قرار
قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1002 الموافق 22 يناير - سنة 1973 يتضمن احداث فروع في جامعة قسنطينة . - 176
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بجامعة قسنطينة الفروع التالية :
فرع للغة العربية والثقافة العربية ، فرع للعلوم الاجتماعية فرع للغات الاجنبية .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير جامعة قسنطينة بتنفيذ هذا القرار | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1392 الموافق 22 يناير سنة 1973 محمد الصديق بن يحيى وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.