أمر رقم 66-224 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتعلق بالمصاريف القضائية 974
الباب الاول — المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية
الفصل الاول — في الرسم القضائي
المادة الأولى
فتح المادةكل من يرفع دعوى أمام القضاء أو يطلب تحرير عقد غير عقد توثيق أو القيام بتبليغ أو عملية قضائية أو يطلب تسليم نسخة أو ترجمة ، وبصفة عامة كل من يطلب | اجراء ما ، من قلم كتاب جهة قضائية أو يستفيد من مساعيها يجب عليه أداء رسم يسمى بالرسم القضائي ويستحق هذا الرسم مسبقا الا فى الحالات المنصوص عليها في المادة الخامسة بعده .
وعندما يكون الرسم نسبيا فيتبع المبالغ والقيم على قاعدة الانتقال من 5 دنانير الى 5 دنانير كاملة وبدون كسور .
و باداء هذا الرسم ومع مراعاة أحكام هذا النص المتعلق بالتسجيل وبالطابع لا يستحق مطلقا أي مبلغ من الخصوم عن القيام بالاجراءات المطلوبة أو وضع المحررات القضائية او غير القضائية أو متابعة الاجراءات أو الدعاوى ، أو ا مصاريف البريد أو ترجمة الاحكام أو المحاضر أو المحررات المشار اليها أعلاه أو مساعدة المترجمين مهما ارتفع مبلغ هذه المصاريف .
تلقى على عاتق الطرف الطالب مصاريف انتقال أعوان القضاء والقضاة
المادة 2
فتح المادةيستخلص الرسم القضائى لحساب الخزينة بواسطة قلم الكتاب ، واذا كان الخصم لا يقيم في مركز المكلف باستخلاصها فيسمح له بأدائه لدى قلم كتاب المحكمة التي يقيم في دائرتها مقابل وصل عن ذلك ، على أن يتولى الخصم بنفسه ارسال الطلب والوثائق الى قلم الكتاب المختص
المادة 3
فتح المادةتتولى ادارة المالية مع رؤساء مختلف الجهات القضائية ومع النيابات العامة والقضاة المقررين والجهات القضائية نفسها مراقبة استخلاص الرسوم القضائية وغيرها من الرسوم المستحقة ، ويجرى الاطلاع فيما بينهم لهذا الغرض على السجلات والملفات والوثائق المودعة في محفوظات قلم الكتاب
المادة 4
فتح المادةاذا استحق للخزينة مبلغ بعنوان رسم قضائي على أثر خطأ في تطبيق تعريفة الرسوم أو لأي سبب آخر فتتبع لتحصيلها نفس الاجراءات المتبعة في موضوع التسجيل اذا تبين أثناء الدعوى أو قبل اجراء العملية أو الاجراء المطلوبين نقص فى الرسم المستخلص فتقرر الجهة القضائية المرفوع اليها الأمر أو الرئيس حسب الحالات تأجيل الحكم أو اجراء العملية أو الاجراء لمدة معينة ، واذا لم يكمل عند انتهائها المعني المنذر في الحال من طرف قلم الكتاب النقص المطلوب فيؤمر بشطب الدعوى أو ترك الطلب دون اتخاذ أي اجراء .
يتقادم الحق فى استخلاص الرسم بعد ثلاث سنين من معرفة استحقاقه ومعرفة العناصر الضرورية لتحديد مقداره من قبل الاعوان المكلفين بفرض الرسم وبالمراقبة المادة ه : لا تستحق مسبقا الرسوم الآتية وذلك استثناء للقاعدة المقررة في المادة الأولى :
الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 970
1 ) الرسم القضائى على متابعة الاجراءات التي يستفيد صاحبها من أجلها بالمساعدة القضائية ، وعلى الاستئناف الذي يقدمه أشخاص كانوا يستفيدون منها أمام قضاء الدرجة الاولى بشرط أن يثبتوا تقديمهم لطلب المساعدة القضائية أمام قضاء الاستئناف .
واذا رفض طلب المستأنف الخاص بالمساعدة القضائية أثناء الاجراءات أو سحبت منه فيجب على الطرف المستحق عليه الرسم أداؤه خلال المدة التي تحددها له المحكمة أو القاضي المقرر أو كاتب الضبط والا فيؤمر بالشطب او وقف الاجراءات .
2 ) الرسم القضائى الذى يتعذر تحديده مسبقا تحديدا كافيا لا سيما في الحالات المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 ( نسخ الوثائق والترجمات ) يرجأ في هذه الحال الدفع الى الوقت الذي يمكن فيه تصفية الرسم ، ولا تسلم النسخ أو الترجمات الا مقابل دفع الرسم ودون الاخلال اذا لزم الامر بتطبيق المادة السابعة ) الرسوم النسبية المتعلقة بالبيوع العلنية ( باستثناء ما ذكر فى المقطع الثاني من المادة 45 ) ، وبالحراسة وغيرها من الادارات القضائية . وتقتطع تلقائيا من حاصل البيع أو العمليات التي يقوم بها الحارس أو المدير ، والحاصل الصافي هو وحده الذى يسلم الى المعنيين . يدرج الوصل المنصوص عليه فى المادة الثانية فى ملف البيع أو الحراسة أو الادارة القضائية
4 ) الرسم القضائى المستحق عن أعمال وقع القيام بها أو عن دعاوى أقيمت بناء على طلب وكيل التفليسة أو المصفي أو غيرهما من أعوان القضاء أثناء التفليسة أو التصفية أو الادارة القضائية . يستخلص الرسم على الاموال المحصل عليها ، ويلحق الوصل بملف التفليسة أو الادارة القضائية لا يستخلص الرسم بل يصبح عديم القيمة اذا لم يكن هناك مال أو لم يحصل عليه .
ه ) الرسم القضائي المستحق عن الاعمال أو العمليات المطلوب القيام بها بموجب انابة قضائية من جهة قضائية أجنبية اذا ضمنت الدولة صاحبة الطلب اداءه . وعندما يتم الاداء يسجل حالا فى السجل الخاص ، ويرسل الوصل الى السلطة الاجنبية صاحبة الطلب
6 ) الرسم القضائي المستحق عن الاعمال أو العمليات المطلوب القيام بها ، أو الدعاوى المراد اقامتها بناء على طلب طرف يسكن خارج التراب الوطني ، بشرط أن يكون هناك استعجال ، وأن يكون الطلب مقدما من أحد أعوان القضاء مع تعهد منه بدفع الرسم بمجرد اخباره بالمبلغ المترتب | عليه ، ويقوم كاتب الضبط بهذا الاخبار دون تأخير . ) الرسم القضائى المستحق على الادارات العمومية في النزاعات التي تكون طرفا فيها ، ) الرسم القضائي المستحق على المصالح في الدعاوى المرفوعة تنفيذا للتشريع الخاص بحوادث العمل عندما تكون الدولة مؤمنها الوحيد وكذلك الحال بالنسبة للرسم القضائي المستحق على المصالح عندما تكون الدولة مؤمنها الوحيد في الدعاوى المرفوعة حسب القانون العام تجاه الغير المسؤولين عن حوادث العمل .
9 ) الرسم القضائي ومصاريف الخبرة التي قد تقرر في الدعاوى المرفوعة تطبيقا للتشريع الخاص بنزع الملكية للمنفعة العمومية .
المادة 6
فتح المادةكل رسم قضائي يستخلص بصفة قانونية تمتلكه الخزينة بصفة نهائية
المادة 7
فتح المادةفي جميع الحالات التي يوجد فيها ما يستلزم انفاق مصروف من غير المنصوص عليه في المقطع الاخير من المادة الأولى أو ما يستلزم الصرف لقضاة أو كتاب ضبط أو خبراء أو مترجمين أو غيرهم من أعوان القضاء أو شهود أو عن تعويضات الانتقال أو عن مكافآت أو منح عندما يكون من الصعب تحديد مبلغها تحديدا كافيا فان على كاتب الضبط أو القاضي
- اذا طلب الخصم - أن يقدرها تقديرا وقتيا . يودع الخصم المبلغ المحدد بهذه الطريقة لدى كاتب الضبط الذي يسلمه مقابل ذلك وصلا مفصولا من دفتر ذي قسائم مستعمل لدى | محاسبة كاتب الضبط . يوقف الحساب نهائيا من قبل كاتب الضبط ويؤشر ويفرض عليه الرسم من قبل القاضي .
يضاف الى مداخيل الخزينة ويعتبر نهائيا من أموالها كل رصيد لا يطالب به الخصم خلال ستة أشهر من التبليغ المسلم اليه من قبل كاتب الضبط القائم بالتصفية النهائية للمصاريف . ويقوم كاتب الضبط بالدفع وبتسجيله في دفتر الرسوم القضائية .
المادة 8
فتح المادةاذا لم تدرج تصفية المصاريف القضائية في منطوق الامر أو الحكم أو القرار فيمكن وضعها منفصلة من قبل القاضي . ويسلم فيها أمرا بالتنفيذ لصالح الخصم المحكوم له الذي سبق المصاريف . 976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه
الفصل الثاني — في رسوم استخراج النسخ ورسوم التنقلات القضائية والمترجمين والخبراء والشهود والحراس
المادة 9
فتح المادةيجب أن تشتمل جميع نسخ الوثائق القضائية أو غير القضائية في صفحتها الاولى على 43 سطرا طول كل سطر منها 105 سنتيمترات ، وفى الصفحات التالية على 48 سطرا طول كل سطر منها 15 سنتيمترا . ) عن ترجمة توقيع موضوع على وثائق مهما كان نوعها ا دج
4 ) عن المراجعة الرسمية لكل الترجمات غير التي يقوم بها المترجمون المحلفون 2 دج
ه ) عن المساعدة المقدمة عن كل أعمال قلم الكتاب ربع الرسم القضائى الذى يفرض على العمل دون أن يقل هذا الرسم عن دينار واحد أو يزيد على 5 دنانير يثبت استخلاص الرسوم المنصوص عليها في الفقرات ويسدد عن كل ورقة بالنسبة للوثائق من غير المنصوص | الاولى الى الرابعة المشار اليها أعلاه بوضع طابع عدلي على عليها في المقطع الاول من المادة 10 ، وتشتمل الورقة على صفحتين ، وكل صفحة بدىء فى كتابتها يسدد عنها كلها ، ولا يسدد الا عن نصف الورقة اذا لم يبدأ في الصفحة الثانية
المادة 10
فتح المادةيعد مجانا قلم الكتاب التابع لمختلف الجهات القضائية نسخ الوثائق التي يأمره باعدادها القاضى سواء لصالح التحقيق في دعاوى ، وسواء لتبليغ مقرر قضائي ومثل ذلك بالنسبة للنسخ المسلمة لغرض ادارى لكن بعد اذن من النيابة العامة أما النسخ التي يطلبها أحد الاطراف فانه يترتب عليها في مجموعها رسم قضائى قدره 3 دج عن كل ورقة ، وديناران ونصف عن نصف ورقة كتابة ، فضلا عن ثمن طابع قياسي اذا اقتضى الحال
المادة 11
فتح المادةيضع كتاب الضبط على كل نسخة يعدونها بناء على طلب أحد الاطراف طوابع تصدرها مصالح التسجيل تساوى قيمتها الثمن الاجمالي للنسخة محسوبا على أساس عدد الاوراق وحسب التعريفة المحددة في المادة السابقة وتختم هذه الطوابع بخاتم ذي تاريخ مستعمل لدى قلم الكتاب
المادة 12
فتح المادةيستخلص الرسم القضائي :
1 ) عن ترجمة عقد أو سندا أو حكم أو قرار أو غير ذلك من الوثائق غير حوالة الدفع أو السند التجاري ، وذلك عن كل ورقة ترجمة ذات خمسين سطرا مشتملة على خمسة عشر مقطعا دج
2 ) عن ترجمة حوالة دفع أو سند تجاري أو بيانات مكتوبة عليها 2 دج الترجمة يختمه كاتب الضبط بواسطة خاتم ذي تاريخ يتضمن عبارة (رسم الترجمة) .
وعندما يدعى مترجم قضائي من طرف موثق عند عدم وجود مترجم محلف ، فان مبلغ الرسم المستحق كما هو محدد فيما يلى يدفعه الموثق مباشرة الى صندوق قلم كتاب محكمة المكان الذي يقيم فيه .
المادة 13
فتح المادةيؤرخ المترجمون المحلفون الترجمة الكتابية التي يقومون بها ويوقعون عليها . ويصادقون على مطابقتها للاصل ، ويضعون عليها خاتمهم الذى يجب وضعه أيضا على النسخة الاصلية .
تخضع هذه الترجمات الى مراجعة المترجمين القضائيين ان الترجمات المذكورة والتي يجب أن لا تشتمل على الصيغ والاوصاف التقريظية للعقود العربية تكتب كلها على ورق دمغة .
كل اتفاق يستدعى حضور مترجم محلف يجب أن يحمل توقيعه وصفته ويمنع من جهة أخرى منعا مطلقا المترجمون المحلفون من أن يثبتوا بالكتابة انشاء اتفاقات مهما كان نوعها ، وسواء كان الاطراف يعرفون التوقيع أم لا .
يتقاضى المترجمون المحلفون اجمالا وعن جميع الترجمات أجورا بالاضافة الى مصاريفهم ونفقات التنقل :
1 ) عن ترجمة عقد أو أية وثيقة وذلك عن كل ورقة ترجمة ذات خمسين سطرا مشتملة على خمسة عشر مقطعا 0 دج دون أن يقل الحد الادنى المقبوض عن 10 دج
2 ) عن ترجمة سند تجاري ه دج
3) عن ترجمة :
الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 977 1 توقيعات موضوعة على وثائق مهما كان نوعها وذلك عن كل توقيع 2 دج ب بيان موضوع على حوالة دفع أو سند تجارى 4 دج وتحسب التوقيعات زيادة على ذلك ) عن ترجمة سند لأمر أو سفتجة ه دج
ه ) عن المساعدة في كل عقود الموثقين ربع الرسم التوثيقي الذي يطبق على العقد دون أن تقل الاجور عن 5 دج أو تزيد على 30 دج وعندما يقدم المترجم مساعدته للقيام بنفس العمل في مناسبات مختلفة فتحسب له فترات العمل بأدنى معدلها وعلى حسب عدد الجلسات
6 ) عن مساعدة مقدمة في الجلسات والتحقيقات والخبرات وغيرها من تدابير التحقيق التي يأمر بها القضاء وجميع العمليات الاخرى وذلك عن مدة ساعة وبالنسبة لكل قضية :
الساعة الاولى : ه دج الساعات الاخرى : دج ان تعويضات نفقات سفر المترجمين المحلفين وتنقلاتهم واقامتهم تحسب ضمن الشروط ، وحسب التعريفة المحددة للخبراء في المواد من 16 حتى 21 من هذا الامر يجب على المترجمين المحلفين أن يمسكوا دفترا نظاميا مرقما ومؤشرا عليه من قبل أحد قضاة الحكم ومشتملا على البيانات التالية : الرقم المتسلسل ، تواريخ وصول وتسليم الوثائق اسم الطرف الذي طلب الترجمة أو العملية ، نوع وتاريخ العقد أو العملية ، عدد الاوراق أو مدة العمل ، مبلغ الاجور يجب ايقاف مجموع حساب الاجور في نهاية كل شهر ، ويقيد بصورة دائمة المبلغ المقبوض عن أجر الترجمة في النسخة المترجمة ، ويصادق عليه من قبل المترجم ويجب عليهم أيضا أن يمسكوا دفترا يتضمن التاريخ ومدة العمل التي يقضونها عند الموثقين ، ويجب على الموثقين أن يضعوا تأشيرتهم على هامش الدفتر عن كل مدة عمل يمنع المترجمون المحلفون من الاتفاق مع الاطراف على مقادير أجورهم يرخص للمترجمين المحلفين تسليم الخصم طالب الترجمة نسخة ترجمة مكتوبة على الآلة الكاتبة بناء على طلبه . يؤدى | عن هذه النسخة التي لا تكون ممضاة ولا يكون لها أي طابع رسمى ديناران عن كل نصف ورقة يجب على المترجمين المحلفين أن يشفعوا لزوما تراجمهم بذكر مبلغ الاجور المقبوضة أو المخفضة كما ذكر آنفا يجب تعليق التعريفة المقررة فى كل مكتب ترجمان بصورة واضحة ليتمكن العموم من الاطلاع على سعر الترجمة ومراقبتها كل مخالفة لهذا الحكم وكل تحصيل من قبل المترجمين المحلفين على أجور تزيد على المقررة اعلاه تعرض مرتكبيها الى العقوبات التي ينص عليها القانون
المادة 14
فتح المادةلا يستحق أي شيء عن الترجمة المختصرة بل ولو كانت كاملة والتي يقوم بها المترجمون القضائيون أو أعوان قلم الكتاب بصفتهم مترجمين للتبليغات من أي نوع كانت أو الانذارات أو المعاينات أو الاحتجاجات أو اسناد الاحتجاج أو الحجوز بل ولا يستحق عن المساعدة أثناء جلسات المحاكم أو التحقيقات أو الخبرات أو غير ذلك من تدابير التحقيق التي تأمر بها العدالة وكذا عن كل الحجوز وغيرها من العمليات ولا يستحق أيضا عن ترجمة التوقيعات الموضوعة على وثيقة حسابية تودع لدى صندوق قلم الكتاب يتقاضى المترجمون من غير المترجمين القضائيين أو أعوان قلم الكتاب المدعوون كمترجمين عن ترجمة الاسناد المذكورة أعلاه ثلاث دنانير عن كل سند بقطع النظر عن مصاريف التنقل اذا لزم الامر يجب على المترجمين أن يؤدوا مسبقا اليمين أمام قاضي المحكمة التي يقيمون في دائرتها ، وهو الذي يتولى تحرير محضر في ذلك ولا يستحق عنه أى رسم قضائي
المادة 15
فتح المادةيحدد الرسم على أجور ومصاريف الخبراء رئيس الجهة القضائية الذي يراعى أهمية وصعوبات العمليات او العمل الذي وقع القيام به .
