قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1398 الموافق 20 سبتمبر سنة 1978 يتضمن نظام مسابقات التكهن للمباريات الرياضية. 925
المادة الأولى
فتح المادةتخضع مسابقات التكهن التي ينظمها الرهان الرياضي الجزائرى بمناسبة المقابلات والمنافسات الرياضية التي تجرى في الجزائر أو في الخارج، لاحكام الامر رقم 66 314- المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 المتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري، ولاحكام هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيحق لكل شخص أن يشارك في المسابقة بملء استمارات المشاركة التي يصدرها الرهان الرياضي الجزائري وإرسالها بعد دفع ثمن الرهان الى الهيئة المسيرة، ضمن الشروط المدرجة أدناه •
المادة 3
فتح المادةتتطلب المشاركة الفعلية المعرفة الكاملة لهذا النظام والقبول بأحكامه. ويجب أن يحظى المشاركون بحرية الاختيار، وعلى مسؤوليتهم وحدهم تجاه البائعين الذين رخصت لهم الهيئة المسيرة أو وكالاتها، والذين هم ملزمون بموجب هذا التكليف أن يراعوا بدقة جميع المقاييس والشروط التي تخضع لها المسابقات المعنية، ويعملوا لاحترام المشاركين لها
المادة 4
فتح المادةلا يمكن أن يقل الحد الادنى للتكهن عن أربعة أعمدة. وقد جعل ثمن المراهنة الواحدة لكل عمود داخل في المشاركة دينارا واحدا يعود منه 0.05 دينار للبائع على سبيل التعويض.
ولا يمكن أن يقل التكهن في الاعمدة الباقية بالاستمارة عن عمودين في آن واحد.
ولتحديد أكثر ستوضع الاستمارات على أساس أربعة أعمدة أو ستة أو ثمانية.
للجمهورية الجزائرية 925
المادة 5
فتح المادةتتمثل المسابقة في التكهن ضمن محرر واحد يتم في استمارات خاصة توزعها الهيئة المسيرة، ولا يمكن أن تتجاوز النتيجة النهائية أو الجزئية لسلسلة من مقابلات كرة القدم أو المنافسات الرياضية الاخرى، من حيث العدد 18 أو التي يحدد اجراؤها في يوم واحد من الاختبار، أعد مسبقا بصفة رسمية. وتتكون الاستمارة من ثلاثة أجزاء : (الارومة، و كعب الفرز والورقة الاصلية وتحتوى على أعمدة مخصصة للملء تبعا لمبلغ المراهنة، ثم تثبت هذه المراهنات بطوابع رسوم خاصة ضمن الشروط الآتية : 1 تقرن في الجزء الاول من الارومة أسماء الفرق أو المتنافسين، موضوع مسابقة التكهن. وكل مزاوجة لفريقين أو متنافسين تنطبق على مقابلة من المقابلات الرياضية التي يجرى التكهن بها.
ب وفي الجهة المقابلة لهذه المزاوجات، وفي الاجزاء الثلاثة من الاستمارة يبين المتكهن في الأماكن المخصصة لهذا الغرض التكهن الذي يرغب فيه.
ويجب أن يتم هذا البيان فقط عن طريق العلامات المتفق عليها 1 و 2 و × ، ويجب أن يكون البيان واضحا سهل القراءة وبدون شطب أو تصحيح أو تناقض، وتعتبر كل استمارة لم تملأ اجزاؤها وفقا لهذه الشروط ملغاة ومرفوضة ...
ج - يعين الفريق أو المتنافس بالجهة اليسرى في الاستمارة ب : «النادي I وبالجهة اليمنى النادى 2».
ويسجل انتصار النادى I» بعلامة «1» وانتصار النادى 2 بعلامة «2» والتعادل بعلامة « × » ويجب أن تكون هذه العلامات موضوعة بعضها تحت بعض في العمود المخصص لهذا الغرض.
د يبقى تعيين الفرق بالنادى I» و «النادي 2» صحيحا حتى في حالة تغيير مكان المقابلات.
