قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات | الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 اشهر | 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينار؟ رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 67-277 مؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تمديد الاجل الخاص بالاذن للمحامين بالمرافعة أمام المجلس الاعلى 1678 أمر رقم 67 278 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة - 1678 مراسيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1387 الموافق 12 ديسمبر سنة 1967 يتضمن منح امتياز المؤسسة للصيد البحرى . 1679 وزارة الداخلية
- قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التصريح باعتبار بلدية عين ابسة من المناطق المنكوبة • 1680 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-282 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1680 مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين نائب مدير . 1681
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 شعبان عام 1387 الموافق 25 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تخصيص موارد صندوق التعويض عن المنتجات البترولية فى عام 1966 . 1681 قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1387 الموافق 15 ديسمبر سنة 1967 يتضمن بدء الفترة الخاصة بتحصيل الرسم الفريد المترتب على السيارات 1681 قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1387 الموافق 16 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1682 قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1387 الموافق 18 ديسمبر سنة 1967 . يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية رئاسة مجلس | الوزراء ( المصالح المركزية ) . 1683
1678 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1387 الموافق 18 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة الصحة العمومية 1683 قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1387 الموافق 18 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة التربية الوطنية 1684 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 67-285 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 رمضان عام 1387 ه | الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن ابطال المرسوم رقم | 65 243 المؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1385 الموافق
- سبتمبر 27 سنة 1965 والمتضمن الغاء وظيفة مدير الجامعة 1685 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 رمضان عام 1387 الموافق 7 ديسمبر سنة 1967 تحدد بموجبه شروط دخول الاعوان المتعاقدين لوظائف تستدعي تقنية خاصة في ادارة | البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 1685 •- قوانين وأوامر امر رقم 67-277 مؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تمديد الاجل الخاص بالاذن للمحامين بالمرافعة أمام المجلس الاعلى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 والمتضمن أحداث المجلس الاعلى ولا سيما الفقرة من المادة 11 منه والمعدل بالقانون رقم 65-94 المؤرخ في ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة 1965 وبالامر وقم 66-324 المؤرخ فى 25 رجب 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تمدد لسنتين اعتبارا من 28 يونيو سنة 1967 مهلة السنة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 11 من القانون رقم 21863 المؤرخ فى 18 يونيو سنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 65-94 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 وبالامر رقم 66 324 المؤرخ في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 بالنسبة للاذن للمحامين بالمرافعة أمام المجلس الاعلى . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 • هواري بومدين امر رقم 67-278 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى القانون المؤرخ فى 10 يوليو سنة 1896 والمتعلق | بتأسيس الجامعات ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 30 ديسمبر سنة 1909 والمحولة بموجبه مدارس التعليم العالي بمدينة الجزائر الى جامعة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 65 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لعام 1966 وخاصة المادة 5 مكرر ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 22 فبراير سنة 1910 والمتضمن النظام الخاص بمجلس جامعة الجزائر ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 22 فبراير سنة 1910 والمتضمن