يجوز لرئيس الجهة القضائية أن يأذن للخبراء في أن يستلموا اثناء الاجراءات - سلفا وقتية على المصاريف وذلك عند قيامهم بأعمال ذات أهمية استثنائية أو عند اضطرارهم الى القيام بتنقلات باهظة التكاليف أو بسلف شخصية وعندما يكلف الخبراء بمهمة اعداد مقايسة مفصلة أو بادارة الاشغال عند عدم وجود مهندس معماري أو بالقيام بمراجعات 978 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه او بتصفية مذكرات مقاولين فيمنح لهم :
ا عن اعداد مقايسة : 112 ٪
2 - عن ادارة الاشغال : 112 ٪
- عن المراجعة والتسوية : 2 يوزع هذا المقدار بين الخبراء على التساوى أو يمنح لأحدهم فقط ، وذلك حسبما يكون العمل منجزا منهم بصورة جماعية أو من أحدهم فقط .
لا يمكن للخبراء أن يطالبوا بأى شيء عن مساعدة النساخين لهم أو الرسامين أو ماسحي الارض أو حاملي آلات المسح مهما تكن الحجة التي يتذرعون بها ، بل تبقى هذه المصاريف على عاتقهم .
لا يمنح للخبراء أى تعويض خاص غير مصاريف السفر لأداء اليمين اذا لزم الأمر .
تطبق الاحكام السابقة على المحكمين
المادة 16
فتح المادةللقضاة وكتاب الضبط والخبراء والمترجمين عندما ينتقلون للتحقيق في قضايا أو للقيام بأي عمل تستدعيه ممارسة مهامهم الحق فى استرداد نفقات سفرهم وفي تعويض يومي عن التنقل والاقامة .
تحسب هذه المصاريف والتعويضات وفقا للشروط وتبعا للتعريفة المحددة فى المواد من 17 الى 21 بعده ، ولكن فقط عندما يتم الانتقال بناء على طلب المتقاضين والمصلحتهم وعلى نفقتهم المسلفة وعندما يتم التنقل من أجل عقد جلسة خارج مقر الجهة القضائية أو بمناسبة قضية يكون فيها أحد الاطراف متمتعا بالمساعدة القضائية وبصورة عامة فى جميع الحالات التي يجب أو يمكن أن تبقى فيها مصاريف التنقل على عاتق الخزينة فتطبق فقط التعريفة المنصوص عليها فى الاحكام النافذة المتعلقة بتنقل موظفي الدولة ، ويكون الخبراء مماثلين لموظفي المجموعة الثالثة المشار اليها فى القرار رقم 49-30 آت المؤرخ في 27 مايو سنة 1949 .
اذا نص قانون الاحوال الشخصية لأحد المتقاضين على اجراء تحقيق اجتماعي قبل القيام ببعض تصرفات تتعلق بحالة الاشخاص فان للمساعدات الاجتماعيات والعمال الاجتماعيين أو المساعديهم المكلفين بهذه التحقيقات الحق في تعويضات التنقل وفى مكافأة تقدر من 5 الى 10 دنانير يحدد مبلغها رئيس المحكمة آخذا بعين الاعتبار الاعمال المنجزة ويستحق المذكورون أعلاه تلك التعويضات حتى ولو وجد مكان العملية دون خمسة كيلومترات من منطقة العمران التي يوجد فيها محل اقامتهم أو في المنطقة نفسها
المادة 17
فتح المادةلا تسترد نفقات السفر الا فى حال الانتقال لمكان يبعد بأكثر من كيلومترين عن مركز المحكمة بالنسبة للقضاة وكتاب الضبط والمترجمين ، اما بالنسبة للقابضين الآخرين فمن مقر اقامتهم .
غير أنه في حال انتقال قاض أو كاتب ضبط او مترجم بمفرده أو مع مساعدين المسافة أدنى ولو كان داخل المنطقة فلهم الحق في استرداد نفقات السيارة عندما يبررون ذلك بمجرد مذكرة مثبتة ويسرى نفس الحكم على أعوان قلم الكتاب الذين ينتقلون لمكان يبعد بأكثر من كيلومترين من أجل تبليغ عدة وثائق ، أو القيام بعدة عمليات في نفس اليوم وفى جهات متعددة اذ يكون لهم الحق فى استرداد نفقات السيارة أو المطية التي يركبونها عندما يدلون ببيان مثبت بشرط أن يأذن لهم رئيس الجهة القضائية فى استعمالها وأن يثبت اذنه بتأشيره على البيان توزع هذه المصاريف بين الوثائق المبلغة والعمليات المنجزة فى نفس اليوم من قبل العون • للقضاة ولمساعديهم الذين يصحبونهم مهما كانت رتبتهم ولكتاب الضبط والمترجمين والخبراء الحق في استرداد مصاريف السفر بالقطار في الدرجة الاولى والمختلف أعوان قلم الكتاب والمترجمين وكل أعوان القضاء الآخرين الحق في قبض قيمة تذكرة القطار في الدرجة الاولى .
لا يمنح أى تعويض عن سفر لرجال الدرك وغيرهم من أعوان القوة العمومية عندما يكلفون بعملية قضائية الا اذا تعذر عليهم أن يستعملوا لتنقلاتهم الفرس أو الدراجة أو غير ذلك من وسائل النقل التي هي تحت تصرفهم وهو ما يجب تعيينه لهم من قبل رئيسهم المباشر فى البيان الذي يقدمونه لا يمنح أى تعويض مطلقا عن مصاريف السفر للقضاة أو لأعوان القضاء عندما يسافرون مجانا .
المادة 18
فتح المادةيجب أن تجرى التنقلات بالطرق القريبة والوسائل السريعة المخصصة للعموم من قبل مؤسسات النقل المشترك ، وعند عدم وجودها وفى حال الاقتضاء فبوسائل النقل الخاصة وهو ما يجب اثباته فى تقديرات المصاريف
المادة 19
فتح المادةيحدد بقرار من النائب العام يصادق عليه الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 979 وزير العدل حامل الاختام ، تعويض التنقل والاقامة المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه بالاضافة الى استرداد مصاريف السفر . ولا يستحق هذا التعويض الا اذا كان مكان التنقل يبعد بأكثر من خمسة كيلومترات عن بلد الاقامة ولمدة ثلاث ساعات على الاقل غير أنه يضاعف التعويض عن العمل فى الليل ما بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا .
وعندما يدعى كتاب الضبط لممارسة مهمة خارج أوقات العمل ، فلهم الحق في تعويض التنقل المنصوص عليه فى المقطع الاول من هذه المادة حتى ولو وجد مكان العملية دون الخمسة كيلومترات من منطقة العمران التي يوجد فيها محل اقامتهم أو فى المنطقة نفسها ، ويضاعف هذا التعويض عن الوقت الممتد بين الثامنة مساء والسادسة صباحا . ويجب تقديم البيان الخاص | بالتعويض الى النائب العام أو وكيل الدولة ليؤشرا عليه ، وكذلك لرئيس المجلس القضائى أو رئيس المحكمة حسب اللزوم لاصدار أمر بتنفيذه
المادة 20
فتح المادةيجب في الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة أن تشتمل البيانات الواجب تقديمها من قبل القضاة أو كتاب الضبط أو المترجمين أو الخبراء أو غيرهم من أعوان القضاء على المعلومات التالية مع ما يثبتها :
1 ) سبب السفر ،
2 ) وسائل النقل المستعملة ،
3 ) مبلغ مصروف التنقل مع اثباته ما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة 14 عن طريق تقديم تذكرة النقل الا اذا لم يكن المصروف موضوع تعريفة رسمية وعندما يستعمل القضاة أو كتاب الضبط سياراتهم الشخصية فتعوض لهم مصاريف التنقل حسب التعريفة الكيلومترية المحددة بموجب قرار وزير العدل ، حامل الاختام .
4 ) يوم وساعة الذهاب ويوم وساعة الاياب يمكن الترخيص لكتاب الضبط بموجب مقرر من النائب العام باستعمال دراجاتهم النارية الخاصة بهم ، ويعوض لهم بنفس الشروط عن مصاريف التنقل العادة 21 : تحدد التعويضات المستحقة للأشخاص المدعوين لأداء شهاداتهم أمام جهة قضائية أو امام قاض كما يلى :
عندما يدعى القضاة وكتاب الضبط والمترجمون القضائيون والخبراء لأداء شهاداتهم بسبب وقائع عاينوها ، أو أعمال قاموا بها بصفتهم وأثناء ممارستهم لوظيفتهم ، فلهم الحق فى التعويضات المحددة بموجب المواد 16 و 17 و 18 و 19 و 20 أعلاه حسب الحالات والشروط التي تتضمنها أما الشهود الآخرون فلهم الحق في :
1 ) استرداد نفقات السفر عن طريق السكة الحديدية أو الباخرة أو غيرها من وسائل النقل المشترك في الدرجة الثانية ، وعند عدم وجود وسيلة نقل مشترك فيقدر مبلغ 15 ر . دج عن كل كيلومتر ذهابا وايابا .
ولا يعوض عن ثمن وسائل النقل الخصوصية اذا تجاوز ثمن وسائل النقل المشترك أو التعريفة 15ر. دج المذكورة أعلاه الا اذا رخص به او اعتبر شرعيا بسبب العجلة من قبل رئيس الجهة القضائية المرفوع اليها الامر
2 ) تعويض الحضور ويقدر ب 10 دنانير عن كل يوم يقضى خارج محل الاقامة ، وتعويض الاقامة ويقدر ب 15 د . ج عن كل يوم اضافى . ويمنح تعويض الحضور أيضا للأشخاص المدعوين لأداء شهاداتهم في محل اقامتهم عندما يسبب لهم هذا الحضور ضياع أجورهم .
وتضاعف تعويضات السفر ، والحضور والاقامة اذا تحتم على الاشخاص المرضى المصابين بعاهات أو الاولاد الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة استصحاب أحد أقاربهم أو أحد من الغير .
يقبض الشاهد مبلغ التعويضات من قلم الكتاب بناء على تقديم التقدير الذي يسلم اليه من قبل القاضي .
المادة 22
فتح المادةلحراس الحجوز أو الاختام الحق في دينار واحد عن كل يوم دون أن تتجاوز التعويضات المذكورة أعلاه نصف قيمة الاشياء المحروسة مع عدم الاخلال باسترداد النفقات المثبتة واذا أسندت الحراسة لاحدى الحظائر العمومية أو لاحدى المخازن العامة التي لها تعريفات خاصة بها فتطبق عليهم هذه التعريفات لا يستحق الطرف المحجوز عليه او زوجه او فروعه أو أصوله أية مكافأة عندما يكلفون بمهمة الحراسة
الفصل الثالث — في مصاريف الدعوى قسم وحيد - رسوم قلم الكتاب
المادة 23
فتح المادةيستخلص الرسم القضائي : 980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه
1) عن كتابة تصريح افتتاح الدعوى المنصوص عليه في | قانون الاجراءات المدنية من قبل قلم الكتاب 2 دج ويبقى هذا المبلغ على عاتق المدعى مهما كانت نتيجة الدعوى
2 ) عن تحرير محضر الصلح 2 دج ولا يستحق هذا المبلغ الا عند اجراء الصلح ويثبت أداء الرسم بوضع قلم الكتاب لخاتم ذي تاريخ على الطابع العدلي الملصق بالعريضة أو بالمحضر .
المادة 24
فتح المادةيستخلص من الطالب بعنوان الرسم القضائي ومن أجل الحصول على حكم ينهى الدعوى من الاساس سواء كان غيابيا أو حضوريا ، ومن أجل التبليغ مع الانذار او بدونه الى الطرف المحكوم عليه ، ويدخل في ذلك كل الاعمال أو شكليات الاجراءات وخاصة كل الاستدعاءات أو التبليغات مع ترجمتها عند الاقتضاء وكل الاحكام الفرعية أو الصادرة وتدخل فيه الفوائد الاتفاقية لكن تحسب الى يوم تقديم الطلب فقط • ) عن كل دعاوى الحيازة وفصل الحدود :
رسم ثابت بمبلغ 50 دج
4 ) اذا كان الامر يتعلق بالاخلاء ، أو فسخ عقد الايجار ، أو بالطرد من المحلات أو بصحة أو ببطلان الحجز أو كل طلب بقيمة غير محددة أمام المحكمة : فيستخلص رسم ب 25 دج لكن يزاد في هذا الرسم - الذى لا يمكن بأي حال استرداده وذلك طبقا للمقطع الاول من الفقرة الاولى أعلاه عندما يصبح مبلغ الطلب محددا أو ممكنا تحديده
ه ) اذا كان الامر يتعلق بطلب تسجيل في دفاتر الحالة المدنية أو بتصحيح محررات للحالة المدنية أو بتصديق عقد قبل الفصل في الدعوى وكل تسليم للوثائق أو الصاق | اشهار فيستخلص رسم ثابت ب : دج للاعلانات في محلات الجهات القضائية الفقرة الاولى : أمام المحكمة
1 ) عندما يتضمن الطلب مبلغا محددا :
الى 250 15 دج | من 251 الى 500 دج 22 دج من 501 الى 1000 دج 40 دج
6 ) اذا تعلق الأمر بطلب بطلان أو الغاء أو فسخ عقد أو اتفاق أو بتقديم حساب أو ببيع المشاع لعدم امكان القسمة أو بالقسمة ، أو بحل الشركة أو بتصفيتها ، أو باسترداد المنقولات أو العقارات ، أو بالالتزام بفعل شيء أو بالمنع منه أو بتسليمه أو باستصدار أمر بتنفيذ حكم أجنبي أو بكل طلب آخر له قيمة غير محددة يكون موضوعه مالا أو التزاما :
من 1001 الى 2000 دج 50 دج | فيستخلص رسم ثابت ب : 50 دج من 2001 الى 5000 دج 80 دج من 5001 الى 100000 دج 120 دج وفيما زاد على 100000 دينار علاوة على كل جزء جديد قدره 5000 30 دج 2 (2) وعندما يكون موضوع الطلب ايرادا أو نفقة أو غير ذلك من أنواع الدخل الدورى بمبلغ محدد فلا يستخلص الا :
دنانير اذا لم يتجاوز مجموع الطلب 500 دج عن السنة 25 دينارا اذا لم يتجاوز مجموع الطلب 1000 دج عن السنة 50 دينارا اذا لم يتجاوز مجموع الطلب 2000 دج عن السنة 60 دينارا اذا لم يتجاوز مجموع الطلب 3000 دج عن السنة 75 دينارا اذا لم يتجاوز مجموع الطلب 4000 دج عن السنة 90 دينارا اذا لم يتجاوز مجموع الطلب .500 دج عن السنة 120 دينارا اذا لم يتجاوز مجموع الطلب .600 دج عن السنة وفيما زاد على 6000 دينارا ، فيستخلص الرسم العادي من مبلغ الدخل أو النفقة السنوية .
