قرار
قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1392 الموافق 9 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد قائمة الاقسام داخل معهد العلوم الطبية لجامعة وهران. 193
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة الاقسام التى يحتوى عليها معهد العلوم الطبية بجامعة وهران طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1392 الموافق 9 يناير سنة 1973 محمد الصديق بن يحيى الملحق قائمة اقسام معهد العلوم الطبية بجامعة وهران
- قسم الجراحة، ب قسم الطب الداخلي -قسم الاشعاع راديو) البيولوجي،
- قسم التوليد وطب الاطفال قسم الطب الاجتماعي .
وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.