بالنسبة لكيات مدينة الجزائر ، تعديل المرسوم المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1885 المتعلق بنظام كليات ومدارس التعليم العالي ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 2 مايو سنة 1910 والمتضمن نظام الجزائر الادارة العمومية للوضع المالي والمحاسبة الخاصة بجامعة ، وبمقتضى المرسوم رقم 11965 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 والمتضمن احداث مركزين جامعيين ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يحول ابتداء من اول اكتوبر سنة 1967 المركز الجامعي في وهران الى جامعة المادة 2 : تضم جامعة وهران : كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ،
الثلاثاء 25 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية كلية العلوم ، كلية الآداب والعلوم الانسانية ،
- كلية مختلطة للطب والصيدلة • وكذلك كل مؤسسة أخرى للتعليم العالي يكون ارتاطها بها جائزا . المادة 3 : يسري على جامعة وهران وعلى المؤسسات التي تتبعها القانون الاساسي الذي يسرى على جامعة الجزائر . المادة 4 : ان جامعة وهران مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي ، ولها نظام مماثل لجامعة الجزائر للجمهورية الجزائرية 1679 بيد أن أمين الخزينة العمالي في وهران يكون المحاسب المختص لجامعة وهران . المادة ه : يتولى ادارة جامعة وهران مدير جامعة المادة 6 : تلفي جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 | ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1387 الموافق 12 ديسمبر سنة 1967 يتضمن منح امتياز لمؤسسة للصيد البحري ان وزير الدولة المكلف بالنقل ،
- بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على قانون المالية المؤرخ فى 20 ديسمبر سنة 1872 ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 يناير سنة 1852 والمتعلق بممارسة الصيد البحرى على الشواطىء ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 12 غشت سنة 1936 والمتضمن اعادة النظر في نظام الصيد البحري في الجزائر والمعدل ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 مايو سنة 1876 والمتعلق بمنح الامتيازات الموقتة الخاصة بأراضي بحرية قصد استغلال مؤسسات الصيد البحرى ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1926 والمتعلق بنظام انشاء أحواض تربية السمك على شواطىء الجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 6 مايو سنة 1941 بشأن ضبط سلامة القشيريات وبلح البحر وأنواع الاصداف الاخرى أو منتجات البحر القابلة للأكل وهي نيئة ،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي لمة السيد مجاجي عبد القادر المقيم بوهران بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1967 ، وبناء على اقتراح مدير الملاحة البحرية التجارية والسيد البحرى والموانىء ، 6 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يرخص للسيد مجاجي عبد القادر المقيم في شارع آغوستيني رقم 1 بوهران ، باستغازل مؤسسة الصيد البحرى المنشأة على ساحل وهران ، وذلك طبقا لبيانات الجدول الملحق بهذا القرار المادة 2 : ان حدود مخطط الماء المؤجر تتجسم بعوامات لونها أبيض مشدودة بواسطة جهاز يمنع انتقالها من مواضعها أو الى أوتاد من الخشب أو الاسمنت المسلح تكون أطرافها العليا بيضاء اللون تعلو سطح البحر بمقدار متر واحد على الاقل المادة 3 : يجب على صاحب الامتياز أن ينفذ أوامر المدير | العمالي للصحة في وهران وأن يخضع لكل مراقبة أو تفتيش تجريه مصالحه المادة 4 : يحدد ب 300 دج الرسم السنوى الواجب الاداء من قبل صاحب الامتياز ويؤدى هذا الرسم مسبقا لقابض الضرائب الخاصة بأملاك الدولة بوهران ويمكن لمصالح أملاك الدولة اعادة النظر فيه كل عام ، ويسرى ذلك ابتداء من تاريخ قرار الترخيص باستغلال المؤسسة . المادة ه : لا يجوز لصاحب الامتياز أن يستخدم لحراسة المؤسسة واستغلالها ، غير البحريين المدرجة أسماؤهم في الجدول الرسمي ، أو نسائهم وأولادهم وأمهاتهم أو أخواتهم غير المتزوجات . ويمنع عليه ، لأي سبب كان ، تأجير المؤسسة أو بيعها أو تحويلها المادة 6 : لا يجوز انشاء أي بناء دون تقديم بيان بالترتيبات التفصيلية الخاصة به وتصديقها من الادارة قبل انجازه يعتبر كل انشاء في المؤسسة جزءا من ملك الدولة البحرى ينتفع به صاحب الامتياز ويعيده لها بدون تعويض في حالة الغاء الرخصة أو سقوط الحق فيها
