذلك بأمر من هذا القاضي . ويجرى البيع بطريق المزاد وفي السوق الاقرب بناء على طلب ادارة أملاك الدولة ، ويذكر يوم البيع في الاعلانات قبل أربع وعشرين ساعة الا اذا كانت ضالة قيمة الشيء تلزم القاضي بأن يأمر بالبيع بدون اجراءات وهو ما ينص عليه في الأمر الذي يصدره ويودع حاصل البيع في صندوق ادارة املاك الدولة وفقا لمسا ينص عليه الحكم النهائي .
القسم الثالث — مصاريف نشر الاحكام
المادة 47
فتح المادةان النشر الوحيد الذى يجب دفع قيمته بعنوان المصاريف القضائية العسكرية هو :
- نشر الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية أو ملخصاتها التي تأمر بإعلانها أو نشرها المحاكم العسكرية .
الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 107
- نشر الأوصاف الفردية للاشخاص المقرر ايقافهم في الاحوال الاستثنائية عندما يكون ارسال هذه الأوصاف لازماً .
3 - نشر أحكام المحكمة العسكرية والتي ينص على اعلانها قانون القضاء العسكري
المادة 48
فتح المادةتحول الاعلانات المعدة للالصاق الى رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يقومون بوضعها في الاماكن الخاصة بذلك على نفقة البلدية .
المادة 49
فتح المادةيجرى النشر المدفوع ثمنه بعنوان المصاريف القضائية العسكرية بموجب الصفقات المبرمة من قبل المصالح المختصة للقضاء العسكرى عن كل دائرة اقليمية للمحاكم العسكرية . ولا يمكن إنجاز هذه الصفقات الا بالموافقة المسبقة | من وزير الدفاع الوطني ، غير انه يمكن ابرام عقد بالتراضي عند عدم وجود مثل هذه الصفقة كلما وجب القيام بهذا النشر ويرفق القائمون على النشر في كل بيان حساب ، نسخة من الورقة المطبوعة كوثيقة اثبات .
الفصل السادس — تسليم نسخ الاوراق والوثائق رسم النسخة
المادة 50
فتح المادةيسلم كتاب ضبط المحاكم العسكرية، في القضايا المتعلقة بالجنايات او الجنح او المخالفات، إلى الاشخاص المذكورين بعده ، وضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم نسخا عن الوثائق التالية :
1 - مجانا الى النيابات العامة والادارات والتي تطلبها لحساب الدولة :
ا - خلاصات او نسخ الاحكام او الاوامر الصادرة عن المحاكم العسكرية ،
ب - النسخ الأخرى من وثائق الدعوى التي قدمت لكتابة ضبط المحكمة العسكرية . وان تسليم.
هذه النسخ خاضع لاذن مسبق يصدر من وكيل الدولة العسكري .
بيد ان هذا الاذن يجب ان يكون صادرا عن وزير الدفاع الوطني ، اذا كانت الوثائق ضمن دعوى مفصول فيها بحكم يتضمن منع المحاكمة ، أو تتعلق بدعوى تحت الحفظ وغير متابعة ، أو بدعوى تقرر النظر فيها بجلسة سرية .
- الى الاشخاص الملاحقين أمام المحاكم العسكرية ، بناء على طلبهم ونفقتهم :
أ نسخ أو خلاصات الاحكام أو الاوامر الصادرة عن المحاكم العسكرية .
ب نسخ الوثائق الأخرى الخاصة بالدعوى والتي أودعت كتابة ضبط المحكمة العسكرية ، وذلك جسمين شروط التسليم المدرجة أعلاه .
لا يحق المتهمين المحالين أمام المحاكم العسكرية أو أمام قاضي تحقيق عسكري آخر ، الا يطلب نسخة مجانا لمرة واحدة ، عن الوثائق المقررة بموجب قانون الاجراءات الجزائية 6 ومع مراعاة أحكام قانون القضاء العسكرى المتعلق بموضوع الدعوى.
3 - الى أشخاص من الغير ، الذين يقدمون طلبا مكتوبا وعلى نفقتهم :
أ نسخ الاحكام النهائية الصادرة عن المحكمة العسكرية ..
ب - نسخ وثائق الدعوى التي أودعت كتابة ضبط المحكمة العسكرية ، بعد الحصول على أذن صريح من وزير الدفاع الوطني ، في جميع الاحوال .
ان الطلبات المقدمة من الغير يجب ان تكون مبررة .
واذا رفض وكيل الدولة العسكري في الاحوال المذكورة في هذه المادة منح الاذن ، يجوز توجيه طلب جديد الى وزير الدفاع الوطني الذي يبت فيه بمقرر غير قابل للطعن .
المادة 51
فتح المادةتسلم فقط بالصيغة التنفيذية الاحكام والاوامر الصادرة عن المحاكم العسكرية والتي يطلبها الاطراف او النيابة العامة بهذه الصيغة .
