قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1406 الموافق 15 نوفمبر سنة 1985، يتضمن مَرَاسِيم
المادة الأولى
فتح المادةترتب قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف الطرق «البلدية» فى صنف الطرق الولائية» ويخصص لها ترقيم جديد طبقا للمادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد قطع الطرق المعنية كما يلى :
1) (1) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 15 كم، والتي تربط بوقاعة بالطريق الوطني رقم 75 مرورا بتالة ايفاسن في صنف الطرق الولائية، وتحمل رقم 63.
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية ببوقاعة وتنتهى عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 75. 2 (2) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 11 كم والتي تربط الطريق الولائي رقم 64 بالطريق الولائي رقم 140 في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 140 أ».
الجزائرية الأربعاء 21 ربيع الأول عام 1406 ه تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في | نقطة التقاطع مع الطريق الولائي رقم 64 وتنتهى عند نقطة التقاطع مع الطريق الولائي رقم 140.
(3) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 26 كم والتي تربط رأس الوادى بعين ولمان في صنف « الطرق الولائية» وتحمل رقم «141».
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في رأس الوادي وتنتهي في عين ولمان
(4) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 46 كم والتي تربط الطريق الوطني رقم 78 بالطريق الوطني رقم 28 في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم «9».
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 78 وتنتهى عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 28.
5) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 30 كم والتي تربط قلال بالطريق الوطني رقم 5 فى صنف الطرق الولائية، وتحمل رقم 113.
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 5 وتنتهى عند النقطة الكيلومترية في قلال. 6 (6) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 35 كم والتي تربط العلمة ببئر حدادة في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم 171.
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في العلمة وتنتهي في بئر حدادة. 7 (7) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها وكم والتي تربط العين الكبيرة بعموشة في صنف الطرق الولائية» وتحمل رقم 170.
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في عين الكبيرة وتنتهي في عموشة.
الأربعاء 21 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1837 8 (8) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 10 كم والتي تربط الطريق الوطني رقم 77 بجميلة في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم (117).
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 77 وتنتهى عند جميلة .
و) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 20 كم والتي تربط المهير بسلاطنة في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم «40».
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في المهير وتنتهي في سلاطنة.
(10) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 24 كم والتي تربط ثنية النصر بالماين في صنف الطرق الولائية» وتحمل رقم «43».
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في ثنية النصر وتنتهي في الماين.
ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 37 كم والتى تربط المهير بالقصايبية في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم «41».
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في المهير وتنتهي في القصايبية.
(12) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 15 كم والتي تربط يلس بالطريق الوطني رقم 5 في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم (140) تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 5 وتنتهى عند النقطة الكيلومترية في يلس.
(13) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 14,5 كم والتي تربط الطريق الولائي رقم 64 ببلعيمور فى صنف الطرق الولائية وتحمل رقم .62 تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند نقطة تقاطع الطريق الولائي رقم 64 وتنتهى فى بلعيمور.
المادة في : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1406 الموافق 15 نوفمبر سنة 1985.
وزير الاشغال العمومية وزير الداخلية أحمد بن فريحة والجماعات المحلية محمد يعلى وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1406 الموافق 21 أكتوبر سنة 1985 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن نظام مسابقات التكهنات الخاصة بالمباريات الرياضية. - ان نائب الوزير المكلف بالرياضة جمادى - الثانية بمقتضى عام الامر 1386 رقم 66 الموافق - 314 أكتوبر المؤرخ في 28 14 سنة 1966 والمتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري، المعدل بالمرسوم رقم 83-320 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983، ولاسيما المادة 3 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 شوال عام 1398 الموافق 20 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن نظام مسابقات التكهنات الخاصة بالمباريات الرياضية المعدل بالقرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1984، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 4 من القرار المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1978 المذكور أعلاه وتتمم حسب الآتي :-
المادة 4
فتح المادةلا يجوز أن يقل الحد الأدنى للتكهن عن 8 أعمدة، وقد حدد ثمن المراهنة الواحدة لكل عمود داخل في المشاركة بدينار وخمسة وعشرين سنتيما (1,25) وتعود نسبة خمسة بالمائة
(5 ) منه للبائع على سبيل التعويض». 1838 الجريدة الرسمية للجمهورية تصدق الجداول على أساس ثمانية (8) أعمدة يمبلغ عشرة (10) دنانير.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 6 من القرار المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1978 المذكور أعلاه وتتمم كالاتي :
المادة 6
فتح المادةيتعين على البائع أن يتحقق بمجرد دفع مبلغ الرهان ويصدق الاجزاء الثلاثة من كل جدول عن طريق وضع طوابع الرسوم الخاصة.
وتتضمن هذه الطوابع ثلاثة أجزاء تحمل نفس الرقم ويكون هذا الرقم تصاعديا من طابع رسم الى آخر».
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 8 من القرار المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1978 المذكور أعلاه وتتمم كالآتي :
المادة 8
فتح المادةيمكن استعمال آلات خاصة سبقت مراقبتها بدلا من طوابع الرسم قصد تعيين الجداول، وفى هذه الحالة تطبع الآلة على الاجزاء الثلاثة من الجدول رقم البائع والارقام التصاعدية المخصصة لتعيين كل جدول.