1680 الجريدة الرسمية المادة 7 : لا تحول أحكام هذا القرار دون ممارسة الدولة حقوقها وعلى وجه الخصوص فى استيفاء الضرائب ومحاربة التهريب وضبط النظام الخاص بالموانىء والشواطىء والملاحة والصيد البحرى .. الخ والصحة العمومية وبصورة عامة تنفيذ القوانين والانظمة ويلتزم صاحب الامتياز وممثلوه أو ذوو حقوقه ، بأن يسهلوا لموظفى الدولة تنفيذ مهامهم . المادة 8 : يجب أن تستكمل هذه الرخصة معاملات التصديق في مهلة سنة واحدة من تاريخ تبليغها ، والا أبطلت وقد منحت هذه الرخصة على شرط اتمام الاحكام النظامية، اللقب الصفة محل الاقامة والاسم النوع مجاجي بائع القشريات شارع حوض البلح عبد القادر بحى وهران ، آغوستيني رقم 1 البحر والمحار غير مسجل فى حى لي بلاتور والاصداف الجدول بوهران الاخرى البحرى ومستخدم منذ ثلاثين عاما وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 أكتوبر سنة 1967 يتضمن التصريح باعتبار بلدية عين أبسة من المناطق المنكوبة ان وزير الداخلية ،
- بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى نهاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 50 960 المؤرخ في 8 غشت سنة 1950 والذي أسست - بموجبه مختلف التدابير الرامية لاسداء المعونة المالية لضحايا الكوارث الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 66 368 المؤرخ في 18 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر - سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لعام 1967 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-364 المؤرخ فى 14 رمضان | عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تصحيح جداول البلديات المحددة بالمرسوم رقم 65-246 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 رمضان عام 1387 ه | وهى لا تكون حقا في الملكية ولا تعدو أن تكون غير حق في الاستعمال الموقت والخاضع للالغاء بمجرد طلب الادارة ذلك ودون أن يحق للحائز طلب أي تعويض . المادة 9 : يكلف مدير الملاحة البحرية التجارية والصيد البحرى والموانىء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 11 رمضان عام 1387 الموافق 12 | ديسمبر سنة 1967 وزير الدولة المكلف بالنقل رابح بيطاط الموقع الرسم الشكل المساحة السنوى البلدية المكان بالضبط للدولة مستطيل | 109 م 2 مرسى صخرة العجوز في 300 دج الكبير الجهة الغربية من رأس حصن مرسى الكبير وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزير الداخلية ، يقرر ما يلى : سطيف المادة الاولى والتابعة : لدائرة تعتبر بلدية سطيف عين منطقة أبسة الواقعة في عمالة منكوبة ، وذلك خلال الفترة ما بين أول يوليو سنة 1967 و 30 يونيو سنة 1968 • المادة 2 : يكلف عامل عمالة سطيف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين الطيبي وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-282 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ،
الثلاثاء 25 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1681 وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول | 22 ديسمبر سنة 1967 عين السيد رشيد حميدو نائبا عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس المدير القرض والتأمينات . الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان | عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون | المالية لسنة 1967 ، وبمقتضى الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما المادة 13 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 ه المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-17 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار ( … ر 700 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الباب 37-91 ( المصاريف المحتملة » . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار ( ) 7000000) دج) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وفي الباب 36 – 11 « الاعانات المؤداة للمؤسسات العمومية ( المادة الأولى ( الاعانات للمعهد الوطني للابحاث الزراعية » . المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين مرسوم مؤرخ فى 21 رمضان عام 1387 الموافقي 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 رمضان عام 1387 الموافق قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 شعبان عام 1387 الموافق 25 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تخصيص موارد صندوق التعويض عن المنتجات البترولية في عام 1966 ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-315 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن احداث صندوق التعويض عن المنتجات البترولية ولاسيما المادة ، منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان موارد صندوق التعويض عن المنتجات البترولية في عام 1966 تدفع بصفة نهائية للخزينة ليتم الحاقها بميزانية التسيير . المادة 2 : يكلف مدير الضرائب ومدير صندوق التعويض عن المنتجات