أمر رقم 73-28 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن الاعفاء من الرسوم القضائية أو التوثيقية ومصاريف الطابع والتسجيل الخاصة بعمليات ايداع القوانين الاساسية للتعاونيات الزراعية والمجموعات ذات الطابع التعاوني التحضيرى الناتجة عن الثورة الزراعية وكذلك عمليات تحرير عقود الفرائض . 667
المادة الأولى
فتح المادةتقبل مجانا وتعفى من الرسوم القضائية والتوثيقية والحقوق والرسوم الخاصة بالطابع والتسجيل، عمليات ايداع القوانين الاساسية للتعاونيات الزراعية ومجموعات التعاونيات الزراعية التحضيرية الناتجة عن الثورة الزراعية وكذلك الفرائض المعدة لاثبات حق الملكية على ارض زراعية أو قابلة للزراعة وذلك طيلة مدة عمليات الثورة الزراعية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر الذى يسرى مفعوله ابتداء من اول ربيع الاول عام 1393 الموافق 4 ابريل سنة 1973 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.