أمر رقم 75 81 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المادتين 3 و 4 من الامر رقم 67-278 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 وتعوض بالاحكام التالية :
المادة 3
فتح المادةان جامعة وهران مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي»
«المادة 4 : تمسك محاسبة جامعة وهران طبقا لقواعد المحاسبة العمومية ويكون أمين الخزينة لولاية وهران محاسبا لجامعة وهران.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 .
هواري بومدين
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 4
عُدِّل بموجب أمر رقم 76-55 (ج.ر عدد 50 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
«المادة 4 : تمسك محاسبة جامعة وهران طبقا لقواعد المحاسبة العمومية .
ويعهد بمسك المحاسبة وادارة الاموال الى عون محاسب يعين ويمارس اختصاصاته طبقا للتنظيم الجاري به العمل»
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-52
مرسوم تنفيذي رقم 92-52 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 ، يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين لملحقة المعهد الجزائري للبترول بوهران " السانية ९९ الى جامعة وهران. 340
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد التنظيم الاداري لجامعة وهران. 255
-
أمر رقم 76-55
أمر رقم 76 55 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 - 10 فبراير سنة 1976 778 الموافق
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 67-278
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.