مرسوم رقم 83-320 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يعدل ويتمم الامر رقم 66 314 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري. 1325
المادة الأولى
فتح المادةتقسم المادة 2 من الأمر رقم 66 314 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري حسب الآتي :
المادة : : تنجز المؤسسة زيادة على ذلك لاداء مهمتها، كما هي محددة في الفقرة السابقة ما ياتي :
أشغال الطباعة لتوفير احتياجات هياكلها وهياكل وزارة الشبيبة والرياضة
- التجهيزات والمعدات الرياضية والاجتماعية والثقافية التي تقدم كالتالي :
عن طريق التنازل أساسا ومجانا لدور الشباب والبلديات عن طريق التنازل ثانويا وبمقابل من الفائض المحتمل لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية من أجل أنشطتها الرياضية والترفيهية.
تزود المؤسسة قصد تحقيق أهدافها بوحدات تقام عبر التراب الوطنى وتنشأ بقرار من وزير الشبيبة والرياضة. 1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه
المادة 2
فتح المادةتلفى أحكام المواد 6 و 9 و 10 و 16 و 17 و 19 و 30 و 34 من الأمن رقم 66-314 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية :
المادة 6
فتح المادةيطرح من مبلغ الرهان ما يأتي :
كلفة اصدار الجداول -
- عمولة قدرها 5% تدفع للاعوان المعتمدين مبلغ الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على أداء الخدمات.
ويوزع الرصيد حسب الآتي : 1 I ) (1) - 40 % للرابحين في الرهان 2 (2) - 40 % تدفع الميزانية الدولة 3 ( - (3 20 % تدفع للرهان الرياضي الجزائري.
تخصصى حصة 20 % العائدة إلى الرهان الرياضي الجزائري بما يأتي :
تغطية نفقات عمل المؤسسة 2 (2) تمويل استثمارات المؤسسة والمساعدات التي تمنح للمستفيدين المنصوص عليهم في المادة أعلاه، من أجل أنشطتهم الرياضية والترفيهية.
يحدد وزير الشبيبة والرياضة بقرار التوزيع بين نفقات التسيير ومبلغ الاستثمارات ومبلغ.
المساعدات المطلوب منحها سنويا، بناء على اقتراح مجلس الادارة.
المادة و : يسند تسيين الرهان الرياضي الجزائري الى مدير عام يمارس مهمته في إطار المداولات التي يقوم بها مجلس الادارة».
المادة 10
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
- ممثل وزير الشبيبة والرياضة، رئيسا ممثل وزير المالية ممثل وزين الداخلية ممثل وزير التربية والتعليم الاساسي -
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية
- ممثل كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني
- 1 ممثل الاتحاد الوطنى للشبيبة الجزائرية ممثل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، 1 ممثل عمال المؤسسة ينتخبه زملاؤه ويشارك المدير العام والمراقب المالي بالمؤسسة في الاجتماعات مشاركة استشارية.
في حالة غياب ممثل وزير الشبيبة والرياضة يتولى الرئاسة ممثل وزير المالية.
يمكن مجلس الادارة أن يستشين أي شخص يحتمل أن يفيده في أشغاله .
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير الشبيبة والرياضة، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها، وفي حالة انقطاع عضوية أي واحد من أعضائه، يخلفه العضو الجديد في مهمته حتى انتهاء مدة العضوية».
المادة 16
فتح المادةيتداول مجلس الادارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها فيما يأتي :
1) (1) المسائل المتعلقة بالتنظيم الداخلي في المؤسسة.
(2) مشروع النظام الداخلي في المؤسسة، 3 (3) الحسابات التقديرية للايرادات والنفقات. 4 (4) مشاريع برامج الاستثمارات والتهيئة وتوسيع المؤسسة. 5 (5) تخصيص الدخل والانتاج والمساعدات 6 (6) ابرام عقود اقتراض ومنح اعتمادات تتجاوز المبلغ الذي يحدده وزير الشبيبة والرياضة بمقرره الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1327 7 (7) قبول الهبات والوصايا لفائدة المؤسسة، 8 (8) مشاريع شراء العقارات وكرائها، و التقدير المالي للخدمات التي تقدمها المؤسسة وسعر الاملاك المنقولة المبيعة،
10) مشاريع برامج النشاط لاسيما في مجال الانتاج والتموين،
(11) برامج العمل في ميدان توظيف المستخدمين وتكوين الموظفين المهنيين
(12) تقرير تنفيذ المخطط السنوى وتقرير التسيير اللذان يقدمهما المدير العام،
(13) حساب النتائج والموازنة السنوية وتقرير المراقب المالي».
المادة 17
فتح المادةتخضع مداولات مجلس الادارة المتعلقة بالامور المحددة في الفقرات من 1 الى 7 الواردة في المادة 16 أعلاه، للموافقة الصريحة عليها لوزير الشبيبة والرياضة».
المادة 19
فتح المادةتتم المصادقة على التنظيم الداخلي والنظام الداخلي في المؤسسة بقرار من الوزير الوصى».
المادة 30
فتح المادةيشمل الحساب التقديري للنفقات والايرادات ما يأتي :
جميع النفقات المقررة لاستغلال الرهان الرياضي الجزائري واستثماره وتمويله، جميع الايرادات الواردة في المادة 5 أعلاه.
يقدم مجلس الادارة هذا الحساب بعد التداول فيه مصحوبا بتقرير المدير العام وملاحظات المراقب المالي الى الوزير الوصى ليوافق عليه.
وفي حالة عدم موافقة الوزير الوصى في بداية السنة المالية الجديدة، يرخص للمؤسسة أن تلتزم بالنفقات في حدود الاعتمادات المسلحة في السنة المالية المنصرمة».
المادة 34
فتح المادةيحدد سنويا وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية بقرار وزاري مشترك توزيع المساعدات والامانات المادية الممنوحة للمستفيدين من المساهمات المنصوص عليها في
المادة 2
فتح المادةأعلاء.
المادة 3
فتح المادةتحل تسمية المدير العام» محل تسمية «المدير في المواد 13 و 20 و 21 و 22 و 31 مع الأمر رقم 66 314 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتلغى الفقرة الثانية من المادة 18 والمواد 23 و 24 و 25 و 26 من الأمر رقم 66 314- المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد وزارة الأشغال العمومية -----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-80
مرسوم رقم 87-80 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 83 320 المؤرخ في 7 - مايو سنة 1983 المعدل والمتمم للامر رقم 66 314 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 - المتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري. 538
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.