البترولية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1387 الموافق 25 نوفمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام بلعيد عبد السلام صالح مبروكين قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1387 الموافق 15 ديسمبر سنة 1967 يتضمن بدء الفترة الخاصة بتحصيل الرسم الفريد المترتب على السيارات ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قانون المالية لعام 1964 ولا سيما المادة 63 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 3 شعبان عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 والتضمن تقنين الاحكام التشريعية المتعلقة بالرسم الفريد المترتب على السيارات ولا سيما المادة الأولى منه ، يقرر ما يلى :
1682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 رمضان عام 1387 ه المادة الاولى : أن الفترة العادية لتحصيل الرسم الفريد المترتب على السيارات للنصف الاول من عام 1968 حددت من 15 يناير الى غاية 13 فبراير سنة 1968 المادة 2 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقارى والمدير الوطني للجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 14 رمضان عام 1387 الموافق 15 ديسمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1387 الموافق 16 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الأول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والمعدل والمتمم بموجب الامر رقم 67 | 83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 - ه المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 ، والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ثلاثة عشر ألف دينار (130000) دج) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفى الابواب المبينة في الجدول (أ) الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ثلاثة عشر ألف دينارا (130000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفى الابواب المبينة فى الجدول «ب» الملحق بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 15 رمضان عام 1387 الموافق 16 ديسمبر سنة 1967 • عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات الاجور الرئيسية 100000 31-31 المصالح الخارجية للتوجيه الفلاحي - الاجور الرئيسية 30000 مجموع الاعتمادات الملغاة 130000
الثلاثاء 25 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1683 الجدول ( ب )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات - التعويضات والمنح المختلفة 100000 31-92 مرتب الموظفين المرخصين بعطل طويلة الأمد 30000 قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1387 الموافق 18 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية )
- ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-23 المؤرخ فى 6 شوال عام 1386 الموافق 17 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لرئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) في عام 1967 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره اربعة وخمسون الفا وأربعمائة واثنان وستون دينارا ( 462 540 دج ) مقيد في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء مجموع الاعتمادات المفتوحة 130000 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1387 الموافق 18 ديسمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1387 الموافق 18 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الصحة العمومية ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول
- - / عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ولا سيما المادة 13 منه ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-9 المؤرخ في 28 ( المصالح المركزية ) وفي الباب 34 31 ( مديرية الادارة | رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن- العامة - تسديد النفقات ) المادة 2 : يفتح فى ميزانية عام 1967 اعتماد قدره اربعة وخمسون ألفا وأربعمائة واثنان وستون دينارا ( 462 540 دج ) يقيد في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) وفى الباب 34-1. « رئاسة مجلس الوزراء والكتابة العامة لرئاسة مجلس الوزراء - تسديد النفقات » . توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم. ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 66-368 المؤرخ في 19 | رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره تسعمائة الف دينار ( 000 900 دج ) مقيد في ميزانية وزارة