ه يتضمن كل جزء من الاستمارة في الجهة العليا بيان رقم المسابقة وتاريخها.
و في حالة تأجيل أو تأخير يوم من أيام البطولة، يمكن استعمال الاستمارات المشتملة على بيانات سلسلة المزاوجات مع الرقم التسلسلي لقائمة المقابلات التي . يعدها وينشرها الرهان الرياضي الجزائري في المسابقة التي كانت مخصصة لها في التاريخ الجديد المحدد لاجرائها من اليوم المؤجل أو المؤخر، ويبقى رقم المسابقة بدون تغيير . 926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1398 ه نموذج لعمود من التكهن :
رقم المقابلة النادي 1 النادي 2 التكهن I A a انتصار نادي A 2 B b 2 انتصار نادي A b 3 C c تعادل 4 D a 2 انتصار نادي d 5 E e 2 انتصار نادي e 6 F f 1 انتصار نادي P 7 G g تعادل 8 H h انتصار نادي H 9 J 1 تعادل 10 K k 2 انتصار نادي k II L ι 1 انتصار نادي k L 12 M m تعادل 13 N n 2 انتصار نادي n الماد 6 : يتعين على البائع بمجرد دفع مبلغ الرهان الرياضي أن يتحقق، ويصادق على الاجزاء الثلاثة من كل استمارة بوضع طوابع الرسوم الخاصة. وتتضمن هذه الطوابع ذات الالوان المختلفة حسب عدد الاعمدة المراهل بها، ثلاثة أجزاء تحمل نفس الرقم، ويكون هذا الرقم تصاعديا من طابع رسم الى آخر .
غير أنه اذا كانت طوابع الرسوم المطبقة على استمارة ذات قيمة تقل عن عدد الاعمدة المملوءة، فان هذه الاستمارة لا تشارك في المسابقة الا في حدود الاعمدة المطابقة بمبلغ الطوابع الموضوعة ويحدد هذا العدد ابتداء من العمود الاول من الجهة اليسرى.
المادة 7
فتح المادةبعد التصديق على الاستمارة، يفضل البائع الارومة لتسليمها الى المراهن ويحتفظ بكعب الفرز والورقة الاصلية لإرسالهما في المهل المحددة، الى الوكالة الجهوية المختصة التي تقوم بفصلهما وتحتفظ بكعب الفرز وترسيل الورقة الاصلية الى لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة و أدناه.
المادة 8
فتح المادةيمكن استعمال آلات خاصة وقعت مراقبتها مسبقا - عوضا عن طوابع الرسم قصد فرز الاستمارات، وفي هذه الحالة تطبق الآلة على الاجزاء الثلاثة من الاستمارة : رقم البائع والارقام التصاعدية المخصصة لفرز كل استمارة، ومبلغ الرهان الذي يمثل عدد الاعمدة المشاركة في المسابقة.
ينبغى أن تكون الارقام المميزة للاستمارات في كل مسابقة متعاقبة، وبدون شطب أو اضافة. وفى حالة ما اذا الغي البائع احدى الاستمارات المرقمة لسبب ما، وعوض ثمنها، فيجب أن يرسلها مع الارومة في ظرف منفرد الى الوكالة، يؤشر عليه بكلمة «ملغاة».
المادة 9
فتح المادةتنشأ لدى كل وكالة لجنة للمراقبة، يحدد تشكيلها | و دورها وقواعد تسييرها بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية، ووزير المالية، ووزير الشبيبة والرياضة.
المادة 10
فتح المادةتحتفظ الوكالة التي تسام الاستمارات بكعوب الفرز وتحيل الى لجنة المراقبة الاوراق الاصلية كي تضعها في الصندوق قبل بداية المنافسات الرياضية وبعد التحقق من عددها .
