قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1391 الموافق 3 يناير سنة 1972 يتضمن تنظيم انواع التعليم والاختبارات قصد الحصول على شهادة الدراسات العليا لعلم الاحاثة. 57
المادة الأولى
فتح المادةينظم في جامعة وهران ابتداء من النصف الاول من سنة 1971 ، انواع التعليم والاختبارات بقصد الحصول على شهادة الدراسات العليا لعلم الاحاثة .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التعليم ومدير جامعة وهران ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1391 الموافق 3 يناير 1972 محمد الصديق بن يحيى وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 67-278
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.