لا تدخل الفوائد القانونية فى حساب المبلغ المذكور فى الطلب، لكن يزاد في هذا الرسم الذى لا يمكن بأي حال استرداده وذلك طبقا للمقطع الاول من الفقرة الاولى من المادة 24 عندما يصبح المبلغ المطلوب محددا أو ممكنا تحديده .
غير أن الرسم التدرجي المنصوص عليه في المقطع الاول من الفقرة الأولى من المادة 24 والمتعلق بطلبات بطلان أو الغاء أو فسخ عقود أو اتفاقات سواء حددت قيمة محتويات العقد أو الاتفاق منذ قيد العريضة أو حددت فيما بعد فقط فيخفض الى الثلاثة الارباع دون أن يتجاوز فى أى حال من الاحوال مبلغ 150 دج وذلك عندما ترمي الطلبات الى ابطال التزامات غير منفذة ، ويستخلص الرسم حسب التعريفة العادية عن الطلبات التي تستهدف استرداد مبلغ من النقود مدفوع أو استرداد أموال مسلمة تنفيذا للعقد أو للاتفاق ويستخلص أيضا حسب التعريفة العادية عن طلبات التعويض المقدمة بصورة تبعية .
وفى حالة صدور مقرر يقضى بتقديم حساب أو بيع عقار مشاع تتعذر قسمته أو بالقسمة أو بحل شركة ، أو تصفيتها الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 981 وكان قد رفع النزاع من جديد الى المحكمة من طرف أحد الخصوم فيخضع طلب المصادقة على التدابير المتخذة الى الرسم المنصوص عليه في المقطع الاول من الفقرة الاولى أعلاه محسوبا على أساس المبلغ الذى يتضمنه الطلب المرفوع الى المحاكم .
وعندما يلغى مقرر عدم الاختصاص فى الاستئناف فان طرح الدعوى من جديد من قبل الخصم الذي ربحها لا يستلزم الا رسما ثابتا بشرط أن لا تعدل الدعوى :
أمام المحكمة : 5 دنانير ، أمام المجلس القضائي : 10 دنانير ، ) اذا كان الامر يتعلق بطلب شهر الافلاس أو بالطرد من المحلات أو بطلان الحجوز أو بالطعن الاصلي أو العارض في التزوير أو بمضاهاة الخطوط : فيستخلص رسم ثابت ب 5 دنانير ) اذا تعلق الأمر بطلب تثبيت حجز ما للمدين لدى الغير فان الاجراءات أمام المحكمة تكون مجانا اذا كان الدائن حائزا لسند تنفيذى والا فيستخلص الرسم المنصوص عليه في المقطع الاول من الفقرة الأولى أعلاه على أساس مبلغ الدين الذي يطالب به المدعى .
9 ) عن طلب إيداع الميزانية أو الحكم الذي يقرر فتح التسوية القضائية أو التفليسة : 25 دج .
ويشمل هذا الرسم محضر ايداع الميزانية يفرض على طلبات القبول المتأخرة في التفليسة وعلى الاعتراضات على الافلاس أو التوزيع المقدمة أمام قضاء الدرجة الأولى نصف رسم التعريفات المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة ولا يجرى أى تغيير في رسم الاستئناف
10 ) اذا تعلق الامر بطلب نسخة أصلية ثانية للحكم فيستخلص الرسم كما يلي :
أمام المحكمة : دج أمام المجلس القضائي : 10 دج
11 ) اذا تعلق الامر باستئناف مقرر صادر من المحكمة فيستخلص الرسم :
أ ) عن حكم تمهيدي أو أمر على العريضة أو في قضية مستعجلة أو في طلب منع تنفيذ مؤقت أو استئناف يتعلق بالاختصاص : دج |
ب ) عن حكم نهائي بما فيه الاستئناف الشامل لحكم تمهيدي :
يفرض رسم حسب تعريفة المحاكم على المبلغ أو موضوع طلب الاستئناف بالاضافة الى الرسم الثابت ب 6 دج .
ج ) اذا كان الاستئناف يرمي الى الغاء حكم دون قيد أو شرط ودون أي طلب آخر :
يحدد رسم محسوب كما ذكر أعلاه على أساس المبلغ الذي تتضمنه الاحكام الصادرة بالدرجة الاولى يضاف اليه رسم ب 5 دج مع حد أدنى قدره 10 دج .
الفقرة الثانية - أمام المجلس القضائي
1 ) الرسوم المفروضة حسب تعريفة المحاكم على أساس قيمة موضوع طلب الاستئناف يضاف اليها رسم ثابت ب15 دينار .
وعندما يهدف الاستئناف الغاء حكم دون قيد أو شرط ودون أن يهدف الى طلب آخر : فيفرض رسم محسوب كما ذكر أعلاه على المبلغ الذي يتضمنه الحكم الصادر بالدرجة الأولى بالاضافة الى رسم ثابت قدره : 15 دينار .
ب ) اذا تعلق الامر باستئناف حكم تمهيدي أو بطلب منع تنفيذ مؤقت أو باستئناف يتعلق بالاختصاص أو باستئناف حكم صادر فى غرفة المشورة : 15 دينار .
ج ) اذا تعلق الامر باستئناف أمر استعجالي يتعلق بايجار محلات السكني فتحدد الرسوم حسب تعريفة المحاكم بالاضافة الى رسم ثابت ب 10 دنانير .
د ) اذا تعلق الامر باستئناف أمر استعجالي يتعلق بعقود ايجار العقارات أو المحلات المعدة للتجارة أو الصناعة ، أو الصناعة التقليدية ، فتحدد الرسوم حسب تعريفة المحاكم بالاضافة الى رسم ثابت قدره 15 دج
ه ) عن استئناف الاوامر الاخرى التي يصدرها رئيس المحكمة : 15 دج
و ) اذا تعلق الامر بمعارضة فى التقدير المفروض من نقيب المحامين أو باستئناف قرار من مجلس نقابة المحامين ، فيحدد الرسم ب 10 دج
المادة 25
فتح المادةان الطلبات المقابلة وطلبات الاستئناف الفرعية تستلزم بالنسبة للاجراءات التي تقتضيها وطبقا للمقطع الاول من المادة السابقة رسما قضائيا يجرى تحصيله حسب التعريفة المنصوص عليها فى المادة المذكورة اذا كان الامر يتعلق بطلب 982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه أو استئناف أصلى دون الزيادة الثابتة المنصوص عليها في حال الاستئناف اذا لزم الأمر .
وتستلزم طلبات ادخال ضامن أو طلبات الادخال في الدعوى أو التدخلات الاختيارية استخلاص رسم يحدد كما يلى :
أمام المحاكم : 5 دنانير ،
- أمام المجالس القضائية : 15 دينارا .
المادة 26
فتح المادةان الاعتراض على الحكم أو على القرار الصادر غيابيا يستلزم بالنسبة للاجراءات التي يقتضيها وطبقا للمقطع الاول من المادة 24 أداء رسم قضائي من قبل المعترض :
أمام المحاكم : 5 دنانير ، أمام المجالس القضائية : 20 دينار .
ان اعتراض الغير وطلب العدول يستلزم من المعترض أو طالب العدول ضمن نفس الشروط أداء الرسم المقبوض بمناسبة صدور الحكم أو القرار المطعون فيه دون الاخلال بأحكام قانون الاجراءات المدنية يخضع طلب تفسير حكم أو قرار أو طلب تصحيحهما الى رسم قدره : 12 دج
المادة 27
فتح المادةيستخلص :
1 ) عن طلب رد القاضي :
ا أمام المحكمة : 10 دج ، 6 ب أمام المجلس القضائي : 20 دج .
2 ) عن طلب تعيين القاضي المختص :
ا - أمام المحكمة : 10 دج ، ب أمام المجلس القضائي : 15 دج . ) عن دعوى مخاصمة القضاة ويدخل فيها دعاوى الرد المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية : 20 دج .
المادة 28
فتح المادةيستخلص عن الدعاوى المحالة بعد النقض :
أ ) أمام المحكمة : 10 دج
ب ) أمام المجلس القضائي : 20 دج يستلزم تجديد الطلبات المقابلة أو الطلبات الفرعية نفس الرسوم المحددة أعلاه
المادة 29
فتح المادةلا يستخلص الا الرسم الاعلى عندما يحتوى نفس الطلب على مطالب قابلة لأن تطبق عليها عدة تعريفات مذكورة أعلاه وان مختلف المطالب التي يتضمنها طلب والقابلة لأن تطبق عليها الرسوم المنصوص عليها في المقطع الاول من
المادة 24
فتح المادةتستلزم فرض رسم وحيد محسوب على مجموع | | المبالغ أو قيم الاشياء موضوع مختلف هذه المطالب •
المادة 30
فتح المادةيستخلص بعنوان الرسم القضائي :
1 ) عن الاجراءات بناء على طلب قصد الحصول على اذن بحجز ما للمدين لدى الغير أو بحجز تحفظى أو بحجز المؤجر على منقولات المستأجر أو بالحجز الاستحقاقي أو بحجز منقولات المدين المتنقل : 20 دج بما فيها الامر عن كل الاجراءات الاخرى بناء على طلب بما فيها العريضة والأمر والحكم وتبليغه وكل الاستدعاءات والانذارات وشكليات الاجراءات الضرورية :
امام رئيس المحكمة : دج أمام غرفة المشورة للمحكمة : دج 10 دج ان قرار غرفة المشورة المتعلق باستخلاص أجور ومصاريف المحامين يستلزم رسما قدره 10 دج وأمام غرفة مجلس المشورة بالمجلس القضائي : 20 دج
2 ) عن كل طلب مستعجل في موضوع ايجار المساكن :
ه دنانير عن ايجار سنوى يقل أو يساوى 120 دج دنانير عن ايجار سنوى يزيد على 120 دج ويقل أو يساوى 250 دج . 10 دنانير عن ايجار سنوي يزيد على 250 دج ويقل عن 500 دينار أو يساويها . 30 دينارا عن ايجار سنوى يزيد على 1500 دج ويقل عن ألف دينار أو يساويها . 50 دينارا عن ايجار سنوى يزيد على 1000 دينار ويقل عن 2000 دينار أو يساويها . 100 دينار عن ايجار سنوي يزيد على 2000 دج .
اذا كانت ترمي العريضة فقط الى زيادة التكاليف الملقاة على المستأجر فلا يستخلص الرسم الا على المبلغ التكميلي السنوى المطالب به لهذا السبب أما اذا كان الطلب يرمي الى توزيع التكاليف بين مستأجرى عقار فيستخلص الرسم على المبلغ الاجمالي لهذه التكاليف ، ويستخلص علاوة على ذلك 5 دنانير عن كل مستأجر يدخل في الدعوى .
يزاد على هذه الرسوم نسبة 50 ٪ عن الاوامر الصادرة في موضوع عقود وبدل الايجارات المتعلقة بالعقارات والمحلات المستعملة للتجارة والصناعة والصناعة التقليدية الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 983 غير أنه لا يستخلص الا رسم ب 10 دنانير اذا تعلق الامر بطلب يهدف الى محاولة الصلح المنصوص عليه قصد تجديد الايجارات المتعلقة بالمساكن أو المنقولات أو العقارات أو المحلات المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الصناعة التقليدية .
يستخلص كاتب الضبط رسما تكميليا محسوبا على أساس أهمية الايجار السنوى اذا تضمن الامر تحديد شروط الايجار الجديد . ) عن كل عريضة أخرى أو اجراء مستعجل 10 دج لا يستخلص أى شيء عن تحليف اليمين بالنسبة للمحامين والمترجمين والخبراء والموظفين العموميين
المادة 31
فتح المادةتلفى رسوم المرافعة .
الفصل الرابع — في التنبيهات ، والانذارات ، والمعاينات ، والاحتجاجات والعروض الحقيقية
المادة 32
فتح المادةيستخلص الرسم القضائي :
1 ) عن أصول ونسخ التنبيهات بناء على طلب الخزينة مهما كان عددها 10 دج
2 ) عن أصول ونسخ كل الانذارات أو التبليغات المتعلقة منها بالتحقيق وبنتيجة الدعاوى بما فيها الشكليات المنصوص عليها فى قانون الاجراءات المدنية الذى يجب تطبيقه تطبيقا كافيا بواسطة تأشيرة من القاضي دون عريضة كتابية أو أمر :
عن الاصل : 20 دج عن كل نسخة للاصل : 3 دج يستخلص رسم بدينارين عن استخراج نسخ الوثائق غير النسخة الاصلية اذا لم يقدمها الاطراف وذلك عن كل ورقة كتابة على ورق عادي • ) عن المعاينة بما فيها الرسوم والنفقات والشكليات | المشار اليها في الفقرة الثانية أعلاه ، وذلك عن كل ثلاث ساعات يقضيها في العمل 25 دج ان الانذارات الاستجوابية التي تستدعي تنقل عون تخضع لنفس الرسوم التي تفرض على المعاينات بالأضافة الى خمسة دنانير عن الشخص المستجوب ( بالفتح ) .
40 ) عن محضر في العروض الحقيقية بما فيها جميع الشكليات :
الى غاية 1000 10 دج فيما زاد عن ذلك 50 دج يترتب على الايداع الذى يقوم به المدين بالتزامات أو عقود استخلاص الرسم الثابت والرسم النسبي المنصوص عليهما فى المادتين 36 و 37 أعلاه .
ه ) عن الاحتجاج وكل نسخة من وثيقة أو ترجمة اسناد أو احتجاج يستخلص رسم ثابت ب 15 دينار .
ان السحب اللاحق للاموال لا يستلزم استخلاص أي رسم تكميلي ..
المادة 33
فتح المادةيستخلص الرسم القضائي :
1) عن اجراءات حجز ما للمدين لدى الغير بما في ذلك التبليغ الى المدين والغير المحجوز لديه وكل الانذارات أو الاستدعاءات ، والمحضر الذي يعده القاضى عند حصول الصلح بين الدائنين وتبليغه ، ودعوى تثبيت الحجز. عندما يكون فقط للدائن المدعى سند تنفيذي وكذا تبليغ الحكم مع الانذار أو بدونه :
أمام المحكمة : 25 دج اذا لم يكن للدائن سند تنفيذى فان دعوى حجز ما للمدين لدى الغير يستلزم قبض الرسم المنصوص عليه في المقطع الاول من المادة 24 أعلاه لا تشمل التعريفة أعلاه مستندات الدائنين وتوزيع النقود والتي تطبق عليها المادة 47
2 ) عن اجراءات الحجز مهما يكن نوعها أو الاجراءات المتعلقة بالمنقولات والمحاضر والتبليغات والقضايا المستعجلة والتحقق من وجود الاشياء المحجوزة والشكليات ومختلف الطلبات العارضة حتى البيع دون أن يدخل فيها البيع :
اذا وقع الحجز بناء على حكم صدر فى احدى القضايا التي يتناولها تشريع العمل أو الضمان الاجتماعى فيستخلص رسم قدره 10 دج واذا وقع بناء على حكم من المحكمة أو على أمر من رئيس المحكمة أو بقرار من المجلس القضائي فيستخلص رسم قدره 20 دج يستخلص عن استئناف الاجراءات بعد قطعها من قبل الدائن المطالب بحقه رسم تكميلي في جميع الحالات يقدر ب : 5 دج . ) عن اجراءات الحجز العقارى ولو كان تحفظيا فقط بما في ذلك المحاضر والتبليغات والاجراءات المستعجلة ومختلف الطلبات العارضة حتى البيع وتحرير دفتر الشروط دون أن تتناولهما :
يستخلص رسم ب : 150 دج ولا تشمل التعريفات أعلاه دعاوى الاستحقاق ودعاوى 984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه استبعاد المال عن الحجز أو دعاوى بطلان الإجراءات التي تشكل طلبات مستقلة الا اذا رفعت امام قاضي الامور المستعلجة • ان استئناف الاجراءات بعد قطعها بناء على طلب الخصم المتابع تستلزم فى جميع الحالات استخلاص رسم جديد ب : 。 دج ) عن تحويل حجز تحفظى الى حجز تنفيذي أو الى حجز عقاري يستخلص رسم ثابت ب 10 دج
ه ) عن الطرد من المحلات أو تسليم عقار اذا كان ذلك بناء على حكم من المحكمة أو على أمر من قاضي الامور المستعجلة أو على قرار من المجلس القضائى يحدد رسم ب: 30 دج اذا كان الحجز أو العملية يتطلبان فى الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 5 أعلاه عدة أيام فيستخلص الرسم بقدر عدد الايام التي تنقضى كلها أو بعضها في الحجز أو العملية ، أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة فيزاد في هذا الرسم بمقدار الثلث عن كل يوم كامل أو عن بعضه يخفض الى النصف الرسم المنصوص عليه في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة أعلاه عندما لا يتجاوز مبلغ الدين عشرة آلاف دينار ، ويضاعف بالمقابل عندما يتجاوز مبلغ الدين عشرة آلاف دينار .
