قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1404 الموافق 15 مايو سنة 1984، يعدل المادة 13 من القرار المؤرخ في 17 شوال عام 1398 الموافق 20 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن نظام مسابقات التكهن للمباريات الرياضية. 908
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 13 من القرار المؤرخ في 17 شوال عام 1398 الموافق 20 سبتمبر سنة 1978، المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع والمتضمن نظام مسابقات التكهن للمباريات الرياضية كالتالي :
المادة 13
فتح المادةترتب الاعمدة الرابحة في صنفين الصنف الاول يمثل الاعمدة الرابحة التي تحتوى على 13 نتيجة صحيحة. الصنف الثاني خاص بالاعمدة الرابحة التى تحتوى على 12 نتيجة صحيحة. اذا لم يحتوى أي عمود على مثل هذه النتائج فان عدد النتائج الصحيحة الاسفل مباشرة يعد بمثابة صف الرابح الموالي.
وفي حالة عدم احتواء كل من أعمدة الصنف الاول والصنف الثانى بالتوالى على 13 و 12 نقطة يوزع مجموع الجوائز بحصص متساوية لصنف وحيد يضم الاعمدة المحتوية أكبر عدد من النتائج الصحيحة».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1404 الموافق 15 مايو سنة 1984.
كمال بوشامة عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-314
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.