قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 19 يوليو سنة 1974 يتضمن انشاء معهد للحقوق والعلوم الادارية بجامعة وهران 888
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بجامعة وهران معهد للحقوق والعلوم الادارية .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير جامعة وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 19 يوليو سنة 1974 محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 67-278
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.