قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 25 يونيو سنة 1976 يتضمن احداث جلسة ريفية ضمن دائرة اختصاص محكمة العبادلة 852
المادة الأولى
فتح المادةيحدث ضمن معهد اللغة والادب العربي لجامعة وهران الفرعان الآتيان :
قسم اللغة العربية قسم الأدب العربي .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير جامعة وهران بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 • محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد قائمة أقسام معهد اللغات الاجنبية لجامعة وهران ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الامر رقم 67-278 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحويل المركز الجامعي بوهران الى جامعة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 رمضان عام 1394 الموافق 20 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن قائمة المعاهد لجامعة وهران ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان قائمة الاقسام التي يتضمنها معهد اللغات الاجنبية لجامعة وهران تحدد كما يلى :
قسم اللغات الانجلوساكسونية والسلافية .
قسم اللغات الرومانية .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير جامعة وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 .
محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 يتضمن انشاء قسم الجراحة الاسنان ضمن معهد العلوم الطبية لجامعة وهران • ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الامر رقم 67-278 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحويل المركز الجامعي بوهران الى جامعة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 239 المؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن حل كليات الطب والصيدلة وانشاء ضمن كل جامعة معهد للعلوم الطبية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1392 الموافق 9 يناير سنة 1973 والمتضمن تحديد قائمة الاقسام ضمن معهد العلوم الطبية لجامعة وهران ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فرع لجراحة الاسنان ضمن معهد العلوم الطبية لجامعة وهران
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 محمد الصديق بن يحيي - قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1396 الموافق 13 يناير ة 1976 يتضمن انشاء قسم الجراحة الاسنان ضمن معهد العاب ...
الطبية لجامعة قسنطينة ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الامر رقم 69-54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن انشاء جامعة قسنطينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-239 المؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن حل كليات الطب.
والصيدلة وانشاء ضمن كل جامعة معهد للعلوم الطبية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 محرم عام 1394 الموافق 8 فبراير سنة 1974 والمتضمن تحديد قائمة الاقسام ضمن معهد العلوم الطبية لجامعة قسنطينة ، 854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رجب عام 1396 ه يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فرع لجراحة الاسنان ضمن معهد العلوم الطبية بجامعة قسنطينة ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 .
محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 67-278
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.