مرسوم تنفيذي رقم 04-243 مؤرخ في 13 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 المعدل والمتمم
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : جامعة وهران مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم".
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة وهران واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم،
– كلية الحقوق، كلية الطب، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية،
– كلية الآداب واللغات والفنون كلية العلوم الاجتماعية، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية، معهد الصيانة والأمن الصناعي".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 3 من المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة وهران بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية
- ممثل الوزير المكلف بالعدل، 13 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2004 م ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالاتصال ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة، ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
المادة 4
فتح المادةتعدّل المادة 4 من المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية ، أربع (4) نيابات مديرية تكلّف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات،
- التكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية التنمية والاستشراف والتوجيه".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-211
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.