وينبغي أن تكون الارقام المميزة للجداول في كل مسابقة متتالية، وبدون شطب أو إضافة.
وفي حالة ما اذا ألغى البائع أحد الجداول المرقمة لسبب ما، وعوض ثمنه، وجب عليه أن يرسله مع الارومة في ظرف منفرد الى الوكالة، مع وضع ملاحظة «ملغاة» عليه.
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 13 من القرار المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1978، وتتمم كالآتي :
المادة 13
فتح المادةترتب الاعمدة الرابحة في صنفين الصنف الاول يمثل الاعمدة الرابحة التي تحتوى على نتيجة صحيحة، والصنف الثاني خاص بالاعمدة الرابعة التي تحتوى على 12 نتيجة صحيحة الجزائرية الأربعاء 21 ربيع الأول عام 1406 ه - وفى حالة عدم احتواء كل من أعمدة الصنف الاول والصنف الثاني تباعا على 12 و 13 نقطة.
يوزع مجموع الجوائز بحصص متساوية على صنف وحيد يضم الاعمدة التى تحتوى أكبر عدد من النتائج الصحيحة».
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 16 من القرار المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1978 المذكور أعلاه، وتتمم كالآتي :
المادة 16
فتح المادةيتكون مبلغ الجوائز من الحصة المخصصة لهذا الغرض من مجموع مبالغ الرهان طبقا لاحكام المادة 6 من المرسوم رقم 83-320 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983، المعدل والمتمم للامر رقم 66-314 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 المذكور أعلاه والمتضمن توزيع ايرادات الرهان الرياضي الجزائري».
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 17 من القرار المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1978 المذكور أعلاه، وتتمم كالاتي :
المادة 17
فتح المادةتقسم الجوائز بين الصنفين الاثنين ثم توزع بالتساوى على الأعمدة الرابحة بالنسبة الى كل صنف.
واذا كانت الجائزة الموحدة التي ترجع الى الاعمدة الرابحة في الصنف الثاني أكبر من الاعمدة الرابحة في الصنف الاول، وزع مبلغ الجوائز بين الاعمدة الرابحة في الصنفين الاثنين».
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 19 من القرار المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1978، وتتمم كالآتي :
المادة 19
فتح المادةيمكن المراهن الذي يدعى بانه رابح دون أن ينشر رقم ورقته بين الاعمدة الرابحة المطابقة، أن يطلب لدى الوكالة المعنية أو البائع عند الاقتضاء تسجيله في الاصناف الرابحة مقابل تسليم وصل له.
ويجب أن يصل هذا الطلب مرفوقا بأرومة واذا لم يحتو أي عمود على مثل هذه النتائج فان | ورقة المسابقة الى الوكالة أو البائع في اليوم عدد النتائج الصحيحة التي تليها مباشرة في الانخفاض يعد بمثابة صف الرابح الموالي.
السادس على الاكثر، ابتداء من تاريخ نشر النتائج الرسمية وذلك تحت طائلة سقوط كل الاربعاء 21 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1839 حق وتخضع لنفس القواعد كل مطالبة أخرى تتعلق بالنتائج.
ترفع المطالبات الى لجنة المراقبة المنشأة بموجب المادة و أعلاه لكى تدرسها وتبت فيها».
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 23 من القرار المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1978، وتتمم كالآتي :
المادة 23
فتح المادةيمكن أن تؤدى مبالغ الجوائز التي تعادل 1.500 دج أو تقل عن ذلك نقدا مقابل تسليم ورقة الرهان وبطاقة التعريف والامضاء.
أما الجوائز التي يزيد مبلغها على 1.500 دج فانها لا تدفع الا صكوكا أو حوالات.
يتعين على المراهن أن يذكر اسمه ولقبه وعنوانه الصحيح قصد تسديد مبلغ الجوائز له».
المادة و : تعدل المادة 24 من القرار المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1978 المذكور أعلاه، وتتمم كالاتي :
المادة 24
فتح المادةكل جائزة لم يطالب بها خلال 60 يوما ابتداء من يوم نشر الارقام الرابحة، توضع في حساب الرهان الرياضي الجزائري ولا تقبل المطالبة بها في وقت لاحق.
المادة 10
فتح المادةتعدل المادة 25 من القرار المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1978 المذكور أعلاه، وتتمم كالاتي :
المادة 25
فتح المادةبيد أنه اذا تعذر على الرابح تقديم ورقة الرهان الرابحة فانه يرجأ دفع الجائزة حتى انقضاء مدة 60 يوما وبعد ذلك تكلف اللجنة المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه بالتحقيق في الطلب والبت فيه شريطة أن تحمل الورقة الاصلية والفرز الموجود لدى الوكالة المعلومات المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه.
ولا تقبل من المراهن في حالة انعدام المعلومات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه أية مطالبة بتسديد أرباحه المحتملة».
المادة 11
فتح المادةتلفى أحكام القرار المؤرخ في 15 | مايو سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1406 الموافق 21 أكتوبر سنة 1985.
محمد الصالح منتوري وزارة التعمير والبناء والاسكان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون
- مرسوم رقم 80-99
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 66-314
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.