6 ) عن كل الاجراءات التي يقصد منها تبليغ أو تسجيل حكم طلاق بما في ذلك جميع محاضر وشهادات لصق الاعلانات و شهادات عدم المعارضة أو الاستئناف وخلاصات للنشر والتبليغات الى ضابط الحالة المدنية وكل نسخة حكم او قرار .
يحدد الرسم ب : 50 دج غير أن مصاريف النشر تكون على عاتق الطرف المستدعى . ) يستخلص أيضا رسم ب 20 دينارا عن كل شهادات لصق الاعلانات وشهادات عدم المعارضة أو الاستئناف و خلاصات للنشر المتعلقة بالاحكام التي تستلزم هذه الشكليات .
المادة 34
فتح المادةيستخلص الرسم القضائي عن :
تنفيذ الانابة القضائية الصادرة من الخارج ( كالقيام بالتحقيق أو الاستجواب واليمين الخ ( بما في ذلك كل عريضة أوامر أو استدعاء أو محضر : رسم ثابت قدره 50 دج
المادة 35
فتح المادةيستخلص الرسم القضائى عن وضع الاختام أو الاعتراف بها أو رفعها بعد الوفاة بما في ذلك جميع المحاضر والطلبات المستعجلة والمقابلة واعتراض الغير والشكليات من أي نوع كانت .
يستخلص عن كل من هذه العمليات مبلغ : 20 دج واذا استلزمت العملية عدة أيام فيستخلص الرسم بمقدار عدد الايام المنقضية كلها أو بعضها في العملية ولا يستخلص أى شىء اذا كان الامر يتعلق بالاختام الموضوعة بناء على طلب النيابة العامة
المادة 36
فتح المادةيستخلص الرسم القضائي عن كل اجراء يقوم به قلم الكتاب أو يسلم نسخة عنه بناء على طلب ويشمل استلام تصريح بالمعارضة أو بمزاد أو باعلاء مزاد أو بايداع وثائق أو أشياء أو باستلام كفالات وبصفة عامة عن كل عمل أو عملية تستلزم تحرير محضر من قبل كاتب الضبط ويحدد ب : 10 دج الا أن نسخة تقارير الخبراء المطلوبة من الخصوم يستخلص عنها حسب التعريفة المذكورة فى المادة العاشرة .
ويستخلص عن المحضر الذي يتضمن مداولة مجلس عائلي الا فى حالة الفقر المثبت ويشمل ذلك كل الاستدعاءات وكل نسخة بناء على طلب 12 دج ويستخلص عن كل اشهار رسمي و غيره اذا حررت أمام المحكمة بما فيه النسخة بناء على طلب 10 دج ويستخلص عن كل شهادة جنسية رسم قضائي ب ه دنانير ضمن الاشكال المنصوص عليها في المادة 11 من هذا الامر .
عن فتح أو وصف وصية سواء كانت بخط الموصى أو كانت سرية بما في ذلك النسخة بناء على طلب : 20 دج عن ايداع أو تسجيل تقرير بحرى بما في ذلك النسخة بناء على طلب : 25 دج من
الفصل الخامس — م في السجلات التجارية
المادة 37
فتح المادةان التسجيل فى السجل التجاري يستلزم استخلاص رسم وحيد من قبل كاتب الضبط يقدر ب 25 دج ويشمل هذا الرسم جميع مصاريف تسجيل التصريح في السجل التجارى ومصاريف التسجيل فى السجل المركزي التجاري :
اذا كان التسجيل يخص شركة فيحدد الرسم ب : 50 دج ان كل تسليم لنسخة التسجيلات التي يتضمنها السجل التجاري أو السجل المركزى التجارى وان كل تسليم للشهادات السلبية أو لشهادات التسجيل في السجلات المذكورة تستلزم استخلاص رسم وحيد من قبل كاتب الضبط أو رئيس مكتب الملكية الصناعية يحدد ب : ه دج الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 985 ويستخلص هذا الرسم بوضع طابع عدلى قيمته : 5 دنانير على كل شهادة أو نسخة أو خلاصة من السجل المركزى أثناء تسليم الوثائق ويستحق عن كل تعديل للتسجيلات السابقة رسم ب: 15 دج ان تسجيل محضر للحجز التحفظي أو للحجز التنفيذي لمتجر أو لأحد عناصره فى السجل التجارى من طرف كاتب الضبط بمقتضى قانون الاجراءات المدنية يستلزم استخلاص رسم ب : 10 دج ويستخلص الرسم القضائي عن :
1 ) طلبات التسجيل فى السجل التجارى المنصوص عليها في قانون التجارة بما فيها التسجيلات في السجل التجاري وشهادات لصق الاعلانات وتسليم خلاصات لنشرها وشهادة الايداع .
ويحدد الرسم ب : 25 دج
ب ) عن ايداع عقد شركة توصية بسيطة أو تضامنية في قلم الكتاب بما فيها شهادات لصق الاعلانات والايداع ، يحدد الرسم ب : 50 دج
ج ) عن ايداع القوانين الاساسية للشركات المغفلة أو ذات المسؤولية المحدودة أو كل عقد يهمهما بما فى ذلك شهادات الايداع دون أن تدخل فيها كلفة الخلاصات والنسخة الاصلية المطلوبة يحدد الرسم ب : 50 دج
د ) عن الايداع اللاحق المتعلق بالشركات المغفلة أو شركات التوصية البسيطة أو التضامنية أو ذات المسؤولية المحددة بما في ذلك التسجيل فى السجل التجارى يحدد الرسم ب: 30 دج
ه ) عن الايداع المنصوص عليه في التشريع المتعلق بالبيع أو قيد الرهن الحيازى المتخذ باسم البائع وجميع شكليات قلم الكتاب يحدد الرسم ب : 25 دج يخفض مع ذلك هذا الرسم النسبي الى 10ر. % عن المرتهن 0 30 0 يخفض مع ذلك هذا الرسم النسبي الى 10ر. % عن عقود القرض المعقودة من أجل استرداد كل أو بعض القروض السابقة المعقودة بمعدل للفائدة تفوق 1 % على الاقل : • :
ويستخلص رسم عن كل شطب لتسجيل في السجل التجاري ، أو كل فك للرهن الحيازي يحدد ب 10 دج لا يستحق أى شىء عن الشطب أو فك الرهن الحيازي اذا حصلا تلقائيا • وتستخلص الرسوم المستحقة للمكتب الوطني للملكية الصناعية من قبل رئيس قلم الكتاب علاوة على الرسم القضائي .
الفصل السادس — في رهن الفلات الزراعية
المادة 38
فتح المادةيستخلص عن رهن الفلات الزراعية لصالح الخزينة لدى كل قلم كتاب :
1 ) عن وضع العقد :
عقود تقل قيمتها عن 1000 دينار 10 دج
- عقود تساوي قيمتها أو تزيد على 1000 دينار 25 دج
2 ) عن تسجيل العقد :
أ عقود تقل قيمتها عن ألف دينار 20 0 ٪ ب عقود تساوى قيمتها من 1000 الى 100000 دينار 25 0 % ج عقود تساوى قيمتها من 100001 دينار الى ...ر50 دينار :
عن الجزء الاول من 10,000 يستخلص 25ر0 % عما زاد عن ذلك 10ر د عقود تساوي قيمتها أو تزيد على 001ر50 دينار :
عن الجزء الاول من 100000 % 25 0 % عن جزء 100001 الى 500000 دينار 10ر. % عما زاد عن ذلك ٪ 0.30 ٪ يحدد الحد الادنى الواجب استخلاصه ب 10 دنانير ) عن تسليم الخلاصة :
عقود تقل قيمتها عن 1000 دينار 10 دج عقود تزيد على 1000 دينار 25 دج
4 ) عن كل تسجيل لاشعار بخصم المبالغ المسجلة :
عقود تقل قيمتها عن 100 دينار 0 12 دج : عقود تزيد قيمتها على 100 دينار 0 12 دج دج
ه ) عن كل اشارة شطب كلي أو جزئي للمبالغ المسجلة :
عن 5000 دينار فما دون 0050 عما زاد عن 5000 دينار :
عن الجزء الاول ل 5000 05ر0 986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه عما زاد عن ذلك 0.30 ٪ يخفض الرسم الى النصف عن عمليات التجديد في التسجيل
المادة 39
فتح المادةكل ايداع المبالغ مالية مهما كان نوعها في صندوق قلم الكتاب يستلزم علاوة على الرسوم المتعلقة سندات الايداع أو سحبه أو المعارضة فيه استخلاصا لرسم نسبي قدره : 1 غير أنه لا يستحق أي شيء أثناء ايداع الرصيد الايجابي للتركات الشاغرة من قبل المصفى بعد المصادقة على حسابه كل أداء مبرىء للذمة يجرى أمام كاتب الضبط لحساب أحد الاطراف أثناء اجراءات تنفيذ يستلزم استخلاص رسم نسبي ب : 050 مع حد أدنى ب : 10 دج
المادة 40
فتح المادةيستخلص الرسم القضائي عن نسخ وثائق الحالة المدنية أو تسجيلها دون الاخلال برسوم التصديق اذا لزم الامر :
رسم وحيد ب : 1 دج ، عن تسليم وثائق الحالة المدنية :
عن كل وثيقة : ا دج ، عن البحث عن وثيقة الحالة المدنية :
1 ) عن أول سنة معينة : 2 دج
2 ) عن كل سنة أخرى : 1 دج
المادة 41
فتح المادةعن كل استمارة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية : 3 دج تستخلص الرسوم المنصوص عليها في المادتين 40 و 41 حسب الاشكال المنصوص عليها في المادة 11
المادة 42
فتح المادةيستخلص الرسم القضائي :
عن كل تسليم للاسناد أو الوثائق باستثناء ما نص عليه في المادة 24 حول تسليم الوثائق أثناء التحقيق في القضايا : 2 دج المدة 43 : يستخلص الرسم القضائي عن كل دفتر تجاري مرقم ومؤشر عليه : عن كل مائة ورقة فأكثر : ه دج
المادة 44
فتح المادةيستخلص الرسم القضائي عن تحرير الاعلانات المعدة للصقها في محلات المحكمة باستثناء ما نص عليه فى المادة 24 عن الاعلانات التي يستدعيها التحقيق في القضايا :
يحدد الرسم ب : ه دج |
الفصل السابع — في البيوع العلنية للمنقولات
المادة 45
فتح المادةيدفع الذين يرسو عليهم المزاد في بيع المنقولات بالمزاد ، غير البيع الادارى رسما قضائيا قدره 6 ٪ محسوب على أساس ثمن المزايدة علاوة على رسوم الطابع والتسجيل ان مصاريف الحراسة والنقل والحفظ وكل مصاريف النشر وكل عرض من أجل الوصول الى البيع تخصم وتؤدى على سبيل الامتياز من الحاصل الاجمالي للبيوع بالمزاد غير أنه يجب على المستدعي عندما يتعلق الامر ببيع اختياري للمنقولات بالمزاد أن يودع في صندوق قلم الكتاب 1 ٪ ، من التقدير الذي يضعه هو للاشياء المعروضة للبيع دون أن يقل هذا الايداع عن 50 دنانير ، وينقل المبلغ الى الخزينة عندما لا يحصل البيع لأي سبب كان
الفصل الثامن — في البيوع القضائية للعقارات والمتاجر
المادة 46
فتح المادةيستحق رسم قضائي عند البيع القضائي لأى سبب كان :
1) عن تحرير دفتر الشروط أو الاعلانات أو الخلاصات لنشرها وعن تعليقها لكن فى المحلات التابعة للمحكمة فقط يستخلص رسم ثابت ب : 150 دينار مع امكان رفعه الى 500 دينار بتقدير من القاضي الا اذا حصلت معارضة من الخصم ، وهذا حسب الصعوبات الناجمة عن التحرير في دفتر الشروط وأهمية البيع .
يجب أن تقدم المعارضة خلال ثمانية أيام من التبليغ وترفع الى المحكمة التي تجتمع في غرفة المشورة ان المقررات الصادرة فيها لا تقبل الاستئناف • يحدد الرسم عن كل معارضة للتقدير ب : 10 دنانير
2 ) عن الطلب الاصلي للمزايدة بما في ذلك المحضر والحكم في كل الطلبات الفرعية غير طلبات الاستحقاق وبصفة عامة كل الاجراءات :
الى غاية 2000 دينار 3 فيما زاد عن ذلك 2 % ولا يستحق الرسم القضائي الا على مبلغ المزايدة النهائية اذا كان هناك اعلاء مزاد أو مزاد استرسال وتخفض التعريفة المحددة في هذه الفقرة الى النصف اذا كان يقل ثمن المزايدة عن 1000 دج .
وتستحق نفس الرسوم عن البيوع القضائية للمحلات التجارية الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 987
الفصل التاسع — في التوزيعات
المادة 47
فتح المادةيستخلص الرسم القضائي عن التوزيع بالمحاصة :
1 ) عن كل طلب للدخول فى التوزيع بما في ذلك تقديم عقد الايداع وعن كل تبليغ :
اذا كان مبلغ طلب الدخول لا يتجاوز 1000 دينار : 10 50 دج اذا تجاوز الطلب ألف دينار والى غاية .... 10 دينار : 50 دج اذا تجاوز الطلب 100000 دينار : 100 دج
2 ) عن مقدار المبالغ الموزعة :
اذا كانت حصة الربح الموزعة تقل عن 50 % أو تساويها : 3 اذا تجاوزت الحصة 50 ٪ : % ولتقدير حصة الربح يجب أن يدخل في الحساب مجموع التوزيعات المنجزة .
ومقابل دفع هذا الرسم يكون تقديم الدائنين للمستندات المثبتة لطلباتهم حتى فى حال المناقضة لا يستلزم أي رسم طابع أو تسجيل
المادة 48
فتح المادةيجب استخلاص الرسم المزدوج عندما توزع الاموال المودعة في قلم الكتاب على التراضي بين الدائنين
الفصل العاشر — في الافلاس والتسوية القضائية وتصفية الشركات
المادة 49
فتح المادةيستحق الرسم القضائي فى موضوع الافلاس والتسوية القضائية دون الاخلال بالرسوم المستحقة بمقتضى
المادة 24
فتح المادةسواء للحصول على الحكم المعلن للافلاس أو المقرر للاستفادة من التسوية القضائية وسواء لطلب الفصل في كل النزاعات المتولدة من الافلاس أو التسوية القضائية :
عن الافلاس رسم ثابت ب : 200 دج عن التسوية القضائية 150 دج عن تحويل التسوية القضائية الى افلاس 100 دج يقتطع الرسم طبقا للفقرة الرابعة من المادة الرابعة من العناصر الاولى للموجودات المحققة ولا تستحق اذا اقفلت التفليسة لعدم كفاية الموجودات • لا يستحق أي شيء - مقابل دفع الرسوم المذكورة وهي 200 و 150 و 100 دينار - عن كل حكم صادر من المحكمة أو كل أمر من قاضي التفليسة المكلف بادارة التفليسة أو التسوية القضائية ( كتحديد زمن التوقف عن الدفع أو تعيين وكلاء التفليسة أو المصفين أو قضاة التفليسة أو تبديلهم وأذون قاضى التفليسة ومقرراته وتأشيراته أو المحاضر التي يعدها ومصادقته على الصلح الخ ) ولا عن مختلف الاجراءات التي ينص عليها القانون ) وضع الاختام أو رفعها أو الجرد أو بيع الاموال باستثناء ما نص عليه في المادتين 45 و 46 أو تقديم وثائق الدائنين أو مراجعة الديون أو الاجتماعات الخاصة بالصلح وغيرها الخ ) ولا يستحق بصفة عامة عن كل وثيقة تتعلق بادارة وكلاء التفليسة أو المصفين ولا عن كل طلب أو استدعاء أو انذار صادر من قلم كتاب المحكمة يفرض رسم ثابت ب 100 دينار في حال حدوث الصلح أو استمرار وكيل التفليسة فى استغلال المحل التجاري ، ويمكن رفعه بتقدير من القاضى الى 1000 دينار الا اذا حصلت معارضة من الخصم - وذلك تبعا للصعوبات التي تعترض ادارة وكيل التفليسة أو المصفى تقدم هذه المعارضة وتجرى ضمن الشروط المحددة في
المادة 46
فتح المادةويفرض بالاضافة الى ذلك رسم :
على مبالغ الديون القائمة المستخلصة وعلى حاصل بيع الاسناد المنقولة والبضائع : 6 ٪ وفي حال الاتحاد :
عن المال المحصل عليه لصالح دائني كتلة الدائنين : 6 ٪ يفرض رسم نسبي على الارباح الموزعة محسوب هكذا :
لا يفرض أي رسم اذا كانت تقل عن 5 % ، 1 ٪ اذا كانت تزيد على ه والى غاية 10 ٪ ، 2 ٪ اذا كانت تزيد على 10 % ولغاية 20 ٪ ، اذا كانت تزيد على 20 ٪ ولغاية 40 ٪ ، اذا كانت تزيد على 40 ٪ ولغاية 60 % ، ه اذا كانت تزيد على 60 ٪ .