1684 الجريدة الرسمية الصحة العمومية وفى الابواب المبينة فى الجدول « ا » الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره تسعمائة الف دينار ( 9000000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفي الباب 31-12 « المصالح الخارجية للصحة العمومية - التعويضات والمنح المختلفة » . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 رمضان عام 1387 ه المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1387 الموافق 18 ديسمبر سنة 1967 • عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول ( 1 ) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31-31 الوقاية الطبية للاحداث - حفظ الصحة المدرسية والجامعية الاجور الرئيسية 31-51 مدارس التعليم لموظفي الصحة 600000 العمومية - الاجور الرئيسية 1000000 31-71 مدارس المكفوفين - الاجور الرئيسية 900000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 450,000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الصحة العمومية 9000.00 قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1387 الموافق 18 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة التربية الوطنية ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، – وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والمعدل والمتمم بموجب الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-8 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66 368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 - ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة الف دينار ) … ر 6,600 دج ) مقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية وفي الباب 31-31 مؤسسات التعليم الثانوى - المرتبات الرئيسية » المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة الف دينار ) … ر6,600 دج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية وفى الابواب المبينة في الجدول ( 1 ) الملحق بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1387 الموافق 18 ديسمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
الثلاثاء 25 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1685 الجدول (( 1 )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-44 مؤسسات التعليم الابتدائي - التعويضات والمنح المختلفة 20000000 القسم الثالث تكاليف اجتماعية 33-91 المنح العائلية • وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 67-285 67 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن ابطال المرسوم رقم 65-243 المؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن الغاء وظيفة مدير الجامعة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-243 المؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن الغاء وظيفة مدير الجامعة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يبطل العمل بأحكام المرسوم رقم 65-243 المؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن الغاء وظيفة مدير الجامعة • توسس من جديد وظيفة تابعة للميزانية باسم مدير جامعة الجزائر وذلك ابتداء من اول يناير سنة 1968 . مجموع الاعتمادات المفتوحة 6,6000000 ديسمبر سنة 1967 تحدد بموجبه شروط دخول الاعوان المتعاقدين لوظائف تستدعي تقنية خاصة في ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير الداخلية ، بناء على المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، ولاسيما الفقرة الاخيرة من المادة 4 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمتضمن تحديد الشرط الخاصة بأجور الموظفين المتعاقدين والموقتين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يعين بطريق الامتحان الخاص بالاهلية المهنية الاعوان المتعاقدون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمدعوون لشغل الوظائف المعددة فيما بعد في مصالح المادة 2 : يكلف وزير التربية الوطنية ووزير المالية | المواصلات السلكية والبناء والنقل : والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1387 الموافق 7 عون ادارة ، فرع الاستغلال ، اختصاصي بالرديو ، مراقب ، فرع الاستغلال ، اختصاصي بالراديو ، مفتش ، فرع الاستغلال ، اختصاصي بالراديو ، عون ادارة ، فرع الرسم ، مراقب ، فرع الرسم ، مفتش ، فرع البناء والمنشآت ،
- عون تقني ، فرع السيارات ، مراقب ، فرع المعامل والمنشآت ، المادة 2 : يحل امتحان الاهلية المهنية المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه محل الشهادات أو الدبلومات المطلوبة | للوظائف المطابقة لها .