المادة 11
فتح المادةعند معرفة نتائج المقابلات الرياضية موضوع المسابقة، تفحص كعوب الفرز مصالح الوكالة ثم تسلم الى لجنة المراقبة الكعوب التي تجمع النقط المطلوبة حسب المواد 12 و 13 و 14 و 15 المنصوص عليها أدناه. وبعد التأكد من الحالة السليمة والاغلاق العادى للصناديق، تستخرج لجنة المراقبة الاوراق الاصلية للاستمارات المفروزة وتحدد بعد المقارنة وتحقيق المحتوى الاوراق الاصلية الرابحة.
المادة 12
فتح المادةيستفيد كل عمود نقطة واحدة عن كل نتيجة صحيحة، ومجموع هذه النقط يحدد ترتيب الاعمدة الرابحة.
المادة 13
فتح المادة1 ترتب الاعمدة كمايلي :
أ) ثلاثة أصناف رابحة محددة تبعا للنتائج الحاصلة التي تكون على حالتين :
الحالة الاولى : الصنف الاول = 13 نتيجة صحيحة الصنف الثاني 12 نتيجة صحيحة الصنف الثالث II نتيجة صحيحة الحالة الثانية : الصنف الاول = 12 نتيجة صحيحة الصنف الثاني - 11 نتيجة صحيحة الصنف الثالث = 10 نتائج صحيحة
ب) عند عدم وجود 13 أو 12 نتيجة صحيحة، ترتب الاعمدة في صنفين رابحين، ويشتمل الصنف الأول منهما على الاعمدة التي بلغت 11 نتيجة صحيحة، والصنف الثاني منهما على الاعمدة التي بلغت 10 نتائج صحيحة.
2 - اذا لم يحصل أي مراهن على 11 نتيجة صحيحة فلا يبقى الا صنف واحد من الرابحين وهو ما اشتمل على الاعمدة التي بلغت أقصى النقاط.
3 - واذا لم يبلغ عدد المقابلات الرياضية الصحيحة 13 مقابلة يوم المسابقة المعنى، ينقص عدد النقط المطلوبة للربح حسب المقابلات التي لم تجر، وتجدد الاصناف طبقا للفقرنين السابقتين من هذه المادة.
المادة 14
فتح المادةلتسهيل عمليات الترتيب المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه، تراعى النتيجة النهائية أو الجزئية العلنية للمناسبات التي جرت في الملاعب بقدر النفط المسجلة لفريق او عليه، أو لمتنافس أو عليه من قبل الحكم أو حكم المنافسة، دون أن تؤخذ في الاعتبار المدد الاضافيه المحتملة وكل اجراء تتحده، بعد ذلك السلطات الرياضية المختلفة مهما كان السبب الغاء، عقاب، أو غير ذلك يعتبر عديم الأثر بالنسبية لنتائج ;
الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية المسابقات التي تبقى كما حصلت فعلا في الملعب. ولا تؤخذ | بعين الاعتبار المقابلات المبعدة من المسابقة نظرا لجريانها قبل نهاية الالعاب. لكن تؤخذ بعين الاعتبار المقابلات المسبقة المعلنة للجمهور عن طريق نشرة الرهان الرياضي الجزائري والصحافة أو أية وسيلة أعلامية أخرى. وفى هذه الحالة، يحدد آخر أجل لوضع أصول أوراق الرهان في الصناديق تبعا لجريان تلك المقابلات.
المادة 15
فتح المادةترتب في الصنف الاول أو الثاني، أو الثالث، الاعمدة التي تكون فيها النتيجة صحيحة على ما جاء في أصول أوراق الرهان المطابقة والموضوعة في الصناديق التي هي وحدها الصحيحة في حالة النزاع على النتائج، وشريطة تطبيق أحكام المادتين 2 و 5 أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيتكون مبلغ الجوائز من الحصة المخصصة لهذا الغرض من جملة مبلغ الرهان طبقا لاحكام المادة 6 من الامر رقم 66-314 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 المذكور أعلاه، والتي تتضمن توزيع ايرادات الرهان الرياضي الجزائري.