واذا كانت حصص الارباح محددة لآجال مضمونة وزائدة على 1 % فيصفى الرسم حسب التعريفة المشار اليها أعلاه خلال عشرين يوما من كل أجل استحقاق ، ويستخلص من المدين المتصالح مع دائنيه
المادة 50
فتح المادةيستحق عن تصفية شركة بأمر من القضاء رسم ثابت ب : 300 دينار .
ويستحق عن الحراسة والتركات الشاغرة وغيرها من أنواع الادارة القضائية رسم ثابت قدره : 50 دج .
يؤدى هذه الرسوم الطرف الذي يطلب التصفية أو الادارة 988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه القضائية ويمكن الزيادة في هذه الرسوم حتى 1000 دينارا | بتقدير من القاضي - الا اذا حصلت معارضة من الخصم وذلك حسب أهمية التصفية أو الحراسة أو التركة الشاغرة وخاصة فى حال الاستمرار فى الاستغلال الزراعي أو التجاري أو الصناعي .
تقدم هذه المعارضة وتجرى ضمن الشروط المحددة في المادة 46 .
ويستخلص بالاضافة الى ذلك عن مختلف هذه الاجراءات :
1 ) رسم الادارة : على المداخيل المحصل عليها ( اجور الارض الزراعية ، وبدل الايجار ( 6 ٪ .
ويستخلص هذا الرسم (6) (% (%) على مبلغ الفوائد المحصل عليها في حال الاستغلال الزراعي أو التجاري أو الصناعي
2 ) رسم التصفية : على الاموال المحصل عليها 6 ٪ ولا يستحق اي شيء مقابل دفع الرسوم المذكورة أعلاه عن الأعمال والعمليات أو الشكليات أو الاجراءات التي وقع القيام بها والتي تتطلبها أعمال التصفية أو الادارة من قبل المصفى أو الحارس أو القيم أو المدير أو بناء على طلبهم مثل وضع الاختام أو رفعها أو الجرد أو تقديم الطلب الى القاضي من أجل الحصول على اذن أو مصادقة على الحساب وكذا كل حكم أو أمر يتعلق بذلك .
كل اجراء وقع القيام به مع الغير سواء كان مدعيا أو مدعى عليه يستلزم على العكس استخلاص رسم مستحق على الاجراء المذكور الا في حال المساعدة الفضائية وتطبيق الفقرة 6 من المادة 5 .
الباب الثاني — تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية
الفصل الاول — أحكام تمهيدية
المادة 51
فتح المادةتقدم ادارة التسجيل سلفا عن مصاريف القضاء الجنائي ، الا أنه يتعين على الخزينة ملاحظة استخلاص تلك المصاريف التي لا تكون مطلقا على عاتق الدولة وذلك ضمن الشكل ، وحسب القواعد التي يتضمنها الأمر
المادة 52
فتح المادةان مصاريف القضاء الجنائي هي التالية :
1 ) مصاريف نقل المتهمين ومصاريف نقل المحكوم عليهم الى المكان الذي يدعون اليه لأداء الشهادة فيه وذلك عندما لا يتم هذا النقل بواسطة السيارات الخاصة بنقل المساحين والتابعة لمصالح السجون ومصاريف نقل الاجراءات ووثائق الاثبات .
2 ) مصاريف تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم ، ومصاريف الانابة القضائية وغيرها من مصاريف الاجراءات الجزائية الدولية ) المكافات أو التعويضات التي يمكن منحها للخبراء والمترجمين ومصاريف الترجمة . ) التعويضات التي يمكن منحها الى الشهود والى المحلفين
ه ) مصاريف حراسة الاختام ومصاريف الوضع في الحظيرة 6 (6) مصاريف القاء القبض ،
Y ) التعويضات الممنوحة للقضاة وكتاب الضبط عند انتقالهم للقيام بعمل داخل في اختصاصهم ،
8 ) مصاريف التبليغات البريدية والبرقية والهاتفية ، وحمل الطرود من أجل التحقيق الجنائي ، 1 (1) مصاريف طبع القرارات والاوامر القضائية ،
10) مصاريف تنفيذ القرارات الجنائية ،
11 ) التعويضات والمساعدات الممنوحة للمتضررين من الاخطاء القضائية وكذا مصاريف المراجعة والمساعدات الممنوحة للاشخاص المسرحين والمبرئين .
المادة 53
فتح المادةتعتبر بالاضافة الى ذلك من المصاريف القضائية الجنائية من حيث الخصم والاداء والتصفية المصاريف الناتجة من :
ا ) تطبيق القوانين الخاصة بمحاكم الاحداث وقمع دعارة الاحداث ،
2) تطبيق القانون الخاص بنظام المجانين ،
3) الاجراءات التلقائية من أجل الحجز ،
4) الاجراءات التلقائية فى القضايا المدنية ،
ه ) قيود الرهون المطلوبة من النيابة العامة ،
6 ) السلف المقدمة فى موضوع الافلاس والتصفية القضائية في الحالات التي ينص عليها قانون التجارة ،
7) نصوص القوانين الخاصة بالمساعدة القضائية المدنية والتجارية والادارية .
8) انتقال موظفى قلم الكتاب أو نقل المحفوظات من المجالس القضائية أو المحاكم .
9 ) القوانين الخاصة وأنظمة الادارة العمومية التي يجب تقديم سلفها من ادارة التسجيل .
المادة 54
فتح المادةعندما يتطلب التحقيق فى اجراء جزائي أو الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 989 اجراء شبيه به مصاريف غير عادية وغير منصوص عليها في المادة 52 أعلاه فانه لا يمكن صرفها حتى حدود مبلغ 200 دينار الا باذن معلل من النائب العام وبشرط أن يخبر بذلك دون تأخير وزير العدل حامل الاختام .
وفيما زاد على هذا المبلغ فان الاذن الصريح من وزير العدل حامل الاختام ضروري .
اذا تجاوز مبلغ المصاريف العادية والمنصوص عليها في المادة 52 المذكورة سابقا الرسم الذي يمكن تقديره بصورة قانونية بمقتضى التعريفات النافذة فان هذا التجاوز الذى يجب أن تبرره الضرورات الخاصة للاجراءات أو الظروف الاستثنائية للقضية لا يمكن أن يسمح به الا باذن صريح من وزير العدل حامل الاختام ،
الفصل الثاني — في تعريفة مصاريف نقل المتهمين ونقل الاجراءات ووثائق الاثبات
المادة 55
فتح المادةينقل المتهمون مبدئيا عن طريق سكة الحديد والا فعن طريق السيارة بناء على طلب رسمي من النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية ان الاشخاص الذين يجب نقلهم الى مجلس قضائي أو محكمة تعقد جلستها في مدينة غير التي اعتقلوا فيها من أجل البت في معارضة لحكم أو قرار أو فى استئناف رفع ضد الامر بالوسائل التي يحوزها عند عدم وجود صاحب السيارة الذى يقبل السعر المقترح .
المادة 59
فتح المادةيجوز للمتهمين أن يطلبوا نقلهم عن طريق السكة الحديدية أو السيارة على نفقتهم بشرط أن يخضعوا للتدابير الاحتياطية التي يقررها القاضي الذي يأمر بالنقل أو رئيس الحرس المكلف بالتنفيذ
المادة 60
فتح المادةان نقل المتهمين في داخل مدينة الجزائر أو في | احدى ضواحيها أو في المدن التي يكون فيها هذا التدبير ضروريا لأهمية النقل أو لبعد السجن يمكن أن يتم بواسطة | مقاول خاص بناء على صفقة تبرم معه طبقا لأحكام المادة 58 أعلاه ، ويجب أن يتم النقل فى جميع الحالات في سيارة مغلقة يحدد اتفاق مسبق اذا لزم الأمر عند ابرام كل صفقة مبلغ الاعانات التي يمكن أن تمنحها المدينة أو العمالة
المادة 61
فتح المادةتسلم الاجراءات ووثائق الاثبات الى رجال الدرك أو الاعوان المكلفين بنقل المتهمين اذا أسلفت في هذه الحالة المصاريف الاستثنائية التي يستحقها الاعوان المكلفون بالنقل فعليهم أن يقيدوا المبلغ المصروف فى مذكرتهم لكي يمكنهم استرداده اذا لم يمكن نقل الاشياء لثقل وزنها أو لحجمها من قبل رجال الدرك أو الاعوان فيتم نقلها بناء على طلب كتابي من حكم ينقلون بواسطة السيارات الخاصة بنقل المساجين | القاضي بواسطة السكة الحديدية أو بواسطة مقاول أوبجميع والتابعة لمصلحة السجون فى كل مرة يكون نقلهم بواسطتها ممكنا وعندما لا يكون هناك استعجال في النقل
المادة 56
فتح المادةيجب أن يتم النقل بواسطة السكة الحديدية في عربة مخصصة من الدرجة الثالثة الا اذا اقتضت ظروف استثنائية خلاف ذلك
المادة 57
فتح المادةيجب أن يعد الطلب المقدم الى شركة السكة الحديدية أو الى أصحاب السيارات فى نسختين تسلم احداهما الى قلم الكتاب المكلف بتصفية مصاريف الدعوى وتسلم الثانية الى شركة السكة الحديدية أو أصحاب السيارات لكي يدلوا بها مع مذكرتهم
المادة 58
فتح المادةيكون من اختصاص وزير العدل ، حامل الاختام وحده ابرام الصفقات مع المقاولين العامين في دائرة كل عمالة أو مقاطعة اذا اقتضت الحاجة تكليفهم بنقل المتهمين • وعندما لا يتم النقل فى مدينة ما بواسطة مقاول عام فتتولى السلطة المعنية ابرام العقد عن كل نقل بالتراضى مع صاحب سيارة على السعر الأوفق للخزينة .
تقدم الطلبات الى رئيس البلدية ليتولى بنفسه معالجة | الوسائل الاقل كلفة بشرط اتخاذ الاحتياطات المناسبة السلامة الاشياء المذكورة .
المادة 62
فتح المادةيسلم في السجن أو فى دور التوقيف الغذاء والاعانات الضرورية للمتهمين أثناء نقلهم لا تعتبر مطلقا هذه المصاريف كجزء من المصاريف العامة القضائية الجنائية بل تدمج في مجموع المصاريف العادية الخاصة بالسجون ودور الاعتقال واذا لم يوجد سجن فى بعض الجهات فيو من رئيس البلدية تقديم الغذاء أو الاشياء الأخرى ويتم تسديد قيمتها الى الموردين باعتبارها مصاريف عامة قضائية جنائية اذا مرض الشخص المنقول في الطريق ولزم وضعه في مستشفى فتسدد مصاريف العلاج طبقا للقوانين والانظمة الخاصة بالاسعاف العمومي .
المادة 63
فتح المادةتسدد المصاريف التي يضطر رجال الدرك الى اجرائها فى الطريق باعتبارها مصاريف قضائية جنائية بناء على مذكرتهم التفصيلية المرفقة بالأوامر التي تلقوها والوصول الخصوصية بالمصاريف التي يلزم أن تكون مثبتة بهذه الطريقة 990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه اذا لم يكن لرجال الدرك مال كاف للقيام مسبقا بالمصاريف | فيسلم لهم مقدار مؤقت من المبلغ المفترض انه ضرورى من قبل القاضي الذي يأمر بالنقل .
ويجب أن يبين مبلغ هذا المقدار في طلب النقل يطلب رجال الدرك عند وصولهم في المكان الذي يقصدونه التسوية النهائية المذكرتهم من القاضى الذى يجب أن يمثل أمامه المتهم • يمنح رجال الدرك تعويضات مصاريف الحراسة ضمن الشروط وطبقا للتعريفات المحددة فى الانظمة الخاصة بمصلحة رجال الدرك
المادة 64
فتح المادةاذا تعلق الامر بتطبيق أحكام قانون الاجراءات الجزائية الخاصة بالتزوير ولا سيما عند وجوب ايداع الوثائق المدعي بتزويرها أو وثائق المضاهاة لدى قلم الكتاب من قبل المؤتمنين ) بالفتح ( العموميين أو الخصوصيين فيجوز للقاضي المحقق أن يأمر اما بانتقال المؤتمن شخصيا أو وكيله الى قلم كتاب المحكمة أو أمامه بالذات للقيام بذلك الايداع ، واما بتسليمها الى قاص أو ضابط شرطة قضائية يعينه ، وهو سلم له نسخة من المحضر الذى يثبت هذا الايداع .
وعندما ينتقل المؤتمن أو وكيله لاجراء هذا الايداع فله الحق في الرسم المحدد لهذا الحضور وفى تعويضات السفر والاقامة الممنوحة للشهود
الفصل الثالث — في التعويضات الممنوحة للشهود وللمحلفين
القسم الاول — في الشهود أ ) قواعد عامة
المادة 65
فتح المادةيمكن أن يمنح للشهود بناء على طلبهم :
1 ) تعويض عن الحضور ،
2) مصاريف السفر ،
3 ) تعويض عن الاقامة الالزامية .
المادة 66
فتح المادةلا تقدم الخزينة مسبقا التعويضات الممنوحة للشهود الا اذا جرى تبليغهم أو دعوتهم أما بطلب من النيابة العامة واما بأمر صادر تلقائيا بالمساعدة القضائية
المادة 67
فتح المادةيتسلم التعويضات المذكورة أعلاه الشهود الذين جرى تبليغهم أو دعوتهم اما بناء على طلب المتهمين أو المدعين المدنيين ، وتدفع لهم من قبل الذين بلغوهم أو دعوهم لأداء الشهادة
المادة 68
فتح المادةلا حق للشهود الذين يتقاضون أي مرتب كان بسبب خدمة عمومية الا فى استرداد تعويضات نفقات السفر أو الاقامة اذا لزم الامر طبقا للمواد التالية غير أنه يستحق تعويض الحضور المعددون فيما يلى :
1 ) الحراس القرويون ورؤساء المناطق والاعوان التقنيون للمياه والغابات ،
2 ) حراس الصيد البحري ، ) موزعو البريد ،
4 ) رجال الدرك ،
ه ) كل الاعوان والمستخدمين الذين تلزمهم القوانين والانظمة بالانتقال على نفقتهم عندما يدعون لأداء الشهادة
المادة 69
فتح المادةعلى القضاة أن يذكروا فى الاوامر التي يصدرونها لصالح الشهود أن الرسم قد استوفى .
ب ) تعويض الحضور :
المادة 70
فتح المادةيتقاضى تعويض الحضور الشهود الذين يبلغ .