1686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 رمضان عام 1387 ه المادة 3 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنظيم هذه الامتحانات التي يعين برنامج اختباراتها في الملاحق من رقم 1 الى رقم 8 من هذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . و حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1387 الموافق 7 ديسمبر سنة 1967 وزير البريد والمواصلات وزير الداخلية السلكية واللاسلكية احمد مدغري عبد القادر زيباك
- الملحق رقم 1 برنامج الاختبارات الخاصة بامتحان الاهلية المهنية لتعيين عوان الادارة ، فرع الاستغلال والاختصاص في الراديو على أساس التعاقد اولا - اختبارات الاستقبال السمعي والارسال : يتعين على المترشحين ان يقوموا ب : 10 - الاستقبال السمعي الصحيح : العوامل المجموعات من الشيفرة ( خليط من الاحرف والارقام وعلامات الترقيم ) بسرعة 20 (عشرين) مجموعة في الدقيقة ، 3 ولنص بلغة واضحة وبسرعة 25
- ( خمسة وعشرين ) كلمة في الدقيقة وتكون مدة كل اختبار للاستقبال خمس دقائق ويرسب المترشحون الذين يرتكبون اغلاط تزيد نسبتها من 2 ٪ (اثان في المائة ) . 2 - النقل الصحيح ، في برهة لا تزيد عن دقيقتين لكل اختبار : مؤلف من اربعين كلمة من الشيفرة ، مؤلف من خمسين كلمة فى نص بلغة اضحة واضحة
- ويرسب المترشحون الذين لا ينالون على الاقل العلامة المتوسطة 16 بالنسبة للاختبارين الخاصين بالممارسة 3 النقل الراديو تلفوني الصحيح والاستقبال الراديو
- تلفوني الصحيح ، بسرعة عادية ، لنص مؤلف من 150 كلمة أو مجموعة من الشيفرة المرسلة بدون تشويش 3 يرسب المترشحون اذا لم ينالوا 16 نقطة على الاقل فى كل من هذين الاختبارين . وبالنسبة للاختبارات المذكورة اعلاه :
- تشمل كل مجموعة من الشيفرة خمسة أحرف ويحسب كل رقم أو علامة ترقيم بحرفين ، ان الكلمة المتوسطة لنص محرر باللغة الواضحة يشتمل على خمسة أحرف . | ثانيا - الاختبارات الكتابية : 1 - املاء نص مؤلف من عشرة أسطر يعتبر العوامل بالوقت نفسه كاخيتار كتابي 1 2 - معرفة الاجهزة الراديو كهربائية 2 3 نظام الراديو البحري والراديو تلغرافي 3 كل تنقيط يقل عن ال 10 يؤدى للرسوب . ويجب ان ينال المترشحون فى جملة الاختبارات، بعد تطبيق العوامل ، 194 نقطة على الاقل . الملحق رقم 2 برنامج الاختبارات الخاصة بامتحان الاهلية المهنية لتعيين المراقبين بالتعاقد في فرع الاستغلال والاختصاص بالراديو أولا - اختبارات الاستقبال السمعي والارسال : يتعين على المترشحين أن يقوموا ب : 1 - الاستقبال السمعي الصحيح : العوامل
- المجموعات من الشيفرة ( خليط من الاحرف والارقام وعلامات الترقيم ) بسرعة 20 (عشرين) مجموعة في الدقيقة ، 3
- ولنص بلغة واضحة وبسرعة 25 ( خمسة وعشرين ) كلمة في الدقيقة . وتكون مدة كل اختبار للاستقبال خمس دقائق . ويرسب المترشحون الذين يرتكبون اغلاط تزيد نسبتها عن 2 ٪ ( اثنان في المائة ) . 2 - النقل الصحيح ، في برهة لا تزيد عن دقيقتين لكل اختبار : العوامل
-
- مؤلف من أربعين كلمة من الشيفرة ، مؤلف من خمسين كلمة في نص بلغة واضحة 30- ويرسب المترشحون الذين لا ينالون على الاقل العلامة المتوسطة 16 بالنسبة للاختبارين الخاصين بالممارسة 3 - النقل الراديو تلفوني الصحيح والاستقبال الراديو تلفوني الصحيح ، بسرعة عادية ، لنص مؤلف من 150 كلمة أو مجموعة من الشيفرة المرسلة بدون تشويش 3 يرسب المترشحون اذا لم ينالوا 16 نقطة على الاقل في كل من هذين الاختبارين . وبالنسبة للاختبارات المذكورة اعلاه : تشمل كل مجموعة من الشيفرة خمسة أحرف ويحسب | كل رقم او علامة ترقيم بحر فين ، ان الكلمة المتوسطة لنص محرر باللغة الواضحة يشتمل على خمسة أحرف . ثانيا - الاختبارات الكتابية : 1 - تحرير سؤالين يتعلقان بالخدمة المألوفة ويتناولان | النظام المتعلق بالمواصلات الاذاعية وسلامة الحياة البشرية في البحر 2
الثلاثاء 25 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية اختبار في الكهرباء ( سؤال ومسألة خاصة بالتطبيق من برنامج القسمين الاول والثاني للتعليم الثانوي ) 2
- معرفة الاجهزة الراديو كهربائية 2
- نظام الراديو البحرى والراديو التلغرافي 2 كل تنقيط يقل عن ال 10 يؤدى للرسوب . ويجب ان ينال المترشحون فى جملة الاختبارات، بعد تطبيق العوامل ، 224 نقطة على الاقل الملحق رقم 3 برنامج الاختبارات الخاصة بامتحان الاهلية المهنية لتعيين المفتشين بالتعاقد في فرع الاستغلال والاختصاص بالراديو. أولا - اختبارات الاستقبال السمعي والارسال : يتعين على المترشحين أن يقوموا ب : 1 - الاستقبال السمعي الصحيح : العوامل
- المجموعات من الشيفرة ( خليط من الاحرف والارقام وعلامات الترقيم ) بسرعة 20 (عشرين) مجموعة في الدقيقة ، 3
- ولنص بلفة واضحة وبسرعة 25 خمسة وعشرين ) كلمة في الدقيقة وتكون مدة كل اختبار للاستقبال خمس دقائق ويرسب المترشحون الذين يرتكبون اغلاط تزيد نسبتها عن 2 ٪ ( اثنان في المائة ) .