المادة 17
فتح المادةتقسم جوائز الرابحين بين الاصناف الثلاثة ثم توزع بالتساوى على الاعمدة الرابحة من كل صنف.
وفيما اذا كانت الجائزة الموحدة التي ترجع الى الاعمدة الرابحة للصنف الثانى أكبر من الاعمدة الرابحة للصنف الاول يوزع مبلغ الجوائز بين الاعمدة الرابعة للصنفين الاثنين.
واذا كانت الجائزة الموحدة التي ترجع الى الاعمدة الرابحة للصنف الثالث أكبر من صنف الاعمدة الرابحر للصنف الاول أو الثاني، يوزع مبلغ الجوائز بالتساوى بين الاعمدة الرابحة للاصناف الثلاثة أو الصنف الثانى مع الصنف الثالث.
المادة 18
فتح المادةيحدد الرهان الرياضي الجزائري تاريخ وساعة اختتام المسابقات ويذيعهما تبعا لتوقيت المقابلات المراهن عليها ويصدر الرهان الرياضي الجزائري نشرة يعلن فيها بصفة منتظمة بتاريخ المسابقة الاسبوعية مع الارقام المتسلسلة الاوراق البرهان الرابعة وجميع الاخبار المفيدة والمتعلقة بكيفية دفع الجوائز وبالعلامات النهائية وسير المسابقات.
المادة 19
فتح المادةان المراهن الذى يدعى بأنه رابح وأن رقم ورقته الرابحة لم يبشر بين الاعمدة الرابحة والمطابقة، يحق له أن يطلب كتابيا تسجيله في الاصناف الرابحة.
يرفق هذا الطلب بأرومة ورقة المسابقة وكفالة مالية بمبلغ 5 دج قابلة للاستعادة في حالة ثبوت الطلب، ويجب أن يصل للوكالة الجهوية المعنية فى اليوم السادس على الأكثر ابتداء من تاريخ نشر النتائج الرسمية، وذلك تحت طائلة سقوط كل حق. وكل مطالبة أخرى تتعلق بالنتائج تخضع لنفس القواعد.
وترفع المطالبات الى لجنة المراقبة المنشأة بموجب المادة 9 أعلاه، لتقوم بالتحقيق والبت فيها .
المادة 20
فتح المادةتؤدى الجوائز لذوى الحقوق بمجرد نشر العلامات الموجودة ولا يكون الرهان الرياضي الجزائري ملزما بالمحافظة للجمهورية الجزائرية على أصول أوراق الرمان بعد مرور خمسة عشر يوما على كمل مسابقة باستثناء ما كان منها موضوع مطالبات، ولو كانت مرفوضة، وما تضمن أعمدة رابحة.
المادة 21
فتح المادةكل نزاع يتعلق بمقرر متخذ تطبيقا للمادة 19، يجب رفعه أمام لجنة مركزية تتألف من مدير الرمان الرياضي الجزائري ونائبيه، ومن رئيس الوكالة المعنية. وتبت اللجنة المركزية في النزاع بتا نهائيا.
المادة 22
فتح المادةاذا اتضح من المطالبة التابعة، أن النزاع ناتج من اهمال ارتكبته لجنة المراقبة تعين على المراهن رفع دعوى قضائية ضد هذه اللجنة خلال 30 يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر اللجنة المركزية.
المادة 23
فتح المادةيمكن أن تؤدى لقدا قيمة الجوائز التي تعامل 2.000 دج ، فأقل، مقابل تسليم ورقة الرهان وبطاقة التعريف والامضاء. أما الجوائز التي يزيد مبلغها على 20000 دج فتدفع صكوكا أو حوالات فقط.
وحتى يمكن تسديد مبلغ الجائزة، يتعين على المراهن أن يذكر، في المكان المخصص لذلك، اسمه، وعنوانه الصحيح.
المادة 24
فتح المادةكل جائزة لم يطالب بها خلال 120 يوم، ابتداء من يوم نشر الارقام الرابحة، توضع في حساب الرهان الرياضي الجزائري، ولا تمكن المطالبة بها في المستقبل.