عمرهم ستة عشر سنة أو أكثر المدعوون لأداء شهاداتهم سواء أثناء التحقيق أو أمام المجالس القضائية والمحاكم المنعقدة للنظر فى القضايا الجنائية أو الجنحية أو فى المخالفات ويحدد هذا التعويض كما يلى :
في مدينة الجزائر : ه ره دج في المدن الاخرى : دج
المادة 71
فتح المادةعندما يدعى الاولاد الذين تقل أعمارهم عن ستة عشر سنة لأداء الشهادة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ويكونون مصحوبين بشخص يخضعون لسلطته أو مندوب عنه فلهذا الشخص الحق في التعويض المنصوص عليه في المادة المسابقة
المادة 72
فتح المادةعندما يثبت اضطرار شاهد بسبب عجزه الجسمانى الى أن يصطحب معه شخصا آخر فلهذا الاخير الحق فى التعويض المنصوص عليه فى المادتين 70 و 71 .
المادة 73
فتح المادةلكل شاهد الحق في التعويض المنصوص عليه في المواد 70 و 71 و 72 حتى ولو منح له تعويض عن مصاريف السفر والاقامة
ج ) مصاريف السفر والاقامة الالزامية
المادة 74
فتح المادةيمنح تعويض السفر الى الشهود عندما يقطعون أكثر من أربع كيلومترات من بلدية اقامتهم ويحدد هذا التعويض كما يلى :
الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 991
1 ) اذا حصل السفر أو أمكن حصوله عن طريق السكة الحديدية فان التعويض عنه يكون مساويا لسعر التذكرة | من الدرجة الثانية محسوبا اذا اقتضى الأمر حسب التعريفة المخفضة المطبقة على المسافة ذهابا وايابا .
2 ) اذا حصل السفر أو أمكن حصوله عن طريق مصلحة أخرى للنقل العمومي ، فيكون التعويض عنه مساويا لسعر السفر حسب تعريفة هذه المصلحة للذهاب والاياب ) اذا لم يمكن حصول السفر باحدى هاتين الطريقتين فيحدد التعويض ب 27 ر . دج عن الكيلو متر المقطوع ذهابا وايا با ) اذا حصل السفر عن طريق البحر أو الجو فيمنح بناء على ابراز نسخة تذكرة السفر التي تسلمها شركة الملاحة تعويض عن سعر التذكرة من الدرجة الثانية ذهابا وايابا ان الشهود الحائزين لرخصة التنقل أو المتمتعين بصفة شخصية أو بسبب وظيفتهم بالتعريفة المخفضة ، ليس لهم الحق في تعويض نفقات التنقل عن الجزء الذي يستفيدون فيه بالاعفاء ويجب أن تصحب طلبات استرداد النفقات حتما ببيان من المعنيين يشهد بأنهم لا يستفيدون بأى شكل كان من مزايا التعريفات ، أولا يستفيدون من مزايا أخرى غير التي يذكرونها في الطلب
المادة 75
فتح المادةاذا تعذر على شاهد القيام بمصاريف تنقله فيسلم له بناء على طلب رئيس محكمة المكان الذي يقيم فيه حوالة وقتية كدفعة على الحساب من المبلغ الذي يمكن أن يدفع له كتعويض .
يمكن أن تكون هذه السلفة مساوية لسعر تذكرة الذهاب والاياب عندما يتم السفر بواسطة مصلحة نقل تسلم تذاكر الذهاب والاياب بعد دفع جميع ثمنها وقت الذهاب ويجب أن لا تتجاوز السلفة فى الحالات الاخرى نصف مبلغ التعويض .
يكتب قابض التسجيل الذي يدفع قيمة هذه الحوالة على هامش أو أسفل التكليف بالحضور أو التنبيه المسلم للشهود ملاحظة ( السلفة »
المادة 76
فتح المادةيمنح للشهود تعويض ب 4 دنانير عندما يكون الاستماع اليهم في مكان يبعد بأكثر من 20 كيلو متر من مقر اقامتهم
المادة 77
فتح المادةللشهود الملزمين بالبقاء خارج مقر اقامتهم من أجل اتمام واجباتهم الحق في تعويض ب 10 دنانير عن كل يوم اقامة ماعدا التعويض المنصوص عليه في المادة 76 يمنح لهم هذا التعويض أيضا اذا اضطروا الى البقاء خارج محل اقامتهم بسبب مدة التنقل أو بسبب قوة قاهرة ويلزم الشهود فى هذه الحالة بطلب اثبات السبب ومدة اقامتهم الاضطرارية من طرف رئيس المحكمة أو رئيس البلدية أو أحد مساعديه أو محافظ الشرطة فى المكان الذي اضطروا الى البقاء فيه
المادة 78
فتح المادةعندما يمنح التعويض عن اقامة اضطرارية أثناء الاياب فيسلم بعد الاطلاع على الشهادة المنصوص عليها في المقطع الاخير من المادة 77 رسم اضافي من قبل السلطة التي يرجع اليها تسليم الرسم الاول .
المادة 79
فتح المادةتمنح تعويضات السفر والاقامة المنصوص عليها فى المواد 74 وما يليها الى الاشخاص الذين يصحبون الاحداث الذين تبلغ أعمارهم ستة عشر سنة أو الشهود المرضى أو العاجزين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 72071 .
القسم الثاني — في أعضاء هيئة المحلفين الجنائية
المادة 80
فتح المادةيمنح لأعضاء هيئة المحلفين الجنائية بناء على طلبهم وعند اللزوم :
1 ) تعويض الدورة ،
2 ) مصاريف السفر ، ) تعويض الاقامة
المادة 81
فتح المادةيمنح تعويض الدورة الى أعضاء هيئة المحلفين الجنائية مهما كان محل اقامتهم ، ويحدد بمبلغ 15 دينار عن كل يوم طوال مدة الدورة
المادة 82
فتح المادةعندما ينتقل الاعضاء المحلفون لأبعد من أربع كيلومترات من بلدية مكان اقامتهم فيمنح لهم تعويض السفر المحدد كما يلى :
1 ) اذا حصل السفر أو أمكن حصوله بواسطة السكة الحديدية أو الترامواى فيكون التعويض عنه مساويا لتذكرة الدرجة الثانية محسوبا اذا لزم الأمر على أساس تعريفة الذهاب والاياب المخفضة
2 ) اذا حصل السفر أو أمكن حصوله عن طريقة مصلحة أخرى للنقل العمومي فيكون التعويض عنه مساويا لسعر السفر وحسب تعريفة هذه المصلحة للذهاب والاياب
3) اذا لم يمكن حصول السفر باحدى هاتين الطريقتين فيحدد التعويض ب 27 ر . دج عن الكيلو متر المقطوع ذهابا وايابا
4) اذا حصل السفر عن طريق البحر أو الجو فيمنح 992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه بناء على ابراز نسخة تذكرة السفر التي تسلمها شركة الملاحة استرجاع ثمن تذكرة الذهاب والاياب من الدرجة الثانية لا حق للمحلفين الرسميين الحائزين لرخصة التنقل أو المتمتعين بصفة شخصية أو بسبب وظيفتهم بالتعريفة المخفضة في استرجاع نفقات التنقل عن الجزء الذي يستفيدون فيه بالاعفاء .
ويجب أن تصحب حتما طلبات استرجاع المصاريف بتصريح من المعنيين يشهد بأنهم لا يستفيدون بأى شكل كان من مزايا التعريفات او لا يستفيدون من مزايا أخرى غير التي يذكرونها في الطلب .
المادة 83
فتح المادةاذا كانت تبعد المدينة التي تعقد فيها المحكمة الجنائية جلساتها بما يزيد عن أربع كيلومترات عن البلدية التي يقيم فى دائرتها المحلفون واذا اضطر هؤلاء من أجل هذا السبب الى البقاء خارج محل اقامتهم العادي خلال مدة الدورة فلهم الحق فى تعويض الاقامة محدد ب 12050 دينار عن كل يوم
المادة 84
فتح المادةللمحلفين المضطرين الى البقاء خارج محل اقامتهم لسبب مدة التنقل أو لسبب قوة قاهرة مثبتة حسب الاصول الحق فى تعويض يقدر ب 15 دينار جزائري عن كل يوم اقامة
المادة 85
فتح المادةتمنح تعويضات الدورة والاقامة خلال مدة الدورة عن كل يوم يحضر فيه المحلف الاصلي أو الاضافي عند المناداة عليه للمشاركة فى تشكيل هيئة محلفي الحكم .
لا يستحق المحلفون الاضافيون تعويض الدورة الا اذا كانوا مسجلين فى قائمة المحلفين القائمين بالخدمة .
الفصل الرابع — في مصاريف حراسة الاختام والوضع في الحظيرة
المادة 88
فتح المادةلا يمنح الرسم عن حراسة الاختام في الحالات | المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية الا عندما لا يكون قاضي التحقيق قد بت في موضوع منح هذه الحراسة لبعض سكان العمارة التي وضعت فيها هذه الاختام .
ويمنح في هذه الحال عن كل يوم للحارس المعين تلقائيا | بمدينة الجزائر دج في المدن الاخرى 2 دج
المادة 89
فتح المادةلا يمكن أن تبقى فى الحظيرة تحت الحراسة لأكثر من ثمانية أيام الحيوانات أو كل الاشياء القابلة للتلف ، مهما كان سبب حجزها .
ويجب مبدئيا بعد مضى هذه المدة السماح برفع الحجز المؤقت عنها اذا كان لا يجب أو لا يمكن ردها فيمكن عرضها للبيع ، وتخصم مصاريف الحظيرة من حاصل البيع بالامتياز وبالافضلية على المصاريف الاخرى
المادة 90
فتح المادةيسمح برفع الحجز المؤقت عن وضع الحيوانات أو الاشياء القابلة للتلف تحت الحراسة وذلك بأمر من قاضي التحقيق ومقابل دفع الكفالة وأداء مصاريف الحظيرة أو الحراسة .
واذا لزم بيع هذه الحيوانات أو الاشياء فيكون ذلك بأمر من هذا القاضي نفسه .
يجرى البيع بطريق المزاد وفى السوق الاقرب بناء على طلب ولا يستحق تعويض الدورة أيضا المحلفون الذين يتقاضون | ادارة التسجيل .
أي مرتب كان من ادارة عمومية
المادة 86
فتح المادةيسلم رئيس المحكمة الجنائية يوما فيوما لأعضاء هيئة المحلفين الجنائية بناء على طلبهم المبالغ المطابقة للتعويضات اليومية التي يستحقونها تذكر هذه المبالغ الجزئية في نسخة التبليغ المسلمة الى المحلفين لكي يجرى تخفيضها من المبلغ النهائي
المادة 87
فتح المادةاذا تعذر على محلف القيام بمصاريف تنقله فيسلم له بناء على طلبه - رئيس محكمة المكان الذي يقيم فيه دفعة على حساب المبلغ الذى يتسلمه كتعويض ويجب أن لا تتجاوز هذه السلفة مبلغ مصاريف السفر ذهابا ، يسجل هذا على هامش أو أسفل التبليغ المسلم الى المحلف من قبل مصلحة التسجيل أو كاتب الضبط الذي يدفع هذه السلفة يذكر يوم البيع في الاعلانات قبل أربع وعشرين ساعة الا اذا كانت ضآلة قيمة الشيء تلزم القاضي بأن يأمر بالبيع بدون شكليات وهو ما ينص عليه في الامر الذي يصدره .
يدفع حاصل البيع فى صندوق ادارة التسجيل لكي يتصرف فيه كما ينص عليه الحكم النهائي .
الفصل الخامس — في تسليم النسخ
المادة 91
فتح المادةاذا استلم المتهمون المحالون على قاضي تحقيق.
آخر أو على مجلس قضائي آخر نسخة عن الوثائق المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية فلا يمكن أن تسلم لهم نسخة جديدة مدفوعة على حساب المصاريف العامة القضائية الجزائية .
الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 993 لكن يمكن لكل متهم محال على المحكمة الجنائية طلب | نسخة عن وثائق الاجراءات على حسابه حتى ولو كانت غير | مدرجة في النسخ المسلمة مجانا .
ويتمتع بهذا الحق المدعى المدني أو الاشخاص المسؤولون مدنيا
المادة 92
فتح المادةيمكن أن تسلم الى الاطراف وعلى حسابهم في القضايا المتعلقة بالجنايات والجنح والمخالفات :
1) نسخة الشكوى أو الابلاغ أو الاوامر النهائية وذلك بناء على طلبهم .
2 ) نسخة عن كل الوثائق الاخرى للاجراءات بناء على اذن من وكيل الدولة
المادة 93
فتح المادةلا يمكن تسليم أية نسخة للغير في القضايا المتعلقة بالجنايات أو الجنح أو المخالفات دون اذن من وكيل الدولة غير نسخ القرارات والاحكام النهائية غير أنه يجب في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة أن يمنح الاذن من قبل النائب العام عندما يتعلق الامر بوثائق مودعة لدى قلم كتاب المجلس القضائي أو تكون هي جزءا من ملف محفوظ دون متابعة لدعوى منتهية بمقرران لا وجه لها ، أو لقضية صدر أمر باجرائها بصورة سرية .
اذا لم يمنح الاذن فى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة ولكي يمكن للقاضى المختص منحه فيجب عليه أن يبلغ مقرره بالشكل الادارى ويخبر عن أسباب الرفض
المادة 94
فتح المادةترسل النسخ الأصلية للاجراءات والوثائق في كل مرة تحول فيها الاجراءات فى القضايا المتعلقة بالجنايات أو الجنح أو المخالفات الى مجلس قضائي أو محكمة من أى نوع كانت أو الى وزارة العدل الا اذا عين وزير العدل حامل الاختام الوثائق التي يمكن ارسال نسخ أو خلاصات عنها
المادة 95
فتح المادةيلزم كاتب الضبط عند كل ارسال لوثائق تتعلق بالاجراءات بأن يلحق بها جردا يحرره دون مصاريف .
المادة 96
فتح المادةتسلم فقط بالصيغة التنفيذية القرارات والاحكام والاوامر القضائية التي يطلبها الاطراف أو النيابة العامة بهذه الصيغة
المادة 97
فتح المادةيجب أن لا يدرج فى صياغة القرار أو الحكم | طلبات مرافعات النيابة العامة أو المدافعين عن المتهمين بل يجب أن تدرج فيها فقط خلاصاتها
الفصل السادس — في المكافآت والتعويضات الممنوحة لأعوان التنفيذ تنفيذ أوامر الاحضار والايداع فى الحبس والايقاف والقبض وتنفيذ حكم أو قرار
المادة 98
فتح المادةيعهد بتنفيذ أوامر الاحضار أو الايداع في الحبس أو الايقاف أو أوامر القبض وبتنفيذ الاحكام والقرارات بالعقوبة الى رجال الدرك أو الحراس القرويين أو حراس الغابات أو مفتشي الامن الوطني أو الشرطة .
المادة 99
فتح المادةتمنح مكافآت الى أعوان القوة العمومية ضمن الشروط المحددة في المادتين 100 و 101 من هذا النص عندما يكون هناك تنفيذ جبرى وعندما يستدعى التوقيف تفتيشات خاصة واجب اثباتها .
لا داعي للتميز من حيث الحق فى المكافأة بين ما اذا كان العون الذى أجرى التوقيف حاملا للأمر أو لخلاصة الحكم أو القرار وبين ما اذا كان عالما فقط بوجودها بواسطة منشور أو بيان مذكرة شرطة تمنح المكافأة الاكبر فقط اذا صدرت في المتهم عدة أوامر أو قرارات أو أحكام بالعقوبة
المادة 100
فتح المادةتمنح لرجال الدرك والحراس القرويين وحراس الغابات ومفتشي الامن الوطني والشرطة عن تنفيذ أوامر الاحضار مكافأة ب 5 دنانير .