- الارسال الصحيح ، فى برهة لا تزيد عن دقيقتين لكل اختبار : العوامل مؤلف من أربعين كلمة من الشيفرة ، حة 24
- ولنص مؤلف من خمسين كلمة بلغة واضحة وير سب المترشحون الذين لا ينالون على الاقل العلامة المتوسطة 16 بالنسبة للاختبارين الخاصين بالممارسة
- الارسال الصحيح الراديو تليفوني والاستقبال الصحيح الراديو تليفوني بسرعة عادية لنص مؤلف من 150 كلمة من الشيفرة مرسلة بدون تشويش يرسب المترشحون اذا لم ينالوا 16 نقطة على الاقل في كل من هذين الاختبارين . وبالنسبة للاختبارات المذكورة اعلاه : تشمل كل مجموعة من الشيفرة خمسة أحرف ويحسب كل رقم أو علامة ترقيم بحر فين ،
- ان الكلمة المتوسطة لنص محرر بلغة واضحة تشتمل على خمسة احرف ثانيا - الاختبارات الكتابية : 1 تحرير سؤالين يتعلقان بالمصلحة ويتناولان النظام للجمهورية الجزائرية 1687 المطبق على المواصلات الاذاعية وعلى وجه الخصوص الجزء المتعلق بسلامة الحياة البشرية . العوامل 2 - الرياضيات ، (1) 2 3 الكهرباء ، (1) 2 4 معرفة الاجهزة الراديو كهربائية ، 2 نظام الراديو البحرى والراديو التلغرافي 2 كل تنقيط يقل عن ال 10 يؤدى للرسوب . ويجب ان ينال المترشحون فى جملة الاختبارات، بعد تطبيق العوامل ، 244 نقطة على الاقل .- الملحق رقم 4 برنامج الاختبارات الخاصة بامتحان الاهلية المهنية لتعيين اعوان بالتعاقد في فرع الرسم العوامل 1 2 املاء 1 2 انشاء فرنسي في موضوع عام 1 نقل جدول كتابي وفقا لترتيب معين 4 أ ) رسم صناعي : رسم لجهاز او لشيء مع او بدون تغيير قياساته ب ) رسم طوبوغرافي او رسم بناية على ورق شفاف او نقله مع او بدون تعديل قياساته ينقط كل اختبار من صفر الى 20 ، وكل تنقيط يقل عن 10 يؤدى للرسوب • ويجب على المترشحين ان ينالوا بعد تطبيق العوامل ، فى جملة الاختبارات ، 170 نقطة على الاقل • الملحق رقم ه برنامج الاختبارات الخاصة بامتحان الاهلية المهنية لتعيين المراقبين بالتعاقد في فرع الرسم العوامل 1 - انشاء فرنسي في موضوع عام 1 2 رياضيات (2) : هندسة 2
- فيزياء : الميكانيك 2 4 رسم طوبوغرافي ه - رسم صناعي كل تنقيط يقل عن 13 لكل من اختباري الرسم ويقل عن 7 لكل من الاختبارات الاخرى ، يؤدى الرسوب ويجب على المترشحين ان ينالوا بعد تطبيق العوامل ، في جملة الاختبارات 165 نقطة على الاقل . (1). برنامج الاقسام النهائية للتعليم الثانوى . (2) برنامج القسم الاول من التعليم الثانوى التقني .