المادة 52
فتح المادةفي كل مرة تحول فيها الدعوى في القضايا المتعلقة بالجنايات أو الجنح أو المخالفات من كاتب ضبط المحكمة العسكرية الى أى محكمة كانت أو الى المجلس الأعلى أو محكمة أو الى وزير الدفاع الوطني ، ترسل النسخ الاصلية للاوراق الا اذا عين وزير الدفاع الوطني ما ينبغى ارساله منسوخا أو ملخصا من الوثائق .
المادة 53
فتح المادةيتعين على كاتب الضبط رئيس مصلحة كتاب الضبط عند احالة وثائق الدعوى ، ان يرفق بها دوما جردا يحرره دون مصاريف .
المادة 54
فتح المادةان تسليم الأوراق والوثائق المتعلقة بدعوى قائمة لدى المحاكم العسكرية وفقا لمال المادة 50 أعلاه ، يتم تحت رقابة وكيل الدولة العسكرى ، ويترتب عليه دفع الرسوم إلى كاتب ضبط المحكمة، رئيس مصلحة كتابة ضبط المحكمة العسكرية والذي يؤديها بصفة دورية للخزينة وفي حساب موارد الرسوم القضائية .
ولا يؤدى رسم عن جدول ارسال النسخ التي تطلبها السلطات القضائية والتي يأمر بها القاضي المكلف بمتابعة الدعوى
المادة 55
فتح المادةلا تسلم أية نسخة من حكم أو ورقة بدون ان يجري قيدها مسبقا في سجل خاص ممسوك من طرف كاتب الضبط ، رئيس مصلحة كتابة ضبط المحكمة العسكرية ، وكل وثيقة مسلمة يجب أن يوضع عليها رقيم التسجيل بشكل ظاهر . 100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1392 ه
الفصل السابع — تصفية المصاريف القضائية العسكرية وتحصيلها
المادة 56
فتح المادةيضع كتاب ضبط المحاكم العسكرية عن كل قضية متعلقة بجناية أو جنحة أو مخالفة قائمة تصفية المصاريف القضائية غير التي تكون على عاتق الدولة ودون الرجوع على المحكوم عليهم ويجب ادراج هذه التصفية في حكم المحكمة العسكرية التي قضت بالمصاريف .
واذا لم يمكن ادراجها جاز للقاضي المختص الأمر بالتنفيذ ضد من يلزم بها ، في ذيل قائمة التصفية ذاتها .
المادة 57
فتح المادةيتعين على قضاة التحقيق العسكري وضباط الشرطة القضائية العسكرية ، بمجرد اتمامهم لعملهم المتعلق بكل قضية ارفاق الاوراق بقائمة المصاريف التي استلزمتها الاجراءات المكلفين بها وذلك لتسهيل تصفية المصاريف القضائية العسكرية .
المادة 58
فتح المادةكل شخص ملاحق ملزم بالمصاريف القضائية التي تسبب فيها وحده ..
لا يحكم بالنفقات على وجه التضامن ، الا ضد الاشخاص الملاحقين عن جناية أو جنحة واحدة .
المادة 59
فتح المادةان المصاريف القضائية العسكرية ، المؤداة من المحاكم العسكرية للتحقيق والحكم في الدعاوى القائمة أمامها 6 يحقق فيها ويحددها وكيل الدولة العسكرى .
المادة 60
فتح المادةيتعين على كاتب الضبط ، رئيس مصلحة كتابة ضبط المحكمة العسكرية ، ان يسلم أمين الخزينة العام القائم بالدفع أو القابضين الخصوصيين للخزينة ، بمجرد ان يصبح الحكم نهائيا ، خلاصة حكم المحكمة العسكرية بالنسبة لتصفية الحكم بتسديد المصاريف القضائية أو نسخة من قائمة التصفية القابلة للتنفيذ • ويقوم كتاب الضبط بمثل ذلك بالنسبة لجميع الاحكام المالية ، ماعدا ما يخص الاسترجاعات التي يمكن ان يحكم بها على المذنب ، والمنصوص عليها في المادة 297 من قانون القضاء العسكرى والتي يرسل بشأنها كاتب الضبط رئيس مصلحة كتابة الضبط الى العون القضائي للخزينة ملخص حكم المحكمة العسكرية للقيام بالتحصيل
المادة 61
فتح المادةتطبق امام المحاكم العسكرية تعريفات المصاريف القضائية المحددة بموجب الأمر رقم 69 79 المؤرخ في 7 - رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمعدل بالامر رقم 69-105 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 سبتمبر سنة 1969 والمرسوم رقم 69-146 المؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 ولا سيما في القضايا الجزائية.
وتطبق امام المحاكم العسكرية نفس التعديلات التي يمكن ان تصدر في المستقبل بشأن هذه التعريفات.
المادة 62
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973.
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1405 الموافق 20 أبريل سنة 1985 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية أم البواقي. 783
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.