المادة 101
فتح المادةيمنح لرجال الدرك والحراس الغابات ومفتشي الامن الوطني والشرطة عن قبض أو حجز الشخص تنفيذا ل :
1 ) حكم أو قرار صادر بعقوبة السجن لا تتجاوز عشرة أيام مبلغ 3 دج
2 ) أمر بالاعتقال أو حكم أو قرار في قضايا جنحية تتضمن عقوبات بالسجن تزيد على عشرة أيام مبلغ 5 دج ) أمر بالسجن أو قرار يتضمن عقوبة السجن المؤقت مع الشغل مبلغ 7 دج
4 ) قرار بالعقوبة بالسجن المؤبد أو بعقوبة أشد مبلغ 10 دج 994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه
الفصل السابع — في نشر المقررات
المادة 102
فتح المادةان الطبع الوحيد الذي يجب دفع قيمته بعنوان المصاريف القضائية هو :
1 ) طبع الاحكام أو القرارات أو خلاصاتها التي يأمر باعلانها أو نشرها المجلس القضائي أو المحكمة
2 ) طبع الاوصاف الفردية للأشخاص المقرر ايقافهم وذلك في الحالات الاستثنائية عندما يكون ارسال هذه الاوصاف لازما .
3 ) طبع قرار أو حكم صادر باعادة النظر أو خلاصات عنها ، والتي تتضمن براءة محكوم عليه ، والتي ينص على اعلانها قانون الاجراءات الجزائية .
المادة 103
فتح المادةتحول الاعلانات المعدة للالصاق الى رؤساء البلديات لكي يأمروا بوضعها في المحلات الخاصة بذلك على نفقة البلدية .
المادة 104
فتح المادةيجرى الطبع المدفوع ثمنه بعنوان المصاريف القضائية الجنائية بناء على الصفقات المبرمة من قبل النائب العام أو وكيل الدولة عن كل دائرة مجلس قضائي أو كل دائرة محكمة وذلك حسب الاحوال ، ولا يمكن انجازها الا بالموافقة المسبقة من وزير العدل ، حامل الاختام .
غير أنه يمكن ابرام عقد على التراضى عند عدم وجود مثل هذه الصفقة كلما وجب القيام بهذا الطبع . يضيف القائمون على الطبع لكل بند في مذكرتهم نسخة من الورقة المطبوعة كوثيقة اثبات
الفصل الثامن — في تصفية المصاريف وتسديدها
المادة 105
فتح المادةتكون على عاتق الدولة فى جميع الاحوال ودون الرجوع على المحكوم عليه :
1 ) المصاريف المتعلقة بسفر واقامة القضاة المنتدبين من أجل عقد جلسات المحاكم الجنائية
2 ) مصاريف تنقل القضاة واقامتهم لوضع القائمة السنوية لهيئة المحلفين ، ) كل التعويضات المدفوعة لهيئة المحلفين ، ) مصاريف نقل المتهمين فى الحالات المنصوص عليها في المادة 60 من هذا الامر ،
ه ) رسوم النسخ عن النسخ المجانية للاجراءات التي يجب تقديمها الى المتهمين طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية ،
6 ) كل المصروفات الخاصة بتنفيذ القرارات الجنائية •
المادة 106
فتح المادةتعد عن كل قضية جنائية أو جنحية أو متعلقة بالمخالفات قائمة في تصفية المصروفات غير التي تكون على عاتق الدولة وحدها دون الرجوع على المحكوم عليه يجب ادراج هذه التصفية في الأمر أو القرار أو الحكم الذي يتضمن الحكم بالنفقات . واذا لم يمكن ادراجها فيمكن للقاضي أن يصدر أمره بالتنفيذ حتى فى ذيل قائمة التصفية على من يلزم قانونا .
المادة 107
فتح المادةيجب من أجل تسهيل التصفية على ضباط الشرطة القضائية وقضاة التحقيق بمجرد أن يتموا عملهم المتعلق بكل قضية أن يضيفوا الى الوثائق كشيفا بالمصاريف التي استلزمتها الاعمال التي كلفوا بها •
المادة 108
فتح المادةيجب على كاتب الضبط أن يسلم الى الامين العام للخزينة ، المأمور بالصرف بمجرد أن يصبح الحكم نهائيا خلاصة عن الامر أو الحكم أو القرار فيما يخص التصفية واسترداد المصاريف ، أو نسخة في قائمة التصفية التي تصبح قابلة للتنفيذ الاشخاص الذين يمكن ملاحقتهم من أجل تسديد المصاريف
المادة 109
فتح المادةكل قرار أو حكم بادانة يجب أن يلزم - طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية أو قانون العقوبات - المحكومين عليهم والمسؤولين مدنيا بتسديد المصاريف لا يحكم بالمصاريف بصورة تضامنية الا على الاشخاص المحكوم عليهم فى نفس الجناية أو في نفس الجنحة .
في الحالة التي يكون فيها الغاء اجراء ما مبنيا على ابطال غير ناجم عن فعل المحكوم عليه أو الاشخاص المسؤولين مدنيا ، فلا يمكن الزام هؤلاء بالمصاريف التي يستلزمها ذلك الاجراء عندما لا يجرى تطبيق أحكام قانون الاجراءات الجزائية على مسببي البطلان يجوز للقاضي أن لا يحكم على الطرف الخاسر مهما كان بالمصاريف التي يحكم بأنها كيدية
المادة 110
فتح المادةلا يلزم مطلقا المدعى المدنى في القضايا المتعلقة بالجنايات أو الجنح أو المخالفات بالمصاريف الا التي يتسبب فيها هو والتي يصرح بأنها كيدية .
الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 995 ويعادله ضمن الشروط التي ينص عليها القانون المبلغ الذى يقوم بايداعه .
المادة 111
فتح المادةتسرى الاحكام المطبقة على المدعين المدنيين باستثناء ما يتعلق منها بالايداع المسبق - على :
1 ) كل ادارة عمومية عن الدعاوى المقامة أما بناء على طلبها واما تلقائيا ولصالحها
2 ) العمالات والبلديات والمؤسسات العمومية عن الدعاوى التي جرى التحقيق فيها بناء على طلبها أو تلقائيا ، وذلك في الجرائم المرتكبة ضد أملاكها العامة أو الخاصة
الفصل التاسع — في التحصيل في القضايا الجزائية
المادة 112
فتح المادةيمثل الرسم القضائي فى القضايا المتعلقة بالجنايات والجنح والمخالفات القيمة الاجمالية لكل الاعمال أو العمليات ويحدد كما يلى :
ا - اذا لم يكن هناك مدع مدني :
1 ) أمام المحكمة المنعقدة للنظر في قضايا المخالفات اذا حضر المتهم بناء على مجرد تنبيه أو اذا أتى به الى المحكمة 2 دج اذا حضر بناء على تكليف بالحضور بصورة قانونية لكن بعد تنبيه بدون جدوى دج اذا صدر الحكم غيابيا دج تستلزم معارضة الحكم الغيابي رسما جديدا ب : دج
2 ) أمام المحكمة المنعقدة للنظر فى القضايا الجنحية :
في حال الجرم المشهود : 15 دج عند التكليف المباشر بالحضور : 10 دج اذا كان هناك تحقيق سابق 20 دج أن المعارضة للحكم الغيابي تستلزم رسما جديدا ب : 10 دج ) عند استئناف حكم أمام المجلس القضائي :
يضاف الى الرسم المستحق في الدرجة الأولى رسم ب : 10 دج أمام غرفة الاتهام : 10 دج وفي هذه الحالة الاخيرة يعفي أداء الرسم الثابت من رسوم الطابع والتسجيل الخاصة بوثائق الاجراءات وبالاحكام وبالقرارات .
ب اذا كان هناك مدع مدني :
أ ) اذا أصدر قاضي التحقيق أمرا بأن لا وجه لاقامة الدعوى فيفرض على المدعى رسم ب : 25 دج وعند تمسك غرفة الاتهام بأمر أن لا وجه لاقامة | الدعوى فيستحق على المدعي المدنى رسم اضافي ب : 15 دج
ب ) اذا طعن أمام المحكمة الجنائية أو المحكمة المنعقدة للنظر في قضايا الجنح أو المخالفات أو أمام احدى هاتين المحكمتين فى حال التكليف المباشر بالحضور فيحسب الرسم الواجب ايداعه على أساس مقدار ونوع التعويضات التي يطالب بها المدعى المدنى طبقا لأحكام المواد 24 وما يليها دون أن يقل في أية حال عن الرسم المنصوص عليه في الفقرة السابقة
القسم الاول — في دفع وتحصيل المصاريف القضائية الجنائية في طريقة الدفع وفي تسليم الامر بالتنفيذ
المادة 113
فتح المادةتدفع المصاريف القضائية الجنائية بناء على قوائم ومذكرات الاطراف القابضين .
المادة 114
فتح المادةتحرر قوائم المذكرات - تحت طائلة رفضها طبقا للاشكال المقررة من قبل وزير العدل ، حامل الاختام ، وبحيث تكون الرسوم وأوامر التنفيذ مدرجة فيها
المادة 115
فتح المادةيجب أن تمضى كل قائمة أو مذكرة تحرر باسم قابض أو عدة قابضين من طرف كل منهم ولا يمكن أن يجرى الدفع الا مقابل ايصالاتهم الفردية أو ايصال الشخص الذي يرخصون له بصفة خاصة وبصورة كتابية بقبض مبلغ القائمة أو المذكرة . يدرج هذا الترخيص في أسفل القائمة ولا يستلزم عند التحصيل أي رسم
المادة 116
فتح المادةيحرر الاطراف القابضون مذكراتهم المتضمنة للمصاريف القضائية فى ثلاث نسخ على ورق عادي . تعتبر احدى هذه النسخ بمثابة سند الدفع قابل للاستخلاص من الامين العام للخزينة أو من القابضين الخصوصيين للخزينة ، وتوجه الثانية للنائب العام أما الثالثة فتوضع في ملف القضية .
غير أنه استثناء لهذه الاحكام بعد رجال الدرك مذكراتهم في عدد من النسخ التي تحددها الانظمة الخاصة بهم اذا علم النائب العام بمنح مبالغ بعنوان المصاريف القضائية الجنائية دون حق فتحرر فيها ورقة استرداد تكون بمثابة أمر بالتنفيذ ضد من يلزم بشرط أن لا يمر عليها أكثر من عام منذ تاريخ التقدير من جهة ، وأن لا يكون من جهة أخرى هذا التقدير موضوع طعن صدر فيه قرار من جهة قضائية مختصة .
تدفع المبالغ التي هي موضوع ورقة الاسترداد في صندوق الامين العام للخزينة .
المادة 117
فتح المادةيودع الطرف القابض أو يوجه نسخ مذكرته الى قاضى النيابة العامة لدى الجهة القضائية المختصة . يوجه 996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه هذا القاضي المذكرة بعد مراجعتها بندا بندا الى النائب العام الذي يأمر باجراء مراجعة جديدة ثم يضع عليها تأشيرته اذا كانت صحيحة .
لا تدفع المبالغ التي تتضمنها أية قائمة أو مذكرة اذا لم يؤشر عليها النائب العام بصورة مسبقة .
المادة 118
فتح المادةتتمم شكليات تقدير الرسم والامر بالتنفيذ دون مصاريف من قبل الرؤساء وقضاة التحقيق كل فيما يخصه .
لا يجوز للرؤساء وقضاة التحقيق أن يرفضوا تقدير الرسم | أو اصدار أوامر التنفيذ المتعلقة بقوائم أو مذكرات المصاريف القضائية الجنائية لسبب وحيد وهو أن هذه المصاريف قد لا تكون مصروفة بمقتضى أوامر صادرة من سلطة مختصة تابعة لدوائر اختصاص المجلس القضائي والمحكمة
المادة 119
فتح المادةيفرض الرسم على المذكرات بندا بندا ، ويجب ان يذكر في رسم كل بند النص التشريعي أو التنظيمي الذي استند اليه يفرض على كل نسخة مذكرة رسم يحدده القاضي .
المادة 120
فتح المادةيسلم القاضي الذي يحدد الرسم على الاثر الامر بالتنفيذ الخاص بالقائمة أو المذكرة .
يصدر هذا الامر بالتنفيذ دائما بناء على عريضة كتابية موقع عليها من قبل موظف النيابة العامة
المادة 121
فتح المادةلا تطبق الاحكام السابقة على أداء :
1 ) تعويضات الشهود ، والمساعدين في القضايا الجنائية والمترجمين .
2 ) المصاريف الزهيدة المتعلقة بتوريدات أو عمليات والتي يحدد عددها الاقصى بتعليمات النائب العام .
المادة 122
فتح المادةتسدد المصاريف في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على مجرد تقدير وأمر من القاضى المختص يوضعان على العرائض ونسخ الاستدعاءات أو مذكرات الحضور وقوائم أو مذكرات الاطراف .
ان تأشيرة النائب العام غير لازمة تسدد هذه المصاريف دون خصم من قبل الامين العام للخزينة أو القابضين الخصوصيين للخزينة . ويمكن فى حال الاستعجال دفعها من قبل كاتب ضبط الجهة القضائية الذى يضع فوق الايصال المتضمن مخالصة الطرف القابض الملاحظة التالية | ( تم الدفع لدى قلم كتاب . . . . ) ويكمل بوضع طابع ذي تاريخ .
المادة 123
فتح المادةان القضاة الذين يصدرون الحوالات أو أوامر بالتنفيذ وموظفي النيابة العامة الذين يضعون فيها امضاءاتهم هم مسؤولون عن كل تعسف أو مبالغة في هذه الرسوم ..
المادة 124
فتح المادةان المذكرات التي لا تقدم للقاضي للتقدير خلال سنة ابتداء من الوقت الذي تجرى فيه هذه المصاريف أو التي يكون تسديدها غير مطالب به خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الامر لا يمكن تسديدها الا اذا ثبت أن التأخير لا ينسب الى الطرف المذكور في الأمر بالتنفيذ لا يمكن قبول هذا الاثبات الا من قبل النائب العام مع الاحتفاظ بالاحكام المتعلقة بتقادم الاربع سنوات
المادة 125
فتح المادةان التقدير والامر بالتنفيذ وكذا الحكم المتعلق بتصفية النفقات هي قابلة للطعن اذا قام به الطرف القابض ويجب تقديمه خلال عشرة أيام من اليوم الذي يجرى فيه اداريا تبليغ الامر بهذا التقدير وبدون مصاريف ، ويقدم في جميع الحالات الى غرفة الاتهام التي اتخذت الاجراءات في دائرتها . واذا مارس الطرف المحكوم عليه الطعن فيقدم الى قضاء الاستئناف عندما يمكن بهذه الطريق اتخاذ مقرر التصفية أو الى غرفة الاتهام كما ذكر أعلاه يقدم الاستئناف عندما يكون ممكنا خلال المواعيد العادية ، ويمكن قبوله حتى ولو لم يكن متناولا للموضوع .
المادة 126
فتح المادةان الحوالات وأوامر التنفيذ المسلمة بناء على الاسباب وضمن الاشكال المحددة في المادة 113 وما يليها هي قابلة للتسديد من الامين العام للخزينة أو القابضين الخصوصيين الا فى الحالة المنصوص عليها في المادة 127 أدناه
المادة 127
فتح المادةعندما يكون هناك مدع مدني في الدعوى وعندما لا يكون مستفيدا من المساعدة القضائية فان أوامر التنفيذ المتعلقة بمصاريف التحقيق ونسخ الاحكام وتبليغها تصدر على المدعي المدنى عندما يكون هناك ايداع .
وعندما لا يجرى الايداع أو لا يكون كافيا فتسلف المصاريف من الخزينة .
المادة 128
فتح المادةيجب أن يذكر فى أوامر التنفيذ الصادرة الى صناديق الخزينة والمتعلقة بالمصاريف التي لا تكلف بها نهائيا الدولة عدم وجود مدع مدني طرفا في الدعوى أو عدم الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 997 حصوله على المساعدة القضائية أو عدم وجود ايداع كاف
القسم الثاني — في ايداع مصاريف الاجراءات من طرف المدعى المدني
المادة 129
فتح المادةيلزم فى قضايا الجنايات أو الجنح أو المخالفات الطرف الذى لم يستفيد من المساعدة القضائية - تحت طائلة عدم قبول شكواه - بأن يودع لدى قلم الكتاب المبلغ المقرر ضروريا لكل مصاريف الاجراءات عندما يرفع مباشرة شكواه الى قاضي التحقيق طبقا لقانون الاجراءات الجزائية ويلزم أيضا عندما ترفع الدعوى ضد المتهم مباشرة أمام المحكمة الجنائية أو أمام المحكمة المنعقدة للنظر في قضايا الجنح أو المخالفات تحت طائلة عدم قبول دعواه - بأن يودع لدى قلم الكتاب الرسم القضائي المنصوص عليه في الفقرة ب مسن المادة 112 أعلاه . ويتبع نفس الاجراء في حال الاستئناف .
يمكن أن يفرض ابداع اضافى أثناء الملاحقات سواء كان ذلك أثناء التحقيق أو أمام قضاء الحكم بمجرد أن يكون الرصيد غير كاف لتأمين كل مصاريف وتدابير التحقيق المعتبرة ضرورية لا يفرض أي أجر عن حراسة هذا الايداع والا اعتبر اختلاسا
المادة 130
فتح المادةيمسك كتاب الضبط سجلا يفتحون فيه لكل قضية حسابا خاصا بالمدعين المدنيين المودعين للمبلغ المقدر المصاريف الاجراءات بما في ذلك الرسم القضائي . يقيد فيه كتاب الضبط بتدقيق المبالغ المقبوضة أو المدفوعة طبقا للقواعد المطبقة على فتح الحسابات الخصوصية وتصفيتها وفي جميع الحالات يسلم كاتب الضبط مقابل وصل عادي المبالغ غير المصروفة والتي تبقى لديه الى المدعى المدني أو وكيله عندما تنتهى القضية بمقرر له قوة القضية المقضية بالنسبة للمدعى المدني
المادة 131
فتح المادةيجب على المدعى المدني غير المحكوم عليه من أجل استرداد المبالغ المدفوعة لتسديد مصاريف الاجراءات - أن بعد مذكرة في نسختين يمنحها قوة التنفيذ | رئيس المحكمة الجنائية أو رئيس المجلس القضائي أو المحكمة وذلك حسب الحالات تسدد هذه المذكرة كغيرها من المصاريف القضائية الجنائية . ويجب تقديمها خلال ستة أشهر ابتداء من اليوم | الذي يحوز فيه المقرر الذى ينهى الدعوى بالنسبة للمدعى المدني قوة القضية المقضية . ولا يجوز مطلقا عند انتهاء هذه المدة للمدعي المدنى أن يطالب باسترداد المصاريف الا من المحكوم عليه .
المادة 132
فتح المادةتعفى الادارات العمومية من الابداع المسبق للرسم القضائي .
المادة 133
فتح المادةيدخل في مصاريف الاجراءات علاوة على الرسم القضائي السلف التي تقدمها الخزينة عن مصاريف نقل المتهمين ونقل وثائق الاثبات ومصاريف الخبرة أو الترجمة وحراسة الاختام والايداع في الحظائر وتعويضات الشهود ورجال القوة العمومية وتعويضات القضاة ومساعديهم عند تنقلهم ومصاريف الطبع والمصاريف الخاصة بتنفيذ الاحكام الجنائية يمسك لمختلف هذه المصاريف والتعويضات لدى قلم كتاب كل جهة قضائية حساب مدقق في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس كل جهة قضائية أو مندوب عنه .
يضاف الى ملف الاجراءات كشف يصادق عليه كاتب الضبط ويؤشر عليه قاضي النيابة العامة أو قاضي التحقيق وذلك عن كل قضية ويجب أن يشتمل علاوة على ذلك على نسختين من كل المذكرات المقدر عليها الرسم .
يجرى تحصيل مختلف المصاريف المشار اليها أعلاه والمقدمة من قبل الخزينة وكذا الرسوم القضائية حسب الاجراءات النافذة
الفصل العاشر — في الشهود والمترجمين والخبراء
المادة 134
فتح المادةتطبق في القضايا الجنائية أحكام هذا الامر التي تحدد أجور الخبراء والمترجمين مع الاحتفاظ بأحكام المادة التالية فيما يتعلق ببعض الخبرات وكذا تعويضات الشهود ومصاريف الحراسة والاختام والحظائر والرسوم المستحقة عن استخراج النسخ والترجمة والتعويضات عن تنقل القضاة ومن يماثلونهم ومساعديهم تحسب تعويضات التنقل المذكورة طبقا للمقطع الثالث من المادة 16 غير أنه ينوب عن وكيل الدولة والنائب العام رئيس المحكمة أو رئيس المجلس القضائى فى الاذن باستعمال السيارات في حال التنقل المستعجل ، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 18
المادة 135
فتح المادةفي مصاريف الخبرة فى القضايا المتعلقة 998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه بالغش التجارى والطب الشرعي وبخصائص السموم وبعلم الاحياء ( البيولوجية ) وبتشخيص الامراض بواسطة الاشعة وبتحقيق الشخصية
أ ) الخبرة في قضايا الغش التجاري :
يمنح لكل خبير معين طبقا للقوانين والانظمة الخاصة بقمع الغش فى القضايا التجارية عن تحليل كل عينة بما في ذلك مصاريف المخبر :
عن العينة الاولى 38 دج عن العينات التالية فى نفس القضية : 20 دج
ب ) الطب الشرعي يتقاضى كأجرة كل طبيب مطلوب أو مكلف بصفة قانونية :
1 ) عن كشف قضائي يشتمل على فحص أو عدة فحوض للمريض أو المجروح مع ايداع تقرير 18 دج
2 ) عن تشريح الجثة قبل الدفن 50 دج ) عن تشريح الجثة بعد الدفن أو تشريحها عند تعفنها الشديد : 100 دج
4 ) عن تشريح جثة المولود قبل دفنه 30 دج
ه ) عن تشريح جثة المولود بعد اخراجها من القبر في حالة التعفن الشديد : 40 دج
6 ) عن تحليل عقلي : 50 دج اذا حدثت صعوبات أثناء اجراء الخبرة فيحدد القاضي الأمر بها الرسم الواجب منحه بشرط الحصول على رخصة من النائب العام .
ج ) التسمم :
يمنح لكل خبير مطلوب أو مكلف :
1 ) عن البحث عن أكسيد الكربون وعن تقدير كميته في الهواء وفي الدم 12 دج
2 ) عن تحديد عامل التسميم أو كسي كاربونيك 28 دج ) عن تحليل الغازات الموجودة في الدم 28 دج
4 ) عن البحث عن الكحول في الدم وعن تقدير كميتها 20 دج
ه ) عن البحث عن عنصر سام معدني وتقدير كميته أو عن نسبة حموضة السيانيدرية في مادة أو في عضو غير الاحشاء 12 دج
6 ) عن البحث عن عنصر سام وتقدير كميته أو عن حامض السيانيدرية في الاحشاء 23 دج ( ) عن البحث مع تجارب فيزيولوجية في مادة أو عضو غير أحشاء أحد القلويدات العادية 12 دج ) عن البحث في الاحشاء مع تجارب فيزيولوجية لاحدى القلويدات العادية 28 دج
د ) البيولوجية يمنح لكل خبير مطلوب أو معين قانونيا عن اعطاء المواصفات للمواد البيولوجية في الحالات العادية 12 دج يحدد القاضي الذي يأمر باجراء البحوث الكاملة أو الدقيقة مثل تحديد أصل هذه المواد الرسم الذى يجب منحه بشرط الحصول على اذن من النائب العام .
ه ) تشخيص الامراض بواسطة الاشعة يمنح لكل خبير مطلوب أو مكلف قانونا :
1 ) عن التصوير بالاشعة :
لليد أو الرسغ أو الرجل أو عنق الرجل 13 دج للعضد أو الساق أو المرفق أو الركبة 15 دج للكتف أو الخاصرة أو الفخذ أو الذراع 20 دج لسلسلة العنق أو الظهر أو للجمجمة 25 دج للصدر والحوض 30 دج تطبق هذه الاسعار على كليشه واحد ونسختين كل تصوير آخر بالاشعة يجرى فى نفس النطاق وفي نفس اليوم يحسب على أساس 75% من السعر المأخوذ في الجلسة الواحدة . ) عن تحديد جسم غريب :
في أحد الاعضاء : 28 دج في الجمجمة أو فى الصدر أو في الحوض : 42 دج ) عن تصوير بالاشعة مسبق ( الوتين أو الرئتان مثلا ) :
عن الصدر 15 دج عن الاعضاء (بحث عن جسم غريب) 13 دج ان هذه التعريفة واحدة مهما كانت اقامة الخبير أو الجراح .
و ) تحقيق الشخصية :
يمنح لكل خبير مطلوب أو مكلف بصورة قانونية :
1 ) عن فحص البصمات مع مقارنتها بغير بصمات الضحية 15 دج
2 ) عن فحص البصمات ومقارنة آثار ملتقطة أو بصمات غير بصمات الضحية 30 د. ج الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 999 ) عن تصوير قياسي ومخططات الطبوغرافية لاماكن الجرم : 23 دج يحدد القاضي الذي يأمر باجراء الخبرة عند حدوث صعوبات خاصة متعلقة بالتسمم أو التصوير بالاشعة أو تحقيق الشخصية الرسم الواجب منحه بشرط الحصول على رخصة من النائب العام .
اذا استمع للخبراء أمام المجالس القضائية والمحاكم أو أمام قضاة التحقيق بمناسبة المهمة التي عهدت اليهم فيمنح لهم تعويض ب : 20 دينار علاوة على مصاريف التنقل اذا لزم الامر .
المادة 136
فتح المادةاذا استلزم التحقيق فى اجراء جزائي أو اجراء شبيه به مصاريف غير عادية وغير منصوص عليها في القانون فيمكن اجراؤها بمجرد حصول اذن من وكيل الدولة بشرط أن لا تتجاوز 300 دينارا .
الباب الثالث — التعريفة أمام المجلس الاعلى
الفصل الاول — في القضايا المدنية
المادة 137
فتح المادةتستلزم الاجراءات أمام المجلس الاعلى في القضايا المدنية استخلاص :
1) رسم قضائي خاص منصوص عليه في المرسوم رقم 64-77 المؤرخ فى 2 مارس سنة 1964 ب: 50 دج
2) رسم قضائي اجمالي :
عندما لا يوجد في الدعوى الا طرفان 50 دج يزاد عن كل طرف آخر ه دج لا يستحق على الاطراف أى شيء مطلقا بعد دفع هذه الرسوم من أجل القيام بجميع الاجراءات المنصوص عليها منذ تقديم الطعن حتى اصدار القرار بما في ذلك التبليغ .
المادة 138
فتح المادةيستلزم كل تسليم للأصول أو النسخ بناء على طلب الطرف المعني تحصيل رسم عن الورقة كما هو محدد في المادة 10 من هذا النص ، أما التي تسلم بناء على طلب النيابة العامة فهي مجانية
الفصل الثاني — في القضايا الادارية
المادة 139
فتح المادةتطبق نفس الرسوم المذكورة أعلاه ، غير أنه يخفض ب 30 دينار الرسم القضائي النسبي ،
الفصل الثالث — في القضايا الجزائية
المادة 140
فتح المادةيلزم المدعى المدني اذا قدم طعنا أن يودع | الرسوم المستحقة عن الطعن المقدم في القضايا المدنية
المادة 141
فتح المادةان الطعن المقدم من قبل المحكوم عليه بعقوبة تتعلق القبول الى بالجنح أداء أو الرسم المخالفات يخضع تحت طائلة عدم امكان القضائي الا اذا قدم طلب في المساعدة القضائية . ويجب تسديدها تحت طائلة عدم القبول في الوقت الذي يقدم فيه الطعن المحكوم يعفي من عليهم الرسم بسجن لمدة المحكوم تزيد عليهم على شهر بعقوبات جنائية والمعتقلون يمكن تسديد الرسم سواء لدى قلم الكتاب التابع للمجلس الأعلى أو لدى مكتب التسجيل الموجود لدى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه .
الفصل الرابع — في الاستئناف أمام الغرفة الادارية
المادة 142
فتح المادةيستخلص عن طلبات الاستئناف المقدمة الى الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى رسم يحدد حسب تعريفة الاسعار تبعا لمبلغ موضوع طلب الاستئناف ، يضاف اليه رسم ب 5 دنانير .
أحكام انتقالية
المادة 143
فتح المادةان الاجور المستحقة لكتاب الضبط في القضايا المدنية والتجارية والجزائية كما هي منصوص عليها في النصوص النافذة حاليا يستمر في تحصيلها لصالح صندوق الايداعات وادارة أقلام الكتاب المؤسس بموجب المرسوم رقم 63-299 المؤرخ في 14 غشت سنة 1963 والمعدل بموجب المرسوم رقم 65-192 المؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965
المادة 144
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر
المادة 145
فتح المادةينشر هذا الامر الذى يسرى مفعوله ابتداء من 25 صفر عام 1386 الموافق 15 يونيو سنة 1966 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 هواري بومدين 1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه فهرس الامر المتعلق بالمصاريف القضائية الباب الاول المصاريف القضائية فى القضايا المدنية والتجارية والادارية الفصل الاول - في الرسم القضائي الصفحة أرقام المواد 974 8-1 الفصل الثاني - في رسوم استخراج النسخ ورسوم التنقلات القضائية والمترجمين والخبراء والشهود والحراس ال الثالث - فى مصاريف الدعوى قسم وحيد - في رسوم قلم الكتاب الفقرة الاولى - أمام المحكمة الفقرة الثانية - امام المجلس القضائي. 976 9-22 979 23-31 979 23 980 24 981 24-31 الفصل الرابع - فى التنبيهات ، والانذارات والمعاينات ، والاحتجاجات ، والعروض الحقيقة الفصل الخامس - فى السجلات التجارية الفصل السادس - فى رهن الغلات الزراعية الفصل السابع - فى البيوع العلنية للمنقولات الفصل الثامن - فى البيوع القضائية للعقارات والمتاجر .
الفصل التاسع - في التوزيعات الفصل العاشر - فى الافلاس والتسوية القضائية وتصفية الشركات.
الباب الثاني تعريفة المصاريف القضائية في القضايا الجزائية الفصل الاول - أحكام تمهيدية 983 32-36 984 37 985 38-44 986 45 986 46 987 47-48 987 49-50 988 1 5-54 الفصل الثاني - فى تعريفة مصاريف نقل المتهمين ونقل الاجراءات ووثائق الاثبات الفصل الثالث - فى التعويضات الممنوحة للشهود وللمحلفين القسم الاول في الشهود
أ ) : قواعد عامة
ب ) : في تعويض الحضور
ج ) : فى مصاريف السفر والاقامة الالزامية القسم الثاني - فى أعضاء هيئة المحلفين الجنائية.
الفصل الرابع - فى مصاريف حراسة الاختام والوضع في الحظيرة .
الفصل الخامس في تسليم النسخ الفصل السادس - فى المكافآت والتعويضات الممنوحة لأعوان التنفيذ الفصل السابع - في نشر المقررات.
الفصل الثامن - في تصفية المصاريف وتسديدها الفصل التاسع - فى التحصيل في القضايا الجزائية القسم الاول - في دفع وتحصيل المصاريف القضائية الجنائية الدفع وفي تسليم الامر بالتنفيذ 989 55-64 990 65-87 990 65-79 990 65-69 990 70-73 990 74-79 991 80-87 992 88-90 992 91-97 993 98-1010 994 102-104 994 105-111 990 112-133 وفي طريقة 990 113-128 القسم الثاني - فى ايداع مصاريف الاجراءات من طرف المدعى المدني 997 129-133 الفصل العاشر - فى الشهود والمترجمين والخبراء الباب الثالث التعريفة أمام المجلس الاعلى الفصل الاول - فى القضايا المدنية .
الفصل الثاني -- في القضايا الادارية الفصل الثالث - في القضايا الجزائية الفصل الرابع - في الاستئناف أمام الغرفة الادارية أحكام انتقالية 997 134-136 999 137-138 999 139 999 140-141 999 142 999 143-144 المطبعة الرسمية 1379،7 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
أمر رقم 69-105
أمر رقم 69 105 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 18 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بالمصاريف القضائية الموافق 26 ديسمبر سة سنة 1969 يتضمن الغاء المادتين 34 (استدراك) 1786
-
أمر رقم 69-79
أمر رقم 69 79 مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 67-256 المؤرخ في 13 شوال عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات . 1787
-
أمر رقم 69-62
أمر رقم 69-62 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن تمديد الاعفاء من دفع الرسم القضائي المستحق مسبقا الى المجلس الجزائري للقرض الشعبي 882
-
مرسوم رقم 68-94
مرسوم رقم 68-94 مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 أبريل سنة 1968 يتعلق بالمحاسبة والتعريفة الخاصتين بكتاب الضبط المكلفين بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية والقائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات 588
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.