المادة 25
فتح المادةبيد أنه اذا تعذر على الرابح تقديم ورقة الرهان يرجأ دفع الجائزة حتى انقضاء مدة 120 يوم، وبعد ذلك تكلف اللجنة المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، بالتحقيق في طلب المراهن والبت فيه.
المادة 26
فتح المادةلا تدخل في تحديد الاعمدة الرابعة الا الاستمارات التي تتوفر فيها شروط المادتين 2 و 5 والمسلمة ضمن الاشكال المقررة، والمودعة طبقا لاحكام المواد من 6 الى 10 من هذا القرار.
واذا تعذر تطبيق هذه المواد أقصيت الاستمارة من المسابقة وترتب على ذلك تعويض قيمة الرهان مقابل تسليم ورقة الرهان الا في حالة التحوير أو التزوير.
المادة 27
فتح المادةعندما تلاحظ مصالح الرهان الرياضي الجزائري أو أعوانها أو البائعون لديها أن أجزاء الورقة الاصلية والفرز ناقصة، ينبغى لهم اعلام الجمهور فورا بذلك عن طريق البلاغ أو الاعلان الملصق بشكل ظاهر للعيان في المكان الذي تجرى فيه عادة عملياتها ونشاطها، وذلك حتى نهاية مهل المطالبة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه. وعلى كل تستبعد أوراق الرهان الناقصة من المسابقة.
المادة 28
فتح المادةكل ورقة رهان أصلية تلفت لاسباب قاهرة وقبل استكمال العمليات المنصوص عليها في المادة II ، لا تشارك في المسابقة وتمنح صاحبها حق استرجاع ثمن المراهنة.
و تجرى مجرى ذلك حالات كسر الاقفال أو عدم سلامتها | وأحوال الامن المتعلق بالصناديق. 928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1398 ه
المادة 29
فتح المادةرغم أحكام المادة 10 أعلاه، يمكن استلام الاوراق الاصلية بعد المهل المحددة ومشاركتها في المسابقة في الاحوال التالية :
1 - اذا حالت دون قبضها في الاجل المعين قوة قاهرة. 2 اذا كانت مختومة من قبل المصالح المختصة قبل بدء المنافسات المعنية.
وتكون لجنة المراقبة مؤهلة وحدها لتقدير صحة الادعاء المتعلق بالقوة القاهرة وفض الاختام من أجل عملية الفرز والتحقيق في أوراق الرهان الاصلية.
المادة 30
فتح المادةاذا رفضت اللجنة الاستمارات الواصلة بعد المهل ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 29 السابقة، تطبق عندئذ أحكام المادة 28 المذكورة أعلاه.
ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم الشركة المستغلة مع البيان التالي : « مستودع متنقل رقم 33 متفجرات ..
يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف، ويغلق هذا السياج بباب متين يقفل بمفتاح ولا يفتح الا للعمل.
ويجب أن يكون المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة.
يجب على الشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) أن تعلم في مدة اقصاها سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار المهندس رئيس مكتب المناجم واليولوجيا بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها. وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده .
لا تسلم شهادة الترخيص بالاستغلال الا بعد الاطلاع على
المادة 31
فتح المادةباستثناء حالات الغش الظاهر أو الافعال الخطيرة - محضر الفحص .
غير المنصوص عليها صراحة في أحكام هذا القرار فان مسؤولية الرهان الرياضي الجزائرى وأعوانه والبائعين المرخص لهم، تبقى مقتصرة على تعويض الضرر المادى الذى لا يتجاوز 20 مرة قيمة الشراء.
المادة 32
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 22 رمضان عام 1386 الموافق 3 يناير سنة 1967 والمتضمن تنظيم مسابقات التكهن في المباريات الرياضية.
المادة 33
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1398 الموافق 20 سبتمبر .1978 جمال حوحو وزارة الصناعة الثقيلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-314
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.