قرار
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1388 الموافق 13 يناير - يتعلق بتنظيم الامتحانات في جامعة سنة 1969 وهران 277
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مختلف الامتحانات بالنسبة للمواد التي تدرس في جامعة وهران من قبل سلك الاساتذة لهذه الجامعة
المادة 2
فتح المادةيتولى اختيار الاختبارات والتصحيح والاسئلة سلك الأساتذة بجامعة وهران ..
المادة 3
فتح المادةيجب أن تشتمل على الاقل كل لجنة على أستاذ أو أستاذ محاضر من التعليم العالى
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1388 الموافق 13 يناير سنة 1969 .
احمد طالب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.