قرار

قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1404 الموافق 15 مايو سنة 1984، يعدل المادة 13 من القرار المؤرخ في 17 شوال عام 1398 الموافق 20 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن نظام مسابقات التكهن للمباريات الرياضية. 908

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.