قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 1 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد مبلغ وكيفيات تخصيص التعويض الى أعضاء مجلس ادارة الرهان الرياضي الجزائري - • 1206
المادة الأولى
فتح المادةيقبض أعضاء مجلس الادارة تعويضا شهريا | يقدر مبلغه ب : 300 ذج بالنسبة للرئيس ، 250 دج بالنسبة للكاتب ، 200 دج بالنسبة لكل عضو من الاعضاء الآخرين .. 0310000 را 350000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 405400000
المادة 2
فتح المادةيقتطع هذا التعويض من ميزانية تسيير الرهان الرياضي الجزائرى وتدفع في كل ستة أشهر .
المادة 3
فتح المادةأن كل عضو من مجلس الادارة لم يحضر في ثلاث دورات خلال كل ستة أشهر يضيع الحق فى التعويض المخصص بعنوان هذه المدة .
ان أعضاء مجلس الادارة الذين لهم صفة الموظف أو عون للرهان الرياضي الجزائري يمارسون نشاطا يتقاضون عليه أجرا بأي عنوان كان لا يمكن لهم الحصول على هذا التعويض الا اذا كانت الاجتماعات قد عقدت خارج أوقات العمل العادية •
المادة 4
فتح المادةيكون لأعضاء مجلس الادارة الحق أيضا في تسديد النفقات المترتبة بمناسبة قيامهم بمهمات لصالح الرهان الرياضي الجزائرى .
المادة . : يكلف مدير الرهان الرياضي الجزائرى بتنفيذ هذا القرار ، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 1 غشت سنة 1967 وزير المالية والتخطيط وزير الشبيبة والرياضة أحمد قايد عبد الكريم بن محمود الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1207
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-314
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.