1688 الجريدة الرسمية الملحق رقم 6 برنامج الاختبارات الخاصة بامتحان الاهلية المهنية لتعيين المفتشين بالتعاقد في فرع البناء والمنشآت أولا - الاختصاص في البناء اختبارات كتابية : العوامل الجزء الاول 1 انشاء فرنسي 2 2 - رياضيات (1) : 2 جبر وهندسة مخطط تفصيلي للاشغال 。 ६ - اعداد مترى على أساس التخصيص الناتج 3 الجزء الثاني مخطط تقديري للاشغال 6 تدقيق مذكرات 6 ينقط كل اختبار من صفر الى 20 . لا يسمح بالامتحان في الجزء الثاني من الاختبارات لمن لم يحرز على النقطة 7 على الاقل فى كل من الاختبارات ، وبعد تطبيق العوامل ، 140 نقطة على الاقل من مجموع اختبارات الجزء الاول ويجب على المترشحين ان ينالوا فى مجموع الاختبارات وبعد تطبيق العوامل ، 250 نقطة على الاقل ثانيا - الاختصاص في المنشآت : اختبارات كتابية مشتركة واجبارية : العوامل 1 - تحرير 2 2 - رياضيات (1) : جبر هندسة 2 3 - فيزياء (1) 4 اختبارات كتابية حسب الاختيار : كهرباء أو تدفئة مركزية 6 ينقط كل اختبار من صفر الى 20 . ولا يجوز اعلان نجاح من لم ينل على الاقل النقطة 7 في الاختبارات وبعد تطبيق العوامل ، 250 نقطة من مجموع الاختبارات • الملحق رقم 7 برنامج الاختبارات الخاصة بامتحان الاهلية المهنية لتعيين الاعوان التقيين بالتعاقد في فرع السيارات (1) برنامج الاقسام النهائية للتعليم الثانوي • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 رمضان عام 1387 ه | اولا - اختبارات كتابية العوامل
- املاء حساب 1 أسئلة خاصة بتقنية السيارة 3 ثانيا - اختبارات تطبيقية وشفهية التطبيق المهني 4 سؤال شفاهي فى تقنية السيارة وبعض عناصر التكنولوجيا 3 تنقط الاختبارات من صفر الى 20 . لا يجوز اعلان نجاح من لم ينل على الاقل العلامة 10 في كل من الاختبارات الكتابية و 10 على الاقل فى كل من الاختبارات التطبيقية والشفهية ، وبعد تطبيق العوامل ، 140 نقطة من مجموع الاختبارات . الملحق رقم 1 برنامج الاختبارات الخاصة بامتحان الاهلية المهنية لتعيين المراقبين بالتعاقد في فرع المعامل والمنشآت أولا - الاختبارات الكتابية : العوامل تحرير في موضوع يتعلق بالمعامل الميكانيكية 1
- الرياضيات ( 1 ) : الحساب الجبر 2 الهندسة رسم : تشخيص لقطعة من مجموعة معينة وابعاد معلومة وترسم على جميع انواعها : الواجهة الامامية والسفلى والعلوية الشمالية او من اليمين والمنشورة او المقطوعة 3 التكنولوجيا ( سؤلان ) 3 الكهرباء ( سؤالان ) 2 ثانيا - الاختبارات التطبيقية : صنع قطعة بواسطة آلة الخرط أو المبرد مسن الفولاذ أو عند الاقتضاء من النحاس الممزوج 6 تنقط الاختبارات من صفر الى 20 . ويجوز اعلان نجاح من لم ينل العلامة 10 في اختبارات الرسم والتكنولوجيا و 7 فى الاختبارات الكتابية الاخرى و 10 في اختبار التطبيق ثم بعد تطبيق العوامل ، 185 نقطة مجموع من الاختبار . (1) البرنامج الخاص بالاقسام الاولى من التعليم الثانوى التقني . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر